المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية الدعوى
رقم 28 لسنة 2
قضائية
المحكمة
الدستورية
العليا "دستورية" مبادئ
الحكم ضوابط
تخويل رئيس
الجمهورية
سلطة التشريع وحيث إن
سن القوانين
عمل تشريعي
تختص به
الهيئة التشريعية
التي تتمثل في
مجلس الشعب
طبقا للمادة 86
من الدستور. والأصل
أن تتولى هذه
الهيئة
بنفسها سلطة
التشريع على
مقتضى
القواعد
المقررة من
الدستور، إلا أنه
نظرا لما قد
يطرأ في غيبة
مجلس الشعب من
ظروف توجب
سرعة مواجهتها
بتدابير لا
تحتمل
التأخير، فقد
أجاز الدستور
لرئيس
الجمهورية في
تلك الحالات
أن يصدر في
شأنها قرارات
لها قوة
القانون. وقد
حرص المشرع
الدستوري على
أن يضع لهذه
السلطة
الاستثنائية
في التشريع من
الضوابط والقيود
ما يكفل عدم
تحولها - إلى
ممارسة
تشريعية
مطلقة، موفقا
بذلك بين
مقتضيات مبدأ
الفصل بين
السلطات
وضمان مباشرة
كل منها
للمهام المنوطة
بها، وبين
الاعتبارات
العملية
الملحة التي تتطلب
تخويل رئيس
الجمهورية
رخصة التشريع
- على سبيل
الاستثناء -
لمواجهة تلك
الظروف الطارئة
حال غياب
المجلس
التشريعي
المختص أصلا بذلك.
من أجل ذلك نص
الدستور في
الفقرة
الأولى من المادة
147 على أنه: "إذا
حدث في غيبة
مجلس الشعب ما
يوجب الإسراع
في اتخاذ
تدابير لا
تحتمل التأخير
جاز لرئيس
الجمهورية أن
يصدر في شأنها
قرارات تكون
لها قوة
القانون" وفي
الفقرة
الثانية على
أنه: "ويجب عرض
هذه القرارات
على مجلس
الشعب خلال
خمسة عشرة
يوما من تاريخ
صدورها إذا
كان المجلس
قائما، وتعرض
في أول اجتماع
له في حالة
الحل أو وقف
جلساته، فإذا
لم يعرض زال
بأثر رجعى ما
كان لها من
قوة القانون
دون حاجة إلى
إصدار قرار
بذلك وإذا
عرضت ولم يقرها
المجلس زال
بأثر رجعى ما
كان لها من
قوة القانون
إلا إذا رأى
المجلس
اعتماد نفاذها
في الفترة
السابقة أو
تسوية ما ترتب
على آثارها
بوجه آخر". وحيث إن
المستفاد من
هذا النص أن
الدستور وأن جعل
لرئيس
الجمهورية
اختصاصا في
إصدار قرارات
تكون لها قوة
القانون في
غيبة مجلس
الشعب، إلا
أنه رسم لهذا
الاختصاص
الاستثنائي
حدودا ضيقة
تفرضها طبيعته
الاستثنائية،
منها ما يتعلق
بشروط ممارسته
ومنها ما يتصل
بمآل ما قد
يصدر من
قرارات استنادا
إليه. فأوجب
لإعمال رخصة
التشريع
الاستثنائية
أن يكون مجلس
الشعب غائبا
وأن تتهيأ
خلال هذه الغيبة
ظروف تتوافر
بها حالة تسوغ
لرئيس
الجمهورية
سرعة
مواجهتها
بتدابير لا
تحتمل
التأخير إلى
حين انعقاد
مجلس الشعب
باعتبار أن
تلك الظروف هي
مناط هذه
الرخصة وعلة
تقريرها. وإذ
كان الدستور
يتطلب هذين
الشرطين
لممارسة ذلك
الاختصاص
التشريعي
الاستثنائي،
فان رقابة
المحكمة
الدستورية
العليا تمتد
إليهما للتحقق
من قيامهما،
باعتبارهما
من الضوابط المقررة
في الدستور
لممارسة ما نص
عليه من سلطات،
شأنهما في ذلك
شأن الشروط
الأخرى التي حددتها
المادة 147 ومن
بينها ضرورة
عرض القرارات
الصادرة
استنادا
إليها على
مجلس الشعب
للنظر في
إقرارها أو
علاج آثارها. الدعوى
رقم 28 لسنة 2
قضائية
المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" نص
الحكم باسم
الشعب المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة 4 مايو
سنة 1985م. برئاسة
السيد
المستشار/
محمد علي بليغ رئيس
المحكمة وحضور السادة
المستشارين:
مصطفى جميل
مرسي وممدوح
مصطفى حسن
ومنير أمين
عبد المجيد
ورابح لطفي
جمعة ومحمد
كمال محفوظ
وشريف برهام نور.
أعضاء وحضور
السيد
المستشار
الدكتور/ أحمد
محمد الحفني المفوض وحضور
السيد/ أحمد
علي فضل الله أمين
السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 28 لسنة 2
قضائية
"دستورية". الإجراءات بتاريخ 15
سبتمبر سنة 1980
وردت إلى قلم
كتاب المحكمة
دعوى رقم 29
لسنة 1980 ولاية
على النفس البداري،
بعد أن قضت
محكمة البداري
الجزئية
للأحوال
الشخصية في 2
سبتمبر سنة 1980
بوقف الدعوى
وإحالة
الأوراق إلى
المحكمة
الدستورية
العليا للفصل
في مدى
دستورية القرار
بقانون رقم 44
لسنة 1979. تعديل
بعض أحكام
قوانين
الأحوال
الشخصية. وقدمت
إدارة قضايا
الحكومة
مذكرة طلبت
فيها الحكم
أصليا بعدم
قبول الدعوى
واحتياطيا
برفضها. وبعد
تحضير الدعوى
أودعت هيئة
المفوضين تقريراً
برأيها. ونُظرت
الدعوى على
الوجه المبين
بمحضر
الجلسة، حيث التزمت
هيئة
المفوضين
رأيها، وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
مارس سنة 1985 وفي
هذه الجلسة
قررت المحكمة
مد أجل النطق
بالحكم إلى
جلسة اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
وسماع
الإيضاحات والمداولة.
حيث إن
الوقائع - على
ما يبين من
صحيفة الدعوى وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المدعية كانت
قد أقامت
الدعوى رقم 29
سنة 1980 ولاية
على النفس البداري
ضد زوجها
المدعى عليه
طالبة الحكم
لها عليه بنفقة
شرعية
اعتبارا من
أول نوفمبر 1979. وبجلسة
2 سبتمبر سنة 1980
قضت محكمة البداري
الجزئية
للأحوال
الشخصية بوقف
الدعوى وإحالة
الأوراق إلى
المحكمة
الدستورية
العليا للفصل
في مدى
دستورية
القرار
بقانون رقم 44
لسنة 1979 بتعديل
بعض أحكام
قوانين
الأحوال
الشخصية. وحيث إن
الحكومة دفعت
بعدم قبول
الدعوى استنادا
إلى أن قرار
الإحالة جاء
خلوا من بيان النص
الدستوري
المدعى
بمخالفته
خروجا على ما
توجبه المادة
30 من قانون
المحكمة
الدستورية
العليا. وحيث
إنه يبين من
قرار الإحالة
أن المحكمة استظهرت
النصين
الواجب
تطبيقهما على
واقعة الدعوى
وهما المادة
الأولى من
القانون رقم 25
لسنة 1920
والمادة 16 من
القانون رقم 25
لسنة 1929 المعدلتين
بمقتضى
المادتين
الثانية
والثالثة من
القرار
بقانون رقم 44
لسنة 1979 بتعديل
بعض أحكام
قوانين
الأحوال
الشخصية، وقد
تراءى للمحكمة
عدم دستورية
هذا التشريع
في جملته لمخالفة
المادتين 108 و147
من الدستور إذ
لم يستند رئيس
الجمهورية في
إصداره إلى
تفويض من مجلس
الشعب يخوله
هذه السلطة،
كما أنه لم
تتوافر عند
إصداره في
غيبة مجلس الشعب
ظروف توجب
الإسراع في
اتخاذ تدابير
لا تحتمل
التأخير. لما
كان ذلك، وكان
ما أورده قرار
الإحالة واضح
الدلالة في
بيان النص التشريعي
المطعون بعدم
دستوريته
والنص الدستوري
المدعى
بمخالفته
وأوجه
المخالفة -
على النحو
الذي يتحقق به
ما تغياه
المشرع - في
المادة 30 من
قانون
المحكمة
الدستورية
العليا
الصادر
بالقانون رقم
48 لسنة 1979، فان الدفع
بعدم قبول
الدعوى يكون
في غير محله
متعينا رفضه. وحيث إن
الدعوى
استوفت
أوضاعها
القانونية. وحيث
إنه يبين من
الاطلاع على
القرار
بقانون رقم 44
لسنة 1979
المطعون
عليه، أنه
استهدف
معالجة الأوضاع
المتعلقة
بالأسرة
وتنظيم
استعمال
الحقوق
المقررة شرعا
لأفرادها،
فكان قوامه
والباعث عليه
ما يتصل بمسائل
الأحوال الشخصية
التي تدور
جميعها في فلك
واحد هو تنظيم
شئون الأسرة
فيما يتعلق
بالزواج
والطلاق والنفقة
والحضانة،
فقد نصت مادته
الأولى على أن
"تضاف إلى
القانون رقم 25
لسنة 1929 مواد
جديدة أرقام (5
مكررا)، (6
مكررا)، (6
مكررا ثانيا)،
(18 مكررا)، (23 مكرر)"
وتتضمن هذه
المواد
الأحكام
الخاصة
بكيفية توثيق
الطلاق والإعلام
بوقوعه وما
يترتب على ذلك
من آثار (5 مكررا)
وأنه يعتبر
إضرارا
بالزوجة
اقتران زوجها بأخرى
بغير رضاها
وإخفاء الزوج
على الزوجة الجديدة
أنه متزوج
بسواها (6 مكرر)
وبيان الآثار
المترتبة على
نشوز الزوجة (6
مكررا ثانيا)
وتقرير نفقة
متعة للزوجة
عند طلاقها
بدون رضاها (18
مكررا)
واستحقاق
نفقة الصغير
على أبيه (18 مكررا
ثانيا) وفرض
عقوبات
جنائية
لمخالفة بعض أحكام
هذا القانون (23
مكررا) ونصت
المادة الثانية
من القرار
بقانون
المطعون عليه
على أن يستبدل
بنص المادة (1)
من القانون رقم
25 لسنة 1920 نص
جديد يتضمن
الأحكام
الخاصة بشروط
استحقاق نفقة
الزوجة
وأحوال
سقوطها. وتقضى
المادة
الثالثة منه
بأن يستبدل
بنصوص المواد
7، 8، 9، 10، 11، 16، 20،
من القانون
رقم 25 لسنة 1929 النصوص
المحددة في
هذه المادة
والتي تشتمل
على الأحكام
المتعلقة
بإجراءات
التحكيم عند
وقوع الشقاق
بين الزوجين
(7، 8، 9، 10، 11) وبما
يفرض على
الزوج من نفقة
مؤقتة لزوجته
(16) وأحوال
حضانة الصغار
وأصحاب الحق
فيها وشروطها
(20). ثم نص القرار
بقانون
المشار إليه
في مادته الرابعة
على حق
المطلقة
الحاضنة في
الاستقلال مع
صغيرها بمسكن الزوجية
المؤجر وشروط
استعمال هذا
الحق وتحديد
الجهة
المختصة
بالفصل في
الطلبات
المتعلقة به
والمنازعات
التي تثور في
شأنه، وأوجب في
المادة
الخامسة على
المحاكم
الجزئية أن تحيل
إلى المحاكم
الابتدائية
الدعاوى التي
أصبحت من
اختصاصها
بمقتضى
أحكامه. وقضي
في المادة السادسة
بإلغاء كل من
يخالف هذه
الأحكام وانتهى
في المادة
السابعة
والأخيرة إلى
النص على نشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية وأن
تكون له قوة
القانون وأن
يعمل به من
تاريخ نشره. وحيث إن
نصوص الدستور
تمثل القواعد
والأصول التي يقوم
عليها نظام
الحكم في
الدولة، ولها مقام
الصدارة بين
قواعد النظام
العام التي يتعين
التزامها
ومراعاتها
باعتبارها
أسمى القواعد
الآمرة
وإهدار ما
يخالفها من
تشريعات. وهذه
القواعد
والأصول هي
التي يرد
إليها الأمر
في تحديد ما
تتولاه
السلطة
العامة من
وظائف أصلية
وما تباشره
كل منها من
أعمال أخرى استثناء
من الأصل
العام الذي
يقضي بانحصار
نشاطها في
المجال الذي
يتفق مع طبيعة
وظيفتها. وإذ
كانت هذه
الأعمال
الاستثنائية
قد أوردها
الدستور على
سبيل الحصر
والتحديد فلا
يجوز لأي من
تلك السلطات
أن تتعداها
إلى غيرها أو
تجور على
الضوابط
والقيود
المحددة لها،
فيشكل عملها
حينئذ مخالفة
دستورية تخضع
- متى انصبت
على قانون أو
لائحة -
للرقابة
القضائية
التي عهد بها
الدستور إلى
المحكمة
الدستورية
العليا دون
غيرها، بغية
الحفاظ على
مبادئه وصون
أحكامه من
الخروج عليها.
وحيث إن
سن القوانين
عمل تشريعي
تختص به
الهيئة التشريعية
التي تتمثل في
مجلس الشعب
طبقا للمادة 86
من الدستور. والأصل
أن تتولى هذه
الهيئة
بنفسها سلطة
التشريع على
مقتضى
القواعد
المقررة من
الدستور، إلا أنه
نظرا لما قد
يطرأ في غيبة
مجلس الشعب من
ظروف توجب
سرعة
مواجهتها
بتدابير لا
تحتمل التأخير،
فقد أجاز
الدستور
لرئيس الجمهورية
في تلك
الحالات أن
يصدر في شأنها
قرارات لها
قوة القانون. وقد
حرص المشرع
الدستوري على
أن يضع لهذه
السلطة
الاستثنائية
في التشريع من
الضوابط والقيود
ما يكفل عدم
تحولها - إلى
ممارسة
تشريعية
مطلقة، موفقا
بذلك بين
مقتضيات مبدأ
الفصل بين
السلطات
وضمان مباشرة
كل منها
للمهام المنوطة
بها، وبين
الاعتبارات
العملية
الملحة التي تتطلب
تخويل رئيس
الجمهورية
رخصة التشريع
- على سبيل
الاستثناء -
لمواجهة تلك
الظروف الطارئة
حال غياب
المجلس
التشريعي
المختص أصلا بذلك.
من أجل ذلك نص
الدستور في
الفقرة
الأولى من المادة
147 على أنه: "إذا
حدث في غيبة
مجلس الشعب ما
يوجب الإسراع
في اتخاذ
تدابير لا
تحتمل
التأخير جاز
لرئيس الجمهورية
أن يصدر في
شأنها قرارات
تكون لها قوة
القانون" وفي
الفقرة
الثانية على
أنه: "ويجب عرض
هذه القرارات
على مجلس
الشعب خلال
خمسة عشرة
يوما من تاريخ
صدورها إذا
كان المجلس
قائما، وتعرض
في أول اجتماع
له في حالة الحل
أو وقف
جلساته، فإذا
لم يعرض زال
بأثر رجعى ما
كان لها من
قوة القانون
دون حاجة إلى
إصدار قرار
بذلك وإذا
عرضت ولم
يقرها المجلس
زال بأثر رجعى
ما كان لها من
قوة القانون
إلا إذا رأى
المجلس
اعتماد
نفاذها في
الفترة السابقة
أو تسوية ما
ترتب على
آثارها بوجه
آخر". وحيث إن
المستفاد من
هذا النص أن
الدستور وأن جعل
لرئيس
الجمهورية
اختصاصا في
إصدار قرارات
تكون لها قوة
القانون في
غيبة مجلس
الشعب، إلا
أنه رسم لهذا
الاختصاص
الاستثنائي
حدودا ضيقة
تفرضها
طبيعته
الاستثنائية،
منها ما يتعلق
بشروط
ممارسته
ومنها ما يتصل
بمآل ما قد
يصدر من
قرارات
استنادا إليه.
فأوجب لإعمال
رخصة التشريع
الاستثنائية
أن يكون مجلس
الشعب غائبا
وأن تتهيأ
خلال هذه الغيبة
ظروف تتوافر
بها حالة تسوغ
لرئيس الجمهورية
سرعة
مواجهتها
بتدابير لا
تحتمل التأخير
إلى حين انعقاد
مجلس الشعب
باعتبار أن
تلك الظروف هي
مناط هذه
الرخصة وعلة
تقريرها. وإذ
كان الدستور
يتطلب هذين
الشرطين
لممارسة ذلك
الاختصاص
التشريعي
الاستثنائي،
فان رقابة
المحكمة
الدستورية
العليا تمتد
إليهما
للتحقق من
قيامهما،
باعتبارهما
من الضوابط
المقررة في
الدستور
لممارسة ما نص
عليه من
سلطات،
شأنهما في ذلك
شأن الشروط
الأخرى التي
حددتها
المادة 147 ومن بينها
ضرورة عرض
القرارات
الصادرة
استنادا إليها
على مجلس
الشعب للنظر
في إقرارها أو
علاج آثارها. وحيث
إنه يبين من
الأعمال
التحضيرية
للقرار بقانون
رقم 44 لسنة 1979
المطعون عليه
أن الأسباب
التي استندت
إليها الحكومة
في التعجيل
بإصداره في
غيبة مجلس
الشعب، تتمثل
فيما أوردته
مذكرته
الإيضاحية من
"أن القانونين
رقم 25 لسنة 1920
ورقم 25 لسنة 1929
الخاصين ببعض
أحكام
الأحوال
الشخصية قد
مضى على
صدورهما قرابة
خمسين عاما
طرأ فيها على
المجتمع كثير
من التغيير
المادي
والأدبي التي
انعكست
آثارها على
العلاقات
الاجتماعية الأمر
الذي حمل
القضاء عبئاً
كبيرا في
تخريج إحكام
الحوادث التي
تعرض عليهم،
وقد كشف ذلك عن
قصور في بعض
أحكام
القوانين
القائمة مما
دعا إلى البحث
عن أحكام
الأحوال التي
استجدت في حياة
المجتمع
المصري وذلك
في نطاق نصوص
الشريعة دون
مصادرة أي حق
مقرر بدليل
قطعي لأي فرد من
أفراد الأسرة
بل الهدف من
المشروع هو
تنظيم
استعمال بعض
هذه الحقوق..." كما أنه
عند عرض
القرار
بقانون (محل
الطعن) على مجلس
الشعب للنظر
في إقراره،
أفصح وزير
الدولة لشئون
مجلس الشعب عن
ماهية
الضرورة التي
دعت إلى إصداره
بقوله "ولا شك
أن الضرورة
تحتم استصدار
قانون لتعديل
الأحوال
الشخصية... وقد
طال الأمد على
استصدار هذه
القوانين، وطول
الأمد
واستطالة
المدة هي حالة
الضرورة، بل
هي حالة
الخطورة
فالأسرة
المصرية
تنتظر هذا
الإصلاح منذ
عام 1905،
واللجان
تنعقد وتتعثر
أعمالها ولكن
دون جدوى
ولائحة ترتيب
المحاكم
الشرعية، والقانونان
اللذان
يحكمان مجال
الأسرة رقم (25)
لسنة 1920 ورقم (25)
لسنة 1929 كلاهما
يحتاج إلى
تعديل منذ صدورهما،
أي منذ عامي 1920
و1929. أليس في هذا
كله مدعاة
لضرورة
يقدرها ولى
الأمر ليصدر
قرارا ثوريا
بإصلاح
الأسرة؛ لو
ترك الأمر
لاقتراح قرار
بقانون أو
لمشروع
بقانون وثارت
حوله
المناقشات
وظل شهورا وسنين
فأين هي
الحاجة التي
تدعو إلى
تحقيق إصلاح
الأسرة بقرار
ثوري مثل
القرار
بقانون المعروض". لما كان
ذلك، وكانت
الأسباب
سالفة البيان.
وحاصل مجرد
الرغبة في
تعديل قوانين
الأحوال الشخصية
بعد أن طال
الأمد على
العمل بها رغم
ما أستجد من
تغييرات في
نواحي
المجتمع وان
جاز أن تندرج
في مجال
البواعث
والأهداف
التي تدعو
سلطة التشريع
الأصلية إلى
سن قواعد
قانونية
جديدة أو
استكمال ما
يشوب التشريعات
القائمة من
قصور تحقيقا
لإصلاح مرتجى
إلا انه لا
تتحقق بها
الضوابط
المقررة في
الفقرة الأولى
من المادة 147 من
الدستور، ذلك
أن تلك الأسباب
- تفيد أنه لم
يطرأ - خلال
غيبة مجلس
الشعب - ظرف
معين يمكن أن
تتوافر معه
تلك الحالة التي
تحل بها رخصة
التشريع
الاستثنائية
التي خولها
الدستور
لرئيس
الجمهورية
بمقتضى
المادة 147
المشار إليها
ومن ثم فان
القرار بقانون
رقم 44 لسنة 1979 - إذ
صدر استنادا
إلى هذه المادة،
وعلى خلاف
الأوضاع
المقررة
فيها، يكون
مشوبا
بمخالفة
الدستور. وحيث
إنه لا ينال
مما تقدم ما
أثارته
الحكومة من أن
تقدير
الضرورة
الداعية
لإصدار
القرارات بقوانين
عملا بالمادة
147 من الدستور
متروك لرئيس الجمهورية
تحت رقابة
مجلس الشعب
باعتبار ذلك
من عناصر
السياسة
التشريعية
التي لا تمتد
إليها
الرقابة
الدستورية،
ذلك أنه كان
لرئيس الجمهورية
سلطة التشريع
الاستثنائية
طبقا للمادة
المشار إليها
وفق ما تمليه
المخاطر
المترتبة على
قيام ظروف
طارئة تستوجب
سرعة المواجهة
وذلك تحت رقابة
مجلس الشعب،
إلا أن ذلك لا
يعني إطلاق
هذه السلطة في
إصدار قرارات
بقوانين دون
التقيد
بالحدود
والضوابط
التي نص عليها
الدستور
والتي سبق أن
استظهرتها
المحكمة ومن
بينها اشتراط
أن يطرأ - في
غيبة مجلس
الشعب - ظرف من
شأنه توفر
الحالة
الداعية
لاستعمال رخصة
التشريع
الاستثنائية
وهو ما لم يكن
له قائمة
بالنسبة
للقرار
بقانون
المطعون عليه
الأمر الذي
يحتم إخضاعه
لما تتولاه
هذه المحكمة من
رقابة
دستورية. وحيث
إنه - من ناحية
أخرى - فان
إقرار مجلس
الشعب للقرار
بقانون المطعون
عليه لا يترتب
عليه سوى مجرد
استمرار نفاذه
بوصفه الذي
نشأ عليه
كقرار بقانون
دون تطهيره من
العوار
الدستوري
الذي لازم
صدوره. كما
أنه ليس من
شأن هذا
القرار في
ذاته أن ينقلب
به القرار
بقانون
المذكور إلى
عمل تشريعي
جديد يدخل في
زمرة
القوانين
التي يتعين أن
يتبع في كيفية
اقتراحها
والموافقة
عليها وإصدارها
القواعد
والإجراءات
التي حددها
الدستور في
هذا الصدد
وإلا ترتب على
مخالفتها عدم دستورية
القانون. وحيث
إنه لما كان
ما تقدم، وكان
القرار بقانون
رقم 44 لسنة 1979
بتعديل بعض
أحكام قوانين
الأحوال
الشخصية
المطعون عليه
قد استهدف
بتنظيمه
التشريعي
المترابط موضوعا
واحدا قصد به
معالجة بعض
مسائل الأحوال
الشخصية
المتعلقة
بالأسرة على
ما سلف بيانه،
وكان العيب
الدستوري
الذي شابه قد
عمه بتمامه
لتخلف سند
إصداره، فانه
يتعين الحكم
بعدم دستوريته
برمته. لهذه
الأسباب حكمت
المحكمة بعدم
دستورية
القرار
بقانون رقم
44 لسنة 1979 بتعديل
بعض أحكام
قوانين
الأحوال الشخصية. العودة للصفحة الرئيسية |