المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية قضية
رقم 49 لسنة 6
قضائية المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ الحكم:
جنائي نص الحكم المحكمة
الدستورية العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة 4 أبريل
سنة 1987 م برئاسة
السيد
المستشار/
محمد علي بليغ رئيس
المحكمة والسادة
المستشارين/
محمود حمدي
عبد العزيز
وممدوح مصطفى
حسن ورابح لطفي
جمعة وفوزي
أسعد مرقص وشريف
برهام نور
وواصل علاء
الدين أعضاء وحضور
السيد
المستشار/
السيد عبد
الحميد عماره المفوض
وحضور السيد/
رأفت محمد عبد
الواحد أمين السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم 49 لسنة 6
قضائية
"دستورية". الإجراءات بتاريخ 25 مارس سنة 1984
أودع المدعي
صحيفة هذه
الدعوى قلم
كتاب المحكمة
طالبا الحكم
بعدم دستورية
المادتين
الرابعة
والخامسة من
القانون رقم 33
لسنة 1978 بشأن
حماية الجبهة
الداخلية
والسلام
الاجتماعي. وقدمت هيئة
قضايا الدولة
مذكرة ختامية طلبت فيها
الحكم أصليا
بعدم قبول
الدعوى
واحتياطيا
برفضها. وبعد تحضير
الدعوى أودعت
هيئة المفوضين
تقريرا
برأيها. ونظرت الدعوى
على الوجه
المبين بمحضر
الجلسة وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الإطلاع على
الأوراق والمداولة. حيث إن
الوقائع - على
ما يبين من
صحيفة الدعوى
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المدعي كان قد
تقدم إلى لجنة
القيد بجداول
الانتخاب لإعادة
قيد اسمه
بناحية
الروضة مركز
فارسكور
محافظة دمياط
وإذ أخطر برفض
طلبه فقد تظلم
إلى اللجنة
المختصة التي
قررت رفض
تظلمه
استنادا إلى
أنه لم يقدم
ما يدل على رد
اعتباره بعد
الحكم عليه في
القضية رقم 1
لسنة 1971 مكتب
المدعي العام
وذلك إعمالا
للمادتين
الرابعة
والخامسة من
القانون رقم 33
لسنة 1978 بشأن
حماية الجبهة الداخلية
والسلام
الاجتماعي.
فأقام الدعوى رقم
1 لسنة 1983 طعون
انتخابية
أمام محكمة
دمياط
الابتدائية
طالبا الحكم
بإلغاء
القرار
المطعون فيه
وبإدراج اسمه
بالجدول ودفع
بعدم دستورية
المادتين
الرابعة
والخامسة من
القانون رقم 33
لسنة 1978 المشار
إليه وإذ رخصت
له المحكمة
برفع دعواه
الدستورية
فقد أقام
الدعوى
الماثلة. وحيث إن
المادة
الرابعة من
القانون رقم 33
لسنة 1978 بشأن
حماية الجبهة
الداخلية
والسلام الاجتماعي
تنص على أنه
"لا يجوز
الانتماء إلى
الأحزاب السياسية
أو مباشرة
الحقوق أو
الأنشطة
السياسية لكل
من تسبب في
إفساد الحياة
السياسية قبل
ثورة 23 يوليو
سنة 1952 سواء كان
ذلك
بالاشتراك في
تقلد المناصب
الوزارية
منتميا إلى
الأحزاب السياسية
التي تولت
الحكم قبل
ثورة 23 يوليو
سنة 1952 أو
بالاشتراك في
قيادة
الأحزاب أو
إدارتها وذلك
كله فيما عدا الحزب
الوطني
والحزب الاشتراكي
(حزب مصر
الفتاة)
ويعتبر
اشتراكا في
قيادة الحزب
وإدارته تولي
مناصب الرئيس
أو نواب
الرئيس أو
وكلائه أو السكرتير
العام أو
السكرتير
العام
المساعد أو أمين
الصندوق أو
عضوية الهيئة
العليا للحزب.
ويخطر المدعي
العام الاشتراكي
مجلس الشعب
وذوي الشأن
خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ
العمل بهذا
القانون
ببيان بأسماء
من ينطبق
عليهم حكم
الفقرة
الأولى
ولصاحب الشأن
خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ
إبلاغه بذلك
أن يتظلم إلى
مجلس الشعب من
عدم إدراج
اسمه في هذا
البيان إذا لم
يكن قد تقلد
أحد المناصب المشار
إليها في
الفقرة
الأولى. ويبت
المجلس في
التظلم
بأغلبية
أعضائه مع
مراعاة حكم
المادة 96 من
الدستور
بالنسبة
لأعضاء
المجلس". كما
تنص المادة
الخامسة على
أن "يسرى
الحظر المنصوص
عليه في
المادة
السابقة على
الفئات
الآتية: (أ) من
حكم بإدانته
من محكمة
الثورة في
الجناية رقم 1
لسنة 1971 مكتب
المدعي العام
الخاصة بمن
شكلوا مراكز
قوى بعد ثورة 23 يوليو
1952. (ب) من حكم
بإدانته في
إحدى الجرائم
المتعلقة
بالمساس
بالحريات الشخصية
للمواطنين والتعدي
على حياتهم
الخاصة أو
إيذائهم
بدنيا أو معنويا،
المنصوص
عليها بالباب
السادس من
الكتاب الثاني
من قانون
العقوبات وفى
المادتين 309
مكررا و309
مكررا(أ) من
القانون
المذكور. (ج) من
حكم بإدانته في
إحدى جرائم
الإخلال
بالوحدة
الوطنية
والسلام الاجتماعي
المبينة في
المادة 80(د) وفى
المواد من 98(أ)
إلى 98(د) وفى
المواد من 171
إلى 178 من قانون
العقوبات، وفى
المواد 3، 6، 7، 8
من القرار
بقانون رقم 2
لسنة 1977 بشأن
حماية أمن الوطن
والمواطن وفى
المواد 22، 23، 25، 26
من القانون
رقم 40 لسنة 1977
بنظام
الأحزاب
السياسية، (د)
من حكم
بإدانته في
إحدى الجرائم
المنصوص
عليها في
البابين
الأول والثاني
من الكتاب الثاني
من قانون
العقوبات. وذلك
كله ما لم يكن
المحكوم عليه
قد رد إليه
اعتباره". وحيث إنه
يبين من
استعراض
هاتين
المادتين أن المادة
الخامسة
إحكاما
للصياغة
وتجنبا للتكرار
- أحالت إلى
المادة
الرابعة
السابقة
عليها في بيان
أوجه الحقوق
والأنشطة
السياسية
المحظور
مباشرتها على
أفراد الفئات
المنصوص
عليها في كل
من المادتين،
إلا أن هذه
الإحالة لا
تفيد ارتباط
كل منهما
بالأخرى
وجودا وعدما
أو تفقد أي
منهما
استقلالها،
لما كان ذلك،
وكان البند (أ)
من المادة
الخامسة هو الذي
تقرر بمقتضاه
حرمان
المحكوم
بإدانتهم في
الجناية رقم 1
لسنة 1971 مكتب
المدعي العام -
ومن بينهم
المدعي - من
مباشرة
الحقوق
والأنشطة
السياسية فإن
نطاق الدعوى
الدستورية
الماثلة
يتحدد بذلك البند
دون غيره بما
يتعين معه عدم
قبول الدعوى في
شقها المتعلق
بالطعن على
المادة
الرابعة سالفة
البيان وباقي
بنود المادة
الخامسة. وحيث إن
هيئة قضايا
الدولة دفعت
بعدم قبول
الدعوى
لانتفاء
مصلحة المدعي في
الطعن الماثل
تأسيسا على أن
المدعي -
باعتباره
محكوما عليه في
جناية ولم يرد
إليه اعتباره -
محروم من
مباشرة حقوقه
السياسية
طبقا للمادة
الثانية من
القانون رقم 73
لسنة 1956 بتنظيم
مباشرة
الحقوق
السياسية وأن
القانون المطعون
فيه لم ينشئ
له مركزا
جديدا تتوافر
به مصلحته في
الطعن عليه. وحيث إن
هذا الدفع
مردود بأن
الثابت من
قرار لجنة
الطعون أنها
استندت إلى
المادتين
المطعون
فيهما
لاعتبار
المدعي
محروما من
حقوقه
السياسية وبالتالي
لرفض تظلمه من
عدم إجابته
إلى طلبه
إعادة إدراج
اسمه بجداول
الانتخاب،
وأن محكمة
الموضوع وبعدم
استعراضها
لنص المادتين
المطعون
فيهما قد قدرت
جدية الدفع
بعدم الدستورية
المبدى
أمامها وصرحت
للمدعي برفع
دعواه الدستورية،
ومن ثم فإن
مصلحة المدعي في
الطعن بعدم
دستورية
البند (أ) من
المادة الخامسة
التي واجهته
بها جهة
الإدارة ردا
على طلباته في
دعوى
الموضوع،
تكون متوافرة
وذلك أيا كان
وجه الرأي في
شأن حرمان
المدعي من
القيد بجدول
الانتخاب
بموجب قانون
آخر قد ترى
محكمة
الموضوع
تطبيقه. وحيث إن الدعوى في
شقها الخاص
بالطعن على
البند (أ) من
المادة الخامسة
من القانون
رقم 33 لسنة 1978 قد
استوفت
أوضاعها
القانونية. وحيث إنه
مما ينعاه
المدعي على
المادة
الخامسة أنها
إذ قضت في
البند (أ) منها
بحظر
الانتماء إلى
الأحزاب السياسية
أو مباشرة
الحقوق أو
الأنشطة
السياسية على
من حكم عليه في
سنة 1971 في
الجناية
المشار إليها
تكون قد فرضت
عقوبة عن فعل
سابق على نفاذ
القانون رقم 33
لسنة 1978 في 3
يونيه سنة 1978
وذلك
بالمخالفة
لنص المادتين
66، 187 من الدستور. وحيث إن
المادة 66 من
الدستور تنص في
فقرتها
الثانية على
أنه "ولا
جريمة ولا
عقوبة إلا
بناء على
قانون، ولا توقع
عقوبة إلا
بحكم قضائي،
ولا عقاب إلا
على الأفعال
اللاحقة
لتاريخ نفاذ
القانون" كما
تنص المادة 187
من الدستور
على أنه "لا
تسري أحكام
القوانين إلا
على ما يقع من
تاريخ العمل
بها، ولا
يترتب عليها
أثر فيما وقع
قبلها ومع ذلك
يجوز في غير
المواد
الجنائية
النص في
القانون على
خلاف ذلك بموافقة
أغلبية أعضاء
مجلس الشعب". وقد رددت
هاتان
المادتان
مبدأ أساسيا
من مبادئ الدساتير
الحديثة يقيد
الشارع، فلا
يملك أن يصدر
تشريعا
عقابيا بأثر
رجعي عن أفعال
وقعت قبل
نفاذه وإلا
كان هذا
التشريع
مخالفا
للدستور. وحيث إن ما
نصت عليه
المادة
الخامسة من
القانون رقم 33
لسنة 1978 في
البند (أ) منها
من حظر
الانتماء إلى
الأحزاب السياسية
أو مباشرة
الحقوق أو
الأنشطة
السياسية لكل
من حكم
بإدانته في
الجناية رقم 1
لسنة 1971 مكتب
المدعي العام
الخاصة بمن
شكلوا مراكز
قوى بعد ثورة 23 يوليو
1952 ينطوي على
عقوبة جنائية
قررها
القانون
المشار إليه
لتلحق حتما
المحكوم
بإدانتهم في
تلك الجناية
تحقيقا لما تغياه
المشرع من هذا
القانون
وأفصح عنه في
مذكرته
الإيضاحية
وهو استبعاد
مراكز القوى التي
أدانتها
محكمة الثورة
من ممارسة أي
نشاط سياسي. لما كان
ذلك، وكان
الثابت من
صورة الحكم في
الجناية رقم 1
لسنة 1972 مكتب
المدعي العام
المرفقة
بالأوراق أن
الأفعال التي
حكم بإدانة
المتهمين
فيها وقعت
خلال سنة 1971 قبل
صدور القانون
رقم 33 لسنة 1978
بشأن حماية
الجبهة الداخلية
والسلام الاجتماعي
الذي عمل به
من تاريخ نشره
في 3 يونيه سنة
1978، ومن ثم فإن
العقوبة
الجنائية التي
تضمنتها
المادة
الخامسة من
القانون
المشار إليه في
البند (أ) منها
تكون قد فرضت
عن فعل سابق
على نفاذ
القانون الذي
قررها،
بالمخالفة
للمادتين 66 و187
من الدستور، مما
يتعين معه
الحكم بعدم
دستورية هذا
البند. "لهذه
الأسباب" حكمت
المحكمة بعدم
دستورية البند (أ) من
المادة
الخامسة من
القانون رقم 33
لسنة 1978 بشأن
حماية الجبهة
الداخلية
والسلام الاجتماعي،
وألزمت
الحكومة
المصاريف
ومبلغ ثلاثين
جنيها مقابل
أتعاب
المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |