المحكمة الدستورية
العليا
المصرية قضية رقم 95
لسنة 20 قضائية
المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ
الحكم: تحكيم - دعوى
- دعوى دستورية
- مبدأ
المساواة نص الحكم باسم
الشعب المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
الأحد 11 مايو
سنة 2003 م، الموافق
10 ربيع أول سنة
1424 هـ برئاسة
السيد
المستشار
الدكتور/ محمد
فتحي نجيب رئيس
المحكمة والسادة
المستشارين/
ماهر علي البحيري
ومحمد علي سيف
الدين وعدلي
محمود منصور
ومحمد عبد
القادر عبد
الله وعلي عوض
محمد صالح
وأنور رشاد العاصي أعضاء وحضور
السيد
المستشار/ نجيب
جمال الدين
علما رئيس
هيئة
المفوضين وحضور
السيد/ ناصر
إمام محمد حسن أمين السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 95 لسنة 20
قضائية
"دستورية". المقامة
من السيد
المهندس رئيس
مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
لشركة السد العالي
للمشروعات الكهربائية
والصناعية
(هايديليكو) ضد 1- السيد/ رئيس
الجمهورية 2- السيد/ رئيس
مجلس الشعب 3- السيد/
المستشار
وزير العدل 4- السيد/ وزير
قطاع الأعمال
العام 5- السيد/
الدكتور
الممثل القانوني
للشركة
المصرية
العامة
للسياحة
والفنادق (إيجوث) الإجراءات بتاريخ 30/4/1998
أودع المدعي
صحيفة هذه
الدعوى قلم
كتاب المحكمة
طالبا الحكم
بعدم دستورية
نص المادة 66 من
قانون هيئات القطاع
العام
وشركاته
الصادر
بالقانون رقم
97 لسنة 1983. وقدمت
هيئة قضايا
الدولة مذكرة طلبت فيها
الحكم (أصليا)
بعدم قبول
الدعوى، (واحتياطيا)
برفضها. وبعد
تحضير الدعوى،
أودعت هيئة
المفوضين
تقريرا
برأيها. ونظرت
الدعوى على
الوجه المبين
بمحضر الجلسة،
وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
والمداولة. حيث
إن الوقائع
على ما يبين
من صحيفة
الدعوى وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
المدعى عليها
الخامسة كانت
قد أقامت ضد
الشركة
المدعية طلب
التحكيم رقم 1164
لسنة 1983 "مكتب
التحكيم
بوزارة العدل"
طالبة الحكم
بتثبيت
ملكيتها لقطعتي
أرض كائنتين
بأول طريق مصر
الإسكندرية الصحراوي
وذلك تأسيسا
على أن وزير
السياحة سبق
أن أصدر قراره
رقم 287 لسنة 1975 والذي
نص في مادته
الأولى على أن
تنقل إلى
المؤسسة
المصرية
العامة
للسياحة
والفنادق (إيجوث)
كافة الأصول
الثابتة
للفنادق
والعقارات والبواخر
المملوكة
لشركة فنادق
شبرد وشركة فنادق
الوجه القبلي
والشركة
المصرية
للفنادق
والسياحة ومن
هذه العقارات قطعتي
الأرض محل
النزاع والتي
تدعى الشركة
المدعية
ملكيتها لهما.
وإذ قضت تلك
الهيئة برفض
الطلب، فقد
أقامت المدعى
عليها
الخامسة طلبي
التحكيم رقمي
1064 و1065 لسنة 1986 أمام
هيئتي تحكيم
بوزارة العدل
طالبة الحكم
بتثبيت ملكيتها
لذات
القطعتين
وتسليمهما
لها استنادا إلى
المحرر
المشهر رقم 100
لسنة 1980 المعدل
بالمحرر
المشهر رقم 2096
لسنة 1986، فقضت
لها تلكما
الهيئتان
بطلباتها،
ردت على ذلك
الشركة
المدعية
بإقامة
الدعويين رقمي
10592 و10628 لسنة 1987 مدني
كلي أمام
محكمة شمال
القاهرة
الابتدائية
طالبة الحكم
ببطلان حكمي هيئتي
التحكيم
الصادرين في
الطلبين رقمي
1064 و1065 لسنة 1986 على التوالي،
فقضت تلك
المحكمة بعدم
قبول
الدعويين
المشار
إليهما
تأسيسا على أن
نص المادة 66 من
قانون هيئات
القطاع العام
وشركاته
الصادر
بالقانون رقم
97 لسنة 1983 لا
يجيز الطعن
على أحكام
هيئات التحكيم،
فقامت الشركة
المدعية
بالطعن على الحكم
الصادر في
الدعوى رقم 10592
لسنة 1987
بالاستئناف
رقم 3166 لسنة 106 قضائية
مستأنف شمال
القاهرة حيث
قضى فيه بقبول
الاستئناف
شكلا ورفضه
موضوعا
وتأييد الحكم المستأنف،
وأقامت
الاستئناف
رقم 3167 لسنة 106
قضائية
مستأنف شمال
القاهرة طعنا
على الحكم
الصادر في الدعوى
رقم 10628 لسنة 1987 مدني
كلي شمال
القاهرة،
وأثناء نظره
دفعت بعدم
دستورية نص
المادة 66 من
قانون هيئات
القطاع العام
وشركاته
الصادر بالقانون
رقم 97 لسنة 1983
فقررت تلك
المحكمة التأجيل
لجلسة 3/5/1998
لإقامة
الدعوى
الدستورية
فأقامتها
بإيداع
صحيفتها قلم
كتاب المحكمة
الدستورية
العليا في 30/4/1998،
وبجلسة 3/5/1998
قررت تلك
المحكمة حجز
الاستئناف
للحكم فيه
بجلسة 8/7/1998، حيث
قضت بقبوله
شكلا ورفضه
موضوعا
وتأييد الحكم
المستأنف. وحيث
إن هيئة قضايا
الدولة دفعت
بعدم قبول الدعوى
الماثلة على
وجهين،
أولهما أنها
قد اتصلت
بالمحكمة
الدستورية العليا
على خلاف
الأوضاع المقررة
في قانونها،
وذلك تأسيسا
على أن محكمة الاستئناف
لا تختص بنظر
النزاع الموضوعي
استنادا إلى
نص المادة 66 من
قانون هيئات
القطاع العام
وشركاته
الصادر
بالقانون رقم
97 لسنة 1983 الذي لا
يجيز الطعن في
أحكام هيئات
التحكيم بأي
وجه من الوجوه،
ومن ثم فلا
اختصاص لها
ببحث المسائل التي
تتفرع عن هذه
المنازعة
ومنها الدفع
بعدم الدستورية،
إذ المستقر
عليه أنه إذا
امتنع على القاضي
نظر الأصل،
امتنع عليه بالتالي
نظر الفرع،
ثانيهما
انتفاء شرط
المصلحة
بصدور حكم نهائي
في موضوع
الاستئناف
رقم 3167 لسنة 106
قضائية الذي أثير
أثناء نظره
الدفع بعدم
الدستورية. وحيث
إن هذا الدفع
بوجهيه مردود
أولا: بأن لكل
من الدعويين
الموضوعية
والدستورية ذاتيتها
ومقوماتها،
ذلك أنهما لا
تختلطان
ببعضهما، ولا
تتحدان في
شرائط
قبولهما، بل
تستقل كل
منهما عن
الأخرى في
موضوعها،
وكذلك في
الشروط
المتطلبة
قانونا لجواز
رفعها، فإذا
رفعت الدعوى
الدستورية في
ميعادها القانوني،
بعد تقدير
المحكمة التي
تنظر النزاع الأصلي
لجدية الدفع
بعدم
الدستورية،
فقد استقامت
الدعوى أمام
المحكمة
الدستورية
العليا التي
تنحصر
ولايتها في
بحث المسائل
الدستورية
لتقرير صحة
النصوص
المطعون
عليها أو
القضاء بعدم
دستوريتها،
ومردود ثانيا:
بأن الدفع
بعدم
الدستورية
يتعلق بالنص الذي
يحظر الطعن
على أحكام
هيئات
التحكيم والذي
اتخذته محكمة
أول درجة سندا
لحكمها بعدم
قبول الدعوى،
والقضاء بعدم
دستورية هذا
النص إذا رأت
هذه المحكمة
مخالفته
لأحكام
الدستور
سيمكن محكمة
الموضوع من
نظر دعوى
البطلان التي
أقامتها
الشركة
المدعية، ومن
ثم تضحى لها
مصلحة شخصية
ومباشرة في
الطعن عليه،
ومردود ثالثا:
بأن الاختصاص
بالرقابة على
دستورية
القوانين
واللوائح
معقود
للمحكمة
الدستورية
العليا وحدها
ولا تنازعها
فيه غيرها من
المحاكم، والتي
عليها إن قامت
لديها شبهة
مصادمة نص قانونيا
لازم للفصل في
موضوع الدعوى
لأحكام
الدستور أن
تعرض الأمر على
المحكمة
الدستورية
العليا لتقول
فيه كلمتها،
ومن ثم كان
لزاما على
محكمة
الاستئناف
بعد أن قدرت
جدية الدفع
بعدم
الدستورية
وصرحت بقيام
الدعوى
الدستورية،
أن تتربص قضاء
المحكمة
الدستورية
العليا في شأن
النص المطعون
عليه لتنزل
حكمه على
النزاع الموضوعي،
لا أن تمضي في
نظر النزاع
وتصدر فيه حكمها،
وإلا كان ذلك
تسليطا لجهة
قضاء أدنى على
جهة قضاء أعلى. وحيث إن
المادة 66 من
قانون هيئات
القطاع العام
وشركاته
الصادر
بالقانون رقم
97 لسنة 1983
المطعون
عليها تنص على
أن "تكون
أحكام هيئات
التحكيم
نهائية
ونافذة وغير
قابلة للطعن
فيها بأي وجه
من وجوه الطعن. ويسلم مكتب
التحكيم إلى
من صدر الحكم
لصالحه صورة منه
مذيلة
بالصيغة
التنفيذية". وحيث
إنه ولئن كانت
القاعدة
العامة في
قانون
المرافعات
المدنية
والتجارية
باعتباره
القانون الإجرائي
العام أنه ليس
من شأن أي نص
يحظر أو يقيد
حق الطعن في
الأحكام،
الحيلولة دون
الطعن عليها
بدعوى
البطلان
الأصلية إذا
لحق بها عيب شكلي
أو موضوعي
يصمها
بالبطلان،
باعتبار أن
دعوى البطلان
الأصلية لا
تعتبر طريقا
من طرق الطعن في
الأحكام،
وإنما هي أداة
لرد الأحكام التي
أصابها عوار في
مقوماتها، عن
إنفاذ آثارها
القضائية،
إلا أن
التعميم
المطلق الذي أورده
النص الطعين في
حظره الطعن
على أحكام
هيئات
التحكيم
الخاضعة
لقانون هيئات
القطاع العام
وشركاته،
مؤداه كما
استقر عليه
فهم النص أن
هذا الحظر يمتد
أيضا إلى دعوى
البطلان
الأصلية،
وعلى أساس هذا
النظر يجري
طرح الطعن
الماثل. وحيث
إنه لما كانت
المصلحة
الشخصية المباشرة
وهي شرط لقبول
الدعوى
الدستورية
مناطها
ارتباطها
عقلا
بالمصلحة التي
يقوم بها
النزاع الموضوعي،
وكان النزاع الموضوعي
يتعلق بطلب
الشركة
المدعية
الحكم لها
ببطلان حكم
هيئة التحكيم،
فإن الفصل في
دستورية ما
نصت عليه
الفقرة
الأولى من
المادة 66 من
قانون هيئات
القطاع
وشركاته من
عدم جواز
الطعن على هذه
الأحكام بأي
وجه من وجوه
الطعن يكون
لازما للفصل في
الطلب الموضوعي،
وبهذه
العبارة
وحدها يتحدد
نطاق الدعوى
الدستورية،
ولا يمتد إلى
ما عداها من
أحكام شملها
النص الطعين. وحيث
إن المدعية
تنعى على النص
الطعين محددا نطاقا
على النحو
المتقدم
مخالفته
لأحكام
المواد 32 و34 و40 و64
و65 و68 و69 و165 من
الدستور،
وذلك لما
يتضمنه من
إخلال بمبدأ
مساواة المواطنين
أمام القانون
ولخضوع
الدولة
لأحكامه،
واعتدائه على
استقلال
القضاء
وحصانته،
فضلا عن
إهداره لحق التقاضي
والدفاع
اللذين
يكفلهما الدستور
للناس كافة. وحيث
إن هذا النعي
سديد في جوهره،
ذلك أنه إذا
كان الأصل
العام في
التحكيم أن
يكون وليدا
لاتفاق
الخصوم على اللجوء
إليه كطريق
بديل عن
اللجوء إلى
القضاء لفض ما
يثور بينهم من
منازعات، وفي الحدود
والأوضاع التي
تتراضى
إرادتهم
عليها، إلا
أنه ليس هناك
ما يحول
والخروج على
هذا الأصل
العام إذا
قامت أوضاع
خاصة بخصوم
محددين وفي شأن
منازعات
معينة لها
طبيعتها
المغايرة لطبيعة
المنازعات
العادية،
وعلى ذلك فإنه
إذ وقع في
حقبة
الستينيات أن
انتهجت
الدولة سياسة
تأميم وحدات
الإنتاج
وصيرورتها
مالكة لها،
بما ترتب عليه
إنشاء مؤسسات
وشركات قطاع
عام لإدارة الأنشطة
التي تضطلع
بها هذه
الوحدات، فقد
اتجه المشرع
إلى إيجاد
آلية لفض
المنازعات التي
تثور بين هذه
الشركات من
ناحية وبين
غيرها من
المؤسسات
العامة أو
الجهات
الحكومية،
تتفق مع
الطبيعة
الخاصة لهذه
الكيانات،
كما تتفق مع
حقيقة أن
النتيجة
النهائية لفض
أية منازعة
سترتد إلى
الذمة
المالية
لمالكة هذه
الكيانات وهي الدولة،
أيا كان الأمر
في ارتدادها
إليها، إن
سلبا أو
إيجابا، وعلى
ذلك فقد رسم
المشرع
بقواعد آمرة
وجوب أن تلجأ
المؤسسات
العامة
وشركات
القطاع العام والجهات
الحكومية إلى
التحكيم
كوسيلة لفض
المنازعات التي
تثور فيما
بينها، أما عن
قواعد
وإجراءات هذا
التحكيم فقد
انتظمتها
أحكام قوانين
المؤسسات
العامة
وشركات القطاع
العام
المتعاقبة
بدءا من
القانون رقم 32
لسنة 1964 ثم
القانون رقم 60
لسنة 1971 وأخيرا
القانون
الطعين رقم 97
لسنة 1983. وحيث
إن أحكام
هيئات
التحكيم
الصادرة طبقا
لقانون هيئات
القطاع العام
وشركاته رقم 97
لسنة 1983، هي
أحكام لها
حجية، وهي نافذة،
شأنها في ذلك
شأن أحكام
هيئات
التحكيم التي
تصدر في
منازعات
التحكيم
المبنى على
اتفاق الخصوم،
فكلاهما يعد
عملا قضائيا
يفصل في خصومة،
بما مؤداه
وجوب تقيدهما
معا بالمبادئ
الأساسية
لضمانات التقاضي. وحيث
إن الالتزام
بالمبادئ
الأساسية
لضمانات التقاضي
كان نهج
المشرع عندما
وضع تنظيما
تشريعيا للتحكيم
المبنى على
اتفاق الخصوم،
وهو التنظيم الذي
اندرجت
أحكامه في
الباب الثالث
من الكتاب
الثالث من
قانون المرافعات
المدنية
والتجارية
الصادر
بالقانون رقم
13 لسنة 1968، فهو
وإن حظر الطعن
على أحكام
المحكمين
بطرق الطعن
العادية وغير
العادية، إلا
أنه أجاز
الطعن عليها
بدعوى
البطلان التي
نظمت أحكامها
المادتان 512، 513
من هذا القانون،
وإذ صدر
القانون رقم 27
لسنة 1994 في شأن
التحكيم في
المواد
المدنية
والتجارية،
فإن المشرع ظل
ملتزما
بمنهجه في
كفالة
الضمانات
الأساسية للتقاضي،
فهو وإن حظر
الطعن على
أحكام
المحكمين على
نحو ما كان
مقررا من قبل،
إلا أنه أجاز
الطعن عليها
بدعوى
البطلان التي
نظم أحكامها في
المادتين 53، 54
منه. وحيث
إن حاصل ما
تقدم أن
المشرع، وإن
قرر قاعدة
عامة في شأن
أحكام
المحكمين التي
تصدر في
منازعات
التحكيم التي
تبنى على
اتفاق الخصوم،
هي حظر الطعن
عليها بطرق
الطعن
العادية وغير
العادية،
بتقدير أن
اللجوء لهذا
النوع من
التحكيم إنما ينبني
في نشأته
وإجراءاته
وما يتولد عنه
من قضاء، على
إرادة
الاختيار لدى
أطرافه التي
تتراضى
بحريتها على
اللجوء إليه
كوسيلة لفض منازعاتهم،
بدلا من
اللجوء إلى
القضاء، إلا
أنه في توازن
مع تقريره
حجية لهذه
الأحكام وجعلها
واجبة النفاذ،
عمد إلى
مواجهة حالة
أن يعتور عمل
المحكمين عوار
يصيب أحكامهم في
مقوماتها
الأساسية بما
يدفع بها إلى
دائرة البطلان
بمدارجه
المختلفة،
فكانت دعوى
البطلان هي
أداته في
تحقيق
التوازن، الذي
به تتوافر
ضمانة من
الضمانات
الأساسية للتقاضي،
وهو بهذا قد
بلغ نتيجة
قوامها أنه
إذا كانت
القاعدة العامة
هي جواز الطعن
على أي حكم
يصدر من
المحاكم
بمختلف
درجاتها
وأنواعها،
بدعوى
البطلان،
فضلا عن جواز
الطعن عليها
بطرق الطعن
الأخرى، فإن
أحكام
المحكمين التي
تصدر طبقا
لأحكام قانون
التحكيم في
المواد
المدنية
والتجارية وإن
لم تكن قابلة
للطعن عليها
بطرق الطعن
العادية وغير
العادية إلا
أنها تشارك
أحكام المحاكم
الأخرى في
جواز الطعن
عليها بدعوى
البطلان التي
نظمها
القانون
الأخير. وحيث
إن النص
الطعين قد
خالف هذا
النظر وخرج على
القواعد
العامة في شأن
قابلية
الأحكام
الصادرة من
المحاكم وأحكام
هيئات
التحكيم
للطعن عليها
بالبطلان،
حين قرر أن
أحكام هيئات
التحكيم التي
تشكل استنادا
لأحكام
القانون رقم 97
لسنة 1983،
نهائية
ونافذة وغير
قابلة للطعن
عليها بأي وجه
من وجوه الطعن،
فأسبغ على هذه
الأحكام حجية
مطلقة تعصمها
من أية قابلية
للتصحيح، أيا
كانت العيوب
الشكلية أو
الموضوعية التي
لحقت بها،
وأيا كانت
مدارج
البطلان التي
أنزلتها
إياها هذه
العيوب، إذ
كان ذلك، وكان
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الناس لا
يتمايزون
فيما بينهم في
نطاق القواعد
الموضوعية
والإجرائية التي
تحكم الخصومة
عينها، ولا في
طرق الطعن التي
تنتظمها، بل
يجب أن يكون
للحقوق ذاتها
قواعد موحدة في
مجال التداعي
بشأنها أو
الطعن في
الأحكام
الصادرة فصلا
فيها، فإن
النص الطعين
وقد مايز بين
سائر الأحكام
القضائية
والتحكيمية
وبين الأحكام
الصادرة من
هيئات
التحكيم التي
تشكل وفقا
لأحكام
القانون رقم 97
لسنة 1983، واختص
الأخيرة
بمعاملة تحول
والطعن عليها
بدعوى
البطلان أو بأي
طريق آخر من
طرق الطعن،
فإنه يكون قد
خالف مبدأ
مساواة
المواطنين أمام
القانون
وخضوع الدولة
لأحكامه، بما
يوقعه في حمأة
مخالفة
المادتين 40، 65
من الدستور. فلهذه
الأسباب حكمت
المحكمة بعدم
دستورية
الفقرة
الأولى من
المادة (66) من
قانون هيئات
القطاع العام
وشركاته
الصادر
بالقانون رقم
97 لسنة 1983 فيما
نصت عليه من
عدم قابلية
أحكام
التحكيم
للطعن فيها بأي
وجه من وجوه
الطعن،
وألزمت
الحكومة
المصروفات
ومبلغ مائتي
جنيه مقابل
أتعاب
المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |