394- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس عشر لفنلندا (CERD/C/409/Add.2)، المطلوب تقديمه في عام 2001، خلال جلستيها 1600 و1601 (CERD/C/SR. 1600 and 1601) المعقودتين في 14 و15 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1611 (CERD/C/SR/1611) المعقودة في 22 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية. ألف- مقدمة
395- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف في الأجل المطلوب وبالمعلومات الشفوية الإضافية المقدمة من الوفد. وتعرب عن ارتياحها لأن المنظمات غير الحكومية دُعيت إلى المشاركة في إعداد التقرير.396- كما ترحب اللجنة بحضور وفد كفء وتعرب عن تقديرها للردود البناءة المقدمة بشأن النقاط المثارة. باء- الجوانب الإيجابية
397- تعترف اللجنة بأن التقرير الإضافي والمفصل المقدم من الدولة الطرف يتوافق مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير وأنه يتطرق إلى الشواغل والتوصيات التي أعربت عنها اللجنة بعد النظر في التقرير السابق من الدولة الطرف.398- وتثني اللجنة على السجل الممتاز للدولة الطرف في مجال المصادقة على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. 399- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قامت في عام 1994 بالإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وصادقت على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1998 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. 400- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف، في 22 آذار/مارس 2001، برنامج عمل لمكافحة التمييز الإثني والعنصرية يهدف إلى دعم وتطوير التدابير الرامية إلى تعزيز العلاقات الجيدة بين الأعراق ومنع التمييز الإثني والعنصرية في المجتمع الفنلندي. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة أيضاً بتعيين أمين مظالم معني بالأقليات، في 1 أيلول/سبتمبر 2001، وذلك في إطار برنامج العمل. 401- كما ترحب اللجنة بالبرامج والمؤسسات التي أنشأتها الدولة الطرف وبالبحوث والدراسات التي أنجزتها لترويج حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما الحقوق التي تعني الأقليات، وفقاً لأحكام الفقرات 92 إلى 98 من برنامج عمل ديربان. 402- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في كانون الثاني/يناير 2003 مشروع قانون حكومي ينقح قانون العقوبات ويدرج "الدوافع العنصرية" بوصفها ظروفاً مشددة للجريمة. كما تلاحظ مع الارتياح إدخال حكم يعاقب المشاركة في المنظمات التي تروج للتمييز العنصري أو تحرض عليه. 403- كما تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن وزارة العمل بصدد إعداد مشروع قانون حكومي سوف يتم بموجبه تنفيذ توجيهين هامين من توجيهات الجماعة الأوروبية، أولهما توجيه المجلس EC/43/2000 المتعلق بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن أصلهم العرقي أو الإثني، وثانيهما توجيه المجلس EC/78/2000 المنشئ لإطار عمل عام للمساواة في المعاملة في مجال العمالة والمهن. جيم - الشواغل والتوصيات
404- ترى اللجنة أن النهج الذي تتبعه الدولة الطرف فيما يتعلق بتحديد الفئات التي يمكن اعتبارها صامية والتي تنطبق عليها بالتالي التشريعات ذات الصلة التي تم سنها لصالح الصاميين، كما يتبين من خلال القانون المتعلق بالبرلمان الصامي والتفسير المحدد الذي تعطيه المحكمة الإدارية العليا، إنما هو نهج تقييدي جداً.وتعتبر اللجنة أن الدولة الطرف، باعتمادها أساساً، إن لم يكن ذلك حصراً، على معايير لغة الكلام والضرائب المقتطعة على أسلاف شخص ما، فإنها لا تراعي بالقدر الكافي معيار التحديد الذاتي للهوية. وبناء عليه، تقترح اللجنة أن تعطي الدولة الطرف وزناً أكبر للتحديد الذاتي للهوية من قبل الفرد المعني، كما هو وارد في التوصية العامة الثامنة. 405- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود المتواصلة المبذولة من الدولة الطرف لتسوية قضية حقوق الصاميين في الأرض، فإنها تأسف لأن هذه المشكلة لم يتم حلها بعد ولأن فنلندا لم تنضم إلى حد الآن إلى اتفاقية مكتب العمل الدولي رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تدعو الدول الأطراف، في جملة أمور، إلى أن تقر وتحمي حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك وتنمية ومراقبة واستخدام أراضيها وأقاليمها ومواردها المشاعة. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى ملاحظاتها الختامية السابقة وتحث الدولة الطرف من جديد على إيجاد تسوية مناسبة للنزاعات المتعلقة بالأرض والشعب الصامي، وتوصي الدولة الطرف بالانضمام إلى اتفاقية مكتب العمل الدولي رقم 169 في أسرع وقت ممكن. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن هذه المسألة. 406- ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من الادعاءات التي بلغتها والتي تفيد بوجود مواقف عنصرية ومعادية للأجانب لدى بعض فئات السكان، لا سيما في صفوف الشباب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة رفضها لكل الاتجاهات التي قد تولد سلوكاً عنصرياً ومعادياً للأجانب، وعلى مكافحة التداعيات السلبية لمثل هذه الاتجاهات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تطوير الوعي العام بالتنوع والتعدد الثقافي في كافة مستويات التعليم وبتنفيذ تدابير فعالة لتسهيل اندماج مجموعات الأقليات في المجتمع الفنلندي. 407- وبينما تحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة من الدولة الطرف في مجال رصد انتشار المواد العنصرية والتمييزية والمعادية للأجانب على الإنترنت، يساورها القلق إزاء تواصل هذه الظاهرة. وتذكر اللجنة أن أحكام المادة 4 من الاتفاقية تنطبق على ظاهرة العنصرية على الإنترنت وأن المبدأ الأساسي لاحترام كرامة الإنسان يقتضي من الدولة الطرف مكافحة نشر البغضاء العنصرية والتحريض على البغضاء العنصرية. وتوصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الدعاية العنصرية على الإنترنت وبتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تطور الوضع وعن التدابير المتخذة في هذا المجال. 408- كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء "الإجراء المعجل" المنصوص عليه في قانون الأجانب المنقح. فبموجب الأحكام الجديدة، ينطبق "الإجراء المعجل" على فئات معينة من طلبات اللجوء، و إذا رفض الطلب ومنع صاحبه من الدخول، قد يؤدي إلى الطرد الفوري لملتمس اللجوء. وبالرغم من إمكانية استئناف هذا القرار السلبي، فإنه يمكن إنفاذه في بحر ثمانية أيام بقطع النظر عن استئنافه، الذي لن يكون له بالتالي أي أثر إيقافي. وترى اللجنة أن هذه الآجال الزمنية القصيرة قد لا تترك المجال لاستخدام إجراء الاستئناف المتاح على النحو المناسب، وقد تفضي إلى وضع لا رجعة فيه حتى في صورة إلغاء قرار السلطات الإدارية في طور الاستئناف. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل احترام الضمانات القانونية المتاحة لملتمسي اللجوء وتضمن أن كل إجراءاتها المتعلقة باللجوء تتوافق مع التزاماتها الدولية في هذا المجال. 409- وفيما يتعلق بالمادة 5، يساور اللجنة قلق إزاء الصعوبات التي يواجهها الغجر في مجالات الشغل والسكن والتعليم، وكذلك إزاء حالات التمييز المبلغ عنها في الحياة اليومية، من قبيل منع دخول الأماكن العامة والمطاعم والحانات. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز التسامح وإزالة التغرض والقوالب السلبية بهدف تجنب أي شكل من أشكال التمييز ضد أفراد المجتمع الغجري. 410- وتلاحظ اللجنة أن أحد الأسباب التي تجعل ضحايا أعمال التمييز العنصري يرغبون عن رفع شكوى إلى السلطات المختصة هو الافتراض بأن شكواهم لن تفضي إلى أي نتيجة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بنشر المعلومات على أوسع نطاق ممكن وبإذكاء وعي عامة الجمهور بشأن سبل الانتصاف الداخلية المتاحة ضد أعمال التمييز العنصري والوسائل القانونية التي تكفل الحصول على التعويض في حالات التمييز، وإجراء التظلم الفردي بموجب المادة 14 من الاتفاقية. 411- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري خلال إعداد تقريرها الدوري المقبل. 412- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، لا سيما ما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. 413- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور فور تقديمها وبتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها. 414- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر في وثيقة واحدة يستحق تقديمها في 13 آب/أغسطس 2007، وبأن تتطرق إلى كل النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |