نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مدى وفاء غينيا الاستوائية بالتزاماتها تجاه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية


(1) نظرت اللجنة، في جلستها 2147 المعقودة يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (CCPR/C/SR/2147)، في حالة الحقوق المدنية والسياسية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية التي تخلفت عن تقديم تقرير دوري. واعتمدت اللجنة في جلستيها 2160 و2162، المعقودتين في 4 و5 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 CCPR/C/SR.2160) و(CCPR/C/SR/.2162، ملاحظات ختامية مؤقتة عملاً بالفقرة 1 من المادة 69 ألف من نظامها الداخلي.
مقدمة
(2) تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد ولأنها، على الرغم من توجيه رسائل تذكيرية عديدة، لم تقدم إليها تقريراً واحداً، ولا حتى التقرير الأولي الذي كان يجب تقديمه في عام 1988. ويرقى هذا إلى خرق جسيم من الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 40 من العهد. كما تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم ترسل وفداً لحضور جلسة الاستماع أمامها على الرغم من إخطارها بذلك.
دواعي القلق الرئيسية والملاحظات المؤقتة
(3) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاتهامات المؤيَّدة بأدلة بشأن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة بصفة منهجية في الدولة الطرف وإزاء استعمال الإفادات والاعترافات المنتزعة بالتعذيب.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحماية الواجبة لكل شخص من الأعمال المحظورة بموجب المادة 7 من العهد. وينبغي لها أيضاً أن تضع حداً لأجواء الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو هذه الانتهاكات، وأن تكفل التحقيق في جميع الحالات من هذا النوع بغية تقديم المشتبه فيهم للمحاكم ومعاقبة المذنبين منهم وتعويض الضحايا. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تحترم المعايير المبينة في المادة 14 من العهد وأن تضمن عدم استعمال أي إفادة أو اعتراف ينتزع بالتعذيب كدليل من الأدلة.
(4) وترحب اللجنة بتخفيف 15 حكماً بالإعدام صدرت عام 1998. إلا أنها تعرب عن قلقها لأن عقوبة الإعدام لا تزال سارية.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام وضمان الحق في الحياة (المادة 6 من العهد).
(5) ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاحتجاز غير المشروع وعن وجود مراكز احتجاز شبه سرية مثل مركز الاحتجاز الموجود في "ثكنة" الدرك الوطني في باتا، وإزاء أوجه القصور في نظام تسجيل حالات دخول المحتجزين والإفراج عنهم.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تطبيق المادة 9 من العهد. وعليه، ينبغي لها أن تضع حداً لممارسة الاحتجاز غير المشروع. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي حبس المحتجزين في أماكن احتجاز معترف بها رسمياً، وينبغي للسلطات أن تحتفظ بسجلات منظمة ومستكملة لحالات دخول المحتجزين والإفراج عنهم.
(6) وتعرب اللجنة عن جزعها لسوء الأوضاع في مرافق الاحتجاز، ولا سيما في المرافق الخاضعة للسلطات العسكرية. كما تشعر بالقلق إزاء فرض العمل القسري على السجناء في مختلف مرافق الاحتجاز.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الاحترام الكامل لجميع أحكام المادة 10 من العهد في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز.
(7) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود سلطة قضائية مستقلة في الدولة الطرف وإزاء شروط تعيين القضاة وعزلهم، وهي شروط لا تكفل فصلاً مناسباً بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن مجلس نواب الشعب يجري محاكمات، مما يعد انتهاكاً لصلاحيات السلطة القضائية. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود ضمانات تكفل محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية فقط وليس أمام المحاكم العسكرية.
مراعاةً للمادة 14 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوت لضمان استقلال القضاء في الممارسة العملية ولضمان دوره بصفته السلطة الوحيدة المسؤولة عن إقامة العدل، ولضمان كفاءة القضاة واستقلالهم وأدائهم فترة ولايتهم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقيد دائرة الاختصاص القضائي لنظام العدالة العسكرية باستبعاد المدنيين منها.
(8) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تتعرض لـه المرأة من تمييز في حياة البلد السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتلاحظ اللجنة أن المرأة تودع السجن إذا لم ترد مهرها عند انفصالها عن زوجها، وأن حضانة الأطفال تمنح للزوج في حالة الطلاق، وأن الأبوة المشتركة غير معترف بها.
ينبغي للدولة الطرف، بمقتضى المادة 3 والفقرة 4 من المادة 23 والمادة 26، أن تتخذ خطوات لتعزيز تمتع المرأة بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد. وينبغي لها أن تضع حداً لممارسة سجن المرأة التي لا ترد مهرها عند انفصالها عن زوجها، بسبب مخالفة هذه الممارسة للمادة 11 من العهد.
(9) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن القيود القانونية المفروضة على توفير خدمات تنظيم الأسرة تؤدي إلى ارتفاع معدلات الحمل والإجهاض غير المشروع الذي يُعد من أهم أسباب وفيات الأمومة.
ينبغي للدولة الطرف أن تلغي القيود القانونية المفروضة على تنظيم الأسرة من أجل خفض معدلات وفيات الأمومة (المواد 23 و24 و6 من العهد).
(10) وتلاحظ اللجنة بقلق نقص الحماية المقدمة للأطفال، سواء أكانوا من سكان البلد أو من البلدان المجاورة، في مجالات الصحة والعمل والتعليم. ومن دلائل ذلك في مجال التعليم تدني مستويات التعليم وارتفاع معدلات الرسوب والتسرب، وتدني معدل الإنفاق الضريبي على التلميذ الواحد. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء فرض العقوبة البدنية على الأطفال، بدعوى أنها تدبير إصلاحي، وإزاء استغلال بنات صغيرات السن في البغاء.
ينبغي للدولة الطرف، طبقاً للمادتين 24 و7 من العهد، أن تضع موضع التطبيق برامج لحماية الطفل في المجالات المذكورة أعلاه.
(11) وتلاحظ اللجنة بجزع أن القانون رقم 1 لعام 1999 الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية لم يعدل بعد ليشمل منظمات حقوق الإنسان. كما تلاحظ بقلق ما ذُكر من حظر عدد من الرابطات، مثل رابطة الصحافة في غينيا الاستوائية ونقابة المحامين، دون سبب وجيه. وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بقلق بعدم وجود نقابات في الدولة الطرف.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحق في التجمع وفي تكوين الجمعيات، ولا سيما الحق في إنشاء النقابات (المواد 19 و21 و22). وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون رقم 1 لعام 1999 ليجيز تسجيل وعمل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والسماح لرابطة صحافة غينيا الاستوائية ونقابة المحامين بالعمل دون عائق.
(12) وتحيط اللجنة علماً بالأخذ بنظام تعدد الأحزاب واعتماد الميثاق الوطني بين الحكومة والأحزاب السياسية المُرخصة، إلا أنها تأسف لاستمرار مضايقة المعارضين السياسيين بوسائل منها مثلاً الاحتجاز والتغريم وصعوبة العثور على عمل أو مغادرة البلد لحضور اجتماعات في الخارج. وتلاحظ أيضاً بقلق أن الأحزاب السياسية المعارضة للحكومة تتعرض للتمييز، وأن بعضها واجه، على ما يبدو، صعوبات في التسجيل. وأخيراً، تلاحظ اللجنة بجزع المخالفات التي حدثت أثناء الانتخابات الأخيرة المعقودة في الدولة الطرف والتي أفضت إلى انسحاب جميع مرشحي المعارضة.
ينبغي للدولة الطرف، وفقاً للمادتين 25 و26 من العهد، أن تعامل جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة وأن تمنحها فرصاً متكافئة لممارسة أنشطتها المشروعة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لها، مراعاةً للحق المذكور في المادة 25 من العهد، أن تكفل حرية التعبير عن إرادة الناخبين من خلال الاقتراع العام والمتكافئ والتصويت السري.
(13) وتأسف اللجنة لأن الحق في حرية التنقل لا يزال مقيداً، وفقاً للتقارير التي تشير إلى إقامة حواجز عسكرية عديدة على الطرق، واشتراط الحصول على تأشيرة لمغادرة الدولة الطرف، وممارسة النفي السياسي الداخلي.
ينبغي للدولة الطرف، طبقاً لأحكام المواد 9 و12 و25 من العهد، أن تكفل حرية التنقل المعترف بها في المادة 12 من العهد بإزالة جميع الحواجز العسكرية المقامة على الطرق أو اتخاذ خطوات لمنع استعمالها كوسيلة ابتزاز، وبإلغاء اشتراط الحصول على تأشيرة لمغادرة البلد، وبإلغاء ممارسة النفي السياسي الداخلي.
(14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى ممارسة التمييز والاضطهاد ضد جماعات الأقليات الإثنية في البلد، ولا سيما أقلية البوبي.
ينبغي للدولة الطرف، طبقاً للمادتين 26 و27 من العهد، أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحق في المساواة لجميع الجماعات الإثنية.
(15) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون التقني من أجهزة الأمم المتحدة المناسبة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب العهد.
(16) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الأولي بحلول 1 آب/أغسطس 2004.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/40، الجزء الأول، الفقرة 77.
- قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 70 من نظامها الداخلي، أن تنشر الملاحظات الختامية بشأن غينيا الاستوائية التي اعتمدتها وأحالتها إلى الدولة الطرف أثناء دورتها التاسعة والسبعين.

العودة للصفحة الرئيسية