58- تناولت اللجنة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من جورجيا (CEDAW/C/GEO/2-3)، في جلستيها 747 و 748 المعقودتين في 15 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/C/SR.747 و 748). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/GEO/Q/3 أما ردود جورجيا فترد في الوثيقة CEDAW/C/ GEO/Q/3/Add.1. مقدمة
59- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها لتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث الذي اتبعت فيه المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة من أجل إعداد التقارير وإن كان يؤسفها أن التقرير لم يوفر بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردها كتابة على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل في ما قبل الدورة وللعرض الشفوي الذي تناولت فيه بصورة وافية التطورات الأخيرة في تنفيذ الاتفاقية في جورجيا ولردودها على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا. 60 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للحوار البنّاء الذي جرى بين وفدها الذي رأسَه أحد أعضاء برلمان جورجيا وهو منسق المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين الذي يتولى رئيس البرلمان رئاسته وأعضاء اللجنة. وتشير إلى أن الوفد لم يضم أي ممثلين عن الوزارات أو المكاتب الحكومية المختصة. 61 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها، في آب/أغسطس 2002، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولقبولها، في أيلول/سبتمبر 2005، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. الجوانب الإيجابية
62 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها ببلورة مفهوم الدولة للمساواة بين الجنسين الأمر الذي تأمل اللجنة أن يفضي إلى إجراءات عملية تحقق المساواة بين الجنسين في جورجيا. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم القيام، خلال الأشهر الستة المقبلة، بوضع واعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ مفهوم الدولة للمساواة بين الجنسين. 63 - وترحب اللجنة بالمبادرات التشريعية الأخيرة وبالأنشطة المتصلة بها الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة ومن بين تلك المبادرات اعتماد قانون القضاء على العنف الأسري وحماية ضحايا العنف الأسري ومساعدتهم المؤرخ حزيران/يونيه 2006 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر المؤرخ نيسان/أبريل 2006 فضلا عن اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات لتنسيق أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر وكفالة فعالية تنفيذ خطة العمل. 64 - وترحب اللجنة باستمرار تعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية النسائية في وضع خطط تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين فضلا عن الاضطلاع بأنشطة أخرى في هذا الصدد. وتأمل اللجنة أن يستمر هذا التعاون وأن يجري تعزيزه في جميع المجالات بما في ذلك مجالا وضع القوانين وتقييم الخطط والبرامج. مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات
65 - تنوه اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهاجي ومستمر إلا أنها ترى، في الوقت نفسه، أن الشواغل المبداة في هذه التعليقات الختامية والتوصيات الواردة فيها، أمر يلزم أن توليه الدولة الطرف على سبيل الأولوية الاهتمام في الفترة الممتدة من الوقت الراهن وحتى تقديمها لتقريرها الدوري التالي. وتبعا لذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز، في أنشطتها التنفيذية، على تلك المجالات وأن تبلغ في تقريرها الدوري القادم عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة وإلى البرلمان ضمانا لتنفيذها بالكامل. 66 - وتأسف اللجنة لقلة توافر البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس وحسب الانتماء العرقي والعمر والمناطق الحضرية والريفية مما يزيد من صعوبة تقييم مدى تقدم وضع المرأة الفعلي على مر الوقت ومدى تمتعها بحقوق الإنسان الخاصة بها في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، ومن صعوبة تقييم الاتجاهات في هذا الصدد. 67 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز عملية جمع البيانات في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وكفالة تصنيف تلك البيانات حسب نوع الجنس والانتماء العرقي والسن والمناطق الحضرية والريفية حيثما كان ذلك منطبقا، بما يسمح بتقييم الوضع الفعلي للمرأة ومدى تمتعها بحقوق الإنسان وتتبع الاتجاهات في هذا الصدد على مر الزمن. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تقوم، من خلال مؤشرات قابلة للقياس، برصد أثر القوانين والسياسات وخطط العمل وتقييم التقدم المحرز صوب تحقيق مساواة المرأة فعليا. وتشجع الدولة الطرف على الاستعانة بتلك البيانات والمؤشرات في وضع القوانين والسياسات والبرامج بما يكفل فعالية تنفيذ الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم تلك البيانات والتحليلات الإحصائية. 68 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم اتباع الدولة الطرف نهج شامل في السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل والتصدي للتمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة. 69 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة اتباع نهج شامل في تنفيذ الاتفاقية يضم جميع السياسات والبرامج المكرسة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وينبغي توجيه تلك الجهود إلى التغلب على التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة وتحقيق مساواة المرأة بصورة فعلية. وتوصي اللجنة بالأخذ في جميع المؤسسات العامة والسياسات والبرامج باستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني باعتبارها استراتيجية تحقق المساواة بين الجنسين ودعمها بالتدريب على مراعاة الفروق بين الجنسين وإنشاء شبكة من جهات الاتصال بجميع الوزارات والمكاتب الحكومية القطاعية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تضع أطرا زمنية محددة لتنفيذ جميع السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. 70 - ويساور اللجنة القلق من أن أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة ليست معروفة بالقدر الكافي حتى بين القضاة والمحامين والمدعين العامين والنساء أنفسهن حسبما يستدل عليــه من عدم صـدور أي قرارات من المحاكم أشير فيها إلى الاتفاقية. 71 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابيرا إضافية لنشر معلومات عن الاتفاقية والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وتنفيذ برامج توضع من أجل المدعين العامين والقضاة وأمناء المظالم والمحامين تغطي جميع جوانب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري محل الاهتمام. وتوصي أيضا بالاضطلاع بحملات متواصلة للتوعية ولمحو الأمية القانونية تستهدف النساء وبخاصة الريفيات منهن والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة وذلك لتشجيع النساء على الاستفادة من الإجراءات القانونية وسبل الانتصاف في حالة انتهاك حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية وتمكينهن في هذا الصدد. 72 - وفي حين تلاحظ اللجنة أنه قد تم إنشاء المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين الذي يتولى رئيس البرلمان رئاسته واللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين، فهي يساورها القلق إزاء عدم وجود آلية وطنية دائمة للنهوض بالمرأة يكون لها حضور كافي وسلطة اتخاذ القرارات وتتوافر لها موارد مالية وبشرية والقدرة على الاستمرار كمؤسسة بما يكفل النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين بصورة فعلية. ويساورها القلق أيضا من أن الآلية القائمة قد لا يكون لديها ما يلزم من موارد وسلطة لتنسيق عمل الحكومة على نحو فعال تحقيقا للمساواة بين الجنسين وتنفيذ الاتفاقية بالكامل. 73 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ آلية مؤسسية دائمة تدرك الطابع الخاص الذي يتسم به التمييز ضد المرأة وتكون مسؤولة على وجه الحصر عن تحقيق المساواة الرسمية والموضوعية بين المرأة والرجل وعن متابعة التنفيذ العملي لذلك المبدأ. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تزود تلك الآلية، على أرفع المستويات السياسية، بالسلطة والموارد البشرية والمالية. وفي هذا الصدد تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 6 وإلى التوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين فيما يتعلق بالآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وبخاصة فيما يتعلق بالشروط الضرورية لكفالة فعالية أداء تلك الآلية. 74 - ولئن كانت اللجنة تلاحظ جهود الطرف الرامية إلى تخليص الكتب المدرسية في المرحلة الابتدائية من القوالب النمطية للجنسين فهي ما زالت يساورها القلق إزاء استمرار المواقف التي تعلي من شأن السلطة الأبوية والقوالب النمطية عميقة الجذور المتصلة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع في جورجيا الأمر الذي يتجسد في اختيارات المرأة التعليمية وفي وضعها في سوق العمل وانخفاض مستوى مشاركتها في الحياة السياسية والحياة العامة. ويساورها القلق من أن النساء والفتيات في المدارس الثانوية والجامعات ما زلن يخترن المجالات الدراسية التي ينظر لها بصورة تقليدية على إنها ”مجالات خاصة بالإناث“. 75 - واللجنة تشجع الدولة الطرف على أن تواصل جهودها الرامية إلى التخلص من القوالب النمطية للجنسين وأن تعزز عملية تعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في المناهج والكتب الدراسية. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تعزز تدريب هيئات التدريس فيما يتصل بقضايا المساواة بين الجنسين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر معلومات عن الاتفاقية في برامج النظام التعليمي تشمل التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على مراعاة الفروق بين الجنسين بهدف تغيير الآراء والمواقف النمطية تجاه أدوار المرأة والرجل. وتوصي بتوجيه حملات التوعية لكل من النساء والرجال وتشجيع وسائط الإعلام على عرض صور إيجابية للمرأة وللمساواة في الوضع والمسؤوليات بين المرأة والرجل في المجالين الخاص والعام. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة تشجيع تنويع الخيارات التعليمية المتاحة للبنين والبنات. وتحث أيضا الدولة الطرف على تشجيع إقامة حوار عام بشأن الاختيارات التعليمية التي تنحو إليها الفتيات والنساء والفرص التي ستتاح لهن في سوق العمل فيما بعد. 76 - وبينما تلاحظ اللجنة أنه قد تم اعتماد قانون القضاء على العنف الأسري وحماية ضحايا العنف الأسري ومساعدتهم، لا تزال اللجنة قلقة إزاء انتشار العنف ضد النساء، بما فيه العنف الأسري، في جورجيا. وهي تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات والإحصاءات عن العنف الأسري وإزاء إمكان استمرار اعتباره شأنا خاصا. وهي قلقة أيضا من تأجيل تنفيذ بعض جوانب قانون العنف الأسري، ومن بينها توفير المأوى ومراكز إعادة التأهيل للضحايا. وتلاحظ اللجنة أن الاغتصاب في إطار الزواج لم يدرج في أي مقترحات للتشريع الجديد. 77 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية لتنفيذ قانون القضاء على العنف الأسري وحماية ضحايا العنف الأسري ومساعدتهم، وعلى التعريف به على نطاق واسع بين المسؤولين الحكوميين والمجتمع عموما وكذلك سرعة استكمال وتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف الأسري الجاري إعدادها حاليا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تمكن جميع النساء من ضحايا العنف الأسري، بمن فيهن النساء الريفيات، من اللجوء إلى وسائل فورية للانتصاف والحماية، بما في ذلك أوامر الحماية، وضمان توفير عدد كاف من أماكن الإيواء الآمنة وتوفير المساعدة القانونية. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة إطلاع المسؤولين الحكوميين، وخصوصا العاملين في إنفاذ القانون والجهاز القضائي ومقدمي الرعاية الصحية والعاملين في الميدان الاجتماعي إطلاعاً كاملا على الأحكام القانونية واجبة التطبيق، وإرهاف حسهم تجاه جميع أشكال العنف ضد المرأة واستجابتهم لها بالشكل الملائم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء بحث عن انتشار العنف الأسري وأسبابه وآثاره كي يستخدم كأساس لتدخل شامل وموجّه، وعلى إدراج نتائج ذلك البحث في تقريرها الدوري القادم. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف عملها فيما يتجاوز العنف الأسري ليشمل جميع أشكال العنف ضد المرأة، وفي ضوء التوصية العامة للجنة رقم 19. كذلك توصي اللجنة بإيلاء اهتمام لمعالجة مشكلة الاغتصاب في إطار الزواج. 78 - وبينما تلاحظ اللجنة أن قد تم اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر، من بينها قانون مكافحة الاتجار بالبشر وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها لا تزال قلقة إزاء استمرار الاتجار بالنساء والبنات في جورجيا. 79 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إنفاذ التشريع الخاص بالاتجار بشكل كامل، وضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية وغيرها من التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر تنفيذا كاملا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اللذين وقعتهما في عام 2000. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع وتحليل البيانات المستمدة من الشرطة ومن المصادر الدولية، وعلى ملاحقة ومعاقبة من يقومون بالاتجار وضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والبنات اللاتي يُتَّجر بهن. وتوصي أيضا بأن تتصدى الدولة الطرف للسبب الأساسي للاتجار، بزيادة جهودها الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، وتقضي بذلك على تعرضها للاستغلال والمتجرين، وبزيادة التدابير الرامية إلى إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للنساء والبنات ضحايا الاتجار. 80 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مراكز صنع القرار، بما في ذلك في المناصب الدبلوماسية والهيئات التنفيذية للحكومة والحكم المحلي، وكذلك في البرلمان. 81 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مدعّمة، تشمل تدابير خاصة مؤقتة طبقا للفقرة 1 من المادة 4، من الاتفاقية وللتوصيتين العامتين للجنة رقمي 25 و 23، لتعجيل مشاركة المرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة في الهيئات التي تُشغل وظائفها بالانتخاب وبالتعيين، بما في ذلك على المستوى الدولي. وينبغي أن تشمل هذه التدابير وضع مؤشرات وأهداف رقمية وجداول زمنية، وكذلك تنظم برامج تدريبية بشأن مهارات القيادة والتفاوض للنساء اللاتي يشغلن حاليا وفي المستقبل مناصب قيادية. كما تحث الدولة الطرف على الاضطلاع بحملات لرفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مستويات صنع القرار. 82 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية المعلومات التي قدمت عن وضع المرأة الفعلي في سوق العمل الرسمية وغير الرسمية. ولا تزال اللجنة قلقة إزاء التفرقة المهنية بين النساء والرجال في سوق العمل والفجوة القائمة بينهما من حيث الأجور. واللجنة قلقة إزاء التأثير السلبي لقانون العمل الجديد على المرأة، حيث يرفع القيود عن تنظيم العمالة في جورجيا ولا يتضمن أحكاما بشأن تساوي الأجر للعمل المتساوي القيمة وبشأن مكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل. 83 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصّلة، تشمل بيانات إحصائية تبين الاتجاهات بمرور الزمن، بشأن المرأة في ميادين العمالة والعمل في القطاعات العام والخاص والرسمي وغير الرسمي، وبشأن تأثير التدابير المتخذة لتحقيق تكافؤ الفرص للمرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لكفالة مراعاة جميع برامج خلق فرص العمل للمساواة بين الجنسين وزيادة إمكانات استفادة المرأة بالتكنولوجيا الجديدة. وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود للقضاء على التفرقة الأفقية والرأسية في مجال العمل ولاعتماد تدابير ترمي إلى تضييق وسد الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل باستخدام نظم لتقييم الوظائف في القطاع العام ترتبط بزيادة الأجور في القطاعات التي تكون الغلبة فيها للمرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى على إدخال أحكام بشأن تساوي الأجر للعمل المتساوي القيمة إضافة إلى إدخال أحكام بشأن المضايقة الجنسية طبقا للتوصية العامة 19 للجنة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تحليل تأثير قانون العمل الجديد على المرأة وإجراء التعديلات اللازمة وتضمين تقريرها القادم معلومات عن ذلك التحليل وعن التدابير التي تُتخذ. 84 - وفيما تقر اللجنة بالصعوبات التي تعترض عملية انتقال البلد الجارية إلى الاقتصاد السوقي، فهي يساورها القلق إزاء ظاهرة تأنيث الفقر، ولا سيما بين النساء الريفيات والمسنات والنساء اللاتي تعولن الأسر المعيشية والمشردات داخليا من النساء والبنات. ويساور اللجنة القلق لافتقار الدولة الطرف لبرامج موجهة تستهدف تلبية احتياجات هذه الفئات الضعيفة من النساء. 85 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقييم أثر إعادة الهيكلة الاقتصادية على المرأة وتعبئة موارد كافية لهذا الغرض. وتطلب إليها أن تضمن مراعاة الفروق بين الجنسين في كافة البرامج والاستراتيجيات الهادفة إلى التخفيف من وطأة الفقر، وأن تضع احتياجات الفئات الضعيفة بشكل خاص في الاعتبار، بما في ذلك النساء الريفيات والمسنات والنساء اللاتي تعلن الأسر المعيشية والمشردات داخليا من النساء والبنات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة المزيد من الفرص أمام النساء للاستفادة من القروض المصرفية وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وفقا للمادة 13 من الاتفاقية. وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، ولا سيما في صفوف الفئات الضعيفة. 86 - ويساور اللجنة القلق لعدم توافر المعلومات والبيانات المتعلقة بصحة المرأة، بما في ذلك الصحة الإنجابية للمرأة، ومعدلات وأسباب الاعتلال والوفيات بين النساء، والأمراض التي تصيب النساء والبنات أكثر، وكذلك لعدم توافر المعلومات المتعلقة باستفادة المرأة من خدمات الرعاية الصحية. ويساور اللجنة القلق إزاء معدلات الإجهاض التي لا تزال مرتفعة ولعدم اتباع الدولة الطرف نهج شامل من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الصحة. 87 - وتوصي اللجنة بوضع إطار عمل واسع للخدمات الصحية، بما يتماشى مع التوصية العامة 24 الصادرة عن اللجنة بشأن المادة 12 المتعلقة بالمرأة والصحة، وبتعبئة الموارد الكافية لهذا الغرض، وبرصد مدى استفادة المرأة من تلك الخدمات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات عن صحة المرأة، بما في ذلك معدلات وأسباب اعتلال ووفيات النساء، ومعدلات انتشار استعمال وسائل منع الحمل، ومعدلات الإجهاض، والأمراض التي تصيب النساء والبنات، بما في ذلك داء السرطان، ومعلومات عن استفادة المرأة من خدمات الرعاية الصحية، بما فيها خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الوقاية من السرطان. 88 - واللجنة قلقة لانعدام المعلومات المتعلقة بوضع المرأة الريفية ونساء الأقليات العرقية في المجالات المشمولة بالاتفاقية. 89 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل صورة متكاملة عن الوضع الفعلي للنساء الريفيات ونساء الأقليات العرقية في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن زواج البنات دون سن 18 سنة في جورجيا، وعن مدى انتشار ظاهرة اختطاف النساء لأجل الزواج ، وبصفة خاصة بين نساء الأقليات العرقية. 90 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل، في إطار تنفيذ ما يقع على عاتقها من التزامات بموجب الاتفاقية، على تطبيق إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية تطبيقا كاملا، وتطلب إليها إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل. 91 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى مراعاة المنظور الجنساني والتقيد الصريح بأحكام الاتفاقية في جميع المساعي الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل. 92 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية السبعة الرئيسية لحقوق الإنسان(1) خطوة تعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان ومن الحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ولذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة جورجيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم بعد إليها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 93 - وتدعو اللجنة إلى العمل على تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في جورجيا حتى يكون أفراد الشعب في جورجيا، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، ومن الإجراءات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 94 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في عام 2011 في إطار تقرير موحد تقريريها الدوريين الرابع والخامس اللذين سيحل موعد تقديمهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وتشرين الثاني/نوفمبر 2011 على التوالي. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثالث. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |