المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية قضية
رقم 80 لسنة
21 قضائية
المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ
الحكم: حجية - دعوى
دستورية - مصلحة مناطها نص الحكم باسم الشعب المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
الأحد 19
ديسمبر سنة 2004 م،
الموافق 7 من ذي
القعدة سنة 1425 هـ برئاسة
السيد
المستشار/
ممدوح مرعي رئيس
المحكمة والسادة
المستشارين/
إلهام نجيب
نوار ومحمد
عبد العزيز الشناوي
وماهر سامي يوسف
والسيد عبد
المنعم حشيش
ومحمد خيري طه
وسعيد مرعي عمرو أعضاء وحضور
السيد
المستشار/ نجيب
جمال الدين
علما رئيس
هيئة
المفوضين وحضور
السيد/ ناصر
إمام محمد حسن أمين السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 80 لسنة 21
قضائية
"دستورية". المقامة
من السيد/
حسين عبد
الرازق شهاب
الدين ضد أولا:
السيد/ رئيس
الجمهورية ثانيا:
السيد/ رئيس
مجلس الوزراء ثالثا:
السيد/ رئيس
مجلس الشعب رابعا:
السيد/ النائب
العام خامسا:
السادة ورثة
المرحومة/
ناعسة محمد
جمال، وهم 1- ورثة
ابنها
المرحوم/
السيد عبد العاطي
النقلي، وهم: (أ)
مديحة محمد بيومي،
عن نفسها
وبصفتها وصية
على أولادها
القصر إحسان
وهيثم وإسلام
السيد عبد العاطي
النقلي (ب) محمد
السيد عبد العاطي
النقلي (ج) علي
السيد عبد العاطي
النقلي 2- وداد
عبد العاطي النقلي 3- مديحة
عبد العاطي النقلي 4- زينب
عبد العاطي النقلي الإجراءات بتاريخ
الثاني من
مايو سنة 1999،
أودع المدعي
قلم كتاب
المحكمة
صحيفة هذه
الدعوى،
طالبا الحكم
بعدم دستورية
الفقرة
الأولى من المادة
الأولى،
والفقرة
الأولى من
المادة
الرابعة،
وكذلك المادة
الخامسة من
القانون رقم 6
لسنة 1997 بتعديل
الفقرة
الثانية من
المادة (29) من
القانون رقم 49
لسنة 1977 وببعض
الأحكام
الخاصة بإيجار
الأماكن غير
السكنية
وتنظيم
العلاقة بين
المالك
والمستأجر،
واللائحة
التنفيذية
للقانون
المذكور. وقدمت
هيئة قضايا
الدولة مذكرة طلبت فيها
الحكم برفض
الدعوى. وبعد تحضير
الدعوى،
أودعت هيئة
المفوضين
تقريرا
برأيها. ونظرت
الدعوى على
النحو المبين
بمحضر الجلسة،
وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
والمداولة. حيث إن
الوقائع على
ما يبين من
صحيفة الدعوى
وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
المدعي أقام
الدعوى رقم 1253
لسنة 1997 مدني
كلي المنصورة
ضد المدعى
عليهم من
الخامسة حتى
الثالثة عشرة
طلبا للحكم
بإخلائهم من
المحل المؤجر
لمورثتهم
بعقد الإيجار
المؤرخ 1/5/1976
لاستعماله
معرضا
للموبيليات،
استنادا إلى
قضاء المحكمة
الدستورية
العليا بعدم
دستورية
الفقرة
الثانية من المادة
(29) من القانون
رقم 49 لسنة 1977
باعتبار أن عقد
إيجار
المستأجرة
الأصلية لا
يمتد لورثتها بعد
وفاتها
إعمالا للحكم
سالف البيان.
وبتاريخ 29/10/1997
قضت محكمة
المنصورة
الابتدائية برفض
الدعوى
تأسيسا على
أحكام
القانون رقم
6 لسنة 1997. وإذ لم
يرتض المدعي
قضاء محكمة
أول درجة فطعن
عليه
بالاستئناف
رقم 3686 لسنة 49 ق
استئناف
المنصورة،
وأثناء
تداوله دفع
بعدم دستورية
نص الفقرة الأولى
من المادة
الأولى،
والفقرة
الأولى من
المادة
الرابعة،
والمادة
الخامسة من
القانون رقم 6
لسنة 1997 سالف الإشارة
إليه، وإذ
قدرت المحكمة
جدية الدفع،
وصرحت للمدعي
برفع الدعوى
الدستورية،
فقد أقام
دعواه خلال
الأجل القانوني
المقرر. وحيث
إن المادة
الأولى من
القانون رقم 6
لسنة 1977 بتعديل
الفقرة
الثانية من
المادة (29) من
القانون رقم 49
لسنة 1977 وببعض الأحكام
الخاصة
بإيجار الأماكن
غير السكنية
تنص على ما
يلى: "يستبدل
بنص الفقرة
الثانية من
المادة (29) من القانون
رقم 49 لسنة 1977 في
شأن تأجير
وبيع الأماكن
وتنظيم
العلاقة بين المؤجر
والمستأجر،
النص الآتي:
فإذا كانت
العين مؤجرة
لمزاولة نشاط
تجاري أو صناعي
أو مهني أو حرفي،
لا ينتهي العقد
بموت
المستأجر
ويستمر لصالح
الذين يستعملون
العين من
ورثته في ذات
النشاط الذي كان
يمارسه
المستأجر الأصلي
طبقا للعقد،
أزواجا
وأقارب حتى
الدرجة
الثانية،
ذكورا وإناثا
من قصر وبلغ،
ويستوي في ذلك
أن يكون
الاستعمال
بالذات أو
بواسطة نائب
عنهم. واعتبارا من
اليوم التالي
لتاريخ نشر
هذا القانون
المعدل، لا
يستمر العقد
بموت أحد
أصحاب حق
البقاء في
العين إلا
لصالح
المستفيدين
من ورثة
المستأجر الأصلي
دون غيره
ولمرة واحدة ". وحيث
إن المادة
الرابعة تنص
على أنه "تسري
أحكام هذا
القانون على
الأماكن المؤجرة
لغير أغراض
السكنى، التي
يحكمها
القانون رقم 49
لسنة 1977 المشار
إليه والقانون
رقم 136 لسنة 1981 في
شأن بعض
الأحكام
الخاصة
بتأجير وبيع
الأماكن
وتنظيم
العلاقة بين
المؤجر
والمستأجر
والقوانين
الخاصة
بإيجار
الأماكن
الصادرة
قبلهما". وحيث إن
المادة
الخامسة تنص
على أنه "ينشر
هذا القانون في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
اليوم التالي
لتاريخ نشره
عدا الفقرة
الأولى من
المادة الأولى
منه فيعمل بها
اعتبارا من
تاريخ العمل بالقانون
رقم 49 لسنة 1977
المشار إليه". وحيث
إن المصلحة
الشخصية
المباشرة وهي شرط
لقبول الدعوى
الدستورية
مناطها أن
يكون ثمة
ارتباط بينها
وبين المصلحة
القائمة في
الدعوى
الموضوعية
وذلك بأن يكون
الحكم الصادر في
المسألة
الدستورية،
لازما للفصل في
الطلبات
الموضوعية
المرتبطة بها
والمطروحة
أمام محكمة
الموضوع. وحيث
إنه متى كان
ما تقدم،
وكانت الدعوى
الموضوعية
تقوم على مدى
أحقية المدعي في
إخلاء العين
محل النزاع من
المدعى عليهم
من الخامسة
حتى الثالثة
عشرة بعد وفاة
مورثتهم المستأجرة
الأصلية، دون
أن يمتد إليهم
عقد إيجار تلك
العين، فإن
مصلحة المدعي
الشخصية
تنحصر في
الطعن على نص
الفقرة
الثانية من
المادة (29) من القانون
رقم 49 لسنة 1977
بعد إبدالها
بالمادة
الأولى من
القانون رقم 6
لسنة 1977، وكذلك
ما تضمنته
المادة
الخامسة من
القانون الأخير
وأحكام
اللائحة
التنفيذية
للقانون المتعلقة
بهاتين
المادتين،
وهو ما يتحدد
به نطاق
الدعوى
الدستورية
الماثلة. وحيث
إن هذه
المحكمة سبق
أن حسمت
المسألة الدستورية
المثارة في
الدعوى
الراهنة
بحكمها
الصادر بجلسة
14/4/2002 في القضية
رقم 203 لسنة 20
قضائية
"دستورية"، الذي
قضى برفض
الدعوى
استنادا إلى
موافقة
النصين المطعون
عليهما
لأحكام
الدستور، وإذ
نشر هذا الحكم
في الجريدة
الرسمية
بعددها رقم 17 (تابع)
بتاريخ 27/4/2002،
وكان مقتضى نص
المادتين (48 و49)
من قانون
المحكمة
الدستورية
العليا، أن
يكون لقضاء
هذه المحكمة في
الدعاوى
الدستورية
حجية مطلقة في
مواجهة
الكافة،
وبالنسبة إلى
الدولة
بسلطاتها
المختلفة،
باعتباره
قولا فصلا في
المسألة المقضي
فيها، وهي حجية
تحول بذاتها
دون المجادلة
فيه، أو إعادة
طرحه عليها من
جديد، فإن
الخصومة في
الدعوى
الراهنة تغدو
غير مقبولة. فلهذه
الأسباب حكمت
المحكمة بعدم
قبول الدعوى،
وبمصادرة
الكفالة،
وألزمت المدعي
المصروفات
ومبلغ مائتي
جنيه مقابل
أتعاب
المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |