المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية قضية
رقم 20 لسنة 1 قضائية
المحكمة
الدستورية
العليا "تنازع" مبادئ
الحكم: إجراءات
- استئناف - تنفيذ
الأحكام - دعوى نص الحكم المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
الأحد 7 مارس
سنة 1981 م برئاسة
السيد
المستشار/
أحمد ممدوح
عطية رئيس
المحكمة والسادة
المستشارين/
فاروق محمود
سيف النصر
ومحمد فهمي
حسن عشري
وكمال سلامة
عبد الله ود. فتحي
عبد الصبور
ومحمد علي
راغب بليغ
وممدوح مصطفى
حسن أعضاء وحضور
السيد
المستشار/
محمد كمال
محفوظ المفوض وحضور
السيد/ سيد
عبد الباري إبراهيم أمين السر أصدرت
الحكم الآتي في القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 20 لسنة 1
قضائية
"تنازع". الإجراءات بتاريخ 22
أبريل سنة 1979
أودعت الشركة
المدعية
صحيفة هذه
الدعوى قلم
كتاب المحكمة
طالبة تحديد
الحكم الواجب
النفاذ من بين
الحكمين
الصادر
أولهما من
محكمة استئناف
طنطا (مأمورية
شبين الكوم) في
الاستئناف
رقم 69 لسنة 4
قضائية، والثاني
من المحكمة
الإدارية
العليا في
الطعن رقم 921
لسنة 21 قضائية،
والحكم بأن
أولهما هو
الواجب
النفاذ. وبعد تحضير
الدعوى أودعت
هيئة
المفوضين تقريرا
أبدت فيه الرأي
بعدم قبولها. ونُظرت الدعوى
على الوجه المبين
بمحضر
الجلسة، حيث
التزمت هيئة
المفوضين
رأيها، وقررت
المحكمة إصدار
الحكم بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
والمداولة. حيث إن الدعوى
استوفت
أوضاعها
الشكلية. وحيث إن
الوقائع - على
ما يبين من
صحيفة الدعوى
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
النيابة
العامة كانت
قد أقامت
الدعوى الجنائية
ضد المدعى
عليه، وهو أحد
العاملين
بالشركة
المدعية،
بوصف أنه سهل
للغير
الاستيلاء
بغير حق على
مال مملوك
للشركة، فصدر
قرار بوقفه عن
العمل أعقبه
قرار آخر بفصله
بعد موافقة
اللجنة
الثلاثية. وإذ
قضي بعد ذلك
ببراءته مما
نسب إليه فقد
أقام الدعوى
رقم 653 لسنة 1970 مدني
كلي شبين
الكوم يطلب
فيها الحكم
بإعادته إلى
العمل وإلزام
الشركة بأن
تدفع له مبلغ 730
جنيها قيمة
الأجر المستحق
له من تاريخ
وقفه عن العمل،
بالإضافة إلى
مبلغ ألف جنيه
تعويض عن فصله
تعسفيا إذا ما
رفضت الشركة إعادته
إلى عمله.
وبتاريخ 26
أبريل سنة 1970
قضت المحكمة
بعدم قبول الدعوى
لسقوطها
بالتقادم الحولي
تطبيقا
للمادة 698 من
القانون المدني،
فاستأنف
المدعى عليه
هذا الحكم
أمام محكمة استئناف
طنطا (مأمورية
شبين الكوم)
وقيد
استئنافه
برقم 69 لسنة 4
قضائية حيث
حدد طلباته
الختامية
بطلب إلزام
الشركة بأن
تؤدي له مبلغ 1730
جنيها
واحتياطيا
بإحالة
الدعوى إلى
التحقيق
ليثبت أن فصله
كان تعسفيا
وأنه يستحق عن
ذلك تعويضا
مقداره ألف
جنيه، وفي 25
أبريل سنة 1972
حكمت المحكمة
بتأييد الحكم
المستأنف.
أقام المدعى
عليه بعد ذلك
الطعن رقم 777
لسنة 26 قضائية
أمام محكمة
القضاء الإداري
بمجلس الدولة
طالبا الحكم
بإلغاء قرار
فصله وما
يترتب على ذلك
من آثار، فقضت
المحكمة
التأديبية
بطنطا - التي
أحيلت إليها
الدعوى
للاختصاص -
بعدم قبولها
شكلا لرفعها
بعد الميعاد، إلا
أن هيئة مفوضي
الدولة طعنت في
هذا الحكم
وقضت المحكمة
الإدارية
العليا بتاريخ
6 يناير سنة 1979
بإلغاء الحكم
المطعون فيه وإلغاء
قرار الفصل.
وإذ رأت
الشركة
المدعية أن
هذا الحكم
الأخير قد
أهدر حجية
الحكم الصادر
من محكمة
استئناف طنطا،
وترتب على ذلك
قيام تعارض بين
حكمين فصل كل
منهما في ذات
الموضوع وبين
نفس الخصوم
على وجه مخالف
للآخر، فقد
أقامت دعواها
الماثلة بطلب
اعتبار الحكم
الصادر من
محكمة
استئناف طنطا
هو الواجب النفاذ،
كما قدمت
الشركة مذكرة
بجلسة 15
نوفمبر سنة 1980
أثارت فيها أن
تناقضا آخر
يقوم بين حكم
المحكمة الإدارية
العليا
المشار إليه
وبين الحكم الابتدائي
الصادر في
الدعوى رقم 653
لسنة 1970 مدني كلي
شبين الكوم، وطلبت
ترجيح الحكم
الأخير الذي
أصبح نهائيا في
شقه الخاص
بطلب المدعى
عليه إعادته
إلى عمله إذ
أنه بعد أن قضي
بعدم قبول
دعواه
بأكملها قصر
استئنافه عن
هذا الحكم على
طلب الأجر
المستحق له من
تاريخ وقفة
والتعويض عن
فصله تعسفيا. وحيث إنه
يتعين
الالتفات عن
الطلب الذي
أثارته
الشركة أخيرا
بشأن قيام
نزاع في
التنفيذ بين
الحكم الصادر
من المحكمة
الإدارية
العليا وحكم
محكمة شبين
الكوم الكلية،
ذلك أنه - أيا
ما كان وجه الرأي
بشأن تناقض
هذين الحكمين -
فإن الشركة لم
تلتزم في
تقديم هذا
الطلب
بالإجراءات
المنصوص
عليها في
قانون
المحكمة
الدستورية
العليا
الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979
لتقديم
الطلبات وصحف
الدعاوى
إليها، وبما
أوجبته المادة
34 منه لقبول
الطلب من أن
ترفق به صورة
رسمية من الحكمين
اللذين قام
بشأنهما
التناقض. وحيث إن
مناط قبول طلب
الفصل في
النزاع الذي
يقوم بشان
تنفيذ حكمين
نهائيين
متناقضين،
طبقا للمادة 17
من القانون
رقم 43 لسنة 1965
بشأن السلطة
القضائية التي
أحالت إليها
الفقرة
الرابعة من
المادة الرابعة
من قانون
المحكمة
العليا -
المقابلة
للبند "
ثالثا" من
المادة 25 من
قانون
المحكمة
الدستورية
العليا - هو أن
يكون النزاع
قائما بشأن
تنفيذ حكمين
نهائيين حسما
النزاع وتناقضا
بحيث يتعذر
تنفيذهما معا. لما كان
ذلك وكان الثابت
من أوراق
الدعوى على ما
سلف بيانه أن
المدعى عليه
حدد طلباته
الختامية
أمام محكمة استئناف
طنطا بطلب
الأجر
المستحق من
تاريخ وقفه عن
العمل
والتعويض عن
فصله تعسفيا،
وكان قضاء تلك
المحكمة قد
اقتصر - في
نطاق
الاستئناف
المطروح
عليها - على
الفصل في هذين
الطلبين، فإن
طلب إلغاء
قرار فصل
المدعى عليه الذي
أجابته إليه
المحكمة
الإدارية
العليا، لا
يكون قد طرح
على محكمة
استئناف طنطا
أو صدر بشأنه
قضاء منها،
بحيث ينتفي
قيام أي تناقض
بين هذين
الحكمين،
الأمر الذي
يتعين معه عدم
قبول الدعوى. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. العودة للصفحة الرئيسية |