المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية الدعوى
رقم 20 لسنة 15 قضائية
المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ
الحكم الدفع
بعدم دستورية
أحد مواد
الاتهام وحيث إن هذا النعي
مردود بأن
تعدد مواد
الاتهام، لا يعني
أن من وجهت إليه
مٌدان بأيها،
إذ تفترض
براءته من
التهم التي
أسندتها
النيابة
العامة إليه
إلى أن يقوم
الدليل أمام
القضاء جليا
قاطعا على
ثبوتها في حقه.
كذلك فإن تعدد
مواد الاتهام
لا يدل بداهة
على أن جميعها
مخالفة
للدستور حتى يحمل
المتهم على
اختصامها
بتمامها أمام
المحكمة الدستورية
العليا، بل
تقوم مصلحته
الشخصية والمباشرة
في الطعن على
ما يكون منها
كذلك في
تقديره توصلا
لإبطالها
وإلغاء قوة
نفاذها كي لا تطبقها
محكمة
الموضوع
بالنسبة إليه.
متى كان ذلك،
وكان مناط
المصلحة في
الدعوى
الدستورية -
وهي شرط
لقبولها - أن
يكون ثمة
ارتباط بينها
وبين المصلحة
القائمة في
الدعوى
الموضوعية،
وذلك بأن يكون
الفصل في
المسألة
الدستورية
لازما للفصل في
الطلبات
المرتبطة بها
المطروحة
أمام محكمة الموضوع،
وكان الحكم في
الدعوى
الجنائية
متوقفا على
الفصل في
دستورية بعض
مواد الاتهام
المثارة
فيها، فإن
الدفع بعدم
قبول الدعوى
الدستورية
يكون على غير
أساس. شرعية
الجرائم
والعقوبات وحيث إن
الدستور في
اتجاهه إلى
ترسم النظم
المعاصرة،
ومتابعة خطاها
والتقيد
بمناهجها
التقدمية، قد
نص في المادة 66
منه على أنه
لا جريمة ولا عقوبة
إلا بناء على
قانون ولا عقاب
إلا على
الأفعال اللاحقة
لصدور
القانون الذي
ينص عليها،
كاشفا بذلك عن
أن لكل جريمة
ركنا ماديا لا
قوام لها
بغيره يتمثل
أساسا في فعل
أو امتناع وقع
بالمخالفة
لنص عقابي،
ذلك إن
العلائق التي
ينظمها
القانون الجنائي
محورها الأفعال
ذاتها
باعتبارها
مناط التجريم
وعلته، وهي التي
يتصور
إثباتها أو
نفيها، وهي التي
يتم التمييز
على ضوئها بين
الجرائم
بعضها البعض،
وهي التي
تديرها محكمة
الموضوع على
حكم العقل
لتقييمها
وتقدير
العقوبة التي
تناسبها وفقا
للقانون،
فإذا كان
الأمر غير متعلق
بأفعال
أحدثتها
إرادة
مرتكبها وتم
التعبير عنها
خارجيا في
صورة مادية لا
تخطئها
العين، فليس
ثمة جريمة.
والأمر كذلك إذا
كان تأثيم
المشرع
لأفعال
بذاتها معلقا
على ارتكابها في
مكان معين، إذ
يكون اتصال
هذه الأفعال
بذلك المكان
شرطا
لتأثيمها،
بحيث يعتبر
وقوعها في
غيره نافيا
وصف التجريم
عنها. وحيث إن
الجزاء الجنائي
كان عبر أطوار
قاتمة في
التاريخ،
أداة طيعة
للقهر والطغيان،
محققا للسلطة
المستبدة
أطماعها،
ومبتعدا
بالعقوبة عن
أغراضها
الاجتماعية،
وكان منطقيا
وضروريا أن
تعمل الدول
المتمدينة
على أن تقيم
تشريعاتها
الجزائية وفق
أسس ثابتة
تكفل بذاتها
انتهاج
الوسائل
القانونية
السليمة - في
جوانبها
الموضوعية
والإجرائية -
لضمان ألا تكون
العقوبة أداة
قامعة
للحرية،
عاصفة بها، بالمخالفة
للقيم التي
تؤمن بها
الجماعة في
تفاعلها مع
الأمم
المتحضرة
واتصالها بها.
وكان لازما - في
مجال تثبيت
هذا الاتجاه -
أن تفرض
الدساتير
المعاصرة
القيود التي
ارتأتها على
سلطان المشرع في
مجال
التجريم،
تعبيرا عن
إيمانها بأن
حقوق الإنسان
وحرياته لا يجوز
التضحية بها في
غير ضرورة
تمليها مصلحة
اجتماعية لها
اعتبارها،
واعترافا
منها بأن
الحرية في
كامل أبعادها
لا تنفصل عن
حرمة الحياة،
وأن الحقائق
المريرة التي
عايشتها
البشرية على
امتداد مراحل
تطورها، تتطلب
نظاما
متكاملا يكفل
للجماعة
مصالحها الحيوية،
ويصون - في
إطار أهدافه -
حقوق الفرد
وحرياته
الأساسية، بما
يحول دون
إساءة
استخدام
العقوبة
تشويها لأغراضها.
وقد تحقق
ذلك بوجه خاص
من خلال ضوابط
صارمة
ومقاييس أكثر
إحكاما
غايتها تحديد
ماهية
الأفعال المنهي
عن ارتكابها
تحديداً
قاطعاً،
وكذلك تعيين مكان
وقوعها "كلما
كان اتصال هذه
الأفعال بذلك
المكان متطلبا
لتجريمها".
وحيث إن تأثيم
المشرع
لأفعال بذواتها
حال وقوعها في
مكان معين، مؤداه
أن تعيين حدود
هذا المكان
بما ينفى التجهيل
بأبعاده شرط
أولي لصون
الحرية
الفردية التي
أعلى الدستور
قدرها،
واعتبرها من
الحقوق الطبيعية
التي تكمن في
النفس
البشرية ولا يتصور
فصلها عنها أو
انتهاكها إذ هي
من مقوماتها،
وكانت القيود التي
تفرضها
القوانين
الجزائية على
تلك الحرية
سواء بطريق
مباشر أو غير
مباشر تقتضي
أن تصاغ
أحكامها بما
يقطع كل جدل في
شأن حقيقة
محتواها
ليبلغ اليقين
بها حدا يعصمها
من الجدل،
وبما يحول بين
رجال السلطة
العامة وتطبيقها
بصورة
انتقائية وفق
معايير شخصية تخالطها
الأهواء
وتنال من
الأبرياء لافتقارها
إلى الأسس
الموضوعية
اللازمة
لضبطها، وكان
ما تقدم مؤداه
أن النصوص
العقابية لا يجوز
من خلال
انفلات
عباراتها أو
تعدد تأويلاتها
أو "انتفاء
التحديد
الجازم
لضوابط
تطبيقها" أن
تعرقل حقوقا
كفلها
الدستور
كالحق في
التنقل، فقد
تعين ألا تكون
هذه النصوص
شباكا أو
شراكا يلقيها
المشرع
متصيدا
باتساعها أو بخفائها
المتهمين
المحتملين
ليكون
تصنيفهم
وتقرير من
يجوز احتجازه
من بينهم عبئا
على السلطة القضائية
لتحل إرادتها
بعدئذ محل
إرادة السلطة
التشريعية،
وهو ما لا يجوز
أن تنزلق إليه
القوانين
الجنائية
باعتبار أن ما
ينبغي أن يعنيها
هو أن تحدد
بصورة جلية
مختلف مظاهر
السلوك التي
لا يجوز
التسامح فيها
على ضوء القيم
التي تبنتها
الجماعة
واتخذتها
أسلوبا
لحياتها وحركتها،
وركائز
لتطورها،
وبما يكفل
دوما ألا تكون
هذه القوانين
مجرد إطار
لتنظيم القيود
على الحرية
الشخصية، بل
ضماناً
لفعالية ممارستها. الدعوى رقم 20
لسنة 15 قضائية
المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" نص الحكم باسم الشعب المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
السبت أول
اكتوبر1994م
الموافق 25
ربيع الآخر 1415هـ. برئاسة
السيد
المستشار
الدكتور/عوض
محمد عوض المر رئيس
المحكمة وحضور
السادة
المستشارين
الدكتور محمد
إبراهيم أبو
العينين
ومحمد ولى
الدين جلال
وفاروق عبد الرحيم
غنيم وعبد الرحمن
نصير وسامي
فرج يوسف والدكتور
عبد المجيد
فياض. أعضاء وحضور السيد المستشار
الدكتور/ عادل
عمر شريف رئيس هيئة
المفوضين وحضور السيد/
رأفت محمد عبد
الواحد أمين السر أصدرت الحكم الآتي: في القضية
المقيد ة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 20 لسنة 15
قضائية "دستورية". المقامة من السيد/ ... ضد 1- السيد/
رئيس
الجمهورية 2- السيد/
رئيس مجلس
الوزراء 3- السيد/
وزير العدل 4- السيد/
النائب العام الإجراءات بتاريخ 11 مايو 1993
أودع المدعي
صحيفة هذه
الدعوى قلم
كتاب المحكمة
طالبا الحكم
بعدم دستورية
المادة
الأولى من
قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم
450 لسنة 1986. وقدمت
هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت
فيها الحكم
أصليا بعدم
قبول الدعوى
واحتياطيا
برفضها. وبعد تحضير
الدعوى أودعت
هيئة
المفوضين تقريرا
برأيها. ونظرت الدعوى
على الوجه
المبين بمحضر الجلسة،
وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة.
