المحكمة الدستورية العليا المصرية

 

قضية رقم 67 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

مبادئ الحكم: الرقابة على دستورية القوانين - تأميم - حق الملكية - مسئولية

نص الحكم
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 2 فبراير سنة 1985 م

برئاسة السيد المستشار/ محمد علي بليغ

رئيس المحكمة

والسادة المستشارين/ مصطفى جميل مرسي وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفي جمعة وفوزي أسعد مرقس وشريف برهام نور

أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور/ أحمد محمد الحفني

المفوض

وحضور السيد / أحمد علي فضل الله

أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 4 قضائية "دستورية".

الإجراءات

بتاريخ 18 أبريل سنة 1982 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 636 لسنة 98 قضائية بعد أن قضت فيها محكمة استئناف القاهرة في 14 مارس سنة 1982 بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.

وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 15/1/1985 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 10688 سنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المستأنف عليهما الأول والثاني بصفتهما في مواجهة المستأنف عليه الثالث ببراءة ذمته من الديون المستحقة على شركة المنتجات والتعبئة المصرية - الجزار إخوان - وإلغاء الحجز الإداري العقاري الموقع على الأطيان الزراعية المملوكة له والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، واعتباره كأن لم يكن. وبجلسة 19 ديسمبر سنة 1980 قضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسا على أن المستأنف من أبناء أصحاب الشركة المؤممة، وأنه يجوز التنفيذ بالدين على أمواله طبقا لما تقضي به المادة الرابعة من القرار بقانون 72 لسنة 1963 من أن أموال أصحاب الشركات المؤممة وأولادهم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة عن أصول الشركة - فطعن المستأنف على هذا الحكم بالاستئناف رقم 636 لسنة 98 قضائية القاهرة. وبجلسة 14 مارس سنة 1982 قضت محكمة استئناف القاهرة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.

وحيث إن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن قرار الإحالة جاء خلوا من بيان أوجه مخالفة النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته لنص المادة 34 من الدستور المدعى بمخالفته خروجا على ما توجبه المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وحيث إنه يبين من قرار الإحالة أن المحكمة تراءى لها عدم دستورية نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 فيما تضمنته من أن أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بالمادة، تكون ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصولها لمخالفته نص المادة (34) من الدستور مشيرة بذلك إلى أن تحميل أموال الزوجات والأولاد بضمان ديون لا شأن لهم بها أصلا مؤداه المساس بملكيتهم لهذه الأموال.

لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إذ أوجبت أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته النص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة. إنما تطلبت - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذكر هذه البيانات الجوهرية متى تنبئ عن جدية الدعوى الدستورية، ويتحدد به موضوعها، متى يتاح لذوي الشأن فيها ومن بينهم الحكومة أن يتبينوا كافة جوانبها، ويتمكنوا على ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم عليها، بحيث تتولى هيئة المفوضين تحضير الدعوى وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة، وتبدي فيها رأيها مسببا، وكان ما ورد في قرار الإحالة واضح الدلالة في بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة على النحو الذي يتحقق به ما تغياه المشرع في المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فان الدفع بعدم قبول الدعوى يكون في غير محله متعينا رفضه.

وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.

وحيث إن القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت بعد أن نص في مادته الأولى على أن "تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة..." وفي مادته الثانية على أن "تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنويا، وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة..." وفي المادة الثالثة على أن "يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال لبورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون" فإذا لم تكن الأسهم متداولة في البورصة ، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور، فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء... كما تتولى هذه اللجان تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة" قضي في المادة الرابعة بأن "لا تسأل الدولة عن التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة الأولى إلا في حدود ما آل إليها من أموال وحقوقها في تاريخ التأميم. فإذا لم تكن أسهم هذه الشركات والمنشآت متداولة في البورصة، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر، أو كانت هذه المنشآت غير متخذة شكل شركات مساهمة تكون أموال أصحابها وأموال زوجاتهم وأولادهم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه المنشآت. ويكون للدائنين حق امتياز على هذه الأموال".

وحيث أنه يبين من أحكام القرار بقانون رقم 117 لسنة 61 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وقوانين التأميم اللاحقة، ومن بينها القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 السالف الإشارة إليه، أن المشرع لم يشأ أن يتخذ تأميم المشروعات جزئيا أو كليا صورة نقل ملكيتها مباشرة إلى الدولة بقصد تصفيتها بحيث تنقضي تبعا لذلك شخصيتها الاعتبارية التي كانت لها قبل التأميم، وإنما رأى أن يكون تأميمها عن طريق نقل ملكية أسهمها - جميعها أو جزء منها بحسب نطاق التأميم - إلى الدولة مع الإبقاء على شخصيتها الاعتبارية التي كانت تتمتع بها قبل التأميم بحيث تظل هذه المشروعات محتفظة بنظامها القانوني وذمتها المالية مستقلين عن شخصية وذمة الدولة، وتستمر في مباشرة نشاطها وتبقى بالتالي مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن جميع الالتزامات التي تحملت بها قبل التأميم. ومن ناحية أخرى فان المشرع رغبة منه في تنظيم حقوق دائني هذه الشركات والمنشآت - وحتى لا تتأثر بسبب ما طرأ عليها من تحول نتيجة خضوعها للقرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 سالف البيان - قرر مسئولية الدولة عن التزامات هذه المشروعات في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ صدور التأميم مرددا بذلك حكم القواعد العامة في شأن استقلال ذمة المساهم عن ذمة المشروعات المؤممة، وعدم مسئوليته عن التزاماتها إلا عند التصفية، وفي حدود قيمة أسهمه، ثم جاوز المشرع ذلك بالنسبة إلى الشركات التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو التي مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور أو المنشآت غير المتخذة شكل شركة مساهمة - إلى النص على أن تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب المشروعات المؤممة ضامنة للوفاء بالتزاماتها الزائدة على أصولها، فأنشأ بذلك ضمانا آخر استثنائيا- هو محل الطعن في الدعوى الماثلة - أجاز بمقتضاه لدائني هذه المشروعات الرجوع على تلك الأموال إذا لم تكن أصول المشروع - المسئول أصلا عن التزاماته مسئولية كاملة - كافية للوفاء بها.

وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923 على النص على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود وبالقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزه على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي، ومن أجل ذلك، حظرت الدساتير نزع الملكية الخاصة جبرا عن صاحبها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون (المادة 9 من كل من دستور سنة 1923، ودستور سنة 1930 والمادة 11 من دستور سنة 1956، والمادة 5 من دستور سنة 1958، والمادة 16 من دستور سنة 1964، والمادة 34 من دستور سنة 1971) كما نص الدستور القائم صراحة على حظر التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض (المادة 35) - وحظر المصادرة العامة حظرا مطلقا، ولم يجز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي (المادة 36).

وحيث إنه لما كان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 حسبما يبين من عبارتها المطلقة تحميل أموال الزوجات والأولاد بضمان الوفاء بالتزامات الشركات والمنشآت المشار إليها في هذه الفقرة الزائدة على أصولها، حال أنه لا علاقة لهم بها ودون أن يكون ثمة وجه لمسئوليتهم عنها، فضلا عما اتسم به هذا الضمان من شمول لجميع أموال الزوجات والأولاد ولو كانت في مصدرها منبته الصلة بالشركة أو بأصحابها.

لما كان ذلك، وكان خلق هذا الضمان الاستثنائي الذي حمل به المشرع أموال الزوجات والأولاد وفاء لديون لا شأن لهم بها، مؤداه الحتمي تجريد هؤلاء من ملكيتهم لهذه الأموال ونزعها جبرا عنهم عند التنفيذ عليها اقتضاء لتلك الديون بما قد يصل إلى حد حرمانهم منها جميعا عند استغراق الديون لقيمة الأموال، وإذ كان ذلك لا يعد من قبيل نزع الملكية للمنفعة العامة، ولا يعتبر من صور تأميم المشروعات، فان النص التشريعي المطعون عليه يشكل اعتداد على الملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة 34 من الدستور التي تقضي بأن الملكية الخاصة مصونة.

ولا يقدح في هذا النظر ما ذهبت إليه الحكومة من أن النص محل الطعن يبرره ويسانده ما قرره المشرع من أن حقوق دائني تلك الشركات والمنشآت أولى بالرعاية والتفضيل على حقوق زوجات وأولاد أصحابها وذلك في أطار السلطة التقديرية المخولة له عند وضع القواعد المنظمة للحقوق ومنها حق الملكية الخاصة التي لا يحول دون صونها ترتيب حقوق للغير عليها وفق الملاءمات التي يراها محققا للمصلحة العامة ولا تمتد إليها الرقابة الدستورية، ذلك أنه وأن كان الأصل في سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، وأن الرقابة القضائية على دستورية التشريعات لا تمتد إلى ملاءمة إصدارها إلا أن هذا لا يعني إطلاق هذه السلطة في سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور- هذا فضلا عن أن تنظيم المشرع لحق الملكية في إطار وظيفتها الاجتماعية ينبغي إلا يعصف بهذا الحق أو يؤثر على بقائه على نحو ما سلكه النص المطعون عليه، إذ تعرض للملكية الخاصة التي صانها الدستور ووضع لحمايتها حدودا وقواعد معينة على ما سلف بيانه الأمر الذي يحتم إخضاعه لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية.

وحيث أنه لما تقدم، يتعين الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، فيما تضمنته من النص على أن تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت.

 

 

العودة للصفحة الرئيسية