(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس لفنلندا (CCPR/C/FIN/2003/5) في جلستيها 2226 و2227 (CCPR/C/SR.2226 و2227) المعقودتين في 18 و19 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2239 (CCPR/C/SR.2239) المعقودة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2004. مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف في وقته وفقاً للمبادئ التوجيهية. وتلاحظ مع التقدير أنه يتضمن معلومات مفيدة عن التطورات التي أدخلتها فنلندا على الحقوق المكفولة بالعهد منذ أن تم النظر في التقرير الدوري الرابع. وتقدر الحوار الذي جرى مع الوفد.الجوانب الإيجابية
(3) تلاحظ اللجنة مع الارتياح أنه تم اعتماد ما يلي:(أ) قانون جديد لمكافحة التمييز بدأ نفاذه في شباط/فبراير 2004 لحظر جميع أشكال التمييز المباشر أو غير المباشر القائم على أساس السن، أو الأصل الإثني أو القومي، أو الجنسية، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الآراء، أو الصحة، أو الإعاقة والميول الجنسية، وفرض عبء الإثبات أمام المحاكم على المدعى عليه؛ (ب) صيغة جديدة في إطار الفصل 25 من قانون العقوبات لمعاقبة الاتجار بالأفراد وانتهاك الحريات الشخصية وإتاحة إمكانية محاكمة أي مواطن من مواطني الدولة الطرف تثبت إدانته بالاتجار بالأفراد في الخارج بموجب القانون الفنلندي عملاً بالمادة 7 من الفصل 1 من القانون، وفيما يتعلق بالجرائم الدولية تطبيق القانون في الدولة التي ترتكب فيها الجريمة؛ (ج) خطوات أدت إلى زيادة عدد النساء اللاتي يشغلن وظائف عليا في الإدارة، بما في ذلك مناصب مدير في عدة وزارات. وينبغي متابعة هذه الخطوات لزيادة فرص تبوء النساء المؤهلات مناصب تتطلب اتخاذ القرارات. (4) ويُسر اللجنة ملاحظة اهتمام الدولة الطرف بإدماج مسألة حقوق الإنسان في الأعمال المتعلقة بمكافحة الإرهاب، جزئياً بالإبقاء على الحظر التام المفروض على تسليم المجرمين والإبعاد أو الطرد إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه الفرد المعني لعقوبة الإعدام ويمكن أن تنتهك فيه المادتان 6 و7 من العهد. (5) وتشدد اللجنة على الدور الإيجابي الذي لعبته فنلندا على الصعيد الدولي لإنشاء محفل أوروبي لجماعة الروما. (6) وترحب اللجنة باستعمال الملاحظات الختامية التي تبديها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات كمعايير لتقييم حقوق الإنسان في فنلندا في التقارير التي تقدمها وزارة الشؤون الخارجية إلى البرلمان. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(7) تعرب اللجنة عن أسفها لتمسك فنلندا بالتحفظات التي أبدتها على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10، والفقرة 7 من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 20 من العهد.ينبغي للدولة الطرف النظر في سحب تحفظاتها. (8) وتبدي اللجنة أسفها لكون الدولة الطرف قد أخذت جزئياً بملاحظاتها فقط بشأن البلاغ رقم 779/1997 (آني آريلا وجوني نكالاجارفي ضد فنلندا). الدولة الطرف مطالبة بتنفيذ ملاحظات اللجنة على الوجه الكامل. وينبغي لها النظر في اتخاذ إجراءات ملائمة لوضع الملاحظات التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري موضع التنفيذ. (9) ومع علم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لكفالة المساواة بين الرجال والنساء، فإنها تلاحظ استمرار وجود فوارق بين الجنسين في مجال الأجور. ينبغي للدولة الطرف أن تواصل سياستها فيما يتعلق بتثقيف المجتمع وضمان فعالية الخطط التي تضعها لتحقيق المساواة بين الجنسين وتنفيذ إجراءات أخرى مقبلة، بما في ذلك فرض قيود على أرباب العمل، ليتساوى أجر النساء بأجر الرجال لقاء العمل المتساوي ولتفي من ثم بالتزاماتها بموجب المادتين 3 و26 من العهد. (10) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الأشخاص المحبوسين حبساً احتياطياً في مراكز الشرطة، وتلاحظ قلة الوضوح فيما يتعلق بحق المحتجزين في أن ينتدب لهم محام وهم تحت الحراسة وإزاء تدخل الأطباء أثناء هذه الفترة والدور الذي يقومون به. الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم الإيضاحات الضرورية لكي تؤكد للجنة أن القوانين والممارسات في هذا المجال تتوافق مع المادتين 7 و9 من العهد. (11) وإذ تلاحظ اللجنة أن هناك مشروع قانون بشأن الحبس الاحتياطي يقضي بفصل المشتبه فيهم عن المدانين ما عدا في ظروف استثنائية يجب أن تكون محددة بوضوح في جميع الحالات ومتمشية مع العهد، فإنها تشعر بأن ليس هناك ما يبرر بعض الصعوبات العملية التي ذكرها الوفد مثل قلة الموظفين والأماكن لانتهاك الفقرة 2(أ) من المادة 10 من العهد بأي شكل كان. ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن مشروع القانون المتعلق بالحبس الاحتياطي يتمشى مع الفقرة 2(أ) من المادة 10 من العهد، وأن تتخذ ما تراه مناسباً من خطوات إدارية وخطوات في مجال الميزانية للتصدي للصعوبات العملية التي أشار إليها الوفد. (12) وتلاحظ اللجنة قلة الوضوح بشأن الآثار والنتائج المترتبة على تعديل قانون الأجانب في تموز/يوليه 2000 الذي ينص على اتخاذ إجراءات عاجلة في حالة ملتمسي اللجوء ممن لا تستند مطالبتهم بكل وضوح إلى أي أساس والطلبات التي يقدمها الأجانب من بلد "آمن"، وذلك فيما يتعلق بالأثر الإيقافي للاستئناف والحماية القانونية المتاحة لملتمسي اللجوء. ينبغي للجنة أن تتأكد من أن القوانين والممارسات في هذا المجال تتوافق مع المواد 2 و6 و7 و13 من العهد، وأن للاستئنافات بوجه خاص أثر إيقافياً. (13) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن السلطات السياسية (أعضاء الحكومة والبرلمان) تتعدى علانية على اختصاص السلطة القضائية بهدف التدخل في بعض القرارات القضائية. ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات على أعلى المستويات لدعم استقلال السلطة القضائية والحفاظ على مصداقية الجمهور في استقلال المحاكم (المادتان 2 و14 من العهد). (14) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري إلا في أوقات السلم، ولطول المدة التي يقضيها مستنكفو الضمير في أداء الخدمة المدنية البديلة للخدمة العسكرية والتي تتصف بطابع عقابي. وتعرب مرة أخرى عن قلقها لعدم تمديد المعاملة التفضيلية الممنوحة لشهود يهوه إلى فئات أخرى من مستنكفي الضمير. ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بحق الاستنكاف الضميري اعترافاً كاملاً وأن تمنحه من ثم في أوقات الحرب وأوقات السلم على السواء؛ كما ينبغي لها أن تضع حداً للتمييز الملازم لمدة الخدمة المدنية البديلة وللفئات التي يمكن أن تستفيد منها (المادتان 18 و26 من العهد). (15) ومع اعتراف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتمكين جماعة الروما من الحفاظ على لغتها وثقافتها والاندماج الكامل في المجتمع، فإنها تلاحظ مرة أخرى مع القلق أن جماعة الروما لا تزال تواجه التمييز في مجالات الإسكان والتعليم والعمل والوصول إلى الأماكن العامة. ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمكافحة الاستبعاد الاجتماعي والتمييز، وأن تخصص الموارد اللازمة لتنفيذ جميع الخطط التي من شأنها أن تقضي على العقبات التي تمنع جماعة الروما من أن تمارس عملياً الحقوق التي تتمتع بها بموجب العهد (المادتان 26 و27). (16) وتبدي اللجنة قلقها إزاء المواقف السلبية التي تزال قائمة لدى طبقات معينة من الشعب الفنلندي تجاه المهاجرين وإزاء التمييز الذي يتعرضون له في واقع الأمر. ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لتعزيز التسامح ومكافحة التحيز، خاصة بتنظيم حملات للتوعية العامة. (17) وتعرب اللجنة عن أسفها لكونها لم تتلق رداً واضحاً بشأن حقوق الصامي بوصفهم شعباً أصلياً (الفقرة الفرعية 3 من المادة 17 من الدستور)، في ضوء المادة 1 من العهد. وتبدي مرة أخرى قلقها إزاء عدم تسوية المسألة المتعلقة بحقوق الصامي في ملكية الأرض وإزاء الاستخدامات المختلفة للأرض العامة والخاصة التي تؤثر على سبل معيشتهم التقليدية – لا سيما تربية الرنة - والتي تهدد من ثم ثقافتهم التقليدية ووسائل حياتهم وهويتهم. ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة مع أفراد شعب الصامي إجراءات حاسمة للتوصل إلى حل ملائم للنزاع القائم بشأن الأرض بإيلاء الاعتبار الواجب للحاجة إلى الحفاظ على هوية شعب الصامي وفقا للمادة 27 من العهد. وهي مطالبة، في هذه الأثناء، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يلحق الضرر بتسوية القضية المتعلقة بحقوق أفراد شعب الصامي في الأرض. (18) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الخامس والملاحظات الختامية الراهنة. (19) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 8 و12 و17 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم المقرر عرضه في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 معلومات عن التوصيات الأخرى المقدمة وعن تنفيذ العهد ككل. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/60/40، الجزء الأول، الفقرة 81. العودة للصفحة الرئيسية |