حيث إن
الوقائع
تتحصل - حسبما
يبين من صحيفة
الدعوى وسائر
الأوراق - في
أن السفينة "بناى سامبا
جويتا" - قيادة
المدعي - كانت تعبر
خليج السويس
بالبحر
الأحمر في
طريقها إلى
قناة السويس، فاحتكت
بالرصيف البترولي
رقم 382 المعروف بام "صدقي"
وإذ اتهمته
النيابة
العامة بالإضرار
بالحياة
البحرية
وكائناتها
بمناطق البحر
الأحمر، وقدمته
للمحاكمة
الجنائية في
القضية رقم 302
لسنة 1989 جنح رأس
غارب بالمواد 1،
2، 7 من القانون
رقم 102 لسنة 1983
وقرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم 450 لسنة 1986
بإنشاء
محميات
طبيعية
بمحافظة
البحر الأحمر،
والمواد 1، 2، 3
من القرار بقانون
رقم 72 لسنة 1968 في
شأن منع تلوث
مياه البحر
الأحمر
بالزيت، والمادة
378/6 من قانون
العقوبات، وكان
الحاضر عن
المتهم قد دفع
أمام محكمة
الموضوع بعدم
دستورية
المادة
الأولى من
قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم
450 لسنة 1986، وكانت
محكمة
الموضوع بعد
أن قدرت جدية
هذا الدفع، قررت
تأجيل نظر الدعوى
وحددت للمدعى
ثلاثة أشهر
لرفع الدعوى
الدستورية بذلك،
فقد أقام
الدعوى
الراهنة. وحيث
إن هيئة قضايا
الدولة دفعت
بعدم قبول الدعوى
الدستورية
الماثلة
بمقولة إن
المدعي مقدم
إلى المحاكمة
الجنائية
بالمواد 1، 2، 7
من القانون
رقم 102 لسنة 1983
وقرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم 450 لسنة 1986، والمواد
1، 2، 3 من القرار
بقانون رقم 72
لسنة 1968 في شأن
منع تلوث مياه
البحر الأحمر
بالزيت، والمادة
378 من قانون
العقوبات، وأن
نعيه عدم
دستورية
المادة
الأولى من
قرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم 450 لسنة 1986
دون غيرها من
مواد الاتهام الأخرى،
لن يعود عليه
بأية فائدة
عملية يمكن أن
يتغير بها
مركزه القانوني
بعد الفصل في
الدعوى
الدستورية
عما كان عليه
عند رفعها، وذلك
تأسيسا على
أنه ملاحق
بمواد
الاتهام، ولن
يستطيع منها
فكاكا، وبوجه
خاص المواد 1، 2،
3 من القرار
بقانون رقم 72
لسنة 1968 التي
تعاقب جميع
السفن على
اختلاف
جنسياتها -
بما فيها
السفن
التابعة لدول
غير منضمة إلى
المعاهدة
الدولية لمنع
تلوث مياه
البحر بالزيت
- إذا ألقت
الزيت أو
المزيج الزيتي
في المياه
الداخلية أو
الإقليمية
لجمهورية مصر
العربية، أيا
كان موقعها
وعلى
امتدادها. وحيث إن هذا النعي
مردود بأن
تعدد مواد
الاتهام، لا يعني
أن من وجهت إليه
مٌدان بأيها، إذ
تفترض براءته
من التهم التي
أسندتها
النيابة
العامة إليه
إلى أن يقوم
الدليل أمام
القضاء جليا
قاطعا على
ثبوتها في حقه.
كذلك فإن تعدد
مواد الاتهام
لا يدل بداهة
على أن جميعها
مخالفة للدستور
حتى يحمل
المتهم على
اختصامها
بتمامها أمام
المحكمة
الدستورية
العليا، بل
تقوم مصلحته
الشخصية
والمباشرة في
الطعن على ما يكون
منها كذلك في
تقديره توصلا
لإبطالها
وإلغاء قوة
نفاذها كي لا تطبقها
محكمة
الموضوع
بالنسبة إليه.
