المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية قضية
رقم 98 لسنة 4 قضائية
المحكمة
الدستورية
العليا "دستورية" مبادئ
الحكم: حراسة - حق التقاضي
- دعوى
دستورية - ملكية نص
الحكم المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة في
يوم السبت 5
مارس سنة 1994 م، الموافق
23 رمضان سنة 1414هـ برئاسة السيد
المستشار
الدكتور/ عوض
محمد عوض
المر رئيس المحكمة والسادة
المستشارين/
محمد ولي
الدين جلال
وفاروق عبد الرحيم
غنيم وعبد الرحمن
نصير وسامي
فرج يوسف
والدكتور عبد
المجيد فياض وعدلي
محمود منصور أعضاء وحضور السيد
المستشار/ نجيب
جمال الدين
علما المفوض وحضور السيد/
رأفت محمد عبد
الواحد أمين السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية
العليا برقم 98
لسنة 4 قضائية "دستورية" المقامة
من 1-
السيد/ ... 2-
السيد/ ... 3-
السيدة/ ... ضد 1- السيد/
رئيس
الجمهورية بصفته 2-
السيد/ رئيس
مجلس الوزراء بصفته 3-
السيد/ وزير
المالية
بصفته الرئيس
الأعلى لجهاز
تصفية
الحراسات 4 -
السيد/ وزير
السياحة بصفته
الرئيس
الأعلى لشركة
مصر للسياحة 5 -
السيد/ ... 6 -
السيد/ ... الإجراءات بتاريخ
24 يونيه سنة 1982
أودع المدعون
صحيفة هذه
الدعوى قلم
كتاب المحكمة
طالبين الحكم
بعدم دستورية
القرار
بقانون رقم 141
لسنة 1981 بتصفية
الأوضاع
الناشئة عن
فرض الحراسة. وقدمت
هيئة قضايا
الدولة مذكرة طلبت فيها
الحكم بعدم
قبول الدعوى. وبعد تحضير
الدعوى، أودعت
هيئة
المفوضين
تقريرا
برأيها. ونظرت الدعوى على
الوجه المبين
بمحضر الجلسة،
وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على الأوراق
والمداولة حيث
إن الوقائع - على ما يبين
من صحيفة
الدعوي وسائر
الأوراق - تتحصل
في أن
المدعين - وهم
إيرانيو
الجنسية - سبق أن
فرضت عليهم
الحراسة،
الأول
والثالثة
بمقتضى الأمر
رقم 140 سنة 1961 والثاني
عملا بالأمر
رقم 270 سنة 1963، وتقرر
تعويضهم طبقا
لأحكام
المادة
الخامسة من
القرار
بقانون رقم 49
لسنة 1971 بتصفية
الحراسة على أموال
وممتلكات
الأشخاص
الخاضعين
لأحكام القرار
بقانون رقم 150
سنة 1964، وعلى أساس
أن المدعيين
الأول
والثالثة قد
غادرا البلاد
بتاريخ 6 من
يوليو سنة 1967،
وأن المدعي
الثاني لم يعد
يقيم فيها منذ
عام 1957، وكان
المدعون قد
أقاموا
الدعوي رقم 2268
لسنة 1981 مدني كلي
جنوب القاهرة
ضد المدعى
عليهم
الأربعة
الأخيرين
بطلب الحكم
بعدم الاعتداد
بعقد البيع الابتدائي
المؤرخ الأول
من مارس سنة 1974
الصادر من
الحارس العام إلى
المؤسسة
المصرية
العامة
للسياحة
والفنادق عن
المنشأة
المملوكة لهم،
وعدم سريان
هذا العقد في
حقهم وبطلانه
مع ما يترتب
على ذلك من
آثار. وأحيلت
الدعوى
المذكورة إلى
محكمة القيم
وقيدت
بجدولها برقم
197 سنة 1 ق "قيم".
وأثناء نظرها دفع
المدعون بعدم
دستورية
القرار
بقانون رقم 141
سنة 1981. وإذ صرحت
لهم محكمة
الموضوع - بعد
تقديرها
لجدية الدفع -
برفع الدعوى
الدستورية، فقد
أقاموا
الدعوي
الماثلة. وحيث إن
قوام هذه
الدعوى رد
اعتداء قال
المدعون - وهم
من غير
المواطنين - بوقوعه
على أموالهم
وممتلكاتهم بالمخالفة
للدستور، فإن
اختصاص هذه
المحكمة
بنظرها -
ووفقا لما جرى
عليه قضاؤها -
يعتبر أمرا
ثابتا لا نزاع
فيه، ذلك أن
الدستور أفرد
بابه الرابع
للقواعد التي
صاغها في مجال
سيادة
القانون، وهي قواعد
تتكامل فيما بينها
ويندرج تحتها
نص المادة الثامنة
والستين التي
كفل بها حق التقاضي
للناس كافة،
دالا بذلك على
أن التزام
الدولة بضمان
هذا الحق فرع
من واجبها في
الخضوع للقانون،
ومؤكدا بمضمونه
جانبا من
أبعاد سيادة
القانون التي
جعلها أساسا
للحكم في
الدولة على ما
تنص عليه
المادتان
الرابعة والستون
والخامسة والستون.
وإذ كان
الدستور قد
أقام من
استقلال
القضاء
وحصانته
ضمانين أساسيين
لحماية
الحقوق والحريات،
فقد أضحى
لازما - وحق التقاضي
هو المدخل إلى
هذه الحماية -
أن يكون هذا
الحق مكفولا
بنص صريح في
الدستور كي لا
تكون الحقوق
والحريات التي
نص عليها
مجردة من
وسيلة
حمايتها، بل
معززة بها
لضمان
فعاليتها. وحيث
إنه متى كان
ذلك، وكان
الالتزام
الملقى على
عاتق الدولة
وفقا لنص
المادة الثامنة
والستين من
الدستور يقتضيها
أن توفر لكل
فرد - وطنيا كان
أم أجنبيا -
نفاذا ميسرا
إلى محاكمها
بالإضافة إلى الحماية
الواجبة للحقوق
المقررة
بتشريعاتها،
وبمراعاة
الضمانات
الأساسية
اللازمة لإدارة
العدالة
إدارة فعالة
وفقا لمستوياتها
في الدول
المتحضرة،
وكانت الحقوق التي
تستمد وجودها
من النصوص
القانونية،
يلازمها
بالضرورة -
ومن أجل
اقتضائها -
طلب الحماية التي
يكفلها
الدستور أو
المشرع لها، باعتبار
أن مجرد
النفاذ إلى القضاء
في ذاته لا يعتبر
كافيا
لضمانها،
وإنما يجب أن
يقترن هذا
النفاذ دوما
بإزالة
العوائق التي
تحول دون
تسوية
الأوضاع
الناشئة عن
العدوان عليها،
وبوجه خاص ما
يتخذ منها
صورة الأشكال
الإجرائية
المعقدة، كي
توفر الدولة
للخصومة في
نهاية مطافها
حلا منصفا
يقوم على حيدة
المحكمة
واستقلالها، ويضمن
عدم استخدام
التنظيم القضائي
كأداة
للتمييز ضد
فئة بذاتها أو
للتحامل
عليها، وكانت
هذه التسوية هي
التي يعمد
الخصم إلى الحصول
عليها بوصفها
الترضية
القضائية التي
يطلبها
لمواجهة
الإخلال
بالحقوق التي
يدعيها، فإن هذه
الترضية -
وبافتراض
مشروعيتها
واتساقها مع
أحكام
الدستور -
تندمج في الحق
في التقاضي،
وتعتبر من
متمماته،
وذلك
لارتباطها
بالغاية
النهائية
المقصودة منه برابطة
وثيقة وآية
ذلك أن
الخصومة
القضائية لا تقام
للدفاع عن
مصلحة نظرية
لا تتمخض عنها
فائدة عملية،
ولكن غايتها
طلب منفعة يقرها
القانون
وتتحدد على
ضوئها حقيقة
المسألة
المتنازع
عليها بين
أطرافها وحكم
القانون بشأنها،
وذلك هو ما أكدته
هذه المحكمة
بما جرى عليه
قضاؤها من أن
الدستور أفصح
بنص المادة الثامنة
والستين منه
عن ضمان حق التقاضي
كمبدأ دستوري
أصيل مرددا
بذلك ما قررته
الدساتير
السابقة ضمنا
من كفالة هذا
الحق لكل فرد -
وطنيا كان أو
أجنبيا -
باعتباره الوسيلة
التي تكفل
حماية الحقوق التي
يتمتع بها
قانونا ورد
العدوان
عليها. وحيث
إنه متى كان
ذلك - وكان من
المقرر
قانونا أن
للدولة بناء
على ضرورة تفرضها
أوضاعها
الاقتصادية
أو تتطلبها
إدارة
علاقاتها
الخارجية أو
توجبها روابطها
القومية أو
غير ذلك من
مصالحها
الحيوية، أن
تفرض قيودا في
شأن الأموال التي
يجوز لغير
المواطنين
تملكها، أو أن
تخرج فئة منها
من دائرة
الأموال التي
يجوز لهم
التعامل فيها،
سواء أكانت
أموالا
منقولة أم
عقارية، فإن
من الصحيح
كذلك أن تداخل
مصالح الدول
ونماء
اتصالاتها
الدولية
وحتمية
التعاون فيما
بينها،
يلزمها بأن
تعمل كل منها - في
نطاق إقليمها
- على أن توفر
الوسائل
الإجرائية
والقواعد
الموضوعية التي
يتمكن الأجنبي
من خلالها من
رد العدوان على
حقوقه الثابتة
وفقا لنظمها
القائمة، وهو
ما قررته
المادة الثامنة
والستون
من الدستور التي
لا يجوز
للدولة
بموجبها أن تجحد
على غير
مواطنيها
الحق في
اللجوء إلى
قضائها
للدفاع عن
حقوقهم التي
تكفلها
القوانين
الوطنية،
وإلا اعتبر إعراضها
عن توفير هذه
الحماية أو
إغفالها لها
إنكارا للعدالة
تقوم به
مسئوليتها
الدولية،
ويوقعها في
حومة
المخالفة
الدستورية.
متى كان ذلك،
وكان المدعون
- وهم من غير
المواطنين -
يستهدفون
بدعواهم
الموضوعية رد
الأموال - التي
يقولون
باغتصابها
بالمخالفة
لأحكام
الدستور -
عينا إليهم،
وكان
اكتسابهم ملكيتها
وفقا
للقوانين
المعمول بها
وبمراعاة
الأوضاع المقررة
فيها، غير
متنازع فيه،
فإن الحماية التي
كفلتها
المادة
الرابعة
والثلاثون من
الدستور للحق في
الملكية
تنسحب إليهم،
ذلك أن حجبها
عنهم أو
تقييدها بما
يخرجها عن الأغراض
المقصودة
منها، يكرس
انتزاع أموالهم،
ويعتبر
إهدارا لسند
ملكيتها،
وإسقاطا
للحقوق
المتفرعة
عنها،
وإفراغا للمادة
الثامنة
والستين من
الدستور من
محتواها. وحيث
إنه على ضوء
ما تقدم، وكانت
هذه المحكمة
هي الجهة القضائية
العليا التي
اختصها
الدستور
والمشرع كلاهما
بولاية الفصل
في المسائل
الدستورية، وليس
ثمة جهة أخرى
يمكن أن
تنازعها هذا
الاختصاص، أو
أن تنتحله
لنفسها، فإن
الفصل في المخالفة
الدستورية
المدعى بها
إنما يعود إلى
هذه المحكمة
دون غيرها. وحيث
إن المدعين
ينعون على القرار
بقانون رقم 141
سنة 1981 بتصفية
الأوضاع الناشئة
عن فرض
الحراسة،
مخالفته
أحكام
المادتين 8 10، 147
من الدستور
قولا منهم بأن
الأصل في
السلطة
التشريعية هو
أن يتولاها
مجلس الشعب، وأنه
لا استثناء من
ذلك إلا في
الحالتين
المنصوص عليهما
في هاتين
المادتين
اللتين
تخولان رئيس الجمهورية
سلطة
استثنائية
يتعين أن
يتقيد في نطاق
ممارستها بالحدود
والقيود التي
فرضها
الدستور. وإذ
صدر هذا
القرار
بقانون بغير
تفويض من السلطة
التشريعية،
ودون أن
تتوافر حالة
الضرورة التي
تسوغ إصداره
في غيبتها، فإنه
بذلك يكون
مخالفا
للدستور. كما
ينعى المدعون على
المادة
السادسة من
ذلك القرار
بقانون أنها
إذ نقلت
الاختصاص
بنظر
المنازعات
المتعلقة
بالأموال
والممتلكات
التي خضعت
للحراسة من
القضاء
المدني - الذي
يعد قاضيها الطبيعي - إلى محكمة
القيم، وإذ
عدلت في
اختصاص
الهيئات
القضائية
بقرار بقانون
وليس بقانون،
فإنها تكون قد
خالفت حكم
المادتين 86 و167 ن
الدستور. وحيث
إن البين من
الأعمال
التحضيرية
للقرار بقانون
المطعون عليه
- وعلى ما قررته
هذه المحكمة
بحكمها
الصادر في
الدعويين رقمي
139 و140 سنة 5
قضائية "دستورية"
والذي نشر في
الجريدة
الرسمية
بتاريخ 3
يوليه سنة 1986 - أن
القرار
بقانون المطعون
عليه صدر
استنادا إلى
المادة 147 ن
الدستور،
ملتزما
الحدود
الضيقة التي
تفرضها
الطبيعة
الاستثنائية
لمباشرة رئيس الجمهورية
الاختصاص بإصداره
في غيبة
السلطة
التشريعية،
وكان هذا
القضاء نافيا
لصدور هذا
القرار بقانون
أثناء انعقاد
السلطة
التشريعية
بناء على
تفويض منها في
الأحوال
المنصوص عليها
في المادة 108 من
الدستور، فإن
وجه النعي الذي
أثاره
المدعون في
شأن عدم
استيفاء ذلك
القرار
بقانون
لأوضاعه الشكلية،
يكون قد طرح
على هذه
المحكمة،
وكلمتها فيه
قاطعة لا تحتمل
تعقيبا أو
تأويلا. إذ
كان ذلك، وكان
قضاء المحكمة في
الدعويين
المشار
إليهما، قد
جزم كذلك بأن
محكمة القيم
المشكلة وفقا
لقانون حماية
القيم من
العيب الصادر
بالقانون رقم
95 لسنة 1980 هي القاضي
الطبيعي في مفهوم
المادة 68 من
الدستور
بالنسبة إلى
منازعات
الحراسة على
أموال
الأشخاص
الطبيعيين
وممتلكاتهم،
وكذلك أموال
الأشخاص
الاعتبارية،
وكان من
المقرر أن ما
فصلت فيه هذه
المحكمة - في
الدعويين
المشار إليهما
- سواء من
ناحية العيوب
الشكلية أو
المطاعن الموضوعية،
إنما يحوز
حجية مطلقة في
مواجهة
الكافة،
وبالنسبة إلى
الدولة بكامل
سلطاتها وعلى
امتداد
تنظيماتها
المختلفة، وهي
حجية تحول
بذاتها دون
المجادلة فيه
أو السعي
لنقضه من خلال
إعادة طرحه على
هذه المحكمة
لمراجعته، متى
كان ذلك، فإن
الخصومة في
هذا الشق من
الدعوى تكون منتهية
بعد أن حسمتها
هذه المحكمة
بحكمها المشار
إليه. وحيث
إن المدعين
ينعون كذلك على
الفقرة
الثانية من
المادة
الثالثة من
القرار
بقانون رقم 141
سنة 1981 بتصفية
الأوضاع
الناشئة عن
فرض الحراسة،
أن ما قررته
من تعويض
الأشخاص
المشار إليهم
فيها عن
تدابير
الحراسة طبقا لأحكام
القرار
بقانون رقم 49
لسنة 1971 بتصفية
الحراسة على أموال
وممتلكات
الأشخاص
الخاضعين
لأحكام القرار
بقانون رقم 150 لسنة
1964 برفع
الحراسة على
أموال
وممتلكات بعض
الأشخاص - وفي الحدود
المنصوص
عليها فيه -
مؤداه التقيد
بالحد الأقصى
للتعويض
المنصوص عليه في
المادة
الثانية من
القرار
بقانون رقم 150
سنة 1964 المشار
إليه، مما من
شأنه إهدار
حجية الحكم
الصادر عن هذه
المحكمة في
الدعوى رقم 5
لسنة 1 قضائية
"دستورية"
فيما قضى به
من أن ما
قررته هذه
المادة من حد
أقصى للتعويض
الإجمالي
المنصوص عليه
فيها، إنما ينطوي
على مخالفة
للمادتين 34، 37
من الدستور. وحيث إن
الفقرة
الثانية من
المادة
الثالثة من
القرار
بقانون رقم 141
سنة 1981 المشار
إليه - وبعد
أن قضت هذه
المحكمة
بجلسة 7 من
مارس سنة 1992 في
القضية رقم 8
لسنة 8 قضائية
"دستورية"
بعدم دستوريتها
في مجال
تطبيقها
بالنسبة إلى
من أسقطت عنهم
الجنسية
المصرية أو
تخلوا عنها - غدت
تنص على ما
يأتي: "وبالنسبة
إلى الأشخاص
الذين غادروا
البلاد
مغادرة
نهائية ولم
يعودوا إلى
الإقامة بمصر
خلال المدة
المنصوص
عليها في
قانون تسوية
الأوضاع
الناشئة عن
فرض الحراسة
الصادر بالقانون
رقم 69 لسنة 1974،
فيعوضون عن
تدابير
الحراسة طبقا
لأحكام القانون
رقم 49 لسنة 1971، وفي
الحدود
المنصوص
عليها فيه". وحيث
إن البين من
تقصى
التشريعات
الصادرة في
شأن رفع
الحراسة
وتصفية
الأوضاع
المترتبة عليها
وكذلك
الأحكام
الصادرة عن
المحكمة الدستورية
العليا بعدم
دستورية بعض
نصوصها - وبقدر
اتصالها
بالدعوى
الراهنة - أن القرار
بقانون رقم 150
سنة 1964 المشار
إليه قد تضمن
قاعدتين:
أولاهما تلك
المنصوص
عليها في
مادته الأولى،
وهي تقضي برفع
الحراسة عن
أموال
وممتلكات
الأشخاص الطبيعيين
الذين فرضت
عليهم بمقتضى
أوامر جمهورية
طبقا لأحكام
قانون
الطوارئ. وثانيتهما
تلك التي
أوردتها
مادته
الثانية
مقررة بموجبها
أيلولة
الأموال
والممتلكات
المشار إليها إلى
الدولة على أن
يعوض أصحابها
عنها بتعويض إجمالي
قدره ثلاثون
ألف جنيه ما لم
تكن قيمتها
أقل من ذلك، فيعوض
عنها بمقدار
هذه القيمة.
متى كان ذلك،
وكانت
المحكمة
الدستورية
العليا قد
انتهت بحكمها
الصادر في 16
مايو 1981 في القضية
رقم 5 لسنة 1
قضائية
"دستورية" إلى
عدم دستورية
نص المادة
الثانية من ذلك
القرار
بقانون
تأسيسا على أن
الأيلولة إلى
الدولة وكذلك التعويض
الإجمالي
المقرران بها،
ينطويان على
عدوان على
أموال
الأشخاص
الطبيعيين
وممتلكاتهم
ومصادرة لها
بالمخالفة للمادتين
34، 36 من الدستور،
وكان القرار
بقانون رقم 49
لسنة 1971 قد صدر
متوخيا تصفية
الحراسة على أموال
وممتلكات
الأشخاص
الطبيعيين
الخاضعين
لأحكام
القرار
بقانون رقم 150
سنة 1964 المشار
إليه متوسلا إلى
ذلك بتحديد
مراكزهم
المالية،
وكان أمر هذا
التحديد قد
عهد به إلى
لجان قضائية
تتولاه كل
منها وفقا
لأحكام مادته
الخامسة التي
تنص على أنه
إذا تبين للجنة
أن صافي الذمة
المالية
للخاضع لا يجاوز
الحد الأقصى
المنصوص عليه في
المادة
الثانية من
القرار
بقانون رقم 150
سنة 1964، تصدر اللجنة
قرارا
بتعويضه عن
صافي العناصر المحققة
من ذمته
المالية مع التخلي
له عن باقي
العناصر غير المحققة
أصولا وخصوما.
أما إذا جاوز
صافي الذمة
المالية
للخاضع الحد
الأقصى سالف
البيان
تعويضه عن
صافي العناصر
المحققة من
ذمته المالية
مع التخلي له
عن قدر من
العناصر غير
المحققة لا يجاوز
صافيها -
بالإضافة إلى
التعويض
المستحق له عن
العناصر المحققة
- ذلك الحد
الأقصى. متى
كان ذلك، وكان
الأصل الذي التزمه
القرار
بقانون رقم 49
لسنة 1971 في ما
تضمنه من
أحكام
مستهدفا بها
تصفية الحراسة
وتحديد
المراكز
المالية
للخاضعين، هو
أيلولة
أموالهم
وممتلكاتهم
إلى الدولة وتعويضهم
عنها وفق
الأحكام
المنصوص
عليها في المادة
الثانية من
القرار
بقانون رقم 150
سنة 1964، فإنه بذلك
لا يكون قد
نقض الأساس الذي
قام عليه هذا
القرار
بقانون، بل
تبناه بتمامه.
وإذ خلص قضاء
المحكمة
الدستورية
العليا في
الدعوي رقم 8
لسنة 8 قضائية "دستورية"
إلى عدم
دستورية
المادة
الخامسة من
القرار بقانون
رقم 49 لسنة 1971
على أساس
التزامها
الحد الأقصى للتعويض
المنصوص عليه
في المادة
الثانية من
القرار بقانون
رقم 150 سنة 1960
ومقداره
ثلاثون ألف
جنيه لتعويض
الخاضع عن صافي
العناصر
المحققة من
ذمته المالية
وما يتم التخلي
له عنه من
عناصرها غير
المحققة،
وانطوائها بالتالي
على استيلاء
الدولة دون
مقابل على
القدر الزائد على
هذا الحد
الأقصى من
أموال
الخاضعين
وممتلكاتهم
مما يشكل
عدوانا عليها
ومصادرة لها
بالمخالفة
للمادتين 34، 36
من الدستور
وبما يخل كذلك
بالمادة 37 التي
لا تجيز تحديد
حد أقصى إلا
بالنسبة إلى الملكية
الزراعية، متى
كان ذلك، وكان
التعويض عن
تدابير
الحراسة وفقا
للنص التشريعي
المطعون عليه
- وهو الفقرة
الثانية من
المادة
الثالثة من القرار
بقانون رقم 141
سنة 1981 التي جرى
تطبيقها على المدعين
- وهم من غير
المواطنين
مقيدا بألا يتجاوز
مقداره
الحدود
المنصوص
عليها في
القرار
بقانون رقم 49
لسنة 1971، فإن
النص المطعون
عليه - وقد
التزم الحد
الأقصى
للتعويض
المنصوص عليه في
هذا القرار
بقانون، يكون
مشوبا بذات
العوار الدستوري
الموصومة به
المادة الثانية
من القرار
بقانون 150 سنة 1964
والمادة
الخامسة من
القرار
بقانون رقم 49
لسنة 1971،
ومنطويا بذلك على
مخالفة
للمادتين 34 و36
من الدستور. فلهذه الأسباب حكمت
المحكمة بعدم
دستورية
الفقرة
الثانية من
المادة
الثالثة من
القرار
بقانون رقم 141
سنة 1981 فيما
تضمنته من
النص على
"وبالنسبة
للأشخاص
الذين غادروا
البلاد
مغادرة
نهائية ولم يعودوا
إلى الإقامة
فيها خلال
المدة
المنصوص عليها
في القانون
رقم 69 لسنة 1974
المشار إليه، فيعوضون
عن تدابير
الحراسة طبقا
لأحكام القانون
رقم 49 لسنة 1971
وفي الحدود
المنصوص
عليها فيه"
وألزمت
الحكومة
المصروفات
ومبلغ مائة جنية
مقابل أتعاب المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |