المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية قضية
رقم 25 لسنة 8
قضائية المحكمة
الدستورية
العليا "دستورية" مبادئ
الحكم: دستور
- دعوى
دستورية - رقابة
قضائية - شريعة
إسلامية - قانون
- لوائح
تفويضية - لوائح
تنفيذية نص
الحكم المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة 16 مايو
سنة 1992 م برئاسة السيد
المستشار
الدكتور/عوض
محمد عوض
المر رئيس
المحكمة والسادة
المستشارين/
محمد ولي
الدين جلال
وفاروق عبد الرحيم
غنيم وحمدي
محمد علي وعبد
الرحمن نصير وسامي
فرج يوسف
والدكتور عبد المجيد
فياض أعضاء وحضور السيد
المستشار/
السيد عبد الحميد
عمارة المفوض وحضور السيد/
رأفت محمد عبد
الواحد أمين
السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية
العليا برقم 25
لسنة 8 قضائية
"دستورية". الإجراءات بتاريخ 29
أكتوبر سنة 1986
أودع المدعون
صحيفة هذه
الدعوى قلم
كتاب المحكمة
طالبين الحكم
بعدم دستورية
القرار
بقانون رقم 102
لسنة 1980 بسريان
قانون التأمين
الاجتماعي
على العاملين
المصريين
بالهيئة
العربية للتصنيع
ووحداتها
الإنتاجية
والشركات التي
تساهم فيها. وقدمت
هيئة قضايا
الدولة مذكرة،
طلبت فيها
الحكم برفض
الدعوى. وبعد
تحضير الدعوى،
أودعت هيئة
المفوضين
تقريرا
برأيها. ونظرت
الدعوى على
الوجه المبين
بمحضر الجلسة،
وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
والمداولة. حيث
إن الوقائع -
على ما يبين
من صحيفة
الدعوى وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المدعيين بعد
أن انتهت
خدمتهم
بالقوات المسلحة
بإحالتهم إلى
التقاعد
واستحقوا عن
عملهم بها
معاشاتهم
العسكرية،
التحقوا
بالهيئة
العربية
للتصنيع
وعملوا بشركاتها
وظلوا يجمعون
بين رواتبهم
من هذه الهيئة
ومعاشاتهم
العسكرية التي
استحقوها
طبقا للقانون
رقم 90 لسنة 1975
إلى أن صدر
قرار رئيس
الجمهورية
رقم 102 لسنة 1980 الذي
نص في مادته
الأولى على
إلغاء المادة
18 من القانون رقم
150 لسنة 1976 في شأن
حصانات
وامتيازات
الهيئة
العربية للتصنيع
والاتفاقيات
المبرمة وفقا
لها، وفي مادته
الثانية على
أن تسري على
العاملين
بهذه الهيئة
ووحداتها
الإنتاجية
والشركات التي
تساهم فيها
أحكام قانون
التامين الاجتماعي
الصادر
بالقانون رقم
79 لسنة 1975،
فأقاموا
الدعوى رقم 85
لسنة 35 قضائية
أمام محكمة
القضاء الإداري
طالبين الحكم
بإلغاء
القرار بقانون
المشار إليه
واعتباره كأن
لم يكن، وإذ
قضت هذه
المحكمة بعدم
اختصاصها
بنظر الدعوى،
فقد أقاموا
الدعوى رقم 9
لسنة 1983 برية
والدعاوى المضمومة
إليها أمام
اللجنة
القضائية
لضباط القوات
البرية
طالبين أن ترد
إليهم معاشاتهم
العسكرية من
تاريخ قطعها في
1 يونيه سنة 1980،
كما دفعوا
بعدم دستورية
القرار
بقانون رقم 102 لسنة
1980، وإذ قدرت
اللجنة جدية
هذا الدفع
وحددت لذلك ميعادا
لا يجاوز
ثلاثة أشهر
لرفع الدعوى
الدستورية
فقد أقاموا
الدعوى الماثلة. وحيث
إن قرار رئيس
الجمهورية
بالقانون رقم
102 لسنة 1980
بسريان قانون
التأمين الاجتماعي
على العاملين
المصريين
بالهيئة
العربية للتصنيع
ووحداتها
الإنتاجية
والشركات التي
تساهم فيها
ينص في مادته
الأولى على أن:
"تلغى المادة
18 من القانون
رقم 150 لسنة 1976
المشار إليها
والاتفاقيات
المبرمة وفقا
لها". وينص
في مادته
الثانية على
أن: "تسري على
العاملين
بالهيئة
العربية
للتصنيع
ووحداتها
الإنتاجية
والشركات التي
تساهم فيها
أحكام قانون
التأمين الاجتماعي
الصادر
بالقانون رقم
79 لسنة 1975. ويختص
صندوق
التأمينات الذي
تديره الهيئة
العامة
للتأمين
والمعاشات
بالتأمين على
العاملين
المشار إليهم".
وينص في
مادته
الثالثة على
أن: "تسري
أحكام المادة
99 من القانون
رقم 90 لسنة 1975
على أصحاب
المعاشات
العسكرية
المعينين
بالجهات المشار
إليها في
المادة
السابقة. وفي
حالة اختيار
ضم مدة الخدمة
العسكرية
لمدة الخدمة
المدنية طبقا
لحكم المادة 36
من قانون التأمين
الاجتماعي يعفى
صاحب المعاش
من رد
المعاشات التي
صرفت إليه
وفقا لأحكام
اتفاقية التأمينات
الاجتماعية
المشار إليها".
وينتهي في
مادته
الرابعة
والأخيرة إلى
النص على نشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية وأن
تكون له قوة
القانون وأن
يعمل به من
تاريخ نشره. وحيث
أن مؤدى نص
المادة
الأولى من
القرار
بقانون
المطعون فيه،
إلغاء المادة
18 من قانون
حصانات
وامتيازات الهيئة
العربية
للتصنيع
الصادر
بالقانون رقم
150 لسنة 1976
والاتفاقيات
المبرمة وفقا
لها، ومن ثم
إلغاء
اتفاقية
التأمينات
الاجتماعية
المعقودة بين
جمهورية مصر
العربية
والهيئة
العربية
للتصنيع
بتاريخ 23 مايو
سنة 1976 وكانت
تنص في مادتها
التاسعة على
أن: "المؤمن
عليهم الذين يتقاضون
معاشات وقت
بدء عملهم
بالهيئة العربية
للتصنيع وفقا
لقانون غير
قانون
التأمين يستمرون
في صرف معاشهم
وفقا لقوانين
التأمين
والمعاشات التي
كانوا يخضعون
لها". كما أن
ما قررته
المادة
الثالثة من
القرار بقانون
المطعون عليه
من سريان حكم
المادة 99 من قانون
التقاعد
والتأمين
والمعاشات
للقوات المسلحة
الصادر
بالقانون رقم
90 لسنة 1975 على
أصحاب
المعاشات
العسكرية
المعينين
بالهيئة العربية
للتصنيع
ووحداتها
الإنتاجية
والشركات التي
تساهم فيها
مؤداه أنه
"إذا عين صاحب
معاش في
الجهاز الإداري
للدولة أو
وحدات
الإدارة
المحلية أو
الهيئات
والمؤسسات
العامة أو
وحدات القطاع
العام أوقف
صرف معاشه
طوال مدة
استخدامه
اعتبارا من تاريخ
استلامه
العمل.". وحيث
إن من بين ما
ينعاه
المدعون على
قرار رئيس
الجمهورية
بالقانون رقم
102 لسنة 1980
المشار إليه
خروجه على
نطاق التفويض
المخول لرئيس
الجمهورية
بمقتضى أحكام
القانون رقم 29
لسنة 1972 بتفويض
رئيس
الجمهورية في
إصدار قرارات
لها قوة
القانون،
قولا بأن
القرار
بقانون
المطعون عليه
صدر لتنظيم
التأمينات
الاجتماعية
للعاملين في
الهيئة
العربية
للتصنيع
مستندا في ذلك
إلى القانون
رقم 29 لسنة 1972 الذي
عين
الموضوعات التي
يجري التفويض
فيها وحصرها في
التصديق على
الاتفاقيات
الخاصة
بالتسليح وفي إصدار
قرارات لها
قوة القانون
فيما يتعلق باعتمادات
التسليح
والاعتمادات
الأخرى اللازمة
للقوات
المسلحة، ومن
ثم يكون هذا
التفويض قد
استبعد من
نطاقه موضوع
القرار
بقانون
المطعون عليه،
وبالتالي جاء
هذا القرار
بقانون
مجاوزا حدود
التفويض المخول
لرئيس
الجمهورية
ومنتزعا
جانبا من الولاية
التشريعية
لمجلس الشعب
دون سند من الدستور
وبالمخالفة
لأحكام
المادتين 86، 108
منه. وحيث
إن هذا النعي في
محله، ذلك أن
الأصل في نصوص
الدستور -
وعلى ما جرى
به قضاء هذه
المحكمة -
أنها تمثل
القواعد
والأصول التي
يقوم عليها
نظام الحكم في
الدولة وهي باعتبارها
كذلك تتبوأ
مقام الصدارة
بين قواعد
النظام العام التي
يتعين
احترامها
والعمل
بموجبها
باعتبارها أسمى
القواعد
الآمرة
وأحقها
بالنزول على
أحكامها. وإذ
كان الدستور
قد حدد لكل
سلطة عامة
وظائفها
الأصلية وما
تباشره من
أعمال أخرى لا
تدخل في
نطاقها، بل
تعد استثناء
يرد على أصل
انحصار
نشاطها في
المجال الذي
يتفق مع طبيعة
وظائفها،
وكان الدستور
قد حصر هذه
الأعمال
الاستثنائية
وبين بصورة
تفصيلية
قواعد
ممارستها
تعين على كل
سلطة في
مباشرتها لها
أن تلتزم
حدودها
الضيقة، وأن
تردها إلى
ضوابطها
الدقيقة التي
عينها
الدستور،
وإلا وقع
عملها مخالفا
لأحكامه. وحيث
إن الدستور
اختص السلطة
التشريعية
بسن القوانين
وفقا لأحكامه
فنص في المادة
86 منه على أن
يتولى مجلس
الشعب سلطة التشريع
ويقر السياسة
العامة
للدولة، كما
يمارس
الرقابة على أعمال
السلطة
التنفيذية
وذلك كله على
الوجه المبين في
الدستور،
وكان الدستور
بتحديده لكل
من السلطة
التشريعية
والتنفيذية
والقضائية
وظائفها
وصلاحيتها،
قد عين لكل
منها التخوم
والقيود
الضابطة لولايتها
بما يحول دون
تدخل إحداها في
أعمال السلطة
الأخرى أو
مزاحمتها في
ممارسة
اختصاصاتها التي
ناطها
الدستور بها،
متى كان ذلك،
وكان الأصل أن
تتولى السلطة
التشريعية
بنفسها
مباشرة
الوظيفة التي
اختصها
الدستور بها
وأقامها
عليها، إلا أن
الدساتير
المصرية
جميعها كان
عليها أن
توازن ما
يقتضيه الفصل
بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية
من تولي كل
منهما
لوظائفها في
المجال
المحدد لها
أصلا بضرورة
الترخيص للسلطة
التنفيذية
ممثلة في رئيس
الجمهورية في
أن تمارس عند
الضرورة وفي الأحداث
الاستثنائية
جانبا من
الوظيفة التشريعية
تمكينا لها من
تنظيم مسائل
بعينها تكون أقدر
على مواجهتها
بتدابير
تقتضيها
المرونة تارة،
والسرعة
والدقة
والحسم طورا
آخر. ولقد كان
النهج الذي
التزمته
الدساتير
المصرية على
اختلافها -
وعلى ضوء
موجبات هذه
الموازنة هو
تخويلها
السلطة التنفيذية
- وبناء على
تفويض من
السلطة
التشريعية في
أحوال بذاتها
تفرضها
الضرورة
وتمليها الأوضاع
الاستثنائية -
رخصة تشريعية في
حدود ضيقة لا
تتخلى السلطة
التشريعية
بموجبها عن
ولايتها في
مجال سن
القوانين،
ولا ينفلت بها
زمام هذا
الاختصاص في
يدها، وإنما
تتقيد ممارسة
هذه الرخصة
الاستثنائية
بقيود وضوابط
تكفل
انحصارها في
المجال
المحدد لها
وبما لا
يخرجها عن
الأغراض
المقصودة
منها باعتبار
أن الاختصاص
المخول
للسلطة
التنفيذية في
نطاق التفويض
الممنوح لها
لا يعدو أن
يكون استثناء
من أصل قيام
السلطة
التشريعية
على مهمتها
الأصلية في
المجال التشريعي،
بما مؤداه أن
القيود
والضوابط التي
أحاط الدستور
بها مباشرة
السلطة
التنفيذية لهذه
