المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية قضية
رقم 41 لسنة 7
قضائية
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ الحكم: دعوى
دستورية نص الحكم المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة أول
فبراير سنة 1992 م برئاسة
السيد
المستشار
الدكتور/عوض
محمد عوض
المر رئيس
المحكمة والسادة
المستشارين/
الدكتور محمد
إبراهيم أبو
العينين
ومحمد ولي
الدين جلال
وفاروق عبد
الرحيم غنيم
وحمدي محمد
على وسامي فرج
يوسف
والدكتور
عبدا لمجيد فياض أعضاء وحضور
السيد
المستشار/
السيد عبد
الحميد عمارة المفوض وحضور
السيد/ رأفت
محمد عبد
الواحد أمين السر أصدرت
الحكم الآتي في القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 41 لسنة 7
قضائية
"دستورية". الإجراءات بتاريخ
27 مايو 1985 ورد
إلى قلم كتاب
المحكمة ملف الدعوى
رقم 7353 لسنة 38
قضائية بعد أن
قضت محكمة القضاء
الإداري في 5
مارس سنة 1985
بوقف الدعوى
وإحالة
الأوراق إلى المحكمة
الدستورية
العليا للفصل
في مدى دستورية
القرار
الصادر من
المجلس
الأعلى للجامعات
بتاريخ 20
سبتمبر سنة 1984
فيما تضمنه من
زيادة مجموع
الدرجات الكلي
بنسبة 5%
للطلبة من
أبناء الفئات
المستثناه. وقدمت
هيئة قضايا
الدولة مذكرة،
طلبت فيها
الحكم برفض
الدعوى. وبعد تحضير
الدعوى،
أودعت هيئة
المفوضين
تقريرا
برأيها. ونظرت
الدعوى على
الوجه المبين
بمحضر
الجلسة، وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
والمداولة. حيث إن
الوقائع - على
ما يبين من
صحيفة الدعوى
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المدعى بصفته
وليا طبيعيا
على ابنته
القاصر، كان
قد أقام
الدعوى رقم 7353
لسنة 38 قضائية
أمام محكمة
القضاء
الإداري طالبا
الحكم بوقف
تنفيذ القرار القاضي
بإلحاق ابنته
لكلية الطب
البيطري
جامعة أسيوط
فيما تضمنه من
عدم قبولها
بكلية
الصيدلة، وفي الموضوع
بإلغاء هذا
القرار مع ما
بترتب على ذلك
من آثار. وإذ
تراءى
للمحكمة عدم
دستورية
القرار الصادر
من المجلس
الأعلى
للجامعات
بتاريخ 20
سبتمبر سنة 1984
استنادا إلى
ما تضمنه من
زيادة مجموع الدرجات
الكلي بنسبة 5%
للطلبة من
أبناء الفئات
المستثناه يشكل
مخالفة
للمادتين 8، 40 من
الدستور، فقد
قضت بجلسة 5
مارس سنة 1984
بوقف الدعوى
وإحالة الأوراق
إلى المحكمة
الدستورية
العليا للفصل في
مدى دستورية
القرار
المشار إليه. وحيث
إن القرار
المذكور نص
على أن "يكون
قبول الفئات
المستثناه في
الجامعات
والمعاهد
العليا في
العام الجامعي
84/1985 بترتيب
المجموع الكلي
للدرجات
بالنسبة
للمتقدمين من
كل فئة في كل
كلية وذلك
بشرط ألا يقل
الحد الأدنى
للقبول العادي
في كل كلية
إلا بما لا
يجاوز 5% من
مجموع
الدرجات". وحيث
إن الفئات
المستثناه التي
انصرف إليها
القرار
المطعون فيه -
حسبما ثبت من
الأوراق - هي
أبناء القوات
المسلحة،
أبناء
الشهداء
المدنيين،
أبناء أعضاء
هيئة التدريس
بالجامعات،
وأبناء
العاملين بها،
أبناء
العاملين
بالتعليم العالي،
أبناء رجال
التعليم،
أبناء سيناء
ومطروح
والوادي
الجديد
والبحر الأحمر
والواحات
البحرية
ووادي
النطرون،
وأبناء
وزوجات
الحاصلين على
وسام نجمة
الشرف
العسكرية. وحيث أن
مبنى الطعن
يقوم على
تعارض القرار
المطعون عليه
من كل من مبدأ
تكافؤ الفرص
ومبدأ المساواة
لدى القانون في
حق التعليم
بما يخالف
المواد 8، 18، 40 من
الدستور. وحيث
إن المادة 18 من
الدستور تنص
على أن "التعليم
حق تكفله
الدولة وهو
إلزامي في
المرحلة
الابتدائية،
وتعمل الدولة
على مد
الإلزام إلى
مراحل أخرى،
وتشرف على
التعليم كله،
وكفل استقلال
الجامعات
ومراكز البحث العلمي،
وذلك كله بما
يحقق الربط
بينه وبين
حاجات المجتمع
والإنتاج".
وكفالة
الدستور لحق
التعليم إنما
جاءت انطلاقا
من حقيقة أن
التعليم يعد
من أهم وظائف
الدولة وأكثرها
خطرا، وأنه
أداتها
الرئيسية التي
تنمي في النشئ
القيم
الخلقية
والتربوية
والثقافية،
وتعده لحياة
أفضل يتوافق
فيها مع بيئته
ومقتضيات
انتمائه
لوطنه،
ويتمكن في
كنفها من
اقتحام
الطريق إلى
آفاق المعرفة
وألوانها
المختلفة،
والحق في
التعليم - الذي
أرسى الدستور
أصله - فحواه
أن يكون لكل
مواطن الحق في
أن يتلقى قدرا
من التعليم
يتناسب مع
مواهبه وقدراته
وأن يختار نوع
التعليم الذي
يراه أكثر
اتفاقا مع
ميوله
وملكاته،
وذلك كله وفق
القواعد التي
يتولى المشرع
وضعها تنظيما
لهذا الحق بما
لا يؤدي إلى
مصادرته أو
الانتقاص منه،
وعلى ألا تخل
القيود التي
يفرضها
المشرع في
مجال هذا
التنظيم
بمبدأي تكافؤ
الفرص
والمساواة
لدى القانون
اللذين تضمنهما
الدستور بما
نص عليه في
المادة 8 من أن
"تكفل الدولة
تكافؤ الفرص
لجميع
المواطنين" وفي
المادة 40 من أن
"المواطنون
لدى القانون
سواء، وهم
متساوون في
الحقوق
والواجبات
العامة لا
تمييز في ذلك
بسبب الجنس أو
الأصل أو
اللغة أو
الدين أو
العقيدة". وحيث
إن التعليم العالي
- بجميع
كلياته
ومعاهده -
يشكل الركيزة
الأساسية
لتزويد
المجتمع بالمتخصصين
والفنيين
والخبراء
الذين تقع على
عاتقهم
مسئولية
العمل في
مختلف
مجالاته،
فيتعين أن
يرتبط في
أهدافه وأسس
تنظيمه
بحاجات هذا
المجتمع وإنتاجه،
وهو ما تطلبته
صراحة المادة
18 من الدستور
المشار إليه،
ورددته
المادة الأولى
من قانون
تنظيم
الجامعات
الصادر بقانون
رقم 49 لسنة 1972
عند تحديدها
لرسالة
الجامعات بأن
يكون التعليم
فيها موجها
لخدمة
المجتمع والارتقاء
به حضاريا،
والإسهام في
رقي الفكر
وتقدم العلم
وتنمية
العلوم
الإنسانية
وإعداد
الإنسان
المزود بأصول
المعرفة وطرائق
البحث
المتقدمة
والقيم
الرفيعة
لضمان تقدم
الوطن وتنمية
ثروته
البشرية
والعمل على
بعث الحضارة
العربية
والتراث التاريخي
للشعب المصري
وتقاليده
الأصيلة،
وذلك كله بما
يحقق الربط
بين التعليم الجامعي
وحاجات
المجتمع
والإنتاج. لما
كان ذلك وكانت
الدولة
مسئولة عن
كفالة هذا
التعليم الذي
يخضع
لإشرافها
حسبما نصت
عليه المادة 18
من الدستور،
وكانت الفرص التي
تلتزم بأن
تتيحها
للراغبين في
الالتحاق
بالتعليم العالي
مقيدة
بإمكانياتها
الفعلية التي
قد تقصر عن
استيعابهم
جميعا
بكلياته
ومعاهده
المختلفة،
فإن السبيل
إلى فض
تزاحمهم
وتنافسهم على
هذه الفرص
المحدودة، لا
يتأتى إلا
بتحديد
مستحقيها
وترتيبهم فيما
بينهم وفق
شروط موضوعية
ترتد في
أساسها إلى
طبيعة هذا
التعليم
وأهدافه ومتطلبات
الدراسة،
ويتحقق بها
ومن خلالها
التكافؤ في
الفرص
والمساواة
لدى القانون
بما يتولد عن
تلك الشروط في
ذاتها من
مراكز
قانونية
متماثلة
تتحدد على ضوئها
ضوابط
الأحقية
والتفضيل بين
المتزاحمين في
الانتفاع
بهذه الفرص
بحيث إذا
استقر لأي
منهم الحق في
الالتحاق
بإحدى
الكليات أو
المعاهد
العالية وفق
هذه الشروط،
فلا يحل من
بعد أن يفضل
عليه من لم
تتوافر فيه،
وإلا كان ذلك
مساسا بحق
قرره الدستور. وحيث
إنه بناء على
ما تضمنته
المادة 196 من
قانون تنظيم
الجامعات
الصادر
بالقرار
بقانون رقم 49
لسنة 1972 من
تخويل رئيس
الجمهورية
إصدار لائحة
تنفيذية لهذا
القانون
تتضمن وضع
الإطار العام
لتنفيذ
أحكامه، ومن
بينها شروط
قبول الطلاب
وقيدهم ورسوم
الخدمات التي
تؤدى إليهم،
فقد أصدر رئيس
الجمهورية
القرار رقم 809
لسنة 1975 باللائحة
التنفيذية
للقرار
بقانون سالف
البيان التي
تنص المادة 74
منها على أن
"يحدد المجلس
الأعلى
للجامعات في
نهاية كل عام جامعي
بناء على اقتراح
مجالس الجامعات
بعد أخذ رأي
مجالس
الكليات
المختلفة عدد
الطلاب من
أبناء
جمهورية مصر
العربية
الذين يقبلون في
كل كلية أو
معهد في العام
الجامعي التالي
من بين
الحاصلين على
شهادة
الثانوية
العامة أو على
الشهادات
المعادلة...".
كما نصت المادة
75 من هذه
اللائحة على
أنه "يشترط في
قيد الطالب في
الجامعة
للحصول على
درجة
الليسانس أو
البكالوريوس،
أن يكون حاصلا
على شهادة
الدراسة
الثانوية العامة
أو ما يعادلها
ويكون القبول
بترتيب درجات
النجاح مع
مراعاة
التوزيع الجغرافي
وفقا لما
يقرره المجلس
الأعلى
للجامعات،
وبعد أخذ رأي
مجالس
الجامعات ومجالس
الكليات...".
ومؤدى هذين
النصين أن فرص
الالتحاق،
بالتعليم الجامعي
- وهو يمثل
الجانب الرئيسي
للتعليم العالي
- لا تتهيأ
لجميع
الناجحين في
شهادة
الثانوية
العامة أو ما
يعادلها،
وإنما تتوافر
هذه الفرص
لأعداد منهم
يحددها المجلس
الأعلى
للجامعات في
نهاية كل عام جامعي
الأمر الذي من
شأنه تزاحم
الناجحين في
تلك الشهادة
على الفرص
المتاحة لهم
للالتحاق
بالتعليم الجامعي،
وقد تكفلت
المادة 75 من
اللائحة
المشار إليها ببيان
ما ارتأته من
شروط موضوعية
محققة لتكافؤ
الفرص بين
الحاصلين على
شهادة
الثانوية العامة
أو ما يعادلها
ولتساويهم
لدى القانون،
حين ربطت
القبول في
التعليم الجامعي
بترتيب درجات
النجاح بينهم في
امتحان تلك
الشهادة باعتبار
أن هذا
الامتحان يتم في
إطار مسابقة
عامة تجريها
الدولة تتاح
فيها الفرص
المتكافئة
لجميع
المتقدمين
إليها للحصول
على تلك
الشهادة بما
يجعل معيار
المفاضلة
بينهم عند
تقدمهم
للالتحاق
بالتعليم الجامعي
مرتبطا
بالتفوق
والجدارة التي
يمتاز بها
بعضهم على بعض،
وهي النتيجة
الحتمية
للتفاوت
القائم بينهم في
الملكات
والقدرات
الذاتية. وحيث
إنه يبين من
الأوراق
والقرار
المطعون عليه
أن المعاملة
الاستثنائية التي
خصت بها فئات
من الحاصلين
على شهادة
الثانوية
العامة أو ما
يعادلها
لقبولهم
بالتعليم العالي
دون التقيد
بمجموع
درجاتهم في
هذه الشهادة،
إنما ترتكز في
واقعها على
أسس منبتة
الصلة بطبيعة
هذا التعليم
وأهدافه
ومتطلبات
الدراسة فيه،
إذ تقوم هذه
المعاملة في
أساسها
ودوافعها على
تقرير مزية
استثنائية
للطلبة
المستفيدين
منها قوامها إما
مجرد
الانتماء
الأسرى إلى من
كان شاغلا لوظيفة
بعينها، أو
قائما
بأعبائها في
جهة بذاتها،
أو متوليا
مسئولياتها في
تاريخ معين،
أو من كان قد
استشهد بسبب
أداء مهامها،
أو من كان
حاصلا لوسام،
وإما أن يكون
مناطها
الانتماء إلى
المناطق النائية
بسبب الميلاد
أو الإقامة أو
الحصول منها
على شهادة
الثانوية
العامة. لما
كان ذلك،
وكانت
المعاملة
الاستثنائية في
القبول
بالتعليم العالي
التي تضمنها
القرار
المطعون عليه -
وأيا كان وجه الرأي
في
الاعتبارات التي
دعت إلى
تقريرها -
تستتبع أن يحل
أفراد الفئات
المستثناه
محل من
يتقدمونهم في
درجات النجاح في
شهادة
الثانوية
العامة أو ما
يعادلها في
الانتفاع بحق
التعليم في
مرحلته
العالية
المحدودة
فرصها، بعد أن
كانت قد انتظمتهم
جميعا الأسس
الموحدة التي
تقررت لإجراء
تلك المسابقة،
ورغم ما أسفرت
عنه نتيجتها
من أولويتهم
دون المستثنين
في التمتع
بذلك الحق،
الأمر الذي
يتعارض مع طبيعة
التعليم العالي
وأهدافه
ومتطلبات
الدراسة فيه
على ما سلف بيانه
وينطوي على
مساس بحق
المتقدمين في
درجات النجاح في
هذا التعليم،
والإخلال
بمبدأي تكافؤ
الفرص
والمساواة لدى
القانون، ومن
ثم يشكل
مخالفة
للمواد 8، 18، 40 من
الدستور وحيث
إنه لما تقدم،
يتعين الحكم
بعدم دستورية
القرار
المطعون عليه
فيما تضمنه من
قبول أفراد
الفئات
المشار إليها
فيه والمبينة
بالأوراق، في
الكليات
والمعاهد
العالية،
بمجموع يقل عن
الحد الأدنى
للقبول
العادي في كل
كلية بما لا
يجاوز 5% من
مجموع
الدرجات في
شهادة
الثانوية
العامة أو ما
يعادلها. فلهذه
الأسباب حكمت
المحكمة بعدم
دستورية
القرار
الصادر من
المجلس
الأعلى
للجامعات
بتاريخ 20
سبتمبر سنة 1984،
وذلك فيما
تضمنه من قبول
أبناء القوات
المسلحة،
وأبناء
الشهداء
المدنيين،
وأبناء أعضاء
هيئة التدريس
بالجامعات، وأبناء
العاملين بها،
وأبناء
العاملين
بالتعليم العالي،
وأبناء رجال
التعليم،
وأبناء سيناء
ومطروح
والوادي
الجديد والبحر
الأحمر
والواحات
البحرية
ووادي
النطرون،
وأبناء
وزوجات
الحاصلين على
وسام نجمة
الشرف
العسكرية في
الجامعات
والمعاهد
العليا عن
العام الجامعي
84/1985 بمجموع يقل
عن الحد
الأدنى
للقبول
العادي في كل
كلية بما لا
يجاوز 5% من
مجموع
الدرجات في
شهادة
الثانوية
العامة أو ما
يعادلها. العودة للصفحة الرئيسية |