1) نظرت اللجنة في تقرير غابون الـدوري الثانـي (CCPR/C/128/Add.1) في جلستيها 1886 و1887 (CCPR/C/SR.1886، و1887) المعقودتين في 27 تشريـن الأول/أكتوبر 2000 (CCPR/C/SR.1886 و1887) واعتمدت الملاحظات التالية في جلستها 1894 المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (CCPR/C/SR.1894). مقدمة
2) وجدت اللجنة أن مقدمة التقرير الدوري الثاني لغابون، والمعلومات الإضافية المقدمة خطياً تبعث على الاهتمام. وتعرب اللجنة عن شكرها لتقديم التقرير في الوقت المحدد. وتحيط علماً بالجهود التي بذلها وفد الدولة الطرف للرد على أسئلة أعضاء اللجنة. بيد أنها تعرب عن أسفها، لقصر التقرير الذي لا يتضمن سوى بعض المعلومات عن تشريعات غابون ولا يقدم أي معلومات محددة عن تنفيذ العهد. وتوضح اللجنة أن الدولة الطرف لم تتقيد بالمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير ولم تأخذ في الاعتبار الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في الملاحظات الختامية التي أبدتها لدى النظر في التقرير الأولي (CCPR/C/31/Add.4).الجوانب الإيجابية
3) ترحب اللجنة بتحول غابون في اتجاه الديمقراطية المتعددة الأحزاب والتعددية، ولا سيما منذ إدخال تعديلات على الدستور في عامي 1994 و1997.4) وتلاحظ بارتياح أن العهد يطبق مباشرة في غابون. 5) وتعرب اللجنة عن ارتياحها لأن بإمكان الأفراد التظلم إلى المحكمة الدستورية مباشرة. مما قد يعزز، بالإضافة إلى ذلك، سبل الانتصاف المتاحة في حالة انتهاك أحكام العهد. 6) وتحيط اللجنة علماً بإنشاء وزارة مكلفة بحقوق الإنسان ولجنة وطنية لحقوق الإنسان مؤلفة من 14 عضواً تقوم بمهام الهيئة الرسمية المكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتختص بالنظر في البلاغات التي يقدمها الأفراد. وترحب اللجنة بإنشاء لجنة مشتركـة بين الوزارات ومعنية بتحديد وإلغاء كافة الأحكام التمييزية الواردة في التشريعات لا سيما التمييزية ضد المرأة. 7) وتلاحظ اللجنة أن الشرطة لم تعد جزءا من القوات المسلحة للبلد ولم تعد تابعة للقيادة العسكرية في وزارة الدفاع. المسائل الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات
8) تكرر اللجنة الاعراب عما أبدته في ملاحظاتها الختامية في عام 1996 من قلق إزاء عدم تعبير الدستور بصورة كاملة عن أحكام عدم التمييز الواردة في المواد 2 و3 و26 من العهد.9) وتلاحظ اللجنة وجود أعراف وتقاليد في الدولة الطرف، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، قد تعوق تنفيذ بعض أحكام العهد بالكامل. وتعرب اللجنة عن أسفها، بصفة خاصة، لاستمرار تعدد الزوجات في غابون، وتشير إلى تعليق اللجنة العام رقم 28 الذي أكدت فيه "أن تعدد الزوجات يتنافى والمساواة في المعاملة في إطار الحق في الزواج، وأن تعدد الزوجات اعتداء على كرامة المرأة، كما أنه يشكل تمييزاً غير مقبول ضدها" (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10، الفقرة 24). وتلاحظ اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، أن هناك عدة أحكام في تشريعات غابون تتنافى وأحكام العهد، خاصة المادة 252 من القانون المدني التي تنص على طاعة المرأة لزوجها. وأخيراً تلاحظ اللجنة أن المرأة في حالة وفاة زوجها لا ترث، بعد البنين والبنات، سوى حق الانتفاع بربع الأملاك. يجب على الدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وممارساتها لتضمن للمرأة ما للرجل من حقوق، بما في ذلك الحق في الذمة المالية وحق الإرث. ويجب عليها أن تتخذ تدابير فعلية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعمل على ألا يمارس أي تمييز على أساس القانون العرفي فيما يتعلق بجملة أمور منها الزواج والطلاق والإرث. ويجب إلغاء تعدد الزوجات نهائيا وكذلك المادة 252 من القانون المدني. ويتوجب على الدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان مراعاة العهد. 10) وتلاحظ اللجنة إغفال المعلومات بشأن الفقرة 2 من المادة 4 من العهد كما تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية الضمانات وسبل الانتصاف الفعالة المتاحة للأفراد في حالة الطوارئ. تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم إيضاحات بشأن الحقوق التي تتأثر بمختلف أشكال حالة الطوارئ. ويجب على الدولة أن تضمِّن تشريعاتها سبل انتصاف فعالة يلجأ إليها في حالة الطوارئ. 11) وتلاحظ اللجنة أن محكمة أمن الدولة مازالت قائمة حتى وإن كانت لا تعمل. تدعو اللجنة الدولة إلى إلغاء محكمة أمن الدولة. 12) وتلاحظ اللجنة أن سياسة الدولة الطرف المعلنة هي عدم توقيع عقوبة الإعدام، ولم يتم، بالفعل، إعدام أحد منذ عام 1981. تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة للانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. 13) وتلاحظ اللجنة أن الضمانات المنصوص عليها في المادة 9 من العهد لا تراعى بصورة كاملة سواء في القانون أو في الممارسة. ويثير قلقها بوجه خاص المدة التي قد يمضيها الفرد قيد الاحتجاز لدى الشرطة أو الاحتجاز السابق للمحاكمة. وتذكر بأن الفقرة 3 من المادة 9 من العهد تنص على أنه "لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة". يجب على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم تجاوز مدة الاحتجاز لدى الشرطة بأي حال من الأحوال 48 ساعة، وإمكانية اتصال المحتجزين بمحاميهم فور القبض عليهم. ويجب على الدولة الطرف أن تتقيد، بالفعل، تقيداً تاماً بأحكام الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. 14) وتحيط اللجنة علماً بما ذكره الوفد من أن المسجونين يفصلون بحسب صفتهم كمتهمين أو مدانين أو أحداث أو بالغين. ولكنها تعرب عن قلقها إزاء معلومات تفيد بوجود سجون في الأرياف لا يتم فيها الفصل بين السجناء. وعلاوة على ذلك تلاحظ اللجنة أن غابون بذل جهوداً لإعادة الهيكلة وشيَّد سجنين جديدين منذ تاريخ النظر في التقرير الأخير، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق أمام حالة الخراب التي توجد فيها السجون القديمة، واكتظاظها، وانعدام النظافة فيها. يجب على الدولة الطرف أن تتخذ الترتيبات اللازمة لجعل الظروف السائدة في السجون متماشية مع أحكام المادة 10 من العهد وكافة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، واتاحة الاطلاع على هذه القواعد للشرطة والقوات المسلحة والموظفين العاملين في السجون ولكل شخص يكلف بالتحقيق وكذلك للأشخاص المحرومين من حريتهم. 15) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن القلق الذي يساورها فيما يتعلق بسجن الأفراد بسبب عجزهم عن الوفاء بدين مدني، الأمر الذي يشكل انتهاكا للمادة 11 من العهد. يجب على الدولة الطرف أن تلغي عقوبة السجن لعدم الوفاء بدين. 16) وتلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بحقوق المواطنين غير الغابونيين واللاجئين الذين يقيمون في غابون، أن العمال الأجانب مازالوا ملزمين بالحصول على تأشيرة خروج مما يشكل انتهاكاً للمادة 12 من العهد. يجب على الدولة الطرف أن تلغي هذا الشرط. 17) ويثير قلق اللجنة ملاحظة أن الدولة الطرف تنكر وجود أقليات على أراضيها. وتشعر بالقلق لملاحظة أن التدابير المتخذة لضمان إعمال حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات المنصوص عليها في المادة 27 من العهد، تدابير غير كافية، ولا سيما فيما يتعلق بقبيلة باكا. يجب على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير إيجابية وفعالة لضمان حقوق الأشخاص المنتمين إلى جميع الأقليات. 18) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استغلال الأطفال، بمن فيهم الأطفال الأجانب. وتلاحظ أن مؤتمر ليبرفيل المعقود في شباط/فبراير 2000 بين أن ذلك يشكل آفة حقيقية. يجب على الدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتأمين حماية خاصة للأطفال طبقاً لالتزاماتها بموجب المادة 24 من العهد. 19) وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن تخويل المجلس الوطني للاتصالات سلطة ممارسة الرقابة على البرامج وفرض العقوبات على أجهزة الإعلام يشكل عقبة تعوق ممارسة حرية الصحافة. وتأسف اللجنة للمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون. تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جعل تشريعاتها مطابقة للمادة 19 بإلغاء الرقابة والعقوبات التي تفرضها على أجهزة الاعلام، وضمان ممارسة الصحفيين لمهامهم في أمان. نشر المعلومات المتصلة بالعهد
20) تحدد اللجنة يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موعداً لتقديم التقرير الدوري الثالث. ويجب أن يعد هذا التقرير طبقا للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة، وأن يتضمن معلومات مصنفة حسب الجنس وإحصاءات مستكملة عن وضع المرأة، ويولي اهتماماً خاصاً للتوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري المقبل بصورة واسعة النطاق على الجمهور، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تمارس أنشطة في غابون._______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، الجزء الأول، الفقرة 75. العودة للصفحة الرئيسية |