المحكمة
الدستورية
العليا قضية رقم
8 لسنة 8 قضائية المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ الحكم: أجانب -
اختصاصات -
تعويض - جنسية -
حراسة - حق التقاضي
- حقوق - دعوى دستورية
- رقابة قضائية
- سلطة المشرع -
مبدأ المساواة
- مصادرة -
ملكية نص الحكم المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة العلنية
المنعقدة 7
مارس سنة 1992 م برئاسة
السيد
المستشار
الدكتور/عوض
محمد عوض
المر رئيس
المحكمة والسادة
المستشارين/
الدكتور محمد إبراهيم
أبو العينين
ومحمد ولي
الدين جلال وحمدي
محمد علي وعبد
الرحمن نصير وسامي
فرج يوسف
والدكتور عبد
المجيد فياض أعضاء وحضور
السيد
المستشار/
السيد عبد
الحميد عمارة المفوض وحضور
السيد/ رأفت
محمد عبد
الواحد أمين السر أصدرت
الحكم الآتي في القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 8 لسنة 8
قضائية
"دستورية". الإجراءات بتاريخ 27 مارس سنة 1986
أودع
المدعيان
صحيفة هذه
الدعوى قلم
كتاب المحكمة
طالبين الحكم
بعدم دستورية الفقرة
الثانية من
المادة
الأولى
والمادة الخامسة
من القرار
بقانون رقم 49
لسنة 1971،
والفقرة
الثانية من
المادة
الثالثة من
القرار
بقانون رقم 141
لسنة 1981. وقدمت هيئة
قضايا الدولة
مذكرة، طلبت
فيها الحكم
بعدم اختصاص
المحكمة بنظر
الدعوى. وبعد تحضير
الدعوى،
أودعت هيئة
المفوضين
تقريرا
برأيها. ونظرت الدعوى
على الوجه
المبين بمحضر
الجلسة،
وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
وسماع
الإيضاحات،
والمداولة. وحيث إن
الوقائع - على
ما يبين من
صحيفة الدعوى
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المدعيين سبق
أن فرضت
عليهما
الحراسة بالأمر
رقم 140 لسنة 1961،
وتقرر
تعويضهما
نهائيا -
بموجب القرار
رقم 584 لسنة 1975
بالنسبة
للأول ورقم 585
لسنة 1975
بالنسبة للثاني
- استنادا إلى
أحكام القرار
بقانون رقم 49
لسنة 1971 بتصفية
الحراسة على
أموال
وممتلكات
الأشخاص
الخاضعين
لأحكام القرار
بقانون رقم 150
لسنة 1964، وعلى
أساس أن
المدعى الأول
قد أسقطت عنه
جنسيته
المصرية، بعد أن
غادر البلاد
بتاريخ 14
سبتمبر سنة 1962
وأن المدعي الثاني
قد ابعد عن
البلاد
نهائيا بعد
تخليه عن
جنسيته
المصرية في 7
مايو سنة 1969،
وكان
المدعيان قد
أقاما الدعوى
رقم 624 لسنة 2 ق "قيم"
التي انتهيا في
شأنها إلى
تعديل
طلباتهما - في
مواجهة
الحاضر عن
المدعي عليهم -
إلى طلب الحكم
ببطلان
الإجراءات
المترتبة على
فرض الحراسة
على أموالهما
ورد هذه
الأموال عينا
إليهم، ودفعا -
أثناء نظرها -
بعدم دستورية
الفقرة
الثانية من
المادة
الأولى والمادة
الخامسة من
القرار
بقانون رقم 141
لسنة 1981، وإذ
صرحت لهما
محكمة
الموضوع
بجلسة 2
فبراير سنة 1986
بإقامة
دعواهم
الدستورية،
فقد أقاما
الدعوى
الماثلة. وحيث إن
الحكومة دفعت
بعدم اختصاص
هذه المحكمة
بنظر الدعوى
استنادا إلى
أن المدعيين
من الأجانب،
وهؤلاء يكفل
المشرع العادي
حقوقهم في
النصوص
التشريعية
المختلفة دون
نصوص الدستور التي
يقتصر مجال
تطبيقها على
المصريين
لضمان حقوقهم
وحرياتهم دون
سواهم،
ومستهدفة
بهذا الدفع
إنكار حق
المدعيين في
رفع الدعوى
الدستورية
القائمة. وحيث إن
هذا الدفع غير
سديد، ذلك أن
الدستور أفرد
بابه الرابع
للقواعد التي
صاغها في مجال
سيادة
القانون وهى
قواعد تتكامل
فيما بينها
ويندرج تحتها
نص المادة
الثامنة
والستين التي
كفل بها حق التقاضي
للناس كافة،
دالا بذلك على
أن التزام
الدولة بضمان
هذا الحق هو
فرع من واجبها
في الخضوع
للقانون،
ومؤكدا
بمضمونه
جانبا من
أبعاد سيادة
القانون التي
جعلها أساسا
للحكم في
الدولة على ما
تنص عليه
المادتان
الرابعة والستون
والخامسة
والستون،
وإذا كان
الدستور قد
أقام من
استقلال القضاء
وحصانته
ضمانين
أساسيين
لحماية الحقوق
والحريات،
فقد أضحى
لازما - وحق التقاضي
هو المدخل إلى
هذه الحماية -
أن يكون هذا
الحق مكفولا
بنص صريح في
الدستور كي لا
تكون الحقوق
والحريات التي
نص عليها
مجردة من
وسيلة
حمايتها، بل
معززة بها
لضمان
فاعليتها. وحيث إنه
متى كان ذلك،
وكان
الالتزام
الملقى على
عاتق الدولة
وفقا لنص
المادة
الثامنة
والستين من
الدستور يقتضيها
أن توفر لكل
فرد وطينا كان
أم أجنبيا -
نفاذا ميسرا
إلى محاكمها
بالإضافة إلى
الحماية
الواجبة
للحقوق
المقررة
بتشريعاتها،
وبمراعاة
الضمانات
الأساسية
اللازمة لإدارة
العدالة
إدارة فعالة
وفقا
لمستوياتها في
الدولة
المتحضرة،
وكانت الحقوق التي
تستمد وجودها
من النصوص
القانونية
يلازمها بالضرورة
- ومن أجل
اقتضائها -
طلب الحماية التي
يكفلها
الدستور أو
المشرع لها
باعتبار أن مجرد
النفاذ إلى
القضاء في
ذاته لا يعتبر
كافيا لضمانها،
وإنما يتعين
أن يقترن هذا
النفاذ دوما
بإزالة
العوائق التي
تحول دون
تسوية
الأوضاع
الناشئة عن
العدوان عليها،
وبوجه خاص ما
يتخذ منها
صورة الأشكال
الإجرائية
المعقدة، كي
توفر الدولة
للخصومة في
نهاية مطافها
حلا منصفا
يقوم على حيدة
المحكمة
واستقلالها
ويضمن عدم
استخدام
التنظيم القضائي
كأداة
للتمييز ضد
فئة بذاتها أو
للتحامل عليها
وكانت هذه
التسوية هي التي
يعتمد الخصم
إلى الحصول
عليها بوصفها
الترضية
القضائية التي
يطلبها
لمواجهة
الإخلال
بالحقوق التي يدعيها،
فإن هذه
الترضية -
وبافتراض
مشروعيتها
واتساقها مع
أحكام الدستور
- تندمج في
الحق في التقاضي
وتعتبر من
متمماته
لارتباطها
بالغاية النهائية
المقصودة منه
برابطة وثيقة،
وأيد ذلك أن
الخصومة
القضائية لا
تقام للدفاع
عن مصلحة
نظرية لا تتمخض
عنها فائدة
عملية، ولكن
غايتها طلب
منفعة يقرها
القانون
وتتحدد علي
ضوئها حقيقة
المسألة
المتنازع
عليها بين
أطرافها وحكم
القانون
بشأنها، وذلك
هو ما أكدته
هذه المحكمة
بما جرى عليه
قضاؤها من أن
الدستور أفصح
بنص المادة
الثامنة والستين
منه عن ضمان
حق التقاضي
كمبدأ دستوري
أصيل مرددا
بذلك ما قررته
الدساتير
السابقة ضمنا
من كفالة هذا
الحق لكل فرد - وطنيا
كان أم أجنبيا
- باعتباره
الوسيلة التي
تكفل حماية
الحقوق التي
يتمتع بها
قانونا ورد
العدوان
عليها. وحيث إنه
متى كان ذلك،
وكان من
المقرر
قانونا أن
للدولة بناء
على ضرورة
تفرضها
أوضاعها
الاقتصادية
أو تتطلبها إدارة
علاقاتها
الخارجية أو
توجبها
روابطها
القومية أو
غير ذلك من
مصالحها
الحيوية، أن
تفرض قيودا في
شأن الأموال التي
يجوز لغير
مواطنيها
تملكها أو أن
تخرج فئة منها
من دائرة الأموال
التي يجوز لهم
التعامل فيها
سواء أكانت
أموالا منقولة
أم عقارية،
فإن من الصحيح
كذلك أن تداخل
مصالح الدول
ونماء
اتصالاتها
الدولية
وحتمية
التعاون فيما بينها
يلزمها بأن
تعمل كل منها في
نطاق إقليمها
على أن توفر
الوسائل
الإجرائية
والقواعد
الموضوعية التي
يتمكن الأجنبي
من خلالها من
رد العدوان
على حقوقه
الثابتة وفقا
لنظمها
القائمة وهو
ما قررته
المادة الثامنة
والستون من
الدستور التي
لا يجوز
للدولة
بموجبها أن
تجحد على غير
مواطنيها
الحق في
اللجوء إلى
قضائها
للدفاع عن
حقوقهم التي
تكفلها
القوانين
الوطنية،
وإلا اعتبر
إعراضها عن
توفير
الحماية أو
إغفالها لها إنكار
للعدالة تقوم
به مسئوليتها
الدولية ويوقعها
في حومة
المخالفة
الدستورية.
ومتى كان ذلك،
وكان
المدعيان -
وهما من غير
المواطنين -
يستهدفان
بدعواهما
الموضوعية رد
الأموال - التي
يقولان
باغتصابها
بالمخالفة
لأحكام الدستور
- عينا إليهما،
وكان
اكتسابهما
ملكيتها وفقا
للقوانين المعمول
بها وبمراعاة
الأوضاع
المقررة فيها
أمرا لا نزاع
فيه فإن
الحماية التي
كفلتها
المادة
الرابعة
والثلاثون من
الدستور للحق في
الملكية
تنسحب إليهما،
ذلك أن حجبها
عنهما أو
تقييدها بما
يخرجها عن
الأغراض
المقصودة
منها يكرس
انتزاع
أموالهما،
ويعتبر
إهدارا لسند
ملكيتها
وإسقاطا
للحقوق
المتفرعة
عنها وإفراغا
للمادة
الثامنة والستين
من الدستور من
محتواها. وحيث إنه
على ضوء ما
تقدم، وكانت
هذه المحكمة هي
الجهة
القضائية
العليا التي
اختصها
الدستور
والمشرع
كلاهما
بولاية الفصل في
المسائل
الدستورية،
وليس ثمة جهة
أخرى يمكن أن
تنازعها هذا
الاختصاص، أو
أن تنتحله
لنفسها، فإن
الفصل في
المخالفة
الدستورية
المدعى بها
إنما يعود إلى
هذه المحكمة
دون غيرها،
ويغدو الدفع
بعدم
اختصاصها
بنظر الدعوى
الماثلة على
غير أساس
متعين الرفض. وحيث إن
المدعيين
ينعيان على
الفقرة
الثانية من
الأولى
والمادة
الخامسة من
القرار بقانون
رقم 49 لسنة 1971
انطواءهما
على عدوان على
الملكية
الخاصة
ومصادرة لها
بالمخالفة
لأحكام المادتين
34 و36 من الدستور
بمقولة أنهما
يتضمنان ذات
الأحكام
المنصوص
عليها في
المادة
الثانية من
القرار
بقانون رقم 150
لسنة 1964 سواء ما
تعلق منها
بأيلولة
أموال
وممتلكات الأشخاص
الطبيعيين
الخاضعين
للحراسة إلى
الدولة أو
بتعويضهم
عنها تعويضا
إجماليا بحد أقصى
قدره ثلاثون ألف
جنيه بموجب
سندات عليها،
وإذ قضى بعدم
دستورية هذه
المادة فيما
تضمنته من نص
على الأيلولة
وكذلك بعدم
دستورية المادة
الرابعة من
قانون تسوية
الأوضاع
الناشئة عن
فرض الحراسة
الصادر
بالقانون رقم
69 لسنة 1974 فيما
نصت عليه من
تعيين حد أقصى
لما يرد من أموال
الخاضعين
للحراسة
وممتلكاتهم
فإن النصين
المطعون
فيهما يكونان
باطلين ولا
يزول هذا
البطلان تبعا
لزوال صفة
المواطنة عن
المدعيين إذ
ليس من شأن
زوال
جنسيتهما
الإخلال
بالضمانات التي
كفلها
الدستور
للملكية
الخاصة في
المواد 34 و35 و36
منه، ويذهب
المدعيان
كذلك إلى أن
ما قررته
الفقرة
الثانية من
المادة
الثالثة من القرار
بقانون رقم 141
لسنة 1981 من
تعويض
الأشخاص المشار
إليهم فيها عن
تدابير
الحراسة طبقا
لأحكام القرار
بقانون رقم 49
لسنة 1971 وفي
الحدود
المنصوص
عليها فيه،
مؤداه التقيد
بالحد الأقصى
للتعويض
المنصوص عليه في
المادة
الثانية من
القرار
بقانون رقم 150
لسنة 1964 بالمخالفة
لأحكام
المواد 34 و35 و36
من الدستور. وحيث إن
الأصل في
النصوص
التشريعية هو
افتراض
تطابقها مع
أحكام
الدستور،
ويتعين بالتالي
إعمالا لهذا
الافتراض
وكشرط مبدئي
لإنفاذ
محتواه أن
تكون المطاعن
الموجهة إلى هذه
النصوص جلية في
معناها واضحة في
الدلالة على
المقصود منها
لا يحيطها
التجهيل أو
يكتنفها
الغموض،
وبوجه خاص
كلما كان النص
التشريعي
المطعون فيه
مكونا من عدة
أجزاء يقوم كل
منهما مستقلا
عن الآخر في
مضمونه، إذ
يتعين على
الطاعن أن
يبين على وجه
التحديد أيها
وقع - في
تقديره
منافيا
لأحكام
الدستور وإلا
كان الطعن غير
مقبول، ومتى
كان ذلك وكان
ما ينعاه
المدعيان على
الفقرة
الثانية من
المادة
الأولى من
القرار بقانون
رقم 49 لسنة 1971 لا
يتضمن تحديدا
قاطعا لما قصده
المدعيان من
مخالفة حكمها
للدستور، إذ
لم يعرفا بما
وقع من أجزاء
مضمونها
مناقضا
لقواعده، مما
يعجز هذه
المحكمة عن
مباشرة
رقابتها القضائية
على
دستوريتها،
الأمر الذي
يغدو معه
الطعن
بالنسبة
إليها غير
مقبول، وهو ما
يتعين الحكم
به. وحيث إن
المادة
الأولى من
القرار
بقانون رقم 150
لسنة 1974 تنص على
أن ترفع
الحراسة على
أموال وممتلكات
الأشخاص
الطبيعيين
الذين فرضت
عليهم بمقتضى
أوامر
جمهورية طبقا
لأحكام قانون
الطوارئ وتنص
المادة
الثانية منه
على أن تؤول
إلى الدولة
ملكية
الأموال
المشار إليها في
المادة
السابقة
ويعوض عنها
صاحبها
بتعويض إجمالي
قدره ثلاثون
ألف جنيه ما
لم تكن قيمتها
أقل من ذلك
فيعوض عنها
بمقدار هذه
القيمة، على أنه
إذا كانت
الحراسة قد
فرضت على
الشخص وعلى عائلته
بالتبعية له
فيعوض جميعهم
عن جميع أموالهم
وممتلكاتهم
المفروضة
عليها
الحراسة، بما
لا يجاوز قدر
التعويض الإجمالي
السابق بيانه...
ويؤدى
التعويض
بسندات أسمية
على الدولة
لمدة خمس عشرة
سنة بفائدة 4%
سنويا... وحيث إن
القرار
بقانون رقم 49
لسنة 1971 توخي -
بما نص عليه
من أحكام -
تصفية
الحراسة على
أموال
وممتلكات
هؤلاء الأشخاص
الذين خضعوا
لأحكام
القرار
بقانون رقم 150
لسنة 1964 المشار
إليه، بما
يقتضيه ذلك من
تحديد
لمراكزهم
المالية، وفي
سبيل هذا
التحديد تنص
الفقرة
الثانية من
المادة
الأولى منه
على أن تجرى
التصفية
بمراعاة الأحكام
القانونية
السارية في
شأن من رفعت
عنهم الحراسة
والتيسيرات التي
تقررت لهم
بموجب قرارات
رئيس
الجمهورية ووفقا
للإجراءات
والقواعد
المنصوص
عليها في
المواد
التالية.... أما
المادة
الخامسة منه
فتنص على أنه
"إذا تبين
للجنة
القضائية -
المنصوص على
تشكيلها في
مادته
الثانية - أن
صافي الذمة
المالية
للخاضع لا
يجاوز الحد
الأقصى المنصوص
عليه في
المادة
الثانية من
القرار بقانون
رقم 150 لسنة 1964
المشار إليه
تصدر اللجنة
قرارا بتعويض
الخاضع عن صافي
العناصر
المحققة من
ذمته المالية
مع التخلي له
عن باقي
العناصر غير
المحققة
أصولا وخصوما،
فإذا جاوز صافي
الذمة
المالية
للخاضع الحد
الأقصى سالف
الذكر، تعين
أن تصدر
اللجنة قرارا
بتعويض
الخاضع عن صافي
العناصر
المحققة من
ذمته المالية
مع التخلي له
عن قدر من
العناصر غير
المحققة لا
يجاوز صافيها
بالإضافة إلى
التعويض
المستحق له عن
العناصر
المحققة الحد
الأقصى
المشار إليه،
وفي هذه
الحالة يكون
تحديد ما يتم التخلي
عنه من
العناصر غير
المحققة
متروكا
لاختيار الخاضع،
وإذا تبين
للجنة أن خصوم
الخاضع تزيد
على أصوله جاز
لها أن تصدر
قرارا بالتخلي
له عن عناصر
ذمته المالية
وفي هذه
الأحوال
جميعا يكون
التعويض عن
العناصر المحققة
بسندات على
الدولة طبقا
لأحكام القرار
بقانون رقم 150
لسنة 1964 المشار
إليه، ويترتب
على التخلي عن
عناصر من
الذمة
المالية أن
يتولى الخاضع
بنفسه تحصيل
حقوقه وسداد
ديونه التي
تمثلها
العناصر
المتخلى عنها
دون أن يخل
ذلك بالتصرفات
التي يكون قد
أجريت
بالنسبة
لأصوله كلها أو
بعضها والتي
يتولى المدير
العام لإدارة
الأموال التي
آلت إلى
الدولة
استكمال
إجراءاتها. وحيث إنه
إذ كان ما
تقدم، وكان
الأصل الذي
التزمه
القرار
بقانون رقم 49
لسنة 1971 فيما
تضمنه من
أحكام تغيا
بها تصفية
الحراسة
وتحديد المراكز
المالية
للخاضعين هو
أيلولة
أموالهم وممتلكاتهم
إلى الدولة،
فإن هذا
القرار
بقانون لا
يكون قد نقض
الأساس الذي
تقوم عليه
أحكام القرار
بقانون رقم 150
لسنة 1964 آنف
البيان، بل
تبناه بتمامه. وحيث إن
هذه المحكمة
سبق لها أن
قضت بتاريخ 16 مايو
1981 في الدعوى
رقم 5 لسنة 1
قضائية
"دستورية"
بعدم دستورية
المادة
الثانية من
القرار
بقانون رقم 150
لسنة 1964 - سالفة
البيان - فيما
نصت عليه من
أيلولة أموال
وممتلكات الأشخاص
الطبيعيين
الذين فرضت
عليهم
الحراسة طبقا
لأحكام قانون
الطوارئ إلى
ملكية الدولة مستندة
في ذلك إلى
دعامتين،
أولاهما: أن
هذه الأيلولة
تشكل اعتداء
على الملكية
الخاصة ومصادرة
لها
بالمخالفة
لحكم المادة 34
من الدستور التي
تنص على أن
الملكية
الخاصة مصونة
كما أنها تتضمن
خروجا على حكم
المادة 36 منه التي
تحظر
المصادرة
العامة ولا
تجيز
المصادرة الخاصة
إلا بحكم قضائي.
ثانيتهما: أنه
لا يحاج بأن
القرار
بقانون رقم 150
لسنة 1964 والقانون
رقم 69 لسنة 1974 قد
تضمنا تعويض
الخاضعين
للحراسة عن
أموالهم
وممتلكاتهم
وأن تقدير هذا
التعويض يعد
من الملاءمات
السياسية التي
يستقل بها
المشرع، ذلك
أن كلا من
هذين
التشريعين قد
تعرض للملكية
الخاصة التي
صانها
الدستور ووضع
لحمايتها
ضوابط وقواعد محددة
الأمر الذي
يحتم
إخضاعهما لما
تتولاه هذه
المحكمة من رقابة
دستورية، وإذ
كان القانون
رقم 69 لسنة 1974 قد
عدل من أحكام
كل من القرار
بقانون رقم 150
لسنة 1964 التي
كانت تقضي
بتحديد مبلغ جزافي
بحد أقصى
مقداره
ثلاثون ألف
جنيه يؤدى على
جميع من فرضت
عليهم
الحراسة
بسندات على
الدولة لمدة
خمسة عشر عاما،
والقانون رقم
52 لسنة 1972 الذي
نص على أيلولة
هذه السندات
إلى بنك ناصر الاجتماعي
مقابل معاشات
يحددها وزير
المالية
ويستحقها
هؤلاء
الخاضعون،
واستبدل بها
أحكاما تسوى
بها أوضاعهم
برد بعض
أموالهم عينا
أو ثمن ما تم
بيعه منها
وذلك في حدود
مبلغ ثلاثين
ألف جنيه
للفرد ومائة
ألف جنيه
للأسرة، فإنه
يكون بما نص
عليه من تعيين
حد أقصى لما يرد
من كافة
الأموال
والممتلكات التي
فرضت عليها
الحراسة قد
انطوى على
مخالفة لأحكام
دستور 1971 الذي
لا يجيز تحديد
حد أقصى إلا
بالنسبة
للملكية الزراعية
طبقا للمادة 37
منه، الأمر الذي
يتضمن بدوره
مساسا
بالملكية
الخاصة
بالمخالفة
لحكم المادة 34
من الدستور
سالفة البيان. وحيث إن
هذه المحكمة
عادت إلى
تأكيد هذا
المبدأ فيما
قضت به في
الدعوى رقم 1
لسنة 1 قضائية
دستورية
بتاريخ 2 مارس
سنة 1985 من عدم
دستورية نص
الفقرة الأولى
من المادة
الأولى من
القرار
بقانون رقم 134
لسنة 1964 فيما
عينه من حد
أقصى للتعويض
المستحق لأصحاب
المشروعات
المؤممة بما
لا يجاوز خمسة
عشر ألف جنيه. وحيث إنه
لما كان ما
تقدم، وكانت
المادة
الخامسة من
القرار
بقانون رقم 49
لسنة 1971 -
المطعون
عليها - لا
تجيز مجاوزة
الحد الأقصى
المنصوص عليه في
المادة
الثانية من
القرار
بقانون رقم 150
لسنة 1964 - وقدره
ثلاثون ألف
جنيه - لتعويض
الخاضع عن صافي
العناصر
المحققة، بما
مؤداه
استيلاء
الدولة دون
مقابل على القدر
الزائد على
هذا الحد
الأقصى
وتجريد الخاضعين
من ملكيته،
الأمر الذي
يشكل اعتداء
على الملكية
الخاصة
ومصادرة خاصة
للأموال بما
يناقض
المادتين 34 و36
من الدستور،
ويتضمن خروجا
على حكم
المادة 37 منه التي
لا تجيز تحديد
حد أقصى إلا
بالنسبة
للملكية الزراعية،
ومن ثم يقع
باطلا حكم
المادة
الخامسة
المطعون
عليها، وهو ما
يتعين الحكم
به. وحيث إن
المدعيين
ينعيان كذلك
على المادة الخامسة
سالفة البيان -
مخالفتها
للدستور فيما
تضمنته من أن
يكون التعويض
بسندات أسمية
على الدولة
طبقا لأحكام القرار
بقانون رقم 150
لسنة 1964 الذي
قرر أن تكون
بفائدة قدرها
4% سنويا مع
جواز
استهلاكها
كليا أو جزئيا
بعد عشر سنين
من إصدارها. وحيث إن
هذا النعي
مردود بأن
الأصل في سلطة
المشرع في
مجال تنظيم
الحقوق أنها
سلطة تقديرية
ما لم يقيدها
الدستور
بضوابط معينة
لا يجوز
الخروج عليها،
ويتمثل جوهر
السلطة
التقديرية في
المفاضلة التي
يجريها
المشرع بين
البدائل
المختلفة
لاختيار ما
يقدر أنه
أنسبها
لمصلحة
الجماعة
وأكثرها
ملاءمة
للوفاء
بمتطلباتها في
خصوص الموضوع الذي
يتناوله
بالتنظيم،
ومن ثم ينحل
ما ينعاه
المدعيان على
النص المطعون
فيه إلى
موازنة من
جهتها بين
البدائل وتعقيبا
من جانبها على
ما ارتآه
المشرع
ملائما لصالح
الجماعة في
إطار تنظيمه
للكيفية التي
تؤدي بها
الدولة ما هو
مستحق عليها
من التعويض
بما لا مخالفة
فيه للدستور. وحيث إن
الفقرة
الثانية من
المادة
الثالثة من
القرار
بقانون رقم 141
لسنة 1981 تنص على
أنه بالنسبة
للأشخاص
الذين أسقطت
عنهم الجنسية
المصرية أو
غادروا
البلاد مغادرة
نهائية ولم
يستردوا
الجنسية
المصرية أو لم
يعودوا إلى
الإقامة بمصر
خلال المدة
المنصوص
عليها في
القانون رقم 69
لسنة 1974 المشار
إليه،
فيعوضوا عن
تدابير
الحراسة طبقا
لأحكام القانون
رقم 49 لسنة 1974 وفي
الحدود
المنصوص
عليها فيه. وحيث إن
المدعيين
ينعيان على نص
الفقرة
الثانية من
المادة
الثالثة من
القرار
بقانون رقم 141
لسنة 1981 المشار
إليها
مخالفتها للمادتين
34 و36 من الدستور. وحيث إن
هذا النعي في
محله، ذلك أن
النص التشريعي
المطعون عليه -
والذي جرى
تطبيقه على
المدعيين -
حدد فئتين
يستحق
أصحابهما - عن
تدابير الحراسة
- التعويض
المنصوص عليه في
القرار
بقانون رقم 49
لسنة 1971 وفي
الحدود
المنصوص
عليها فيه،
أولاهما: من
أسقطت عنهم
الجنسية
المصرية بصفة
نهائية إزاء
إخلالهم
بواجباتهم
نحو وطنهم،
وثانيتهما: من
غادروا
البلاد
مغادرة
نهائية إزاء
إخلالهم
بواجباتهم
نحو وطنهم،
وثانيتهما: من
غادروا
البلاد
مغادرة
نهائية ولم
يعودوا إلى
إقامة بمصر
خلال المدة
المنصوص
عليها في
القانون رقم 69
لسنة 1974، ومتى
كان ذلك، وكان
المدعي الثاني
قد ابعد عن
البلاد
نهائيا بعد
تخليه عن
جنسيته
المصرية،
فإنه لا يكون
مندرجا ضمن
الأشخاص
الذين قررت السلطة
التنفيذية
إسقاط
الجنسية عنهم،
وإنما تعتبر
حالته مسكوتا
عنها لعدم
انسحاب النص
المطعون فيه
إليه، وهو في
كل حال يُعد
أجنبيا بعد أن
أمرته السلطة
التنفيذية
بمغادرة
البلاد إثر
تخليه عن
جنسيته المصرية
ويتعين بالتالي
أن تلحق واقعة
تخليه عن
الجنسية
المصرية بواقعة
إسقاطها في
الحكم الذي
ورد به النص التشريعي
المطعون فيه
لاتحاد
الواقعتين في
العلة التي
يقوم عليها،
وآية ذلك أن
الجنسية هي
رابطة أصلية
بين الدولة
والفرد يحكم
القانون
نشأتها ويحدد
آثارها، وإذ
تقوم في الأصل
على فكرة
الولاء
للدولة
فتتميز عن غيرها
من الروابط القانونية
بطابعها السياسي،
وتنشئها
الدولة
بإرادتها
المنفردة،
فتحدد
بتشريعاتها
الوطنية
الأسس
والمعايير التي
يتعين
تطبيقها
لتحديد من
يعتبر متمتعا
بها أو خارجا
عن دائرة
مواطنيها،
ولا يتصور أن
يكون النص التشريعي
المطعون فيه
قد قصد إلى
معاملة المدعي
الثاني في
مجال مقدار
التعويض
المستحق
بموجبه
معاملة أفضل
من تلك التي
قررها
بالنسبة إلى
المدعي الأول،
فكلاهما قد
غدا أجنبيا
أولهما
بإسقاط الجنسية
المصرية عنه،
وثانيهما
بتخليه عنها. وحيث إنه
متى كان ما
تقدم، وكان
التعويض عن
تدابير
الحراسة وفقا
للنص التشريعي
المطعون فيه في
مجال تطبيقه
على المدعيين -
وبوصفهما من
غير
المواطنين -
مقيدا بألا
يجاوز مقداره
الحدود
المنصوص عليها
في القرار
بقانون رقم 49
لسنة 1971، ومن ثم
فإن هذا النص
وقد التزم
الحد الأقصى للتعويض
المنصوص عليه في
هذا القرار
بقانون - والذي
خلصت هذه
المحكمة آنفا
إلى القضاء
بعدم دستورية -
يكون مشوبا
بذات العوار الدستوري
الموصومة به
المادة
الثانية من
القرار بقانون
رقم 150 لسنة 1964
والمادة
الخامسة من
القرار بقانون
رقم 49 لسنة 1971،
ومنطويا بذلك
على مخالفة
للمادتين 34 و36
من الدستور. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971، وبعدم دستورية نص المادة الخامسة منه فيما تضمنه من تعيين حد أقصى لتعويض الخاضع عن صافي العناصر المحققة من ذمته المالية وما يتم التخلي له عنه عن عناصرها غير المحققة، وبعدم دستورية نص الفقرة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى من أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو تخلوا عنها وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |