المحكمة الدستورية العليا المصرية

 

قضية رقم 22 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

مبادئ الحكم: العقوبات التأديبية - خضوع الدولة للقانون - العقوبات التأديبية

نص الحكم
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 4 يناير سنة 1991 م

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر

رئيس المحكمة

والسادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف ومحمد علي عبد الواحد

أعضاء

وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة

المفوض

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد

أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 8 قضائية "دستورية".

الإجراءات

بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1986 ورد إلى قلم كتاب المحكمة أوراق الدعوى رقم 133 لسنة 1979 برية، بعد أن قررت اللجنة القضائية لضباط القوات البرية بجلسة 27 أغسطس سنة 1986 وقف الدعوى وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 فيما نصت عليه من العمل بأحكامه اعتبارا من أول يناير سنة 1963.

وقدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المدعين كان قد أقام الدعوى رقم 1169 لسنة 26 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الحربية طالبا فيها الحكم بإلغاء قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعزله إلى رتبة عسكري وما يترتب على ذلك من آثار. وإذ أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية للعاملين بوزارة الحربية التي انتهت في 27 مارس سنة 1973 إلى عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها، فقد طعن المدعى على حكمها أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري، إلا أن هذه المحكمة أحالتها إلى اللجنة المختصة بها - وهي - اللجنة القضائية لضباط القوات البرية - حيث قيدت أمامها برقم 133 لسنة 1979 برية. وإذ تبين لهذه اللجنة أن مورث المدعين كان نقيبا حين أصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا بمعاقبته انضباطيا وذلك بتنزيله إلى درجة عسكري لعدم قيامه بواجبه في الميدان، وكان هذا الجزاء يفتقر - في تقدير اللجنة - إلى نص قانوني يستند إليه إذ وقعته سلطة قيادية إعمالا للمادة 113 مكررا من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة المضافة إليه بالقرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 الذي تنص مادته الثانية على العمل بحكم المادة 113 مكررا بأثر رجعي اعتبارا من أول يناير سنة 1963، مستهدفة بهذه الرجعية تغطية الفترة التي قام فيها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوقيع عقوبات عن أفعال لم تكن القوانين المعمول بها آنئذ تقرر جزاء انضباطيا على ارتكابها، فقد أحالت اللجنة المشار إليها نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 على هذه المحكمة للفصل في دستورية ما قررته من العمل بأحكام المادة 113 مكررا سالفة البيان اعتبارا من أول يناير سنة 1963 قولا منها بأن حكمها يتضمن مخالفة لنص المادة 66 من الدستور لفرضها عقوبات عن أفعال سابقة على صدور هذا القرار بقانون، وهي أفعال يتطلب قانون الأحكام العسكرية ألا توقع في شأنها عقوبة إلا بحكم قضائي بوصفها منطوية على تهم لا تجوز مواجهتها بعقوبة انضباطية تفتقر إلى ضمانات المحاكمة الجنائية العسكرية.

وحيث إن القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 الذي نشر في الجريدة الرسمية في 11 مارس سنة 1963، وعمل به اعتباراٍ من أول يناير سنة 1963 قد نص في مادته الأولى على إضافة مادة جديدة برقم 113 مكررا إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة تخول نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عندما تكون القوات في خدمة الميدان، أن يوقع على الضباط الذين يرتكبون إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 133، 134، 135 من قانون الأحكام العسكرية، العقوبات الانضباطية الآتي بيانها: 1- حرمان الضابط من أقدميته في الرتبة 2- تنزيله من رتبته إلى رتبة أدنى منها 3- تنزيله إلى درجة ضابط صف أو عسكري. كما نص هذا القرار بقانون - في مادته الثانية - على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1963.

وحيث إنه وإن كان القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 المشار إليه قد ألغي بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 1967، إلا أن هذا الإلغاء لا يحول بين هذه المحكمة - وعلى ما جرى عليه قضاؤها - وبين الفصل في دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 المطعون عليها في الدعوى الماثلة. ذلك أن أحكام هذا القرار بقانون هي التي جرى تطبيقها خلال فترة نفاذها في حق مورث المدعين، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتمثل في تجريده من رتبته وإنهاء خدمته، وهي آثار لم يسقطها القرار بقانون رقم 18 لسنة 1967، إذ عمل به بأثر مباشر اعتبارا من تاريخ نشره في 6 يوليه سنة 1967، وبالتالي ظل الأثر الرجعى لنص المادة الثانية المطعون عليها قائما، وظل باقيا كذلك ما رتبته من آثار العقوبة الانضباطية التي وقعتها السلطة القيادية، وهي عقوبة نازع مورث المدعين في مشروعيتها بالنسبة إليه، بمقولة تعلقها بأفعال لم تكن النصوص القانونية المعمول بها عند ارتكابها تقرر في شأنها هذه العقوبة المجحفة بما يعدم أساس فرضها. إذ كان ذلك، وكان مناط المصلحة الشخصية والمباشرة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع، فإن مصلحة المدعين في الطعن على الأثر الرجعي الذي تضمنته المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 المشار إليه - والذي تعلق به المركز القانوني لمورثهم - تكون قائمة.

وحيث إن البين من المادة 113 مكررا التي أضافها القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 إلى أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليها، أن العقوبات الانضباطية التي قررتها والتي يجوز للقادة توقيعها بغية إحكام سيطرتهم على مرؤوسيهم ولتقويم اعوجاجهم عند مخالفتهم القوانين أو الأوامر أو التقاليد العسكرية أو خروجهم على موجباتها وعدم التقيد الصارم بها، هي في تكييفها الصحيح جزاء عن جرائم تأديبية قوامها إخلال المرؤوسين بواجباتهم التي تمليها قواعد الانضباط ومقتضيات النظام العسكري، ومن ثم تعتبر هذه العقوبات الانضباطية وثيقة الصلة بضمان الطاعة الواعية للأوامر، والعمل بموجبها دون إبطاء أو كلل. وتبرز طبيعتها التأديبية بوجه خاص أثناء خدمة الميدان، إذ يعتبر القادة ملتزمين بمراعاة القواعد الانضباطية وتطبيقها بكل حزم ودعمها بين أفراد وحداتهم بالقوة والصلابة اللازمين، وذلك لضمان طاعتهم المطلقة لأوامر رؤسائهم وعدم التردد في تنفيذها، أو تنفيذها في غير توقيتاتها المحددة، وبما يحول دوما دون معارضتها، ويصون لوحداتهم بالتالي خصائصها القتالية العالية.

وحيث إنه لا ينال من الطبيعة التأديبية للعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادة 113 مكررا المشار إليها، أن يكون توقيعها حال مقارفة أحد الضباط لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 133، 134، 135 من قانون الأحكام العسكرية، ذلك أن تقرير عقوبات جنائية عن تلك الجرائم قد تصل إلى الإعدام وانعقاد الاختصاص في شأن المحاكمة عنها لقضاة عسكريين، لا يحول دون تقرير مساءلة تأديبية عن هذه الأفعال ذاتها، وانعقاد الاختصاص في شأن تقدير الجزاء على ارتكابها للقادة والرؤساء في وحداتهم بوصفهم مسئولين عن الانضباط فيها، ومن ثم تستقل العقوبة الانضباطية في مجال تطبيقها وإجراءاتها والسلطة المختصة بتوقيعها عن العقوبة الجنائية، باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون جريمة مسلكية وجريمة جنائية في آن واحد، وأن توقيع العقوبة التأديبية في شأن واقعة بعينها لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة ذاتها، وأنه وإن صح القول بأن الجزاء الانضباطي لا يكون محاطا في توقيعه بالضمانات ذاتها التي توفرها المحاكمة الجنائية، إلا أن هذا الجزاء تقتضيه ضرورة سيطرة القادة والرؤساء على وحداتهم وإقرار النظام الدقيق بين أفرادها، ويتعين بالتالي ألا يطول أمد توقيعه، وأن يكون مؤثرا وفعالا. وليس أدل على استقلال الجزاء الانضباطي عن العقوبة الجنائية من أن هذه العقوبة إنما تكون في الأصل عن جريمة يعين القانون أركانها في صلبه ولا يتخلى كلية عن تحديدها إلى أداة أدنى، وذلك خلافا للخطأ الانضباطي، ذلك أن المشرع قد يعهد بأمر تحديده إلى سلطة لائحية، وغالبا ما تقرر أكثر من جزاء للخطأ الواحد كي تقدر السلطة المختصة بتوقيعه ما يكون مناسبا - من بينها - لكل حالة على حدة، وهو ما أكدته المادة 24 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 حين ناطت أمر تحديد الجرائم والعقوبات الانضباطية إلى قرار يصدر عن السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون، وذلك خلافا للنهج الذي احتذاه هذا القانون في شأن الجرائم العسكرية والعقوبات المقررة لها إذ بين في صلبه كافة أحكامها.

وحيث إنه إذ كان ذلك، تعين القول بأن العقوبة الانضباطية التي وقعتها السلطة الرئاسية في حق مورث المدعين، هي عقوبة من طبيعة تأديبية، ولا شأن لها بالمجال الجنائي، وإن ما قررته المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 من سريان أحكامه بأثر رجعي، إنما توخي تغطية فترة زمنية لم تكن فيها هذه العقوبة قائمة، الأمر الذي يحتم إخضاع حكمها لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية.

وحيث إن الأصل في النصوص الدستورية أنها تؤخذ باعتبارها متكاملة، وأن المعاني التي تتولد عنها يتعين أن تكون مترابطة فيما بينها بما يرد عنها التنافر أو التعارض. هذا بالإضافة إلى أن هذه النصوص إنما تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجا متآلفا متماسكا بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي، وإنما يتعين دوما أن تحمل مقاصدها بمراعاة أن الدستور وثيقة تقدمية لا ترتد مفاهيمها إلى حقبة ماضية وإنما تمثل القواعد التي يقوم عليها والتي صاغتها الإرادة الشعبية، انطلاقة إلى تغيير لا يصد عن التطور آفاقه الرحبة.

وحيث إن الدستور إذ نص في المادة 65 منه على خضوع الدولة للقانون وإن استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، فقد دل بذلك على أن الدولة القانونية هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها - وأيا كانت طبيعة سلطاتها - بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازا شخصيا لأحد، ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها. ولئن صح القول بأن السلطة لا تعتبر مشروعة ما لم تكن وليدة الإرادة الشعبية وتعبيرا عنها، إلا أن انبثاق هذه السلطة عن تلك الإرادة وارتكازها عليها لا يفيد بالضرورة أن من يمارسها مقيد بقواعد قانونية تكون عاصما من جموحها وضمانا لردها على أعقابها إن هي جاوزتها متخطية حدودها، وكان حتما بالتالي أن تقوم الدولة في مفهومها المعاصر - وخاصة في مجال توجهها نحو الحرية - على مبدأ مشروعية السلطة مقترنا ومعززا بمبدأ الخضوع للقانون باعتبارهما مبدآن متكاملان لا تقوم بدونهما المشروعية في أكثر جوانبها أهمية، ولأن الدولة القانونية هي التي تتوافر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، ولتنظيم السلطة وممارستها في إطار من المشروعية، وهي ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورا لكل تنظيم، وحدا لكل سلطة، ورادعا ضد العدوان.

وحيث إن الدستور ينص في مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي اشتراكي، وفي مادته الثالثة على أن السيادة للشعب... وهو يمارسها ويحميها على الوجه المبين في الدستور، وفي مادته الرابعة على أن الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي.

وحيث إن مؤدى هذه النصوص - مرتبطة بالمادة 65 من الدستور - أنه في مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية، فإن مضمون القاعدة القانونية التي تسمو في الدولة القانونية عليها، وتتقيد هي بها، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التي التزمتها الدول الديمقراطية باطراد في مجتمعاتها، واستقر العمل بالتالي على انتهاجها في مظاهر سلوكها المختلفة. وفي هذا الإطار، والتزاما بأبعاده، لا يجوز للدولة القانونية في تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التي توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام في الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون في جوهرها أو مداها مجافية لتلك التي درج العمل في النظم الديمقراطية على تطبيقها. بل أن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة، ويندرج تحتها طائفة من الحقوق تعتبر وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور في المادة 41 منه واعتبرها من الحقوق الطبيعية التي لا تمس، من بينها ألا تكون العقوبة الجنائية التي توقعها الدولة بتشريعاتها مهينة في ذاتها، أو ممعنة في قسوتها، أو منطوية على تقييد الحرية الشخصية بغير انتهاج الوسائل القانونية السليمة أو متضمنة معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد. كذلك فإنه مما ينافي مفهوم الدولة القانونية على النحو السالف بيانه أن تقرر الدولة سريان عقوبة تأديبية بأثر رجعي، وذلك بتطبيقها على أفعال لم تكن حين أتيانها تشكل ذنبا إداريا مؤاخذا عليه بها مثلما هو الحال في الدعوى الراهنة.

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان إعمال حكم المادة 113 مكررا المضافة بالقرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 بأثر رجعي يرتد إلى أول يناير سنة 1963، مؤداه أن العقوبات المقررة بها لم تكن قائمة في تاريخ وقوع الفعل محل المؤاخذة التأديبية في الدعوى الماثلة، فإن نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 يكون مخالفا في هذا النطاق لأحكام المواد 1، 3، 4، 65 من الدستور.

وحيث إنه لما تقدم، يتعين الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 فيما تضمنته من سريان العقوبات الانضباطية المقررة بمادته الأولى بأثر رجعي يرتد إلى أول يناير سنة 1963.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963، وذلك فيما تضمنته من سريان العقوبات الانضباطية المقررة بمادته الأولى بأثر رجعي يرتد إلى أول يناير سنة 1963، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

العودة للصفحة الرئيسية