متى كان ذلك، وكان
مناط المصلحة في
الدعوى
الدستورية - وهي
شرط لقبولها -
أن يكون ثمة
ارتباط بينها
وبين المصلحة
القائمة في
الدعوى
الموضوعية، وذلك
بأن يكون
الفصل في
المسألة
الدستورية
لازما للفصل في
الطلبات
المرتبطة بها
المطروحة
أمام محكمة الموضوع،
وكان الحكم في
الدعوى
الجنائية متوقفا
على الفصل في
دستورية بعض
مواد الاتهام
المثارة فيها،
فإن الدفع
بعدم قبول
الدعوى
الدستورية
يكون على غير
أساس. وحيث إن
المدعي طعن
بعدم دستورية
أحكام قرار
رئيس مجلس
الوزراء 450
لسنة 1986 على
أساس أن مادته
الأولى
الصادرة بناء
على تفويض من
القانون رقم 102
لسنة 1983 قد خالفت
مبدأ شرعية
الجرائم
والعقوبات الذي
نصت عليه
المادة 66 من
الدستور، وكذلك
أحكام
المادتين 187، 188
من الدستور
اللتين
تقضيان بأن
أحكام القوانين
لا تسري إلا
على ما يقع من
تاريخ العمل
بها، ولا يترتب
عليها أثر
فيما وقع
قبلها، وكان
العلم
بالأفعال التي
يعد ارتكابها
جريمة
معاقباً
عليها
قانوناً لا يفترض،
بل يتعين
بيانها بما لا
تجهيل فيه حتى
لا تختلط
بغيرها مما
يعد مباحا. وإذ
نص القرار
المطعون فيه
على أن
المحميات الطبيعية
وفقا لأحكامه،
هي تلك
المبينة
حدودها وفقا
للخريطة
المرفقة، وكانت
هذه الخريطة
لم تنشر، فإن
التجريم يكون
قد تم بموجب
نص تشريعي لا يجوز
إنفاذه من
الناحية
الدستورية. وحيث
إن الدستور في
اتجاهه إلى
ترسم النظم
المعاصرة، ومتابعة
خطاها
والتقيد
بمناهجها
التقدمية، قد
نص في المادة 66
منه على أنه
لا جريمة ولا عقوبة
إلا بناء على
قانون ولا عقاب
إلا على
الأفعال اللاحقة
لصدور
القانون الذي
ينص عليها، كاشفا
بذلك عن أن
لكل جريمة
ركنا ماديا لا
قوام لها
بغيره يتمثل
أساسا في فعل
أو امتناع وقع
بالمخالفة
لنص عقابي، ذلك
إن العلائق التي
ينظمها
القانون الجنائي
محورها
الأفعال
ذاتها
باعتبارها
مناط التجريم
وعلته، وهي التي
يتصور
إثباتها أو
نفيها، وهي التي
يتم التمييز
على ضوئها بين
الجرائم
بعضها البعض، وهي
التي تديرها
محكمة
الموضوع على
حكم العقل
لتقييمها
وتقدير
العقوبة التي
تناسبها وفقا
للقانون، فإذا
كان الأمر غير
متعلق بأفعال
أحدثتها إرادة
مرتكبها وتم
التعبير عنها
خارجيا في
صورة مادية لا
تخطئها العين،
فليس ثمة
جريمة. والأمر
كذلك إذا كان
تأثيم المشرع
لأفعال بذاتها
معلقا على
ارتكابها في
مكان معين، إذ
يكون اتصال
هذه الأفعال
بذلك المكان
شرطا لتأثيمها،
بحيث يعتبر
وقوعها في
غيره نافيا
وصف التجريم
عنها. وحيث إن
الجزاء الجنائي
كان عبر أطوار
قاتمة في
التاريخ، أداة
طيعة للقهر والطغيان،
محققا للسلطة
المستبدة
أطماعها، ومبتعدا
بالعقوبة عن
أغراضها
الاجتماعية، وكان
منطقيا
وضروريا أن
تعمل الدول
المتمدينة
على أن تقيم
تشريعاتها
الجزائية وفق
أسس ثابتة
تكفل بذاتها
انتهاج
الوسائل
القانونية السليمة
- في جوانبها
الموضوعية
والإجرائية -
لضمان ألا تكون
العقوبة أداة
قامعة للحرية،
عاصفة بها، بالمخالفة
للقيم التي
تؤمن بها
الجماعة في
تفاعلها مع
الأمم
المتحضرة
واتصالها بها.
وكان لازما - في
مجال تثبيت
هذا الاتجاه -
أن تفرض
الدساتير المعاصرة
القيود التي
ارتأتها على
سلطان المشرع في
مجال التجريم،
تعبيرا عن
إيمانها بأن
حقوق الإنسان
وحرياته لا يجوز
التضحية بها في
غير ضرورة
تمليها مصلحة
اجتماعية لها
اعتبارها، واعترافا
منها بأن
الحرية في
كامل أبعادها
لا تنفصل عن
حرمة الحياة، وأن
الحقائق
المريرة التي
عايشتها البشرية
على امتداد
مراحل تطورها،
تتطلب نظاما
متكاملا يكفل
للجماعة
مصالحها
الحيوية، ويصون
- في إطار
أهدافه - حقوق
الفرد
وحرياته
الأساسية، بما
يحول دون
إساءة
استخدام
العقوبة
تشويها لأغراضها.
وقد تحقق
ذلك بوجه خاص
من خلال ضوابط
صارمة ومقاييس
أكثر إحكاما
غايتها تحديد
ماهية
الأفعال المنهي
عن ارتكابها
تحديداً
قاطعاً، وكذلك
تعيين مكان
وقوعها "كلما
كان اتصال هذه
الأفعال بذلك
المكان متطلبا
لتجريمها". وحيث
إن تأثيم
المشرع
لأفعال بذواتها
حال وقوعها في
مكان معين، مؤداه
أن تعيين حدود
هذا المكان بما
ينفى التجهيل
بأبعاده شرط
أولي لصون
الحرية
الفردية التي
أعلى الدستور
قدرها، واعتبرها
من الحقوق
الطبيعية التي
تكمن في النفس
البشرية ولا يتصور
فصلها عنها أو
انتهاكها inherent, inalienable and inviolable right إذ هي من
مقوماتها، وكانت
القيود التي
تفرضها
القوانين
الجزائية على
تلك الحرية
سواء بطريق
مباشر أو غير
مباشر تقتضي
أن تصاغ
أحكامها بما
يقطع كل جدل في
شأن حقيقة
محتواها
ليبلغ اليقين
بها legal certainty حدا يعصمها
من الجدل، وبما
يحول بين رجال
السلطة
العامة
وتطبيقها بصورة
انتقائية وفق
معايير شخصية
تخالطها الأهواء
وتنال من
الأبرياء
لافتقارها
إلى الأسس
الموضوعية
اللازمة لضبطها،
وكان ما تقدم
مؤداه أن
النصوص
العقابية لا يجوز
من خلال
انفلات
عباراتها أو
تعدد تأويلاتها
أو "انتفاء
التحديد
الجازم
لضوابط
تطبيقها" أن
تعرقل حقوقا
كفلها
الدستور
كالحق في
التنقل، فقد
تعين ألا تكون
هذه النصوص
شباكا أو
شراكا يلقيها
المشرع
متصيدا
باتساعها أو بخفائها
المتهمين
المحتملين
ليكون
تصنيفهم
وتقرير من
يجوز احتجازه
من بينهم عبئا
على السلطة القضائية
لتحل إرادتها
بعدئذ محل
إرادة السلطة
التشريعية، وهو
ما لا يجوز أن
تنزلق إليه
القوانين
الجنائية
باعتبار أن ما
ينبغي أن
يعنيها هو أن
تحدد بصورة
جلية مختلف
مظاهر السلوك التي
لا يجوز
التسامح فيها
على ضوء القيم
التي تبنتها
الجماعة
واتخذتها
أسلوبا
لحياتها وحركتها،
وركائز
لتطورها، وبما
يكفل دوما ألا
تكون هذه
القوانين
مجرد إطار
لتنظيم
القيود على
الحرية
الشخصية، بل
ضماناً لفعالية
ممارستها. وحيث
إن القانون
رقم 102 لسنة 1983 في
شأن المحميات
الطبيعية قد
حدد - في مادته
الأولى -
المقصود
بالمحمية في
تطبيق أحكامه،
فعّرفها
بأنها أي
مساحة من
الأرض أو
المياه
الساحلية أو
الداخلية
تتميز بما
تضمه من
كائنات حية
نباتات كانت
أو حيوانات أو
أسماك أو
ظواهر طبيعية
ذات قيمة
ثقافية أو
علمية أو
سياحية أو
جمالية، يصدر
بتحديدها
قرار من رئيس
مجلس الوزراء
بناء على
اقتراح جهاز
شئون البيئة
بمجلس الوزراء.
ونصت المادة
الثالثة من
هذا القانون - في
مجال تحديدها
للأفعال التي
لا يجوز
ارتكابها في
منطقة
المحمية - على
حظر القيام
بأعمال أو
تصرفات أو
مباشرة نشاط
أو إجراءات من
شأنها تدمير أو
إتلاف أو
تدهور البيئة
البحرية أو
الإضرار بالحياة
البرية أو
البحرية أو
النباتية أو
المساس
بمستواها الجمالي
بمنطقة
المحمية. ولا يجوز
بوجه خاص صيد
أو نقل
الكائنات البحرية
أو البرية أو
إزعاجها أو
القيام
بأعمال من
شأنها القضاء
عليها، وكذلك نقل
النباتات
الكائنة بمنطقة
المحمية أو
إتلافها أو
إدخال أجناس غريبة
لهذه المنطقة،
أو تلويث
تربتها أو
هوائها أو
مياهها بأي شكل
من الأشكال أو
صيد أو نقل أو
أخذ كائنات عضوية
كالشعب
المرجانية أو
الصخور أو التربة
أيا كان الغرض
من ذلك. ولا يجوز
كذلك إقامة
مبان أو منشآت
أو شق الطرق
أو تسيير
المركبات أو
ممارسة نشاط زراعي
أو صناعي أو
تجارى في
منطقة
المحمية ولم
تجز المادة
الثالثة من
هذا القانون
أن تمارس في
المناطق -
المحيطة
بمنطقة
المحمية - تلك
الأعمال أو
التصرفات التي
يصدر
بتحديدها
قرار من
الوزير
المختص بناء على
اقتراح جهاز
شئون البيئة
بمجلس
الوزراء إذا
كان من شأنها
التأثير على
بيئة المحمية
أو الظواهر
الطبيعية بها
إلا بتصريح من
الجهة الإدارية
المختصة. وحددت
مادته
السابعة
العقوبات
المقررة على مخالفة
أحكام مادتيه
الثانية
والثالثة. وحيث
إنه بناء على
التفويض
المخول لرئيس
مجلس الوزراء
بمقتضى
المادة
الأولى من
القانون رقم 102
لسنة 1983 المشار
إليه، أصدر
رئيس مجلس
الوزراء -
بناء على
اقتراح جهاز
شئون البيئة
بمجلس
الوزراء -
القرار رقم 450
لسنة 1986 منشئا
بموجبه
محميات
طبيعية في
منطقة جبل
علبة بمحافظة
البحر الأحمر،
ذلك أن مادته
الأولى نصها الآتي:
"تعتبر محمية
طبيعية في
تطبيق أحكام
القانون رقم 102
لسنة 1983 المشار
إليه وفقا
للحدود
الموضحة
بالخريطة
المرفقة كل من:
منطقة جزر
البحر الأحمر
وغابات المانجروف
الساحلية -
منطقة أبرق -
منطقة الدئيب
- منطقة جبل
علبة". وحظرت
مادته
الثالثة
الأعمال أو
التصرفات أو الإجراءات
وكذلك مختلف
صور النشاط
إذا كان من
شأنها تدمير
البيئة
البحرية
بمناطق
المحميات
المشار إليها
أو إتلافها أو
دهورتها أو
الأضرار بالحياة
البحرية أو
البرية أو
النباتية
فيها أو المساس
بمستواها الجمالي
وبوجه خاص لا يجوز
نقل نباتاتها
أو إتلافها أو
تدمير تكويناتها
الجيولوجية
أو الجغرافية
أو المناطق التي
تعتبر موطنا
لفصائل
حيواناتها أو
نباتاتها أو
تكاثرها. كما
لا يجوز إدخال
أجناس غريبة
لمناطق
المحميات أو تلويث
تربتها أو
هوائها أو
مياهها بأي
شكل من
الأشكال أو
إلقاء
السوائل
الضارة أو المواد
الكيماوية أو
الزيوت أو
النفايات على اختلاف
أنواعها في
تلك المناطق
أو المناطق
المحيطة بها
بما يؤدي إلى
تسربها إلى
مناطق
المحمية. ويحظر
كذلك إقامة
مبان أو منشآت
أو شق الطرق
أو تسيير المركبات
في مناطق
المحميات إلا
بتصريح من فرع
جهاز شئون
البيئة بمحافظة
البحر الأحمر
ووفقا للشروط
والقواعد التي
يصدر
بتحديدها
قرار من رئيس
مجلس الوزراء.
وحيث إن البين
مما تقدم، أن
القانون رقم 102
لسنة 1983 المشار
إليه، وكذلك
قرار رئيس
مجلس الوزراء
المطعون فيه، قد
توخيا
بأحكامهما
صون المحميات
الطبيعية في
مواجهة
الأفعال التي
تغير من
خصائصها
وتكويناتها
الجيولوجية
أو الجغرافية
أو تشوه
طبيعتها أو
تخل بعناصر التوازن
الايكولوجي
فيها، أو
تدهور
مواردها سواء
باستنزافها
أو تلويثها، أو
تنال من
قيمتها
الجمالية أو
الثقافية، أو
تضر
بحيواناتها
أو نباتاتها
أو تحول دون
تكاثرها، أو
تدخل من
الأجناس ما يكون
غريبا عنها، وكذلك
أية أفعال
أخرى يكون
وقوعها في
المحميات
الطبيعية مصادما
للأغراض
المقصودة من
إنشائها. وحيث
إن صون
المحميات
الطبيعية يتغيا
كذلك أن تظل باقية
أبداً لتفرض
الصورة البدائية
لمختلف
مظاهرها
الطبيعية
نفسها على المترددين
عليها، فلا
ينالها تبديل
إلا بالقدر الذي
يكون ضروريا لإنمائها
وتطويرها كي
ترعى على مر
العصور جوهر
خصائصها
حفاظا على معالم
بنيانها، فلا
تمتد مظاهر
الحياة
المدنية أو
أدواتها إلى
مواقعها
لتعدل من
مكوناتها أو
تحيلها عدما. وكان حتما بالتالي
أن يكون
التنظيم التشريعي
لأوضاعها
متوازنا، فلا
تكون الحماية
الواجبة
لبيئتها أو
موالاة
شئونها
بوصفها تراثا
للبشرية، حائلا
دون الترخيص
بالأعمال التي
لا تناهضها، كتلك
المتعلقة
برصد ظواهرها
البيئية. وحيث
إنه متى كان
ذلك، وكان
تأمين المحميات
الطبيعية من
صور العدوان
المحتمل عليها،
يفترض بداهة
تعيين حدودها
بما لا خفاء
فيه، وبوجه
خاص حين تكون
هذه المحميات
واقعة في نطاق
المياه
البحرية التي
ينظم القانون الدولي
قواعد المرور
فيها، ذلك أن
حقوق الدول
وواجباتها في
أجزاء المياه
البحرية
الواقعة وراء
الحدود الخارجية
للبحار الإقليمية،
مقيدة بألا
يكون
استخدامها
منطويا على
سوء استعمالها،
وأن يكون
وفاؤها
بالتزاماتها
مقرونا بحسن النية،
وهو ما أكدته
اتفاقية
الأمم
المتحدة
لقانون البحار
الموقع عليها في
چامايكا
في العاشر من
ديسمبر 1982
بنصها على أن
الأحكام التي
تضمنتها هذه
الاتفاقية
غايتها أن
تقيم للبحار
نظاما
قانونيا يسهل
الاتصالات
البحرية الدولية
دون ما إخلال
بالسيادة
الإقليمية، وبما
يكفل للبحار
استخداماتها
السلمية، والانتفاع
الكامل
بمواردها
الطبيعية
بصورة منصفة
ومقتدرة، وكذلك
صون مواردها
الحية وحماية
البيئة
البحرية. وحيث
إن تسهيل
الاتصالات
البحرية وفقا
لأحكام هذه الاتفاقية
يعني في
المقام الأول
ضمان أن تباشر
السفن
الأجنبية حق
المرور البريء
right of innocent passage في البحار الإقليمية،
وحق المرور
العابر right of transit passage في
المضايق
الدولية، وحرية
الملاحة
البحرية freedom of navigation في
المناطق
البحرية
الواقعة وراء
حدود الولاية
الوطنية، وذلك
كله وفقا
للأوضاع التي
بينتها تلك
الاتفاقية، وكانت
القيود التي
تتصل بصون
المحميات
الطبيعية قد
تنال من الصور
المختلفة
للمرور التي
تكفلها
الاتفاقية آنفة
البيان سواء
بتقييدها أو
منعها، فإن
تعيين حدود
هذه المحميات
وبالقدر الذي
يكون كافيا
لدرء الأضرار
عنها حفاظا
على بيئتها
وحماية
لمواردها
يكون لازما. وحيث
إن مؤدى ما تقدم،
أن لكل محمية
طبيعية بحرية
كانت أم برية
عنصرين لا يتصور
وجودها بتخلف
أيهما، أولهما:
أن تكون
تكويناتها الطبيعية
مبلورة
لخصائص
متفردة تستقل
بها، ويكون
لتميزها درجة
من الأهمية تقتضي
إخضاعها
لتنظيم خاص
يهيمن على
أوضاعها لضمان
أن تظل
مقوماتها نائيه
عما يهددها أو
ينال من
بقائها. ثانيهما:
أن يكون نطاق
امتدادها في
المكان
معيناً تعيينا
قاطعاً، باعتبار
أن لكل محمية
وبالضرورة
حيزا جغرافيا
يُبين تخومها،
ويتعين أن
تنحصر داخل
حدوده، تلك
الأفعال التي
قيد المشرع
ممارستها أو
حظرها فيها. وحيث
إن اجتماع
العنصرين
السابقين في
المحمية
الطبيعية، مؤداه
أن العدوان
عليها أو
مخالفة النظم
السارية في
شأنها، لا يتصور
أن يتم بأفعال
تقع وراء
حدودها
الخارجية، ولا
بأفعال لا تخل
بالأغراض
المقصودة من
إنشائها
وحمايتها أيا
كان مكان
ارتكابها، ويعتبر
في حكم
الطائفة
الأولى من
الأفعال، تلك التي
يتعذر التيقن
مما إذا كان
مرتكبها قد
أتاها داخل
الحدود
الجغرافية
للمحمية
الطبيعية أو خارج
محيطها. وهو
ما يقع دوما
كلما جهّل
المشرع
بأبعادها التي
يتعين على
السفن
والأشخاص
التزامها
توقيا للوقوع في
حمأة
التجريم. وحيث
إن ما تقدم
مؤداه أن
قانون
المحميات
الطبيعية لم
يؤثم أفعالا بذواتها
استقلالاً عن
مكان وقوعها، بل
جعل ارتكابها
داخل حدودها
شرطا
لتجريمها، باعتبار
أن ذلك وحده
هو الذي يقيد
أو يعطل
الأغراض
المقصودة من
إنشائها، وأن
إتيانها
بعيدا عن هذا
المكان ليس بذي
أثر على
مكوناتها
وخصائصها
الطبيعية. ومن
ثم لا يكون المكان
في المحميات
الطبيعية
ظرفا مستقلا
عن الركن المادي
للجرائم التي
أحدثها
القانون
المنظم لها، بل
هو مفترض أولي
لاكتمال
مادية
الأفعال التي
تكونها، وبالتالي
لا يقوم
النشاط الإجرامي
للجاني بالغا
مداه بالمعنى
المقصود في
قانون
المحميات
الطبيعية إذا
ما تم وراء مواقعها.
وحيث إن
التنظيم العقابي
المقارن لا يناهض
ما تقدم، وذلك
كلما كان
المكان لازما
لوقوع
الجرائم التي
نص عليها، كدخول
شخص بيتا
مسكونا أو
مكانا معدا
للسكنى أو
ملحقاتهما
قاصدا من ذلك إتيان
إحدى الجرائم
فيه ولو لم
تتعين. ولا
كذلك تقرير
عقوبة على
أفعال بذواتها
استقلالا عن
وقوعها في
مكان محدد أو
خلال زمن معين،
إذ لا يعد هذا
المكان أو ذلك
الزمان ظرفا
يتوقف تأثيمها
على توافره، فإذا
لابسها، تعين
تغليظ
العقوبة
المقررة أصلا
لها. فما ينص
عليه قانون
العقوبات من
أن كل من
اختلس مالا
لغيره فهو
سارق، لا يعدو
أن يكون
تعريفا
بالسرقة من
خلال تحديد
ركنيها، فإذا
حصلت في مكان
مسكون أو معد
للسكنى أو
ملحقاتهما، كان
ذلك ظرفا
مشددا للسرقة
مستوجبا
تغليظ عقوبتها
ردعاً
لمرتكبها. وكذلك
الأمر
بالنسبة إلى
السرقات التي
تقع ليلا، باعتبار
أن ظرفا زمنيا
قد قارنها، وإن
لم يكن متطلبا
لوجودها
قانونا. وحيث
إن المحميات
الطبيعية
التي نظمها
القانون رقم 102
لسنة 1983 المشار
إليه وأحاطها بالحماية
الجنائية
تقديرا منه
لحيوية المصالح
التي ترتبط
بوجودها، لا
ينشئها إلا
قرار يصدر عن
رئيس مجلس
الوزراء بناء
على اقتراح
جهاز شئون
البيئة بمجلس
الوزراء يكون كاشفا
عن حدودها
قاطعا
بتخومها، ليكون
نطاقها المكاني
جليا واضحا
توقيا
لاختلاطها
بغيرها من
المناطق
البحرية، وتعيينا
للدائرة التي
لا يتصور وقوع
الأفعال التي
أثمها فيما
وراء محيطها، وكان
إعمال أحكام
هذا القانون
رهنا بصدور ذلك
القرار
مستكملا
العناصر التي
لا يقوم إلا
بها، فإن
تعيين حدود المحميات
البحرية التي
يسري عليها، يجب
أن يكون
محمولا عليه
أو متسانداً
إليه سواء بين
مواقعها في
صلبه أم أحال في
شأن تجليتها
إلى وثيقة
أفصح عنها، لتندمج
بالتالي في
الأحكام التي
تضمنها، وتغدو
جزءا منها
يتكامل معها. وحيث
إن إعلام المخاطبين
بالقانون رقم
102 لسنة 1983 آنف
البيان إعلاما
كافيا fair notice بحدود
المحميات
الطبيعية
لضمان حقوقهم
وحرياتهم التي
نص عليها
الدستور أو
كفلتها قواعد
القانون الدولي
العام، لا يتأتى
إلا من خلال
نشرها في
الجريدة
الرسمية التي
تتحقق بها
العلانية، وكان
قرار رئيس
مجلس الوزراء
المطعون فيه
قد أحال في
شأن تعيين
حدود
المحميات
الطبيعية التي
عينها إلى
خريطة تبين
مواقعها، إلا
أنها لم تنشر،
وظل خافيا
بذلك النطاق المكاني
الذي تمتد
إليه تلك
المحميات على
صعيد المياه
البحرية، وكان
إتيان
الأفعال التي
أثمها قانون
المحميات
الطبيعية في
هذا النطاق
شرطا
لتجريمها على
ما سلف البيان
فإن القرار
المطعون فيه
إذ جهل بحدود
المحميات
الطبيعية التي
يسري عليها والتي
يعتبر
تعيينها
مفترضا أوليا
لإعمال
النصوص العقابية
التي تضمنها
القانون
المنظم لتلك
المحميات من
خلال ترسيم
الدائرة التي
تعمل فيها يكون
مفتقرا إلى
خاصية اليقين التي
تهيمن على
التجريم، ويخل
كذلك بالحرية
الشخصية من
خلال القيود
التي لا يجوز
أن تنال من
جوهرها essential core، ويغدو
هذا القرار بالتالي
مخالفا
للمادتين 41، 66
من الدستور. فلهذه الأسباب حكمت
المحكمة بعدم
دستورية المادة
الأولي من
قرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم 450 لسنة 1986
بإنشاء
محميات
طبيعية
بمنطقة جبل
علبة بالبحر
الأحمر وذلك
فيما تضمنته
من عدم تعيين
الحدود التي
تبين النطاق المكاني
لتلك
المحميات، وألزمت
الحكومة
المصروفات
ومبلغ مائه
جنيه مقابل
أتعاب
المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |