المحكمة الدستورية
العليا المصرية قضية رقم 51
لسنة 22 قضائية المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ
الحكم: دعوى
دستورية - مبدأ
المساواة - مسئولية
تقصيرية نص الحكم باسم
الشعب المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
الأحد 11 مايو
سنة 2003 م، الموافق
10 ربيع أول سنة
1424 هـ برئاسة
السيد
المستشار
الدكتور/ محمد
فتحي نجيب رئيس
المحكمة والسادة المستشارين/
ماهر علي البحيري
ومحمد علي سيف
الدين وعدلي
محمود منصور
ومحمد عبد القادر
عبد الله وعلي
عوض محمد صالح
وأنور رشاد العاصي أعضاء وحضور
السيد
المستشار/ نجيب
جمال الدين
علما رئيس
هيئة
المفوضين وحضور
السيد/ ناصر
إمام محمد حسن أمين السر أصدرت
الحكم الآتي في القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 51 لسنة 22
قضائية
"دستورية". المقامة
من السيد/
... عن نفسه
وبصفته وكيلا
عن السيد/ ... ضد 1- السيد رئيس
الجمهورية 2- السيد رئيس
مجلس الشعب 3- السيد رئيس
مجلس الوزراء 4- السيد وزير
العدل الإجراءات بتاريخ 29/2/2000
أودع المدعي
صحيفة هذه
الدعوى قلم
كتاب المحكمة
طالبا الحكم
بعدم دستورية
المواد 79 و80 و81
من قانون
ضريبة الدمغة
الصادر
بالقانون رقم
111 لسنة 1980. وقدمت
هيئة قضايا
الدولة مذكرة طلبت فيها
الحكم بعدم
قبول الدعوى،
وفي الموضوع
برفضها. وبعد تحضير
الدعوى،
أودعت هيئة
المفوضين
تقريرا
برأيها. ونظرت
الدعوى على
الوجه المبين
بمحضر الجلسة،
وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
والمداولة. حيث
إن الوقائع
حسبما يبين من
الاطلاع على
صحيفة الدعوى
وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
المدعي عن
نفسه وبصفته
وليا طبيعيا
على ابنه كان
قد أقام
الدعوى رقم 2633
لسنة 1983 مدني كلي
أمام محكمة
الإسكندرية
الابتدائية
ضد وزير الداخلية
وآخر طالبا
إلزامهما بأن
يؤديا له مبلغ
مائة وخمسين
ألفا من
الجنيهات
مقابل الأضرار
المادية
والأدبية التي
لحقت به وبنجله
والناتجة عن
إصابة الأخير في
حادث تصادم
إحدى سيارات
المطافئ
بسيارته مما
ألحق به عاهة
مستديمة، وإذ
قضت تلك
المحكمة برفض
الدعوى، فقد
طعنا عليه
بالاستئناف
رقم 1118 لسنة 42
قضائية أمام
محكمة
استئناف
الإسكندرية،
فقضت بتأييد
الحكم
المستأنف،
فأقام
المدعيان
الطعن رقم 1778
لسنة 58 قضائية
أمام محكمة
النقض، فقضت
بنقض الحكم
المطعون فيه
وإحالة
القضية إلى
محكمة
استئناف
الإسكندرية التي
قضت بجلستها
المنعقدة في 17/12/
1996 بإلغاء
الحكم
المستأنف
وبإلزام وزير
الداخلية
بصفته بأن يؤدي
لكل من
المستأنفين
تعويضا
مقداره خمسون
ألف جنيه، وإذ
قامت وزارة
الداخلية
بخصم ضريبتي
الدمغة
النوعية
والنسبية من
المبلغ المقضي
به، فقد أقام
المدعيان
الدعوى رقم 6
لسنة 1999 أمام محكمة
العطارين
الجزئية بغية
إلزامها بأن
تؤدي لكل
منهما قيمة
ضريبة الدمغة
بنوعيها
والسابق
خصمها من قيمة
التعويض والتي
تقدر بمبلغ 60,1.599
جنيها. وأثناء
نظر الدعوى
دفع المدعيان
بعدم دستورية
نص المادتين 79
و80 من قانون
ضريبة الدمغة
الصادر
بالقانون رقم
111 لسنة 1980،
فصرحت لهما
المحكمة
بإقامة
الدعوى
الدستورية،
فأقاما
الدعوى
الماثلة. وحيث إن
هيئة قضايا
الدولة دفعت
بعدم قبول الدعوى
الماثلة من
ثلاثة أوجه: أولها:
انتفاء مصلحة
المدعيين في
الطعن على نص
المادة 80 من
قانون ضريبة
الدمغة، وذلك
تأسيسا على أن
التعويض
المستحق لهما
عن العمل غير
المشروع لأحد تابعي
جهة الإدارة
صدر بتحديد
قيمته حكم قضائي
حائز لحجية
الأمر المقضي،
والنزاع الذي يدور
حول سلامة
تنفيذ هذا
الحكم لا شأن
له بالمنازعة في
فرض ضريبة
الدمغة
بنوعيها طبقا
لحكم المادة 80
سالفة الذكر،
كما أن القضاء
بعدم دستورية
هذا النص لن
يكون له من
أثر على
النزاع الموضوعي،
وثانيها: أن
نص المادة 79 من
ذات القانون
لا شأن له
بفرض ضريبة
الدمغة والتي
يرى المدعيان
عدم خضوع
التعويض
المستحق لهما
لحكمها،
وثالثها: أن
تصريح محكمة
الموضوع
بإقامة
الدعوى الدستورية
كان منصبا على
نص المادتين 79
و80، ومن ثم فإن
الطعن على نص
المادة 81 من
القانون المشار
إليه لم يتصل
بالمحكمة
الدستورية
العليا
بالطريق الذي رسمه
قانونها. وحيث
إن هذا الدفع
بوجهيه الأول والثاني
مردود بأن
قضاء هذه
المحكمة قد
جرى على أن الصلة
التي تقوم بين
الدعوى
الموضوعية
والدعوى
الدستورية،
تقتضي أن يكون
الحكم في
المسألة
الدستورية
لازما للفصل في
مسألة كلية أو
فرعية تدور
حولها
الخصومة في
الدعوى
الموضوعية،
متى كان ذلك،
وكان النزاع الموضوعي
يدور حول طلب
المدعيين
إلزام وزارة
الداخلية بأن
تؤدي لهما
قيمة ضريبة
الدمغة
السابق خصمها
من التعويض
المحكوم به
لكل منهما،
وكان سند
الوزارة في
استقطاع تلك
الضريبة هو نص
الفقرة
الأولى من المادة
80 من قانون الضريبة
على الدمغة الذي
أخضع جميع
المبالغ التي
تقوم بصرفها
الجهات
الحكومية،
وأيا كانت
طبيعتها،
لهذه الضريبة
بنوعيها، فإن
القضاء بعدم
دستورية ذلك
النص فيما
تضمنه من
إطلاق حكمه
ليشمل قيمة
التعويضات
المحكوم بها
قضاء، سيؤدي
إلى إجابة
طلبات
المدعيين
الموضوعية، ومن
ثم تكون لهما
مصلحة شخصية في
الطعن على
النص المشار
إليه، وبه
وحده يتحدد
نطاق الدعوى
الدستورية. وحيث
إن المدعيين
دفعا أمام
محكمة
الموضوع بعدم
دستورية نص
المادتين 79 و80
من قانون
ضريبة الدمغة،
وصرحت لهما
المحكمة
بإقامة
الدعوى
الدستورية
طعنا عليهما،
فإن إضافة
المدعيين في
دعواهم
الماثلة نص
المادة 81 من
ذات القانون ينحل
طعنا مباشرا
بعدم
الدستورية، اتصل
بالمحكمة
الدستورية
العليا
بالمخالفة
للأوضاع
المقررة وفقا
لحكم المادة 29
من قانونها بما
يوجب الحكم
بعدم قبول
الدعوى في هذا
الشق منها. وحيث
إن الفقرة
الأولى من
المادة 80 من
قانون ضريبة
الدمغة
الصادر بالقانون
رقم 111 لسنة 1980
تنص على أن
"فيما عدا المرتبات
والأجور
والمكافآت
وما في حكمها
والإعانات
تستحق على كل
مبلغ تصرفه الجهات
الحكومية من
الأموال
المملوكة لها،
وسواء تم
الصرف مباشرة
أو بطريق
الإنابة علاوة
على الضريبة
المبينة في
المادة
السابقة
ضريبة إضافية
مقدارها ثلاثة
أمثال
الضريبة
المشار إليها". وحيث
إن المدعى
ينعى على النص
الطعين أنه إذ
أخضع قيمة
التعويضات
الصادرة
بأحكام
قضائية حائزة
لقوة الأمر المقضي
لضريبتي
الدمغة
النسبية
والإضافية
فإنه يكون قد
أعاق تنفيذها
بالمخالفة
لنص المادة 72
من الدستور،
كما أنه انطوى
على تفرقة لا
تقوم على أساس
موضوعي
يبررها بين
طائفتين من
المضرورين
الأولى تلك التي
يقضى لها
بتعويض عن
الأفعال
الضارة
الصادرة من
آحاد الناس،
والأخرى تلك التي
يقضي لها
بتعويض عن
أفعال ضارة
يرتكبها تابعي
الجهات
الحكومية، ففي
حين يتقاضى
المضرور من
أفراد
الطائفة
الأولى قيمة
التعويض
المحكوم به
كاملا، يتم
صرف قيمة
التعويض المقضى
بها للفئة
الثانية
منقوصا منها
قيمة ضريبة الدمغة،
الأمر الذي ينطوي
على إهدار
لمبدأ
المساواة بين
المراكز القانونية
المتماثلة
بالمخالفة
لنص المادة 40
من الدستور. وحيث
إن النعي
بمخالفة النص
الطعين لحكم
المادة 40 من
الدستور سديد،
ذلك أن مبدأ
المساواة
أمام القانون
يستهدف صون
حقوق
المواطنين
وحرياتهم في
مواجهة صور
التمييز التي
تنال من هذه
الحقوق أو
تقيد ممارسة
تلك الحريات،
كما أن
الحماية
القانونية
المتكافئة التي
يفرضها هذا
المبدأ لا
يقتصر
تطبيقها على
الحقوق
والحريات
المنصوص
عليها في
الدستور، بل
ينسحب مجال
إعمالها كذلك
إلى الحقوق التي
يكفلها
المشرع
للمواطنين في
حدود سلطته
التقديرية
وعلى ضوء
السياسة التشريعية
التي يراها
محققة
للمصلحة
العامة. وحيث
إن المسئولية
التقصيرية
تقوم على الإخلال
بالتزام قانونيا
واحد هو
الالتزام
بعدم الإضرار
بالغير.
والأصل فيها،
أن كل من
ارتكب فعلا
ضارا سواء كان
من آحاد الناس
أو تابعا لأحد
الأشخاص
الاعتبارية
يلزم بتعويض
من أصابه ضرر
نتيجة فعله
الضار، ومن ثم
تتحقق
مسئولية
الشخص الاعتباري
على ذات النحو
الذي تتحقق به
مسئولية
الأفراد،
وقواعد
المسئولية
التقصيرية التي
يطبقها
القضاء العادي
واحدة
للفريقين. وحيث
إن نص الفقرة
الأولى من
المادة 80 من
قانون ضريبة
الدمغة قضى
بخضوع كافة
المبالغ التي
تقوم الجهات
الحكومية
بصرفها من
الأموال المملوكة
لها، لنوعين
من ضريبة
الدمغة هما
الضريبة
النسبية
والضريبة
الإضافية،
حتى ولو كانت
هذه المبالغ
تمثل تعويضات
محكوم بإلزام
تلك الجهات
بأدائها من
جراء الأفعال
الضارة التي
يرتكبها
تابعوها، حال
أن هذه
المبالغ
وبحسبان أنها
تمثل تعويضا
قضائيا
مكافئا
للأضرار التي
لحقت بالغير
يجب أن تخضع
لذات
المعاملة
القانونية التي
تخضع لها
مبالغ
التعويضات التي
يقضى بها ضد
الأفراد
والأشخاص
الاعتبارية الخاصة،
فمستحقي هذه
التعويضات في
مركز قانونيا
واحد، فهم
جميعا
مضرورون صدرت
أحكام بأحقيتهم
في تعويضات عن
أفعال ألحقت
بهم ضررا، ومن
ثم لزم أن
يعاملوا
معاملة
قانونية
متكافئة، وإذ
خالف النص
الطعين هذا
المبدأ، بأن
اختص طائفة
منهم بحكمه
دون أن يستند في
هذا التمييز
إلى أسس
موضوعية
تبرره، فإنه
يكون قد أقام
تمييزا
تحكميا غير
مبرر بالمخالفة
لنص المادة 40
من الدستور. فلهذه
الأسباب حكمت
المحكمة بعدم
دستورية نص
الفقرة الأولى
من المادة 80 من
قانون ضريبة
الدمغة
الصادر بالقانون
رقم 111 لسنة 1980
فيما تضمنه من
فرض ضريبة دمغة
نسبية
وإضافية على
مبالغ
التعويضات المحكوم
بها التي تقوم
الجهات
الحكومية
بصرفها،
وألزمت
الحكومة
المصروفات
ومبلغ مائتي
جنيه مقابل
أتعاب
المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |