المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية قضية
رقم 5 لسنة
4 قضائية
المحكمة
الدستورية
العليا
"تنازع" مبادئ
الحكم: تنازع
اختصاص - دعوى نص الحكم باسم الشعب المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم 7 يناير
سنة 1984 م برئاسة
السيد
المستشار
الدكتور/ فتحي
عبد الصبور رئيس
المحكمة والسادة
المستشارين/
محمد علي راغب
بليغ ومصطفى
جميل مرسى
وممدوح مصطفى
حسن ومحمد عبد
الخالق النادي
ومنير أمين
عبد المجيد
وشريف برهام
نور أعضاء وحضور السيد
المستشار
الدكتور/ محمد
إبراهيم أبو العينين المفوض وحضور
السيد/ أحمد على فضل
الله أمين السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 5 لسنة 4 قضائية
"تنازع". الإجراءات بتاريخ 27
فبراير سنة 1982
أودع المدعي
صحيفة هذه
الدعوى قلم
كتاب المحكمة
طالبا الحكم
بتعيين جهة
القضاء
المختصة بنظر
الجنايات
الموصوفة
بالقضية رقم 7
لسنة 1981 أمن
دولة عسكرية
عليا
وتحقيقات الجناية
رقم 462 لسنة 1981
أمن دولة
عليا. وبعد
تحضير الدعوى
أودعت هيئة
المفوضين تقريرا
أبدت فيه
رأيها. ونظرت
الدعوى على
النحو المبين
بمحضر الجلسة
حيث التزمت
هيئة
المفوضين رأيها،
وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
وسماع
الإيضاحات
والمداولة. حيث إن
الوقائع - على
ما يبين من
صحيفة الدعوى وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المدعي
الأستاذ/ عبد
الحليم حسن
رمضان المحامي
قد أودع صحيفة
الدعوى قلم
كتاب المحكمة
بتاريخ 27
فبراير 1982 ذكر في
صدرها صفته
فيها بأنه
وكيل عن
الملازم أول/
خالد أحمد شوقي
الإسلامبولي
المتهم الأول في
الجناية رقم 7
لسنة 1981 أمن
دولة عسكرية
عليا. وأن هذا
المتهم
وآخرين قد
أحالتهم
النيابة العسكرية
إلى محكمة أمن
الدولة
العسكرية
العليا حيث
تمسك المتهم
أثناء
المحاكمة
بعدم اختصاصها
بنظر الجناية
المشار إليها
غير أن المحكمة
رفضت هذا
الدفع ولم
تتخل عن نظر
الدعوى،
بينما تقوم
نيابة أمن
الدولة
بالتحقيق في
الجناية رقم 462
لسنة 1981 أمن
دولة عليا ضد
ذات المتهم
وغيره من
المتهمين في
القضية رقم 7
لسنة 1981 أمن
دولة عسكرية
عليا ولم تتخل
نيابة أمن
الدولة عن
الدعوى التي
تباشر
تحقيقها، وإذ
رأى المدعي أن
ثمة تنازعا
إيجابيا بين
هاتين
الجهتين حول
الاختصاص،
فقد أقام الدعوى
الماثلة بطلب
تعيين جهة
القضاء
المختصة بنظر
الجنايات
الموصوفة في
القضية رقم 7
لسنة 1981 أمن
دولة عسكرية
عليا والجنايات
موضوع القضية
رقم 462 لسنة 1981
أمن دولة عليا
وقد تأشر من
المدعي على
هامش صحيفة
الدعوى بأنه يرفعها
بالأصالة عن
نفسه. وحيث
إن المدعي قدم
بجلسة
التحضير
المنعقدة في 4
مايو سنة 1982
طلبا بقبول
تدخل الأشخاص
المبينة أسماؤهم
بمذكرته
المؤرخة 2
مايو سنة 1982
منضمين له في
طلباته
باعتبار أن
فريقا منهم هم
ورثة المتهمين
الأربعة
الأول في
الجناية رقم 7
لسنة 1981 أمن
دولة عسكرية
وحكم عليهم
بالإعدام،
وأن الفريق
الآخر هم باقي
المتهمين
الذين حكم
عليهم في تلك
الجناية
بالأشغال
الشاقة. واستند
في طلبه إلى
أنه كان وكيلا
عن المتهمين
الأربعة الأول
قبل تنفيذ
الحكم
بإعدامهم،
وأن وكالته لا
تنتهي
بوفاتهم وفقا
للمادتين 714، 717
من القانون المدني،
وأن طالبي
التدخل الأول والثاني
محاميان،
ويحق له أن
ينوب عنهما
قانونا في طلب
التدخل. وأما
بالنسبة لباقي
طالبي
التدخل، فلم
يستطيع
الحصول منهم
على توكيلات
موثقة
لوجودهم
بالسجن بسبب
الحكم عليهم
بالأشغال
الشاقة. وحيث
إن إدارة
قضايا
الحكومة دفعت
الدعوى بعدم
قبولها
لرفعها من غير
ذي صفة تأسيسا
على أن المدعى
لم يكن متهما في
أي من
القضيتين رقم
7 لسنة 1981 أمن
دولة عسكرية
عليا، 462 لسنة 1981
أمن دولة
عليا، وبالتالي
فليس من ذوي
الشأن الذين
عنتهم المادة
31 من قانون
المحكمة
الدستورية
العليا، كما
أنه لم يقدم
ما يدل على
وكالته عن
الملازم/ خالد
أحمد شوقي على
ما جاء بصحيفة
الدعوى
الماثلة. وحيث
إن المادة 31 من
قانون
المحكمة
الدستورية
العليا
الصادر
بالقانون رقم
48 لسنة 1979 تنص في
فقرتها
الأولى على
أنه "لكل ذي
شأن أن يطلب
إلى المحكمة
الدستورية
العليا تعيين
جهة القضاء
المختصة..."
ومؤدى هذا
النص أنه ينبغي
فيمن يرفع
دعوى التنازع في
الاختصاص
لتعيين الجهة
القضائية
المختصة أن
يكون من ذوي
الشأن، أي له
صفة في رفع
الدعوى ولا
تتوافر هذه
الصفة إلا إذا
كان طرفا في
المنازعات أو
الخصومات التي
حدث بشأنها
التنازع في
الاختصاص. لما
كان ذلك وكان
المدعي
الأستاذ/ عبد
الحليم حسن
رمضان المحامي
قد ذكر في
صحيفة الدعوى
وبمذكرة
دفاعه أنه
يرفعها عن نفسه،
وهو لم يكن
طرفا في إحدى
القضيتين محل
التنازع
المدعى به
فإنه لا يعد
بصفته
الشخصية من ذوي
الشأن الذين
يحق لهم رفع
طلب تعيين
الجهة
القضائية
المختصة. أما
عن استناد
المدعي إلى
أنه أقام
الدعوى
بالوكالة عن
المتهم الأول في
الجناية رقم 7
لسنة 1981 أمن
دولة عسكرية
عليا، فإنه لم
يقدم ما يدل
على قيام هذه
الوكالة في
رفع الدعوى
الحالية، كما
أن حضوره مع
هذا المتهم
وإبداء دفاعه
عنه في
الجناية سالفة
الذكر لا يفيد
قيام تلك
الوكالة، ذلك
لأن إبداء
الدفاع من
محام في دعوى
جنائية يجعل
وكالته
مقصورة على
هذه الدعوى،
ومن ثم فلا
تمتد وكالة
المدعي كمحام في
الجناية
المشار إليها
إلى رفعه دعوى
التنازع في
الاختصاص التي
تعتبر دعوى
مستقلة عن
الدعوى
الجنائية في
موضوعها
وإجراءاتها
والحكم فيها.
وليست امتدادا
لها. ولا يغير
من ذلك، ما
ذهب إليه
المدعي من أن
وفاة المتهم
المذكور
لتنفيذ الحكم
بإعدامه لا
تنتهي بها
الوكالة وفقا
للمادة 177/1 من القانون
المدني التي
تنص على أنه
"على أي وجه
كان انتهاء
الوكالة يجب
على الوكيل أن
يصل بالأعمال التي
بدأها إلى
حالة لا تتعرض
معها للتلف "،
ذلك لأن مناط
تطبيق هذا
النص أن تقوم
الوكالة
ابتداء ويبدأ
الوكيل في
تنفيذها كما
أن مؤدى هذا
النص أن يلتزم
الوكيل
بالرغم من
انتهاء
الوكالة قبل
تمام العمل محل
الوكالة بأن
يتخذ من
الأعمال
التحفظية ما يصون
مصلحة الموكل
وهو ما لم
يتوافر في
الدعوى
الحالية، إذ
لا يعد طلب
الفصل في
تنازع
الاختصاص بين جهتي
قضاء من
الأعمال
التحفظية التي
يقتضيها
الدفاع عن
المتهم في
الدعوى
الجنائية،
كما لا يجدي
المدعي في إثبات
صفته في رفع
الدعوى
الماثلة
احتجاجه بما
نصت عليه المادة
(71) من الدستور
من أنه "يبلغ
كل من يقبض
عليه أو يعتقل
بأسباب القبض
أو اعتقاله
فورا... وله
ولغيره
التظلم أمام
القضاء من
الإجراء الذي
قيد حريته
الشخصية..." إذ
أن هذا النص
واضح الدلالة
على أن حكمه
قاصر على رفع
التظلم من
الاعتداء
الواقع على
الحرية الشخصية
بالقبض أو
الاعتقال،
ولا يسري
بداهة على رفع
طلب الفصل في
التنازع في
الاختصاص بين
جهتين
قضائيتين أو
أكثر. لما كان ما
تقدم، فإن
المدعي لا
تكون له صفة في
رفع الدعوى،
ويتعين لذلك
الحكم بعدم
قبولها. وحيث
إنه عن طلب
التدخل الانضمامي،
فإنه متى كانت
الدعوى
الأصلية غير
مقبولة لانتفاء
صفة المدعي في
رفعها، وكانت
الخصومة في
طلب التدخل الانضمامي
تعتبر تابعة
للخصومة
الأصلية، فإن
عدم قبول الدعوى
الأصلية
يستتبع بطريق
اللزوم انقضاء
طلب التدخل الانضمامي. لهذه
الأسباب حكمت
المحكمة بعدم قبول
الدعوى. العودة للصفحة الرئيسية |