المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية قضية رقم
274 لسنة 24 قضائية المحكمة
الدستورية
العليا "دستورية" مبادئ
الحكم: اختصاص
المحكمة الدستورية
العليا - المصلحة
الشخصية
المباشرة -
الدولة القانونية
- إخطار
المخاطبين
بالقاعدة
القانونية -
اكتمال القاعدة
القانونية نص
الحكم باسم
الشعب المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
الأحد 13 مايو
سنة 2007 م، الموافق
26 من ربيع
الآخر سنة 1428 هـ برئاسة السيد
المستشار/ ماهر
عبد الواحد رئيس
المحكمة والسادة
المستشارين/ ماهر
البحيري وعدلي
محمود منصور
وعلي عوض محمد
صالح
والدكتور حنفي
علي جبالي
وماهر سامي
يوسف وتهاني
محمد الجبالي أعضاء وحضور السيد
المستشار/ نجيب
جمال الدين
علما رئيس
هيئة
المفوضين وحضور السيد/
ناصر إمام
محمد حسن أمين
السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 274 لسنة 24
قضائية
"دستورية" المقامة
من السيد/
... ضد 1-
السيد/ رئيس
مجلس إدارة
هيئة مرفق
مياه
الإسكندرية 2-
السيد/ محافظ الإسكندرية 3-
السيد/ رئيس
مجلس الوزراء الإجراءات بتاريخ
الرابع
والعشرين من
شهر سبتمبر
سنة 2002 أودع
المدعي صحيفة
هذه الدعوى
قلم كتاب
المحكمة
الدستورية
العليا طالبا
الحكم بعدم
دستورية قرار
رئيس الهيئة
العامة لمرفق
مياه
الإسكندرية
رقم 448 لسنة 1988
فيما تضمنه من
فرض مساهمات
مالية على
عملاء المرفق
مقابل
مشاركاتهم في
الشبكات
والتوصيلات
العمومية. وقدمت
هيئة قضايا
الدولة مذكرة طلبت فيها
الحكم برفض
الدعوى. كما
قدمت الشركة
المدعى عليها
الأولى التي
حلت محل هيئة
مرفق مياه
الإسكندرية
مذكرة دفاع
طلبت فيها
أصليا: بعدم
قبول الدعوى
واحتياطيا:
رفضها. وبعد
تحضير الدعوى،
أودعت هيئة
المفوضين
تقريرا
برأيها. ونظرت
الدعوى على
النحو المبين
بمحضر الجلسة،
وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
والمداولة. حيث
إن الوقائع
على ما يبين
من صحيفة
الدعوى وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
المدعي كان قد
أقام الدعوى
رقم 261 لسنة 1998 مدني
كلي أمام
محكمة
الإسكندرية
الابتدائية
ضد المدعى
عليه الأول
طالبا الحكم
ببراءة ذمته
مما زاد على
قيمة
المقايسة
الفعلية
لتوصيل خط المياه
إلى مخزنه
بجهة أم زغيو
قسم العامرية
والبالغ
قيمتها 17.650 جنيه
وإلزام
الهيئة برد
مبلغ خمسين
ألف جنيه كان
قد سددها لها مساهمة
في تكاليف مد
الخطوط
الرئيسية،
وبجلسة 28/2/1998
ندبت المحكمة
خبيرا من
خبراء وزارة
العدل فقدم
تقريره
منتهيا فيه
إلى أن سند الهيئة
المدعى عليها في
المطالبة
بأداء هذه
المساهمة
المالية هو قرار
رئيس مجلس
إدارتها رقم 448
لسنة 1988 وأن
الفصل في
موضوع الدعوى
يتوقف على ما تنتهي
إليه المحكمة
من الاعتداد
بهذا القرار،
وأثناء نظر
الدعوى أمام
محكمة
الموضوع دفع
المدعي بعدم
دستورية قرار
رئيس الهيئة
المشار إليه،
وإذ قدرت
المحكمة جدية
الدفع، وصرحت
له برفع
الدعوى
الدستورية،
فأقام دعواه
الماثلة. وحيث
إن اختصاص
المحكمة الدستورية
العليا في
مباشرتها
للرقابة
الدستورية
يمتد إلى نصوص
القانون
بمعناه الموضوعي،
سواء وردت هذه
النصوص
بالتشريعات
الأصلية التي
أقرتها
السلطة
التشريعية،
أم تضمنتها
التشريعات
الفرعية التي
تصدرها
السلطة
التنفيذية في
حدود
صلاحياتها التي
ناطها
الدستور بها
وأن تنقبض تلك
الرقابة بالتالي
عما سواها. وحيث
إن المصلحة
الشخصية
المباشرة وهي شرط
لقبول الدعوى
الدستورية
مناطها أن
يكون ثمة
ارتباط بينها
وبين المصلحة
القائمة في
الدعوى
الموضوعية،
وذلك بأن يكون
الفصل في
المسألة
الدستورية
لازما للفصل في
الطلبات
الموضوعية
المرتبطة بها
والمطروحة على
محكمة
الموضوع،
ولما كان
المدعي قد
أقام دعواه
الموضوعية
طعنا على
القرار رقم 448
لسنة 1988
المتضمن
إلزامه بدفع
مبلغ 50 ألف
جنيه قيمة
المشاركة في
الشبكات
الرئيسية
بمنطقة أم
زغيو
بالإسكندرية
إضافة لقيمة
المقايسة
الفعلية على
النحو الوارد
بالقرار
الطعين، وكان
هذا القرار قد
استند إلى
سابقة تحديد
قيمة
المشاركات
بالقرار
الصادر من
رئيس الهيئة
والمؤرخ 11/6/1986،
فإن مصلحة
المدعي
الشخصية
والمباشرة
تمتد إلى
القرارين معا
لارتباطهما
ارتباطا لا
يقبل التجزئة،
ولا ينال من
ذلك إلغاء هذين
القرارين
ضمنا بصدور
قرار محافظ
الإسكندرية
رقم 1165 لسنة 2000
بتنظيم قيمة
المشاركات
المالية في
الشبكات
العمومية
والتوصيلات
لمرفق مياه الإسكندرية،
بحسبان ما هو
مستقر في قضاء
هذه المحكمة
من أن إلغاء
المشرع
لقاعدة قانونية
بذاتها لا
يحول دون
الطعن عليها
بعدم
الدستورية من
قبل من طبقت
عليه خلال
فترة نفاذها. وحيث
إن الدولة
القانونية
وعلى ما تنص
عليه المادة (65)
من الدستور هي
التي تتقيد في
ممارستها
لسلطاتها أيا
كانت وظائفها
أو غاياتها
بقواعد
قانونية تعلو
عليها،
وتردها على
أعقابها إن هي
جاوزتها، فلا
تتحلل منها،
وكان مضمون
القاعدة
القانونية التي
تعتبر إطارا
للدولة
القانونية،
تسمو عليها
وتقيدها إنما
يتحدد من
منظور المفاهيم
الديمقراطية التي
يقوم نظام
الحكم عليها
على ما تقضي
به المواد 1، 3، 4
من الدستور. وحيث
إن إخطار
المخاطبين
بالقاعدة
القانونية
بمضمونها
يعتبر شرطا
لإنبائهم
بمحتواها،
وكان نفاذها بالتالي
يفترض
إعلانها من
خلال نشرها،
وحلول
الميعاد
المحدد لبدء
سريانها،
وكان ذلك
مؤداه أن دخول
هذه القاعدة
مرحلة التنفيذ
مرتبط
بواقعتين
تجريان معا
وتتكاملان
هما النشر ثم
انقضاء المدة التي
حددها المشرع
لبدء العمل
بها، بما مؤداه
أن نشر
القاعدة
القانونية
ضمانا لعلانيتها
وذيوع
أحكامها
واتصالها بمن
يعنيهم أمرها،
وامتناع
القول بالجهل
بها، يعتبر
كافلا وقوفهم
على ماهيتها
ونطاقها،
حائلا دون
تنصلهم منها،
ولو لم يكن
علمهم بها قد
صار يقينيا أو
كان إدراكهم
لمضمونها
واهيا، وكان
حملهم قبل نشرها
على النزول
عليها وهم من
الأغيار في
مجال تطبيقها
متضمنا
إخلالا
بحرياتهم أو
الحقوق التي
كفلها
الدستور لهم،
دون التقيد
بالوسائل
القانونية التي
حدد تخومها
وفصل أوضاعها،
ومن ثم فقد
تعين القول
بأن القاعدة
القانونية التي
لا تنشر، لا
تتضمن إخطارا
كافيا بمضمونها
ولا بشروط
تطبيقها، فلا
تتكامل
مقوماتها التي
اعتبر
الدستور
تحققها شرطا
لجواز التدخل
بها لتنظيم
الحقوق
والواجبات
على اختلافها،
وعلى الأخص ما
اتصل منها
بصون الحرية
الشخصية،
والحق في
الملكية. وحيث
إن من المقرر
أن كل قاعدة
قانونية لا
تكتمل في
شأنها
الأوضاع
الشكلية التي
تطلبها
الدستور فيها،
كتلك
المتعلقة
باقتراحها
وإقرارها
وإصدارها
وشروط نفاذها،
إنما تفقد
مقوماتها
باعتبارها
كذلك، فلا
يستقيم
بنيانها،
وكان تطبيقها في
شأن
المشمولين
بحكمها مع
افتقارها
لقوالبها
الشكلية. لا
يلتئم ومفهوم
الدولة
القانونية التي
لا يتصور
وجودها ولا
مشروعية
مباشرتها
لسلطاتها،
بعيدا عن
خضوعها
للقانون
وسموه عليها
باعتباره
قيدا على كل
تصرفاتها
وأعمالها. وحيث
إن الثابت من
أوراق الدعوى
أن القرار المؤرخ
11/6/1986، المشار
إليه بالقرار
الطعين رقم 448
لسنة 1988 لم ينشر في
الجريدة الرسمية
"الوقائع
المصرية"
بالمخالفة
لنص المادة (188)
من الدستور،
ومن ثم فإن
تطبيقهما على
المدعي قبل
نشرهما، يزيل
عنهما صفتهما
الإلزامية،
فلا يكون لهما
قانونا من
وجود،
لمخالفتهما
لنصوص المواد
64، 65، 188 من
الدستور. فلهذه
الأسباب حكمت
المحكمة بعدم
دستورية قرار
رئيس الهيئة
العامة لمرفق
مياه
الإسكندرية
المؤرخ 11/6/1986 والقرار
رقم 448 لسنة 1988
وإلزام
الحكومة
المصروفات ومبلغ
مائتي جنيه
مقابل أتعاب
المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |