المحكمة
الدستورية
العليا المصرية قضية
رقم 8 لسنة 5
قضائية المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ الحكم: مصادرة نص الحكم المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم أول
مارس سنة 1986 م برئاسة
السيد
المستشار/ محمد
علي بليغ رئيس
المحكمة والسادة
المستشارين/
مصطفى جميل
مرسي وممدوح
مصطفى حسن
ومنير أمين
عبد المجيد
ورابح لطفي
جمعة وشريف
برهام نور
والدكتور عوض
محمد المر أعضاء وحضور
السيد
المستشار/
السيد عبد
الحميد عمارة المفوض وحضور السيد/ أحمد
علي فضل الله أمين السر أصدرت
الحكم الآتي في القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 8 لسنة 5 قضائية "دستورية". الإجراءات بتاريخ
19 يناير سنة 1983
ورد إلى قلم
كتاب المحكمة ملف
الدعوى رقم 341
لسنة 33 قضائية
بعد أن قضت
محكمة القضاء الإداري
بجلسة 20 ابريل
سنة 1982 بوقفها
وإحالة
الأوراق إلى المحكمة
الدستورية
العليا للفصل في
مدى دستورية
المادة
الثانية من
القرار رقم 13 لسنة
1964 بشأن تحضير
الأدوية
والمستحضرات
بالصيدليات
تحت أسماء
تجارية أو
بقصد الاتجار
فيها. وقدمت كل من
إدارة قضايا
الحكومة
والشركة
المدعى عليها
الثالثة
مذكرة طلبت
فيها الحكم
برفض الدعوى. وبعد
تحضير الدعوى
أودعت هيئة المفوضين
تقريرا
برأيها. ونظرت
الدعوى على
الوجه المبين
بمحضر الجلسة
وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة 4
يناير سنة 1986،
وفي هذه
الجلسة قررت
المحكمة مد
أجل النطق
بالحكم إلى
جلسة اليوم. "المحكمة" بعد الإطلاع
على الأوراق، والمداولة. حيث إن
الدعوى
استوفت
أوضاعها
القانونية. وحيث
إن الوقائع -
على ما يبين
من قرار
الإحالة
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المدعي كان قد
أقام الدعوى
رقم 341 لسنة 33
قضائية أمام
محكمة القضاء الإداري
طالبا الحكم
بإلغاء قرار
الاستيلاء
على مستحضرات
الأدوية
الثلاثة
المبينة
بعريضة الدعوى
بدون مقابل
واعتباره كأن
لم يكن وإلزام
المدعى عليهم
بالتعويضات
عن هذا
الاستيلاء،
قولا بأنه كان
قد سجل تلك
المستحضرات
بوزارة الصحة
وقام
بتصنيعها في
الصيدلية
المملوكة له
إلى أن استولت
عليها المؤسسة
المصرية
العامة
للأدوية
والكيماويات
والمستحضرات
الطبية وعهدت
إلى إحدى
شركاتها -
المدعى عليها
الثالثة -
بإنتاج بعضها
استنادا إلى
أحكام القرار
بقانون رقم 13
لسنة 1964 الذي
حظر تصنيع أو
تركيب أدوية
أو مستحضرات
بالصيدليات
تحت أسماء
تجارية مع
أيلولة ملكية
هذه الأدوية
والمستحضرات
بدون مقابل
إلى المؤسسة
المشار إليها -
وإذ تراءى
لمحكمة
القضاء الإداري
عدم دستورية
المادة
الثانية من
القرار بقانون
سالف البيان -
والخاصة
بأيلولة
ملكية
الأدوية
والمستحضرات
إلى المؤسسة
المشار إليها
بدون مقابل -
لما بدا لها
من مخالفتها
لنص المادتين
34، 36 من الدستور
فقد قضت بجلسة
20 أبريل سنة 1982
بوقف الدعوى
وإحالة
الأوراق إلى
المحكمة
الدستورية
العليا للفصل في
مدى دستورية
هذه المادة. وحيث
إن القرار
بقانون رقم 13
لسنة 1964 بشأن
تحضير الأدوية
المركبة
والمستحضرات
بالصيدليات تحت
أسماء تجارية
أو بقصد الاتجار
فيها بعد أن
نص في مادته
الأولى على أن
"يحظر تصنيع
أو تركيب أدوية
أو مستحضرات
بالصيدليات
تحت أسماء
تجارية أو
بقصد الاتجار
فيها ويقتصر
نشاط الصيدليات
في هذا المجال
على تركيب
الأدوية
بموجب التذاكر
الطبية التي
توصف للمرضى
وتلغي
التراخيص
السابق منحها
بذلك" قضي في
مادته
الثانية بأن "تؤول
ملكية
الأدوية
والمستحضرات
المشار إليها في
المادة
السابقة
والسابق
تسجيلها
بوزارة الصحة
إلى المؤسسة
المصرية
العامة
للأدوية والكيماويات
والمستلزمات
الطبية بدون
مقابل". وقد
أفصحت
المذكرة
الإيضاحية
لهذا القرار بقانون
عن دواعي
إصداره بقولها
" تقوم بعض
الصيدليات
بتحضير أدوية
مسجلة بوزارة
الصحة تحت
أسماء تجارية
أو بقصد الاتجار
فيها بنفس
الشكل الذي
تنتج به في
المصانع
بينما يجب أن
تقتصر مهمة
الصيدلية من
حيث التحضير
على تجهيز
الأدوية
المركبة بموجب
تذاكر
الأطباء وأن
يقتصر بيعها
على عملائها
دون طرحها في
السوق العام.
وعلى الرغم من
أن قانون
مزاولة مهنة
الصيدلة يسمح
بهذا الإجراء
إلا أنه أصبح إجراء
شاذا بعد صدور
القوانين التي
نظمت قطاع
الدواء (قانون
رقم 212 لسنة 1960
بتأميم استيراد
وتجارة
الدواء -
قوانين يوليو التي
آلت بمقتضاها
مصانع الدواء
لملكية الشعب
بالكامل أو
جزئيا - قانون
رقم 65 لعام 1963 الذي
نقل ملكية
الشركات
المنتجة
للدواء
بالكامل إلى
الشعب وألغى
تراخيص 45 مصنعا
صغيرا كان
إنتاجها لا
يتفق
والمستوى
المطلوب) وبعد
أن صار قطاع
الدواء
بالكامل (فيما
عدا
الصيدليات)
ملكا للقطاع
العام يديره
ويشرف عليه
بما يتفق
وصالح الشعب.
لهذا أصبح من الضروري
إلغاء
التراخيص
الممنوحة
للصيدليات
بتحضير أدوية
أو مستحضرات
تحت أسماء
تجارية على أن
تؤول ملكيتها
إلى المؤسسة
المصرية العامة
للأدوية
والكيماويات
والمستلزمات
الطبية. وحيث
إن الدساتير
المصرية
المتعاقبة قد
حرصت جميعها
منذ دستور سنة
1923 على مبدأ صون
الملكية
الخاصة وعدم
المساس بها
إلا على سبيل
الاستثناء وفي
الحدود
وبالقيود التي
أوردها، وذلك
باعتبارها في
الأصل ثمرة
النشاط الفردي
وحافزه على الانطلاق
والتقدم،
فضلا من أنها
مصدر من مصادر
الثروة القومية
التي يجب
تنميتها
والحفاظ
عليها لتؤدي
وظيفتها
الاجتماعية في
خدمة
الاقتصاد القومي.
ومن أجل ذلك،
حظرت تلك
الدساتير نزع
الملكية
الخاصة جبرا
عن صاحبها إلا
للمنفعة
العامة
ومقابل تعويض وفقا
للقانون
(المادة 9 من كل
من دستور سنة 1923
ودستور سنة 1930،
والمادة 11 من
دستور سنة 1956
والمادة 5 من دستور
سنة 1958،
والمادة 16 من
دستور سنة 1964
والمادة 34 من
دستور سنة 1971)،
كما نص
الدستور
القائم صراحة على
حظر التأميم
إلا
لاعتبارات
الصالح العام وبقانون
ومقابل تعويض
(المادة 35) وحظر
المصادرة
العامة
للأموال حظرا
مطلقا ولم يجز
المصادرة
الخاصة إلا
بحكم قضائي
(المادة 36). لما
كان ذلك، وكان
مؤدى المادة
الثانية من القرار
بقانون رقم 13
لسنة 1964 بشأن
تحضير
الأدوية والمستحضرات
بالصيدليات
تحت أسماء
تجارية أو
بقصد الاتجار
فيها، أيلولة
هذه الأدوية
والمستحضرات -
والسابق
تسجيلها
بوزارة الصحة -
إلى المؤسسة
المصرية
العامة
للأدوية والكيماويات
والمستلزمات
الطبية بدون
مقابل، وهو ما
يشكل مصادرة
لتلك الأموال
بالمخالفة لحكم
المادة 36 من
الدستور، ولا ينال
من ذلك ما
ذهبت إليه
الشركة
المدعى عليها
الثالثة من أن
المادة
الثانية
المطعون عليها
إنما جاءت
تطبيقا
للمادة 64 من
القانون رقم 127 لسنة
1955 في شأن
مزاولة مهنة
الصيدلية والتي
تجيز لوزير
الصحة - بناء
على توصية
اللجنة
الفنية
لمراقبة الأدوية
- أن يصدر
قرارات بحظر
التداول لأي
مادة أو
مستحضر صيدلي
يرى في تداوله
ما يضر بالصحة
العامة وشطب
تسجيله من دفاتر
الوزارة
ومصادرة
الكميات
الموجودة منه
إداريا دون أن
يكون
لأصحابها
الحق في
الرجوع على
الوزارة بأي
تعويض، ذلك أن
المذكرة
الإيضاحية
للقرار بقانون
المطعون عليه
وأن كانت قد
أشارت إلى أن
استمرار
إنتاج
الصيدليات
للأدوية بهدف
تحقيق أقصى
ربح يعرض صحة
المواطنين
للضرر كما يهدد
صناعة الدواء
بوجه عام، إلا
أنها أفصحت من
ناحية أخرى عن
حقيقة الدافع لإصدار
هذا القانون
وهو الرغبة في
قصر نشاط
تصنيع وإنتاج
الأدوية على
شركات القطاع
العام تديره
وتشرف عليه
بما يتفق
وصالح الشعب
اتساقا مع
القوانين التي
نظمت قطاع
الدواء
بتأميم سواء
استيراد وتجارة
الدواء أو
بأيلولة
مصانع الدواء
إلى ملكية
الشعب وإلغاء
تراخيص
المصانع
الصغيرة، فضلا
عن أن ما
قررته المادة
الثانية
المطعون عليها
من أيلولة
ملكية
الأدوية
والمستحضرات
السابق
تسجيلها إلى
المؤسسة
العامة
للأدوية -
وليس شطب هذا
التسجيل - ينم
عن صلاحية تلك
المستحضرات
وقابليتها للإنتاج،
بما يهدر دفاع
الشركة
المدعى عليها في
هذا الشأن. وحيث
إنه على مقتضى
ما تقدم، فإن
المادة
الثانية من
القرار
بقانون رقم 13
لسنة 1964 إذ نصت
على أيلولة
ملكية
الأدوية والمستحضرات
- التي يتم
تصنيعها
بالصيدليات
تحت أسماء
تجارية أو
بقصد الاتجار
فيها والسابق
تسجيلها
بوزارة الصحة -
إلى المؤسسة
المصرية
العامة
للأدوية
والكيماويات
والمستلزمات
الطبية بدون
مقابل، تكون
قد خالفت حكم
المادة 36 من
الدستور التي
تحظر
المصادرة
العامة
للأموال ولا
تجيز المصادرة
الخاصة إلا
بحكم قضائي،
مما يتعين معه
الحكم بعدم
دستوريتها. لهذه
الأسباب حكمت
المحكمة بعدم
دستورية
المادة
الثانية من القرار
بقانون رقم 13
لسنة 1964 بشأن
تحضير
الأدوية والمستحضرات
بالصيدليات
تحت أسماء
تجارية أو
بقصد الاتجار
فيها. العودة للصفحة الرئيسية |