الرخصة
الاستثنائية
غايتها أن تظل
الولاية
التشريعية -
وكمبدأ عام - في
يد السلطة
الأصلية التي
أقامتها هيئة
الناخبين
لممارستها،
وأن يكون مرد
الأمر دائما
إلى الشروط التي
فرضها
الدستور
لجواز
التفويض في
بعض مظاهر هذه
الولاية سواء
تعلق الأمر
بمناسبة
التفويض، أو
بمحله، أو
بمدته، أو
الرقابة على
كيفية تنفيذه،
وتوافر هذه
الشروط
مجتمعة هو
مناط مباشرة
السلطة
التنفيذية
لهذا
الاختصاص الاستثنائي،
وإليها تمتد
الرقابة التي
تباشرها هذه
المحكمة على
دستورية
القوانين واللوائح
للتحقق من
قيامها في
الحدود التي
رسمها
الدستور لها،
ولضمان ألا
تتحول هذه
الرخصة
التشريعية - وهي
من طبيعة
استثنائية -
إلى سلطة
تشريعية
كاملة ومطلقة
لا قيد عليها ولا
عاصم من
جموحها
وانحرافها.
وشروط
التفويض هذه هي
التي عنى
الدستور
القائم
ببيانها
وتفصيل
أحكامها في
المادة 108 منه التي
تنص على أن
لرئيس
الجمهورية
عند الضرورة وفي
الأحوال
الاستثنائية،
وبناء على
تفويض من مجلس
الشعب
بأغلبية ثلثي
أعضائه أن
يصدر قرارات
لها قوة
القانون،
ويجب أن يكون
التفويض لمدة
محدودة. وأن تبين فيه
موضوعات هذه
القرارات
والأسس التي
تقوم عليها. ويجب عرض
هذه القرارات
على مجلس
الشعب في أول
جلسة بعد
انتهاء مدة
التفويض،
فإذا لم تعرض
أو عرضت ولم
يوافق عليها
المجلس زال ما
كان لها من قوة
القانون. وبذلك
يكون الدستور
قد أجاز
التفويض التشريعي
وخوله لرئيس
الجمهورية في
إطار عام هو
ألا ينطوي
التفويض على
نقل الولاية
التشريعية
بأكملها أو في
جوانبها
الأكثر أهمية
من الهيئة
النيابية إلى
السلطة
التنفيذية أو
التنازل عنها
بإنابة جهة
أخرى في
ممارستها. وفي
إطار هذا
الضابط العام
حدد الدستور:
مناسبة
التفويض
"فحصرها في
قيام الضرورة
والأوضاع
الاستثنائية التي
تدور معها على
إقراراه وحرص
إمعانا في
الحيطة على أن
تكون موافقة
السلطة
التشريعية
على قانون
التفويض
بالأغلبية
الخاصة التي
تطلبها ممثله في
ثلثي أعضائها
لضمان أن يظل
التفويض في
حدود ضيقة لا
تفريط فيها،
وأن يكون
إقراره
مرتبطا
بدواعيه
الضاغطة مبررا
بها مستندا
إليها، وعهد
إلى السلطة
التشريعية
بأن تعين
بنفسها "محل
التفويض" في
قانونه وذلك
من خلال
تحديدها
القاطع
للمسائل التي
يتناولها
وأسس تنظيمها
لتتقيد
السلطة التنفيذية
بنطاق
التفويض ولا
تجاوزه إلى
غير المسائل التي
يشملها في
موضوعه، وجعل
التفويض
"موقوتا"
بميعاد معلوم
"محددا سلفا
أو قابلا
للتعيين كي
يمثل هذا
الميعاد حدا
زمنيا لا يجوز
أن تتخطاه السلطة
التنفيذية في
ممارستها
لاختصاصها الاستثنائي
وإلا انطوى
عملها على
اقتحام
للولاية
التشريعية التي
اختص الدستور
بها الهيئة
النيابية
الأصلية، وهو
ما عززه
الدستور حين
أقام من
السلطة التشريعية
- التي جعل
الدستور زمام
إقرار
القوانين
وتعديلها
وإلغائها
بيدها - رقيبا
على "مجاوزة
السلطة
التنفيذية
لحدود التفويض
أو التزامها
بأبعاده".
وذلك بما
أوجبته
المادة 108 من
الدستور من أن
تعرض على
السلطة
التشريعية
التدابير التي
اتخذها رئيس
الجمهورية
إعمالا
لقانون التفويض
وذلك في أول
جلسة تدعى
إليها بعد
انتهاء مدته،
فإذا لم تعرض
على السلطة
التشريعية أو
عرضت ولم
تقرها، زال ما
كان لها من
قوة القانون. وكان ذلك
ضمانا
لممارسة هذا
الاختصاص الاستثنائي
في حدود
القيود التي
عينها
الدستور حصرا
لنطاقه وضبطا
لقواعده. وحيث
إنه متى كان
ما تقدم، وكان
ما تصدره
السلطة
التنفيذية من
قرارات لها
قوة القانون
مجاوزة بها
محل التفويض
لخروجها عن
نطاق
الموضوعات التي
يجري فيها،
تقع مخالفة
للدستور
لافتئاتها
على ولاية السلطة
التشريعية،
وكان البين من
أحكام القرار
بقانون رقم 102
لسنة 1980
المطعون فيه
أنها تقرر سريان
أحكام قانون
التأمين الاجتماعي
الصادر
بالقانون رقم
79 لسنة 1975 على
العاملين المصريين
بالهيئة
العربية
للتصنيع
ووحداتها الإنتاجية
والشركات التي
تساهم فيها،
وكانت هذه
الهيئة وفقا
لاتفاقية
تأسيسها متمتعة
بالشخصية
القانونية وتوخى
إنشاؤها قيام
قاعدة صناعية
عربية تكفل
إقامة وإنماء
وتطوير
الصناعات المتقدمة
وتحقيق
المصالح
المشتركة
للدول العربية
المساهمة
فيها على أسس
فنية
واقتصادية سليمة
وذلك كله على
الوجه المبين في
نظامها الأساسي،
وكان إفصاح
المملكة
العربية
السعودية
ودولة
الإمارات
العربية
المتحدة
ودولة قطر عن
إرادتها
الانسحاب من
عضوية الهيئة،
قد أعقبه صدور
قرار رئيس
الجمهورية
بالقانون رقم
30 لسنة 1979
لمواجهة هذه
الأوضاع
الطارئة فنص
هذا القرار
بقانون على أن
تظل الهيئة
متمتعة
بالشخصية
الاعتبارية
وفقا للأحكام
المقررة في
قانون مركزها
ومقرها، كما
تظل متمتعة
باختصاصاتها
وسلطاتها
ومزاياها
وحصاناتها التي
كانت مقررة
لها مع
استمرارها في
مزاولة
نشاطها
واستيفاء
حقوقها
والوفاء بالتزاماتها،
وكان القرار
بقانون رقم 102
لسنة 1980
المطعون عليه
قد انطوى في
مادتيه
الأولى
والثالثة على
إلغاء
القاعدة التي
كانت تقرر
الحق في الجمع
بين مرتب
الوظيفة في
الهيئة
العربية
للتصنيع
ووحداتها
الإنتاجية
والشركات التي
تساهم فيها
وبين المعاش العسكري
المستحق قبل
التعيين
فيها، وكان
هذا القرار بقانون
- وعلى ما
أوردته
ديباجته
بصريح
عبارتها - قد
صدر استنادا
إلى أحكام
القانون رقم 29
لسنة 1972 بتفويض
رئيس الجمهورية
في إصدار
قرارات لها
قوة القانون،
وليس ثمة دليل
في الأوراق
على أن رئيس
الجمهورية
أصدره بناء
على قانون آخر،
وكانت المادة
الأولى من
القانون رقم 29
لسنة 1972 قاطعة في
أن التفويض
الصادر عن
السلطة
التشريعية
وفقا لأحكامه
تحدد موضوعه في
التصديق على
الاتفاقيات
الخاصة
بالتسليح وفي إصدار
قرارات لها
قوة القانون
فيما يتعلق باعتمادات
التسليح
والاعتمادات
الأخرى اللازمة
للقوات
المسلحة،
وكان قانون
التفويض
المشار إليه
قد صدر لاعتبارات
أفصحت عنها
المذكرة
الإيضاحية
حاصلها "أن
الأمر بالنسبة
إلى اتفاقيات
التسليح يقتضي
وفقا لنص
المادة 151 من
الدستور
الحصول على
موافقة مجلس
الشعب
وتصديقه
عليها، كما أن
رفع تكاليف
التسليح
بالزيادة عما
هو وارد
بالموازنة
العامة
للدولة يقتضي
وفقا لنص
المادة 116 من
الدستور
العرض على
مجلس الشعب
للحصول على
موافقته التي
يجب وفقا للدستور
أن تصدر
بقانون، وأنه
على ضوء هذه
الأحكام وما
تقتضيه دواعي
السرية
الواجبة عند
إبرام
اتفاقيات
التسليح
وكذلك عند
النظر في
اعتمادات
التسليح
ولأنه من غير
الملائم عرض المشروعات
الخاصة بذلك
ومناقشتها
علانية، فقد
أعد مشروع
القانون
المرافق. لما
كان ذلك، وكانت
الموضوعات التي
جرى بها
التفويض
الصادر
بالقانون رقم
29 لسنة 1972 قد
حددتها
السلطة
التشريعية
على الوجه
السالف بيانه في
نطاق
صلاحياتها
الدستورية
استجابة من
جانبها لدواعي
السرية
المحيطة بها،
وكان موضوع
القرار
بقانون
المطعون عليه
منبت الصلة
بها، ولا ينزل
منزلة
المسائل التي
تعلق بها
قانون
التفويض سواء
من حيث
طبيعتها أو
أهميتها فإن
القرار
بقانون
المطعون عليه يكون
قد جاوز نطاق
التفويض وصدر بالتالي
غير مستند
لأحكامه
منتزعا جانبا
من الولاية التي
تملكها
السلطة
التشريعية
وفقا لأحكام
الدستور
ومخالفا من ثم
للمادتين 86، 108
منه. ولا
محاجة في
القول بأن
القرار
بقانون
المطعون فيه
قد صدر ارتكانا
إلى أحكام
القانون رقم 49
لسنة 1974 وفي حدود
أحكامه، ذلك
أن ما نص عليه
هذا القانون
من تفويض رئيس
الجمهورية في
إصدار قرارات
لها قوة
القانون
بالتصديق على الاتفاقيات
المتعلقة
بمشروعات الإنتاج
الحربي وكذلك
إصدار قرارات
لها قوة
القانون
بالأحكام
الخاصة بكل
مشروع منها -
غايته - وعلى
ما جاء
بالمذكرة
الإيضاحية
لهذا القانون -
تنفيذ ما
تقتضيه إستراتيجية
التصنيع الحربي
من إقامة
صناعة حربية
متطورة في
إطار مشروعات
الإنتاج الحربي
التي تنفرد
بطبيعتها
الخاصة
بالنظر إلى
سريتها وحساسيتها
وأهميتها
للأمن القومي
وعدم ملاءمة
عرضها
ومناقشتها
علانية وبمراعاة
تنظيمها دون
تقيد بأحكام
قانون
استثمار المال
العربي والأجنبي
والمناطق
الحرة - وهي أغراض
لا يتصل بها
القرار
بقانون
المطعون عليه،
ولا يمكن حمله
عليها أو
اعتباره
مدخلا إليها،
بما مؤداه
مجاوزة ذلك
القرار
بقانون - وقد
صدر في شأن
يتعلق
بالتأمينات
الاجتماعية
للعاملين
بالهيئة
العربية
للتصنيع -
حدود التفويض
الصادر عن
السلطة
التشريعية،
وبطلانه
بتمامه تبعا
لسقوط أحكامه
بأكملها. فلهذه
الأسباب حكمت
المحكمة بعدم
دستورية قرار
رئيس
الجمهورية بالقانون
رقم 102 لسنة 1980
بسريان قانون
التأمين الاجتماعي
على العاملين
المصريين
بالهيئة
العربية للتصنيع
ووحداتها
الإنتاجية
والشركات التي
تساهم فيها،
وألزمت
الحكومة
المصروفات،
ومبلغ مائة
جنيه مقابل
أتعاب
المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |