المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية قضية رقم 74
لسنة 23 قضائية
المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ
الحكم:
المحكمة
الدستورية
العليا - اختصاصها
- تشريع - لوائح -
دستور - اختصاص
تشريعي -دستور
- لوائح
تنفيذية - دستور
- ملكية - عدم
دستورية
وسقوط - دعوى دستورية
- مطاعن حوار
دستوري - دعوى
دستورية - نطاقها
- طوارئ - ضوابط
الإنابة - نظام
استثنائي - هدم
قصور - لوائح
تنفيذية - استثناء
- لوائح
تنفيذية - تجاوز
اختصاصي - ملكية
- تنظيمه نص الحكم باسم الشعب المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
الأحد 15 يناير سنة
2006 م، الموافق15
ذي الحجة سنة 1426
هـ برئاسة
السيد
المستشار/
ممدوح مرعي رئيس المحكمة والسادة
المستشارين/
ماهر البحيري
ومحمد علي سيف
الدين وعدلي
محمود منصور
والسيد عبد
المنعم حشيش
ومحمد خيري طه
والدكتور
عادل عمر شريف أعضاء وحضور
السيد
المستشار/ نجيب
جمال الدين
علما رئيس
هيئة
المفوضين وحضور
السيد/ ناصر
إمام محمد حسن أمين السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية
العليا برقم 74
لسنة 23 قضائية
"دستورية"، المحالة
من محكمة
القضاء
الإداري
بالإسكندرية
بحكمها
الصادر
بجلستها
المنعقدة في
25/7/2000 في القضية
رقم 220 لسنة 54
قضائية. المقامة من السيد/
... بصفته
وكيلا عن ورثة
المرحوم ... ضد 1- السيد/
محافظ الإسكندرية 2- السيد/
وكيل وزارة
الإسكان
بالإسكندرية 3- السيد/
رئيس حي
المنتزه 4- السيد/
مدير عام
الإدارة
الهندسية بحي
المنتزه الإجراءات بتاريخ
الخامس من
مايو سنة 2001 ورد
إلى قلم كتاب المحكمة
ملف الدعوى
رقم 220 لسنة 54
قضائية بعد أن
قضت محكمة
القضاء
الإداري
بالإسكندرية
بجلستها
المنعقدة في
25/7/2000 بوقف
الدعوى وإحالة
أوراقها إلى
المحكمة
الدستورية
العليا للفصل
في دستورية
قراري رئيس
مجلس الوزراء
رقمي 3086 لسنة 1996 و463
لسنة 1998 وأمري
رئيس مجلس
الوزراء
ونائب الحاكم
العسكري العام
رقمي 7 لسنة 1996 و2
لسنة 1998. وقدمت
هيئة قضايا
الدولة مذكرة
طلبت فيها الحكم
أصليا بعدم اختصاص
المحكمة
الدستورية
العليا،
واحتياطيا
برفضها. وبعد تحضير
الدعوى،
أودعت هيئة
المفوضين
تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى
على الوجه
المبين بمحضر
الجلسة، وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
والمداولة
قانونا. حيث إن الوقائع
على ما يبين
من حكم
الإحالة
وسائر الأوراق
تتحصل في أن
المدعي بصفته
وكيلا عن ورثة
المرحوم/ ...
قد أقام
الدعوى رقم 220
لسنة 54 قضائية
أمام محكمة القضاء
الإداري
بالإسكندرية
طالبا الحكم بوقف
تنفيذ قرار
رفض التصريح
بهدم العقار
موضوع الطلب
رقم 23 لسنة 1997 حي
المنتزه، وفي الموضوع
بإلغاء هذا
القرار، وذلك
على سند من أن
مورث موكليه
كان قد اشترى
العقار رقم 18
شارع الإقبال
- قسم المنتزه
بالإسكندرية
والمكون من
ثلاثة طوابق
بموجب عقد بيع
نهائي مشهر ومسجل
برقم 4131 لسنة 1978
توثيق
الإسكندرية،
وقد تقدم
نيابة عن الورثة
إلى حي
المنتزه بطلب
للتصريح له
بهدم ذلك العقار
قيد برقم23
لسنة 1997،
وبعرضه على
لجنة الهدم
بمديرية
الإسكان حررت
مذكرة بتاريخ
11/12/1997 بعد معاينتها
للعقار، ورد
بها أن العقار
عبارة عن فيلا
مكونة من
بدروم وأرضي
وطابق أول
وثان، ويتميز
بسمات
معمارية وحضارية
تستوجب
الحفاظ عليه
رغم أنه غير
مدرج بالجداول،
وانتهت إلى
عدم الموافقة
على هدمه، وبعرضها
على محافظ
الإسكندرية
وافق على ما
انتهت إليه،
وأخطر المدعي
بذلك، فتقدم
بتظلم إلى
محافظ
الإسكندرية،
فقرر بعد
إعادة معاينة
العقار من قبل
مديرية الإسكان،
رفض طلب هدم
العقار،
وبتاريخ 15/8/1999
قامت الإدارة
الهندسية بحي
المنتزه
بإخطار المدعي
بأن السيد
محافظ
الإسكندرية
قرر بتاريخ 2/8/1999
رفض طلب هدم
العقار لكونه
(فيلا) وذلك
عملا بقراري
رئيس مجلس
الوزراء رقمي
3086 لسنة 1996 و463 لسنة
1998 والأمرين
العسكريين
رقمي 7 لسنة 1996 و2
لسنة 1998. وإذ
ارتأت محكمة
القضاء
الإداري
بالإسكندرية
أن قراري رئيس
مجلس الوزراء
وأمري نائب
الحاكم
العسكري
العام سالفي
الذكر بما اشتملت
عليه من حظر
هدم الفيلات،
فيه اعتداء على
الملكية
الخاصة التي
يحميها
الدستور فقد
قضت بجلستها
المنعقدة في
25/7/2000 بوقف تنفيذ
القرار
المطعون فيه،
وبوقف الدعوى
وإحالتها إلى
المحكمة
الدستورية
العليا للفصل
في دستورية
قراري رئيس
مجلس الوزراء
رقمي 3086 لسنة 1996 و463
لسنة 1998، وأمري
نائب الحاكم
العسكري
العام رقمي 7
لسنة 1996 و2 لسنة 1998. وحيث إن
هيئة قضايا
الدولة دفعت
بعدم اختصاص
المحكمة
الدستورية
العليا بنظر
الدعوى الماثلة،
وذلك تأسيسا
على أن النزاع
الموضوعي
تدور رحاه حول
طلب وقف تنفيذ
وإلغاء القرار
الإداري برفض
هدم الفيلا
موضوع الطلب
رقم 23 لسنة 1997
والصادر
استنادا إلى
أحكام قراري
رئيس مجلس
الوزراء رقمي
3086 لسنة 1996 و463 لسنة
1998، اللذين
يحظران هدم
القصور
والفيلات، ومن
ثم فلا شأن
لهذا النزاع
بأمري نائب
الحاكم
العسكري
العام رقمي 7
لسنة 1996 و2 لسنة 1998
الصادرين
بالتطبيق
لأحكام قرار
رئيس
الجمهورية
بالقانون رقم
162 لسنة 1958 بشأن
حالة الطوارئ
والتي تختص
محاكم أمن
الدولة طوارئ
بمعاقبة كل من
ارتكب أيا من
الأفعال
المنصوص
عليها فيهما،
ومن ثم فإن
الفصل في
دستورية هذين
الأمرين ليس
لازما للفصل
في النزاع
الموضوعي
المعروض على
محكمة القضاء
الإداري، كما
أن ما ارتأته
محكمة
الموضوع من
مخالفة أحكام
قراري رئيس
مجلس الوزراء
رقمي 3086 لسنة 1996 و463
لسنة 1998 لأحكام
القانون رقم 178
لسنة 1961 في شأن
تنظيم هدم
المباني لا
يدخل بحثه في
اختصاص المحكمة
الدستورية
العليا الذي
يتحدد بالفصل
في التعارض
المدعى به بين
نص تشريعي
وقاعدة في
الدستور، أما
التناقض الذي
يقع بين
التشريعات
الأصلية
والفرعية فهو
أمر يخرج عن
اختصاص هذه
المحكمة. وحيث إن
هذا النعي
بوجهيه
مردود، ذلك أن
الرقابة
القضائية على
دستورية
القوانين
واللوائح
التي عهد
الدستور إلى
هذه المحكمة
بممارستها
تنحصر في
النصوص
التشريعية
أيا كان موضعها
أو نطاق
تطبيقها، متى
تولدت عنها
مراكز قانونية
عامة مجردة سواء
وردت هذه
النصوص
بالتشريعات
الأصلية التي
أقرتها
السلطة
التشريعية،
أم تضمنتها التشريعات
الفرعية التي
أصدرتها
السلطة التنفيذية
في حدود
الصلاحيات
التي ناطها
الدستور بها،
فضلا عن أن
المناعي التي
وجهتها محكمة
الموضوع إلى
النصوص
الطعينة لم
تقتصر على بيان
تعارضها مع
أحكام وردت في
نصوص تشريعية
أخرى، وإنما
نسبت إليها
مآخذ تتعلق
بعوار دستوري،
الأمر الذي
يتطلب أن تجيل
المحكمة
الدستورية
العليا بصرها
في تلك المآخذ
وأن تعرضها
على أحكام
الدستور كي
تقول كلمتها
بشأن توافق
هذه النصوص أو
تعارضها مع
تلك الأحكام.
هذا بالإضافة
إلى أن أمر
رئيس مجلس
الوزراء
ونائب الحاكم
العسكري رقم 2
لسنة 1998 قد حظر
في مادته
الثانية هدم
أو التصريح
بهدم القصور
والفيلات،
وقرر في مادته
الثالثة
عقوبة الحبس
مدة لا تقل عن
سنة لكل من
ارتكب أو شرع
في ارتكاب ذلك
الفعل، وقضى
بسريان ذات
العقوبة على
كل ممثل لجهة
حكومية حال
وقوع الفعل
المخالف أو الشروع
فيه بتكليف
منه، وإذ كان
القضاء بعدم
دستورية
قراري رئيس
مجلس الوزراء
رقمي 3086 لسنة 1996 و463
لسنة 1998 فيما
تضمناه من حظر
هدم الفيلات
لن يحقق
للمدعى
مبتغاه من
دعواه
الموضوعية،
إذ يظل الحظر
المفروض
بقرار نائب الحاكم
العسكري
العام رقم 2
لسنة 1998 المشار
إليه
والعقوبة
المقررة فيه
سيفا مسلطا
عليه وإلا
تعرض لتلك
العقوبة إذا
قام بهدم
عقاره، كما أن
الجهة
المختصة
بشئون
التنظيم لن
تستطيع إصدار
قرار بهدم ذلك
العقار خشية
توقيع ذات العقاب
على من صرح
بذلك من
موظفيها، ومن
ثم كان الفصل
في دستورية
أمر نائب
الحاكم العسكري
المشار إليه
أمرا لازما
لزوما مطلقا
للفصل في
الدعوى
الموضوعية. وحيث إن
قرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم 3086 لسنة 1996 بشأن
حدود الترخيص
في تعلية
المباني
وقيود الارتفاع
بمدينة
الإسكندرية
ينص في مادته
الأولى على
أن: "يحظر
الموافقة على
طلب الترخيص
في التعلية في
مدينة
الإسكندرية،...
كما يحظر في
ذات المدينة
الموافقة على
هدم القصور
والفيلات..." كما تنص
المادة
الأولى من
قرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم 463 لسنة 1998
بشأن حظر هدم
القصور
والفيلات في
أنحاء
جمهورية مصر
العربية على أن
"يحظر
الموافقة على
هدم القصور
والفيلات أو
على إقامة
بناء في أرض
عقار سبق هدمه
أو يشرع في
هدمه بغير
ترخيص، إلا في
حدود ارتفاعه
الذي كان عليه
من قبل دون أي
تجاوز، وذلك
في جميع أنحاء
جمهورية مصر
العربية". وينص أمر رئيس
مجلس الوزراء
ونائب الحاكم
العسكري العام
رقم 7 لسنة 1996 في
مادته الأولى
على أن: "يحظر
على الملاك
والمستأجرين....
ارتكاب أي فعل
من الأفعال
الآتي ذكرها
بالمخالفة
لأحكام أي من
القانونين
رقمي 106 لسنة 1976 و178
لسنة 1961 المشار
إليهما: (1)
إنشاء مبان أو
إقامة أعمال
أو توسيعها أو
تعليتها أو
تعديلها أو
تدعيمها أو
هدمها قبل
الحصول على
ترخيص في ذلك
من الجهة
الإدارية
المختصة. (2)...". كما ينص أمر
رئيس مجلس
الوزراء
ونائب الحاكم
العسكري
العام رقم 2
لسنة 1998 في
مادته
الثانية على أن
"يحظر في جميع
أنحاء
جمهورية مصر
العربية ارتكاب
أي فعل من
الأفعال
الآتية: أولا:
هدم أو
التصريح بهدم
القصور
والفيلات..." وتنص
مادته
الثالثة على
أن: "مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها قانون
العقوبات أو أي
قانون آخر،
يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن
سنة كل من
ارتكب أو شرع
في ارتكاب أي
فعل من الأفعال
المنصوص
عليها في
المادة
السابقة.
وتسري
العقوبة كذلك
بحسب الأحوال
على كل ممثل
لشخص اعتباري
عام أو خاص أو
لجهاز أو جهة
حكومية أو غير
حكومية وقع
الفعل أو
الشروع
بتكليف منه، وعلى
المقاول
والمهندس
المشرف على
التنفيذ. كما
يعاقب بذات
العقوبة كل من
ساهم أو اشترك
في الجريمة،
أو لم يقم
بواجبه في منعها
واتخاذ
الإجراءات
القانونية
حيالها، من
العاملين
المختصين
بشئون
التنظيم وغير
ذلك من الجهات
الإدارية
المختصة.". وحيث إن
قضاء هذه
المحكمة قد
جرى على أن
شرط المصلحة
الشخصية
المباشرة
مؤداها ألا
تفصل في غير
المسائل
الدستورية
التي يؤثر
الحكم فيها
على النزاع الموضوعي،
ومن ثم يتحدد
مفهوم هذا
الشرط بأن يكون
ثمة ضرر قد لحق
بالمدعي في
الدعوى
الموضوعية،
وأن يكون هذا
الضرر عائدا
إلى النص
المدعى
بمخالفته
لأحكام الدستور،
فإذا كان
الإخلال
بالحقوق
المدعى بها لا
يعود إليه، أو
كان النص
المذكور قد
ألغى وزال كل
ما كان له من أثر
قانونيا منذ
صدوره، دل ذلك
على انتفاء المصلحة
الشخصية
المباشرة،
ذلك أن إبطال
النص التشريعي
في هذه الحالة
لن يحقق
للمدعي أية
فائدة عملية
يمكن أن يتغير
بها مركزه القانوني
بعد الفصل في
الدعوى
الدستورية
عما كان عليه
قبلها. وحيث
إنه متى كان
ما تقدم، وكان
قرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم 463 لسنة 1998
بشأن حظر هدم
القصور
والفيلات في
أنحاء
جمهورية مصر العربية،
قد ألغي العمل
به بقرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم 925 لسنة 2000،
وزال كل ما
كان له من أثر
قانونيا منذ
صدوره في 20
ابريل سنة 2000،
وذلك قبل
إحالة الدعوى
الماثلة من
محكمة القضاء
الإداري في
الخامس من
مايو سنة 2001،
كما أن البادي
من استعراض
أحكام أمر
رئيس مجلس
الوزراء
ونائب الحاكم
العسكري
العام 7 لسنة 1996
أنه لم يحظر
هدم القصور
والفيلات على
سبيل
الإطلاق،
وإنما حظر هدم
المباني - أيا
كان طرازها -
دون الحصول
على ترخيص في
ذلك من الجهة
الإدارية
المختصة،
وكان قرار الجهة
الإدارية
برفض التصريح
بهدم العقار محل
المنازعة
الموضوعية،
يرجع إلى كونه
فيلا وليس
لعدم
استيفائه
الشروط
والإجراءات
المنصوص
عليها في قرار
رئيس
الجمهورية
بالقانون رقم
178 لسنة 1961 بشأن
تنظيم هدم
المباني، ومن
ثم فإن
المصلحة في
الطعن على كل
من قرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم 463 لسنة 1998،
وأمر نائب
الحاكم العسكري
العام رقم 7
لسنة 1996 تكون
منتفية، إذ أن
الفصل في أمر
دستورية أي
منهما لن يكون
له انعكاس على
الدعوى
الموضوعية،
وبذلك يتحدد
نطاق الدعوى
الماثلة بما
تضمنه نص المادة
الأولى من
قرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم 3086 لسنة 1996 من
حظر الموافقة
على هدم
القصور والفيلات
بمدينة
الإسكندرية،
وما تضمنه نص
المادة
الثانية من
أمر نائب
الحاكم
العسكري العام
رقم 2 لسنة 1998 من
حظر هدم أو
التصريح بهدم
القصور
والفيلات في
جميع أنحاء
جمهورية مصر
العربية، ولا
يمتد إلى غير
ذلك من أحكام
وردت بذلك
القرار أو
الأمر
العسكري
المشار
إليهما. وحيث إن
نطاق الدعوى
الدستورية،
وإن كان يتحدد
أصلا بالنصوص
القانونية
التي يتعلق
بها الدفع
بعدم
الدستورية
المثار أمام
محكمة الموضوع،
أو التي
أحالتها تلك
المحكمة للفصل
في
دستوريتها،
إلا أن هذا
النطاق يمتد ليشمل
أيضا النصوص
التي يضار
المدعي في
الدعوى
الموضوعية من
جراء تطبيقها
عليه ولو لم
يتضمنها
الدفع بعدم
الدستورية أو
حكم الإحالة
إذا كان فصلها
عن النصوص
التي اتصلت بالمحكمة
الدستورية
العليا
متعذرا، وكان
ضمها إليها يكفل
تحقيق
الأغراض التي
يتوخاها
المدعي من
دعواه
الموضوعية،
لما كان ذلك،
وكانت المادة
11 مكررا (5) من
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم 106
لسنة 1976 في شأن
توجيه وتنظيم
أعمال البناء المضافة
بقرار وزير
الإسكان
والمرافق
والمجتمعات
العمرانية
الجديدة رقم 180
لسنة 1998، تنص
على حظر
الموافقة على
هدم القصور
والفيلات في
جميع أنحاء
جمهورية مصر
العربية، وكان
من شأن القضاء
بعدم دستورية
ذلك النص إزالة
كافة العقبات
القانونية
التي تعوق
إصدار قرار
هدم فيلا
المدعي، ومن
ثم فإن نطاق
الدعوى
الماثلة يمتد
ليشمل أيضا ما
تضمنته نص
المادة 11
مكررا (5) من
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم 106
لسنة 1976 من حظر
الموافقة على
هدم القصور
والفيلات في
جميع أنحاء
جمهورية مصر
العربية. وحيث إن
الأصل أن
السلطة
التنفيذية لا
تتولى التشريع،
وإنما يقوم
اختصاصها
أساسا على تنفيذ
القوانين
وإعمال
أحكامها، غير
أنه استثناء
من هذا الأصل،
وتحقيقا
لتعاون السلطات
وتساندها،
فقد عهد
الدستور
إليها في حالات
محددة أعمالا
تدخل في نطاق
الأعمال التشريعية،
ومن ذلك إصدار
اللوائح
اللازمة لتنفيذ
القوانين
فنصت المادة (144)
من الدستور
على أن "يصدر
رئيس
الجمهورية
اللوائح
اللازمة لتنفيذ
القوانين،
بما ليس فيه
تعديل أو
تعطيل لها أو
اعفاء من
تنفيذها، وله
أن يفوض غيره
في إصدارها.
ويجوز أن يعين
القانون من
يصدر
القوانين
اللازمة
لتنفيذه". ومؤدى
هذا النص، أن
الدستور حدد
على سبيل الحصر
الجهات التي
تختص بإصدار
اللوائح
التنفيذية
فقصرها على
رئيس الجمهورية
أو من يفوضه
في ذلك أو من
يعينه القانون
لإصدارها،
بحيث يمتنع
على من عداهم
ممارسة هذا
الاختصاص
الدستوري،
وإلا وقع عمله
اللائحي
مخالفا لنص
المادة (144)
المشار
إليها، كما
أنه متى عهد
القانون إلى
جهة معينة
بإصدار
القرارات
اللازمة
لتنفيذه
استقل من عينه
القانون دون
غيره
بإصدارها. وحيث إن
قرار رئيس
الجمهورية
بالقانون رقم
178 لسنة 1961 في شأن
تنظيم هدم
المباني ناط
في المادة (11)
منه بوزير
الإسكان
والمرافق
إصدار القرارات
اللازمة
لتنفيذه،
وطبقا لهذا
النص وإعمالا
لنص المادة (144)
من الدستور
يكون وزير
الإسكان والمرافق
هو المختص دون
غيره بإصدار
القرارات
المنفذة
لأحكام قرار
رئيس
الجمهورية
بالقانون رقم
178 لسنة 1961
المشار إليه،
ومن ثم فإن قرار
رئيس مجلس
الوزراء رقم 3086
لسنة 1996 فيما نص
عليه في مادته
الأولى من حظر
الموافقة على
هدم القصور
والفيلات
بمدينة
الإسكندرية
يكون قد صدر
مشوبا بعيب
دستوري
لصدوره من سلطة
غير مختصة
بإصداره
بالمخالفة
لحكم المادة (144)
من الدستور،
الأمر الذي
يتعين معه
القضاء بعدم
دستوريته. وحيث إن
البين من
استعراض
أحكام قرار
وزير الإسكان
والمرافق
والمجتمعات
العمرانية
رقم 180 لسنة 1998
بتعديل بعض
أحكام
اللائحة
التنفيذية للقانون
رقم 106 لسنة 1976 في
شأن توجيه
وتنظيم أعمال
البناء أنه
ينص في مادته
الأولى على
إضافة فصل ثان
مكرر للائحة
التنفيذية لقانون
توجيه وتنظيم
أعمال البناء
الصادرة بقرار
وزير الإسكان
والمرافق رقم
268 لسنة 1996 ورد به نص
المادة 11
مكررا (5) الذي
يقضي بحظر
الموافقة على
هدم القصور
والفيلات في جميع
أنحاء
جمهورية مصر
العربية. ويبين
من الاطلاع
على أحكام
القانون رقم 106
لسنة 1976 المشار
إليه أنه ناط
في المادة (34)
منه بوزير
الإسكان
والتعمير
إصدار
اللائحة
التنفيذية
لأحكام هذا
القانون خلال
ستة أشهر من
تاريخ العمل به،
وإذ خلت نصوص
القانون رقم 106
لسنة 1976 من أية
أحكام تنظم
هدم المباني،
أو تحظر هدم
مبان بعينها
باستثناء ما
نصت عليه
المادة (4) من
أنه "لا يجوز
إنشاء مبان أو
إقامة أعمال أو
توسيعها أو
تعليتها أو
تعديلها أو
تدعيمها أو
هدمها أو
إجراء أية
تشطيبات
خارجية مما تحدده
اللائحة
التنفيذية
إلا بعد
الحصول على ترخيص
في ذلك من
الجهة
الإدارية
المختصة بشئون
التنظيم أو
إخطارها بذلك
وفقا لما تبينه
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون"،
فإن قرار وزير
الإسكان
والمرافق
والمجتمعات
العمرانية
رقم 180 لسنة 1998
يكون قد صدر
مجاوزا حدود
اختصاصه، إذ
أنه لم يفصل
أحكاما
أوردها
المشرع إجمالا
في قانون
توجيه وتنظيم
أعمال البناء،
وإنما استحدث
نصوصا جديدة
لا يمكن
إسنادها إلى
ذلك القانون،
مجاوزا بذلك
الحدود التي رسمتها
المادة (144) من
الدستور
للوائح
التنفيذية. وحيث إن من
المقرر أن
المسائل التي
احتجزها
الدستور بنص
صريح ليكون
التشريع فيها
بقانون صادر من
السلطة
التشريعية لا
يجوز تنظيمها
أو تعديل
أحكامها أو
إلغاؤها
بأداة تشريعية
أدنى، وإلا
كانت مخالفة
للدستور. وحيث إن
الدستور كفل
للملكية
الخاصة
حرمتها ولم
يجز المساس
بها إلا
استثناء،
وكان تنظيمها
لدعم وظيفتها
الاجتماعية
لا يجوز إلا
بقانون يوازن
به المشرع
حقوق أصحابها
بما يراه من
المصالح أولى
بالاعتبار،
وكان نص
المادة 11 مكررا
(5) من اللائحة
التنفيذية
لقانون توجيه
وتنظيم أعمال
البناء فيما
فرضه من حظر
الموافقة على هدم
القصور
والفيلات
يتضمن تقييدا
لحق الملكية
إذ يمنع
المالك من الانتفاع
بملكه على
النحو الذي
يراه محققا
لمصالحه، وقد
صدر هذا القيد
في مسألة لا
يجوز تنظيمها
إلا بقانون يصدر
عن السلطة
التشريعية،
ومن ثم فإن
هذا القرار
صدر مخالفا
لأحكام
المواد 32، 34، 86
من الدستور مما
يتعين معه
القضاء بعدم
دستوريته. وحيث
إنه يبين من
أمر رئيس مجلس
الوزراء ونائب
الحاكم
العسكري
العام رقم 2
لسنة 1998 بحظر
هدم القصور
والفيلات أنه
قد أشار في
ديباجته إلى
قانون حالة
الطوارئ
الصادر
بالقانون رقم
162 لسنة 1958،
ويبين من
استعراض
أحكام هذا
القانون
معدلا
بالقانون رقم
37 لسنة 1972 أنه
قضى في المادة
(1) منه بأنه
"يجوز إعلان
حالة الطوارئ
كلما تعرض
الأمن أو
النظام العام
في أراضي
الجمهورية أو
في منطقة منها
للخطر سواء
أكان بسبب
وقوع حرب أو
قيام حالة
تهدد بوقوعها
أو حدوث
اضطرابات في
الداخل أو
كوارث عامة أو
انتشار وباء.". كما نصت
المادة (3) منه
على أن "لرئيس
الجمهورية
متى أعلنت
حالة الطوارئ
أن يتخذ
التدابير المناسبة
للمحافظة على
الأمن
والنظام
العام وله على
وجه الخصوص: (1) وضع
قيود على حرية
الأشخاص في
الاجتماع والانتقال
والإقامة
والمرور في
أماكن أو
أوقات معينة
والقبض على
المشتبه فيهم
أو الخطرين على
الأمن
والنظام
العام
واعتقالهم
والترخيص في
تفتيش
الأشخاص
والأماكن دون
التقيد بأحكام
قانون
الإجراءات
الجنائية. (2) الأمر بمراقبة
الرسائل أيا
كان نوعها
ومراقبة الصحف
والنشرات
والمطبوعات
والمحررات
والرسوم
وكافة وسائل
التعبير
والدعاية
والإعلان قبل
نشرها وضبطها
ومصادرتها
وتعطيلها
وإغلاق أماكن
طبعها، على أن
تكون الرقابة
على الصحف
والمطبوعات
ووسائل
الإعلان
مقصورة على الأمور
التي تتصل
بالسلامة
العامة أو
أغراض الأمن
القومي. (3) تحديد
مواعيد فتح
المحال العامة
وإغلاقها
وكذلك الأمر
بإغلاق هذه
المحال كلها
أو بعضها. (4) تكليف
أي شخص بتأدية
أي عمل من
الأعمال
والاستيلاء على
أي منقول أو
عقار ويتبع في
ذلك الأحكام
المنصوص
عليها في
قانون التعبئة
العامة فيما
يتعلق
بالتظلم
وتقدير
التعويض. (5) سحب التراخيص
بالأسلحة أو
الذخائر أو
المواد
القابلة للانفجار
أو المفرقعات
على اختلاف
أنواعها والأمر
بتسليمها
وضبطها
وإغلاق مخازن
الأسلحة. (6) إخلاء
بعض المناطق
أو عزلها
وتنظيم وسائل
النقل وحصر
المواصلات
وتحديدها بين
المناطق
المختلفة. ويجوز بقرار من
رئيس
الجمهورية
توسيع دائرة
الحقوق
المبينة في
الفقرة
السابقة، على
أن يعرض هذا
القرار على
مجلس الشعب في
المواعيد
وطبقا للأحكام
المنصوص
عليها في
المادة
السابقة...". وتنص المادة (17)
من ذات
القانون على
أن "لرئيس
الجمهورية أن
ينيب عنه من
يقوم مقامه في
اختصاصاته
المنصوص
عليها في هذا
القانون كلها
أو بعضها وفي كل
أراضي
الجمهورية أو
في منطقة أو
مناطق معينة
منها.". وحيث إن
التدابير
التي ناطت
المادة (3) من
القانون رقم 162
لسنة 1958 برئيس
الجمهورية
اتخاذها متى أعلنت
حالة الطوارئ
مردها تعرض
الأمن والنظام
العام في
أراضي
الجمهورية أو
في منطقة منها
للخطر،
والغاية من
تقريرها
المحافظة على
أمن الوطن
والمواطنين
معا، وكل
تدبير أو
إجراء يتخذ في
هذا الشأن
ينبغي أن
يرتبط بهذه
الغاية دون
سواها، وقد
خلت تلك
التدابير من
إعطاء رئيس
الجمهورية
سلطة إصدار
تشريع لتنظيم
أمر معين حتى
ولو كان يدور
حول تحقيق تلك
الغاية، وله
إن شاء ذلك أن
يلجأ إلى
السلطة التي
حددها المشرع
الدستوري
لإصدار هذا التشريع،
وإذ كان هذا
هو حال الأصيل
عند ممارسة سلطة
الطوارئ، فإن
من ينيبه ذلك
الأصيل للقيام
ببعض
اختصاصاته
ليس له أن
يباشر
اختصاصا لا
يمنحه قانون
حالة الطوارئ
للأصيل، بل إن
هذا الأخير لا
يملك إضافة
تدابير أخرى
إلى تلك المحددة
بنص المادة (3)
من ذلك
القانون، وكل
ما يستطيعه
أن يصدر قرارا
بتوسيع دائرة
تلك
التدابير، على
أن يعرض هذا
القرار على
مجلس الشعب في
المواعيد
وطبقا
للأحكام
المنصوص
عليها في
المادة (2) من
القانون
المشار إليه،
يؤيد ذلك أن
قانون
الطوارئ ما هو
إلا نظام خاص
قصد به دعم
السلطة
التنفيذية
وتزويدها
بمكنات معينة
تحد بها من
الحقوق
والحريات
العامة بهدف
مواجهة ظروف
طارئة تهدد
السلامة
العامة أو
الأمن القومي
للبلاد مثل
الحرب وأخطار
التهديد
الخارجي
والاضطرابات
التي تهدد الأمن
الداخلي، أو
حدوث وباء أو
ما شابه ذلك
من أمور وثيقة
الصلة
بالسلامة
العامة
والأمن القومي،
وهو بهذه
المثابة محض
نظام
استثنائي
يستهدف غاية
محددة فلا
يجوز التوسع
في تطبيقه،
ويتعين
التزام
التفسير
الضيق
لأحكامه.
ولتأكيد الطبيعة
الاستثنائية
لهذا النظام
نصت المادة 48
من الدستور
على أن "حرية
الصحافة
والطباعة
والنشر
ووسائل
الإعلام
مكفولة،
والرقابة على
الصحف محظورة
وإنذارها أو
وقفها أو
إلغاؤها بالطريق
الإداري
محظور، ويجوز
استثناء في حالة
إعلان
الطوارئ أو
زمن الحرب أن
يفرض على الصحف
والمطبوعات
ووسائل
الإعلام
رقابة محددة
في الأمور
التي تتصل
بالسلامة
العامة أو أغراض
الأمن
القومي، وذلك
كله وفقا
للقانون" فعبارات
هذا النص
صريحة وواضحة
الدلالة على
أن الرقابة
المحددة
المشار إليها
فيه إنما تكون
في الأمور ذات
الصلة
بالسلامة
العامة أو أغراض
الأمن
القومي، وهو
ما يتعين
التقيد به أيضا
بالنسبة
للأوامر أو
التدابير
التي تصدر من السلطة
التي حددها
قانون حالة
الطوارئ والتي
تتمثل في رئيس
الجمهورية أو
من ينبيه عند
إصدارها أي من
التدابير
المنصوص
عليها في
المادة (3) من
ذلك القانون. وحيث إن
أمر رئيس مجلس
الوزراء
ونائب الحاكم العسكري
العام رقم 2
لسنة 1998 ينص في
مادته الثانية
على أن يحظر
في جميع أنحاء
جمهورية مصر
العربية هدم
أو التصريح
بهدم القصور
والفيلات،
كما قررت المادة
الثالثة منه
عقوبة الحبس
مدة لا تقل عن
سنة لكل من
خالف حكم
المادة
الثانية أو
شرع في ذلك،
وتسري
العقوبة
المشار إليها
على كل ممثل
لجهة حكومية
وقع الفعل أو
الشروع
بتكليف منه،
كما يعاقب
بذات العقوبة
كل من ساهم أو
اشترك في
الجريمة أو لم
يقم بواجبه في
منعها واتخاذ
الإجراءات
القانونية
حيالها من
العاملين المختصين
بشئون
التنظيم وغير
ذلك من الجهات
الإدارية
المختصة، وإذ
كان تنظيم
الأمر المتقدم
يتصل
بالمصلحة
العامة
ومقتضياتها
إلا أنه لا
يعد من قبيل
التدابير
المناسبة
للمحافظة على
الأمن
والنظام
العام والتي
تعلن من أجلها
حالة
الطوارئ، ومن
ثم فليس
للسلطة التي
حددها قانون
الطوارئ من
سبيل إلا ولوج
أسلوب التشريع
العادي
بضوابطه
وإجراءاته من
أجل وضع تنظيم
تشريعي يقيم
توازنا دقيقا
بين حقوق أصحاب
تلك العقارات
في استغلالها
على النحو
الذي يكفل لهم
مصالحهم،
وبين مقتضيات
الحفاظ على تلك
الثروة
العقارية وما
تمثله من تراث
قومي، وإذ
تنكب ذلك
الأمر
العسكري هذا
الطريق فإنه يكون
قد وقع في
حومة مخالفة
نص المادة (86) من
الدستور الذي
عهد بسلطة
التشريع إلى
مجلس الشعب. وحيث
إنه في ضوء ما
تقدم جميعه
فإنه يتعين
القضاء بعدم
دستورية نص
المادة
الأولى من
قرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم 3086 لسنة 1996
فيما تضمنه من
حظر الموافقة
على هدم
القصور
والفيلات
بمدينة
الإسكندرية،
وعدم دستورية
نص المادة
الثانية من
أمر رئيس مجلس
الوزراء
ونائب الحاكم
العسكري
العام رقم 2
لسنة 1998 فيما
تضمنه من حظر
هدم أو
التصريح بهدم
القصور
والفيلات في
جميع أنحاء
جمهورية مصر
العربية،
وعدم دستورية
نص المادة 11
مكررا (5) من
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم 106
لسنة 1976 المضاف
بقرار وزير
الإسكان
والمرافق
والمجتمعات
العمرانية
رقم 180 لسنة 1998
فيما تضمنه من
حظر الموافقة
على هدم
القصور
والفيلات في جميع
أنحاء
جمهورية مصر
العربية،
وذلك لمخالفتها
أحكام المواد
32، 34، 86، 144 من
الدستور. وحيث إن
الفقرة
الثانية من
المادة
الثانية من
قرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم 3086 لسنة 1996
قضت باتخاذ
الإجراءات
التأديبية ضد
كل مسئول عن
الموافقة
المخالفة
لحكم الفقرة
الثانية من
المادة
الأولى من ذات
القرار والذي
يحظر
الموافقة على
هدم القصور
والفيلات في مدينة
الإسكندرية،
كما رصدت
المادة
الثالثة من
أمر رئيس مجلس
الوزراء
ونائب الحاكم
العسكري
العام رقم 2
لسنة 1998 عقوبة
جنائية لمن
يخالف الحظر
المنصوص عليه
في المادة
الثانية من القرار
المشار إليه،
فإن القضاء
بسقوط أحكامهما
تبعا للقضاء
بعدم دستورية
النصين
المتعلقين
بهما يكون
لازما. فلهذه الأسباب حكمت
المحكمة: أولا: بعدم
دستورية نص
المادة
الأولى من
قرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم 3086 لسنة 1996 فيما
تضمنه من حظر
الموافقة على
هدم القصور والفيلات
بمدينة
الإسكندرية. ثانيا: بعدم
دستورية نص
المادة
الثانية من
أمر رئيس مجلس
الوزراء
ونائب الحاكم
العسكري
العام رقم 2
لسنة 1998 فيما
تضمنه من حظر
هدم أو
التصريح بهدم
القصور
والفيلات في
جميع أنحاء
جمهورية مصر العربية. ثالثا: بعدم
دستورية نص
المادة 11
مكررا (5) من
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 106
لسنة 1976 المضاف
بقرار وزير
الإسكان
والمرافق
والمجتمعات
العمرانية
رقم 180 لسنة 1998
فيما تضمنه من
حظر الموافقة
على هدم
القصور
والفيلات في
جميع أنحاء
جمهورية مصر العربية. رابعا: بسقوط ما
يقابل هذا
الحظر من
أحكام وردت
بكل من المادة
الثانية من
قرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم 3086 لسنة 1996،
والمادة
الثالثة من
أمر رئيس مجلس
الوزراء
ونائب الحاكم
العسكري
العام رقم 2
لسنة 1998 المشار
إليهما. العودة للصفحة الرئيسية |