70- نظرت اللجنة في تقارير فيجي الدورية من السادس إلى الخامس عشر، التي كان يجب تقديمها في الفترة من 10 شباط/فبراير 1984 إلى 10 شباط/فبراير 2002، والتي عُرضت في وثيقة واحدة (CERD/C/429/Add.1)، في جلستيها 1566 و1567 (CERD/C/SR.1566 و(CERD/C/SR.1567 المعقودتين في 11 و12 آذار/مارس 2003. واعتمدت، في جلستها 1582 المعقودة في 21 آذار/مارس، الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
71- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية من السادس إلى الخامس عشر، والتقرير التكميلي، والمعلومات والردود الشفوية الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى. وترحب باستئناف الحوار بعد مرور 18 عاماً وتقدر بصورة خاصة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للرد على المسائل المثارة في الملاحظات التي أبدتها اللجنة في عام 2002 في أثناء حوار أولي أجرته مع ممثل حكومة فيجي.72- وتأمل اللجنة أن تكفل الدولة الطرف بعد ذلك تقديم تقاريرها الدورية في موعدها، وفقاً لما تقضي به المادة 9 من الاتفاقية. باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
73- تقر اللجنة بالتحديات التي تواجهها فيجي فيما يتعلق بتراثها التاريخي، وبخاصة النتائج السياسية والاجتماعية والاقتصادية لاستقدام عدد كبير من العمال من الهند، وإقامة سوق عمل مقسمة إلى طبقات عرقية وإنشاء نظام اقتصادي في عهد الاستعمار، وهي جميعها عوامل باعدت بين مختلف المجتمعات في فيجي بدلاً من توحيدها. جيم - الجوانب الإيجابية
74- تلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف وفرت معلومات مفصلة، تشمل بيانات إحصائية، بشأن بنية سكان فيجي وحالة مختلف المجموعات العرقية فيها.75- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم تعزيز الاستقرار في مجتمع فيجي المتعدد الأعراق والثقافات، واستعادة الثقة بين مواطنيها ومجتمعاتها وإعادة بنائها، وتدعيم أسس النمو والرخاء الاقتصادي للجميع في فيجي. وترحب بإنشاء وزارة للمصالحة من أجل المساعدة على توحيد جميع أبناء فيجي. 76- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف تعتبر الاتفاقية أساساً قوياً للحوار والتعاون مع المجتمع المدني. وتقدر التشاور مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان عند إعداد التقرير، وتأكيدات الدولة الطرف بأنها ستستمر في هذا الحوار في المستقبل. 77- وتعرب اللجنة عن تقديرها لإدراج فصل عن العدالة الاجتماعية (المادة 44) في دستور فيجي لعام 1997، وهو الفصل الذي يدعو إلى وضع برامج تستهدف تمتع المحرومين بجميع فئاتهم أو مجموعاتهم بتكافؤ الفرص الفعلي في الحصول على التعليم والتدريب والأرض والسكن والمشاركة في التجارة وجميع مستويات وفروع الخدمات العامة للدولة. 78- وتلاحظ اللجنة بتقدير إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان في عام 1999، بموجب المادة 42 من الدستور، ووفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ("مبادئ باريس") التي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 48/134. 79- وتقدر اللجنة البيان المتفق عليه في عام 2002 بين رئيس الوزراء والرئيس البرلماني لحزب العمل في فيجي والذي حث حزب كل منهما على الامتناع عن الإدلاء ببيانات عنصرية في جلسات البرلمان. 80- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي أفادت بأن محفل المواطنين الدستوري الذي كان قد أُلغي قيده بموجب قانون الجمعيات الخيرية سيجري قيده بموجب قانون مناسب آخر وبأن هناك مشاورات جارية في هذا الشأن. دال - دواعي القلق والتوصيات
81- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف قد قدمت، عند انضمامها، إعلانات وتحفظات بشأن المواد 2 و3 و4 و5 و6 من الاتفاقية. وتقترح اللجنة أن تعيد سلطات فيجي النظر في تلك التحفظات التي ورثتها من العهد الاستعماري، بغية سحبها مع مراعاة الفقرة 75 من خطة عمل ديربان. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تقيد عملية توفير الحماية الخاصة لحقوق سكان فيجي الأصليين وفي تعزيز هذه الحقوق بالمعايير الدولية المتعلقة بمنع التمييز العنصري.82- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الضرر الذي أحدثه انقلابا عامي 1987 و2000 بالعلاقات العنصرية في فيجي. وتشجع الدولة الطرف على التصدي للاعتقاد بأن الدولة الطرف تواصل تسييس الثقافة والهوية الانتماء العرقي للحفاظ على هيمنة السكان الأصليين في فيجي. 83- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم تطبيق المادة 99 من دستور عام 1997 في الوقت الحاضر، وهي المادة التي تكفل تقاسم السلطة بين المجتمعات العرقية عن طريق تشكيل مجلس وزراء متعدد الأحزاب. غير أن اللجنة ترحب بتأكيدات الدولة الطرف بأنها ستلتزم بحكم المحكمة العليا الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا العام بشأن هذه المسألة. 84- وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تكفل التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى الحق في الهوية الثقافية لمجتمع السكان الأصليين في فيجي. ومع ذلك، ينبغي ألا يلغي أي من هذه البرامج أو يُضعف تمتع الجميع بحقوق الإنسان التي لا يمكن تقييدها إلا وفقاً للقواعد والمعايير المقررة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تكفل ضرورة تدابير العمل الإيجابي التي تتخذها سعياً إلى بلوغ الأهداف المذكورة في مجتمع ديمقراطي، واحترام هذه التدابير لمبادئ الإنصاف، واستنادها إلى تقييم واقعي لحالة السكان الأصليين في فيجي بالإضافة إلى حالة المجتمعات الأخرى. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن ألا تؤدي التدابير الخاصة التي تتخذها لتأمين ما يكفي من التقدم والحماية لبعض الجماعات العرقية ولأفرادها، بأي حال من الأحوال، إلى الإبقاء على حقوق غير متساوية أو منفصلة لمختلف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها (الفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية). 85- وتلاحظ اللجنة أنه رغم ما تشير إليه التقارير من أن مستويات الفقر بين مواطني فيجي، بمن فيهم المواطنون ذوو الأصول الهندية والبانابان، قد ساءت على مر السنين، فإن برامج العمل الإيجابي التي اعتمدتها الدولة الطرف بموجب قانون العدالة الاجتماعية لعام 2001 وخطة 50/50 بحلول عام 2020 تستهدف بصورة رئيسية سكان فيجي الأصليين والروتومان. وتوصي اللجنة بقوة بأن تكفل الدولة الطرف استفادة جميع مواطني فيجي الفقراء، بصرف النظر عن أصلهم العرقي، من برامج تخفيف الفقر لتلافي تعرض العلاقات العرقية التي يسودها التوتر أصلاً لضغوط لا داعي لها. كما توصي بأن تسبق اعتماد أي برنامج للعمل الإيجابي مشاورات تشارك فيها كل المجتمعات العرقية. 86- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الاعتقاد الشائع حالياً بين بعض الفيجيين بأن الدولة الطرف لا تولي اهتماماً كافياً لمسألة المصالحة بين مختلف مجموعات السكان في فيجي. وتشجع الدولة الطرف على أن تعزز بوضوح هوية وطنية توحد ولا تفرق بين سكان فيجي الأصليين والفيجيين ذوي الأصول الهندية، بالإضافة إلى المجتمعات الأخرى، وأن تدرج هذا الهدف في خطتها الإنمائية. 87- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضعف تمثيل الفيجيين ذوي الأصول الهندية والأقليات العرقية الأخرى في الشرطة والجيش والأجهزة الحكومية الأخرى بصورة عامة وتوصي باعتماد برامج محددة تكفل التمثيل المناسب لكل المجتمعات العرقية في هذه الأجهزة. وتطلب اللجنة إعداد إحصاءات مستوفاة بشأن الفقر والبطالة والتعليم، مفصلة بين المجموعات العرقية وداخل هذه المجموعات, وإدراجها في التقرير الدوري القادم. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف إبلاغها بنتائج جميع برامجها الخاصة بالعمل الإيجابي، ولا سيما البرامج المتعلقة بتخفيف الفقر. 88- وتشعر اللجنة بالقلق لأن انقضاء آجال عدد كبير من عقود إيجار الأراضي المحلية قد أدى، حسب الادعاءات، إلى "طرد" عدد كبير من المزارعين، وبصورة رئيسية من الفيجيين ذوي الأصول الهندية، ولأن برنامج إعادة التوطين في الدولة الطرف يبدو غير كاف. وتؤكد اللجنـة أن الدولـة مسؤولـة عـن توفير المساعـدة ل "المستأجرين المنصرفين" وتوصي بأن تزيد جهودها لتعويض الأسر المضرورة وإعادة توطينها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على صياغة تدابير للمصالحة بين مواطني فيجي من السكان الأصليين ومواطنيها من ذوي الأصول الهندية بشأن قضية الأرض، بغية التوصل إلى حل مقبول لكلا المجتمعين. 89- وتأمل اللجنة في الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية في التقرير الدوري القادم بشأن العدد الفعلي ل "المنصرفين" الذين أُعيد توطينهم ومنحوا تعويضاً، مفصلاً بحسب الانتماء العرقي، وبشأن الأسلوب الذي تعتزم الدولة الطرف اتباعه في مواجهة انتهاء آجال عدد كبير متوقع من عقود الإيجار الأخرى. 90- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تشير إليه بعض المعلومات من أن التعبير عن الكراهية وادعاءات تفوق سكان فيجي الأصليين ظاهرة مألوفة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لوضع حد لانتشار مذاهب التفوق المبنية على الأصل العرقي وهي مذاهب ظالمة وخطيرة على المجتمع، كما أنها مخالفة للاتفاقية. وتأمل اللجنة أن تحصل، في التقرير الدوري القادم، على معلومات عن فعالية البيان المتفق عليه لعام 2002 بشأن حظر البيانات العنصرية في البرلمان وأي تدابير أخرى تتخذ لمقاومة هذه البيانات بقوة في المحافل العامة الأخرى، بما في ذلك وسائط الإعلام. 91- وتلاحظ اللجنة أن كلمة "شخص" الواردة في أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على الفتنة وفي أحكام قانون النظام العام المتعلقة بالتحريض على الخصومة العنصرية تشمل أيضاً المنظمات، وتود الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن هذه المسألة. غير أن اللجنة تلاحظ أن التشريع ينص على عقوبات مثل السجن والغرامة ولكن لا ينص على حظر المنظمات العنصرية. ورغم إحاطة اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف بشأن المادة 4 من الاتفاقية، فإنها تعتبر أن تشريع الدولة الطرف لا يتقيد تماماً بالمادة 4. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات محددة ولا لبس فيها بشأن حظر المنظمات العنصرية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف قد أبدت، في تقريرها الدوري، مقاومة لحظر المنظمات العنصرية بغية الحفاظ على حرية التعبير وتكوين الجمعيات وتحيل الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة عشرة (الدورة 42) المؤرخة 17 آذار/مارس 1993 بشأن المادة 4. 92- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة بالاعتداءات العنصرية وأعمال التعصب الديني ضد مواطني فيجي ذوي الأصول الهندية، وبخاصة أثناء انقلابي عام 1987 وعام 2000. وتؤكد أنها لم تحصل على أي معلومات متعمقة بشأن محاكمة مرتكبي هذه الأفعال أو بشأن اتخاذ تدابير وقائية للمستقبل. ولذا تطلب اللجنة توفير هذه المعلومات في التقرير الدوري القادم. كما تطلب معلومات، تشمل بيانات إحصائية، عن التطبيق العملي للتشريع المنفذ للمادة 4 من الاتفاقية وعن كفاءته. 93- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بتزايد معدل الانتحار بين مواطني فيجي ذوي الأصول الهندية، وتوصي بأن تدرس الدولة الطرف أسباب هذه الظاهرة وأن تطلع اللجنة على ذلك باستمرار. 94- وتوصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف في دعم أنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتود أن تحصل على مزيد من المعلومات عن نتائج أنشطتها، وعن الآثار العملية للمادة 27 من قانون لجنة حقوق الإنسان، وهي المادة التي تسمح للجنة بعدم التحقيق في قضية عندما "تعرض عليها مسائل أجدر بالاهتمام" أو عندما "لا تكفي موارد اللجنة لإجراء التحقيق الملائم". 95- ولئن كانت اللجنة ترحب بتأكيد الدولة عدم وجود فصل عنصري في مدارس فيجي، فإنها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن نتائج وتطبيق قانون التعليم (إنشاء وتسجيل المدارس) الذي ينص على أنه "يجوز لمدرسة مسجلة أو معتمدة، عند اختيار التلاميذ تمهيداً لقبولهم تفضيل تلاميذ من عرق معين أو عقيدة معينة، ولكن لا يجوز رفض القبول استناداً إلى العنصر أو الدين فقط". وتود اللجنة أيضاً أن تعرف ما إذا كانت الدولة الطرف تعزز المدارس المتعددة الأعراق وتدعمها مالياً. وستقدر موافاتها بمعلومات مفصلية بشأن أي دعم يجري توفيره لمختلف مدارس المجتمعات المحلية والمدارس الدينية. 96- وتود اللجنة أن تحصل، في التقرير الدوري القادم، على معلومات عن المركز القانوني للأشخاص ذوي الأصل العرقي المختلط وعن مختلف اللغات المستخدمة في فيجي. 97- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن وسائل الانتصاف المتاحة بموجب القانون الوطني والقانون الدولي كافية، وأنه لا توجد ضرورة لتقديم الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية. وتؤكد اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم ما يكفي من المعلومات لإثبات كفاية وسائل الانتصاف المتاحة، وتذكِّر الدولة الطرف بأن وسائل الانتصاف المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية يمكن أن تعتبر مكملة لوسائل الانتصاف المتاحة. ولذا تدعو الدولة الطرف إلى إعادة النظر في موقفها وإلى بحث إمكانية تقديم الإعلان. 98- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 والذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. 99- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل. 100- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تطبيق الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وبخاصة فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. كما تقترح أن تنظر الدولة الطرف في إعداد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية وأن تستفيد في هذا الصدد من المساعدة التقنية التي توفرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 101- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها إلى الأمم المتحدة وبنشر ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالمثل. 102- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السادس عشر مع تقريرها الدوري السابع عشر المطلوب تقديمه في 10 شباط/فبراير 2006 وبأن يعالج التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |