[الأصـــــــــل: بالفرنسيـــة]
إعلانات[14 كانون الأول/ديسمبر 1983] تُعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أنه لا يجب تفسير المادة 9 من الاتفاقية على أنها تحول دون تطبيق الفقرة الثانية من المادة 96 من قانون الجنسية الفرنسي. [تم عند التصديق تأكيد جميع الإعلانات والتحفظات الأخرى من حيث الجوهر.] تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أن ديباجة الاتفاقية، ولا سيما الفقرة الحادية عشرة منها - تتضمن عناصر مثيرة للمناقشة وهي، قطعا، في غير محلها في هذا النص. وتعلن حكومـة الجمهوريــة الفرنسيـة أن عبـارة "التربيـة العائليـة"، الواردة فــي الفقرة (ب) من المادة 5 من الاتفاقية ينبغي فهمها على أنها تعني التثقيف العام المتعلق بالأسرة، وأن المادة 5 ستطبق، في أي حال، رهنا بالتقيد بالمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أنه ينبغي عدم تفسير أي من أحكام الاتفاقية على أن له الغلبة على ما في القانون الفرنسي من أحكام هي في صالح المرأة أكثر منها للرجل. تحفظات المادة 5 (ب) والفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من المادة 16 1 - تُعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أنه لا يجب تفسير المادة 5 (ب) والفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من المادة 16 على أنهما تستتبعان اشتراك الأبوين في ممارسة السلطة في الحالات التي يُقصر فيها التشريع الفرنسي هذا على واحد منهما فقط. 2 - تُعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أن الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية لا يجب أن تحول دون تطبيق المادة 383 من القانون المدني. المادة 14 1 - تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أن الفقرة 2 (ج) من المادة 14 ينبغي أن تفسر على أنها تضمن للمرأة التي تستوفي الشروط المتعلقة بالأسرة أو العمل والمتطلبة في التشريعات الفرنسية فيما يتصل بالمساهمة الشخصية في نظام الضمان الاجتماعي، اكتساب حقوق خاصة بها في إطار هذا النظام. 2 - تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أن الفقرة 2 (ح) من المادة 14 من الاتفاقية ينبغي عدم تفسيرها على أنها تعني ضمنا التوفير الفعلي المجاني للخدمات المذكورة في تلك الفقرة. الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة 1 من المادة 16 تسجل حكومــة الجمهوريــة الفرنسية تحفظا بشأن الحــق فــي اختيار اسم الأسرة المذكور في الفقرة 1 (ز) من المادة 16 من الاتفاقية. المادة 29 تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية، عملا بالفقرة 2 من المادة 29 من الاتفاقية، أنها لن تكون ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 29. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة CEDAW/SP/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.V.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (A/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية. العودة للصفحة الرئيسية |