المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية قضية رقم
3 لسنة 10 قضائية المحكمة
الدستورية
العليا "دستورية" مبادئ
الحكم: المصلحة
الشخصية في
الدعوى
الدستورية نص
الحكم المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
2 يناير سنة 1993 م برئاسة السيد
المستشار
الدكتور/ عوض
محمد عوض المر رئيس
المحكمة والسادة
المستشارين/
الدكتور محمد إبراهيم
أبو العينين
ومحمد ولي
الدين جلال
وفاروق عبد
الرحيم غنيم وسامي
فرج يوسف والدكتور
عبد المجيد
فياض ومحمد علي
سيف الدين أعضاء وحضور السيد
المستشار/
محمد خيري طه
عبد المطلب رئيس
هيئة
المفوضين وحضور السيد/
رأفت محمد عبد
الواحد أمين
السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية
العليا برقم 3
لسنة 10 قضائية "دستورية". الإجراءات بتاريخ
3 من فبراير
سنة 1990 أودع
المدعي صحيفة
هذه الدعوى
قلم كتاب
المحكمة
الدستورية
العليا طالبا
الحكم بعدم
دستورية
المواد 17، 18، 20، 25،
26، من القانون
رقم 371 لسنة 1956
والمعدل
بالقانون رقم
170 لسنة 1957 في شأن
المحال
العامة،
وبعدم
دستورية
المواد 21، 24، 26،
بند 8 من القسم
الأول، وكذلك
بند 8 من القسم الثاني
من القسم الثاني
من جدول بيان
أنواع الملاهي
من القرار
بقانون رقم 372
لسنة 1956 في شأن الملاهي،
وبعدم
دستورية
المادة
الثانية من
القانون رقم 63
لسنة 1976 بشأن حظر
شرب الخمر، مع
ما يترتب على
ذلك من آثار. أودعت
هيئة قضايا
الدولة مذكرة
بدفاعها،
طلبت فيها
الحكم برفض
الدعوى. وبعد
تحضير الدعوى،
أودعت هيئة
المفوضين
تقريرا
برأيها. ونظرت
الدعوى على
النحو المبين
بمحضر
الجلسة، وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق
والمداولة. حيث
إن الوقائع - على
ما يبين من
صحيفة الدعوى
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المدعى كان قد
أقام الدعوى
رقم 18256 لسنة 1988 مدني
كلي جنوب
القاهرة
طالبا الحكم
أصليا: بإلزام
المدعى عليهم
بصفاتهم
بمصادرة
الخمور على
اختلاف أنواعها،
ومصادرة
الأدوات
والنقود
وغيرها من
الأشياء التي
استخدمت في
جرائم
الميسر،
وبتعويض أدبي
بإقامة مساجد
لله تعالى في
ذات أماكن
الحانات
الليلية
بجميع أنحاء الجمهورية،
واحتياطيا:
بعدم دستورية
القانون رقم 371
لسنة 1956 المعدل
بالقانون رقم
170 لسنة 1957
والقانون رقم
372 لسنة 1956، والقانون
رقم 63 لسنة 1976.
وإذ قدرت
محكمة
الموضوع جدية
الدفع بعدم
الدستورية
المثار في
الطلب الاحتياطي،
فقد صرحت
للمدعي في
حكمها الصادر
بتاريخ 31 من
ديسمبر سنة 1989
بإقامة دعواه
الدستورية
خلال ثلاثة
أشهر منذئذ،
فأقام دعواه
الماثلة. وبتاريخ
25 من مارس سنة 1990
حكمت المحكمة
المذكورة
بوقف الدعوى
تعليقا حتى
يفصل في
الدعوى
الدستورية
الراهنة. وحيث
إن المدعي
ينعى على
النصوص
التشريعية
المطعون
عليها أنها
فيما أباحته
من شرب الخمر
والاتجار
فيها، وصرحت
به من لعب
الميسر،
ورخصت به من
فتح الحانات
الليلية وتقديم
الخمور
والعروض
المثيرة
للغرائز
الجنسية
الفاضحة
لروادها تكون
قد أحلت ما
حرمه الله
تعالى في محكم
كتابه بنصوص
قرآنية صريحة
حرمت الخمر والميسر
تحريما قاطعا
ولم تلتزم نهي
السنة
النبوية
الشريفة
عنهما، وتكون
بذلك مخالفة
لأحكام
المواد 2 و9 و12 و79 و155
من الدستور،
وكذلك أحكام
القانون رقم 34
لسنة 1972 بشأن
حماية الوحدة
الوطنية
والقانون 95
لسنة 1980 بشأن
حماية القيم
من العيب. وحيث
إن المدعى
يتوخى بدعواه
أمام محكمة
الموضوع - وعلى
ما جاء في
طلباته
الختامية التي
أوضحتها
صحيفتها ما
كان منها
أصليا أو
احتياطيا -
مجرد تقرير
عدم دستورية
النصوص
التشريعية التي
حددها،
وإبطال
الآثار
المترتبة
عليها دون أن
يقرن ذلك بأية
طلبات لحقوق
موضوعية
يدعيها يكون
الفصل فيها
مرتبطا
بالفصل في
دستورية هذه
النصوص. وحيث
إن الدستور
أفرد المحكمة
الدستورية العليا
بتنظيم خاص
حدد قواعده في
الفصل الخامس
من الباب
الخامس
المتعلق بنظام
الحكم، فناط
بها دون غيرها
- في المادة 175
منه - مباشرة
الرقابة
القضائية على
دستورية القوانين
واللوائح،
كما اختصها
بولاية تفسير
النصوص
التشريعية،
"وذلك كله على
الوجه المبين في
القانون". وحيث
إنه إعمالا
لهذا التفويض -
الذي يستمد
أصله من
الدستور - حدد
قانون
المحكمة الدستورية
العليا القواعد
الموضوعية
والإجرائية التي
تباشر هذه
المحكمة - من
خلالها وعلى
ضوئها،
الرقابة
القضائية على
دستورية
النصوص
التشريعية،
فرسم لاتصال الدعوى
الدستورية
بهذه المحكمة
طرائق بذاتها
حددتها
تفصيلا،
وبينتها حصرا
المادتان 27، 29 من
قانون هذه
المحكمة باعتبار
أن ولوجها
وإقامة
الدعوى
الدستورية من
خلالها من
الأشكال
الإجرائية
الجوهرية التي
لا تجوز
مخالفتها كي
ينتظم التداعي
في المسائل
الدستورية في
إطارها ووفقا
لأحكامها. وحيث
إن المشرع نظم
بالمادة 29
المشار إليها
المسائل
الدستورية التي
تعرض على هذه
المحكمة من
خلال محكمة
الموضوع، وهي قاطعة
في دلالتها
على أن النصوص
التشريعية التي
يتصل الطعن
عليها
بالمحكمة
الدستورية
العليا
اتصالا
مطابقا
للأوضاع
المقررة
قانونا، هي
تلك التي تطرح
عليها بعد دفع
بعدم
دستوريتها
بيديه خصم
أمام محكمة
الموضوع
وتقدر هي
جديته، أو إثر
إحالتها
إليها مباشرة
من محكمة
الموضوع
لقيام شبهة قوية
لديها على
مخالفتها
لأحكام
الدستور، وأنه
في كلتا
الحالتين
يتعين أن يكون
الحكم الصادر في
الدعوى
الدستورية
مؤثرا فيما تنتهي
إليه محكمة
الموضوع في
شأن الطلبات
الموضوعية
المرتبطة بها.
فإذا لم
يكن له بها من
صلة، كانت
الدعوى
الدستورية
غير مقبولة.
والأمر كذلك
إذا كانت
الدعويان
الموضوعية
والدستورية
تتوجهان
كلتاهما
لغاية واحدة
ممثلة في مجرد
الطعن على بعض
النصوص
التشريعية
بغية تقرير
عدم
دستوريتها،
ذلك أن هاتين
الدعويين تكونان
عندئذ
متحدتين
محلا، لاتجاه
أولاهما إلى مسألة
وحيدة ينحصر
فيها موضوعها هي
الفصل في
دستورية
النصوص
التشريعية التي
حددتها، وهي عين
المسألة التي
يقوم بها
موضوع الدعوى
الدستورية.
واتحاد هاتين
الدعويين في
محليهما،
مؤداه أن
محكمة
الموضوع لن
يكون لديها ما
تجيل فيه
بصرها بعد أن
تفصل المحكمة
الدستورية العليا
في دستورية
النصوص
المطعون
عليها سواء
بتقرير صحتها
أو بطلانها، وبالتالي
لن يكون الحكم
الصادر عن هذه
المحكمة
لازما للفصل في
الدعوى
الموضوعية إذ
ليس ثمة
"موضوع" يمكن
إنزال القضاء
الصادر في
المسألة
الدستورية
عليه. وحيث
إنه من المقرر
قانونا - وعلى
ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة - أن
المصلحة
الشخصية
المباشرة هي
شرط قبول
الدعوى
الدستورية،
وأنه مما
ينافيها
الطعن في
النصوص
التشريعية
بالطريق
المباشر من
خلال دعوى
أصلية تقوم
بذاتها
منفصلة عن أي
نزاع موضوعي،
ذلك أن مناط
المصلحة في
الدعوى
الدستورية أن
يكون ثمة
ارتباط بينها وبين
المصلحة في
الدعوى
الموضوعية،
وذلك بأن يكون
الحكم في
المسألة
الدستورية
لازما للفصل في
الطلبات
الموضوعية
المرتبطة بها. لما
كان ذلك، وكان
ما يتغياه
الدعوى
الأصلية بعدم
الدستورية لا
يعدو تقرير
حكم الدستور
مجردا في شأن
النصوص
التشريعية التي
حددها المدعي،
بما مؤداه
انتفاء
ارتباطها
بأية طلبات
موضوعية
واستقلالها
عنها، وكان
الطلب الاحتياطي
الذي قدمه
المدعي إلى
محكمة
الموضوع
وإجابته إليه
يقوم - في
حقيقته - على
دفع بعدم
دستورية
النصوص
التشريعية التي
تنظم
بأحكامها
تقديم المشروبات
الروحية أو
الاتجار فيها
وألعاب القمار
في المحال
العامة والملاهي
والحانات
الليلية، في
حين يقوم طلبه
الأصلي على
مصادرة
الخمور على
اختلاف
أنواعها، ومصادرة
الأدوات
والنقود
وغيرها من الأشياء
التي استخدمت في
جرائم
الميسر،
وتعويض أدبي
ممثل في إقامة
مساجد لله
تعالى في ذات
أماكن
الحانات
الليلية
بجميع أنحاء
الجمهورية،
وكان الطلبان
الأصلي والاحتياطي
منفصلين عن أي
نزاع موضوعي،
فإن الخصومة
المطروحة على
محكمة
الموضوع تسنفد
موضوعها
بالنسبة إلى
كل من الطلبين
تبعا للحكم في
الدعوى
الدستورية.
هذا بالإضافة
إلى دعوى
الموضوع - في
النزاع
الماثل - إنما تتمحض عن
نزاع مع
النصوص
المطعون
عليها بقصد
إهدارها
وإسقاط
الآثار
القانونية
المترتبة
عليها، وتنحل بالتالي
إلى دعوى
أصلية بعدم
دستوريتها،
رفعت إلى هذه
المحكمة
بالمخالفة
لنص المادة 29
من قانونها،
الأمر الذي
يتعين معه
الحكم بعدم
قبولها. فلهذه
الأسباب حكمت
المحكمة بعدم قبول
الدعوى،
وبمصادرة
الكفالة،
وألزمت المدعي
المصروفات،
ومبلغ مائة
جنيه أتعاب
المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |