171 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لغامبيا (CEDAW/C/GMB/1-3) في جلستيها 697 و 698 المعقودتين في 15 تموز/يوليه 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 697 و698). عرض الدولة الطرف
172 - لدى عرض التقرير، لفتت ممثلة الدولة الطرف الانتباه إلى التقدم الهام الذي أحرز في تنفيذ الاتفاقية منذ التصديق عليها في عام 1992. ورغم تأكيد الإرادة السياسية لدى الدولة الطرف والتزامها بشأن حماية حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحسين وضعها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ما زال هناك مجال للتحسين.173 - ومن بين ما أنجزته الدولة الطرف إدراج التمييز بسبب نوع الجنس في دستور عام 1997، بما يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية، وإدراج أحكام تتعلق بالمساواة في الفرص في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 174 - وقد أقيمت هياكل لتمكين المرأة وتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن قضايا المرأة، بما في ذلك المكتب والمجلس الوطنيان للمرأة، ووزارة الدولة لشؤون المرأة التابعة لمكتب نائبة الرئيس، فضلا عن لجنة فرعية ولجنة تقنية للقضايا الجنسانية في الوزارة وشبكة تنسيق للشؤون الجنسانية تتألف من ممثلين للإدارات الحكومية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني. وأنشأ البرلمان لجنة مختارة معنية بالمرأة والطفل. 175 - وشرع في تنفيذ سياسة وطنية وضعت عام 1999 للنهوض بالمرأة في غامبيا، وتم إحراز تقدم، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية. وأنشئت مدارس مناسبة للبنات ومدارس ابتدائية حكومية مجانية لتشجيع تعليم البنات وتحسين فرص حصولهن على العمل في الأجل الطويل. واستهدفت السياسة الصحية الوطنية التي بدأت في عام 2001 خفض معدل وفيات الأمهات والمواليد، وأصبح هناك عدد متزايد من المجتمعات المحلية المؤهلة للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية. وأسفرت الجهود التي تبذلها الحكومة عن انخفاض معدلات وفيات الأمهات من 050 1 وفاة إلى 730 لكل 000 100 مولود حي في الفترة ما بين عامي 1990 و عام 2001؛ وانخفاض معدلات وفيات الرضع من 92 إلى 84 وفاة لكل 000 1 مولود حي في الفترة ما بين عام 1990 وعام 2001. كما ازداد استخدام وسائل منع الحمل الحديثة. 176 - وتساهم المرأة إلى حد كبير في الحياة الاقتصادية للبلد باعتبارها المنتجة الرئيسية للأرز ومشاركة في أنشطة البستنة والقطاع البحري. وشملت الجهود المبذولة لدعم المرأة الريفية برامج في مجالات محو الأمية الوظيفية، وتنمية المشاريع والتدريب على المهارات، والتمويل الصغير كوسائل للتخفيف من حدة الفقر. وأخذت مشاركة المرأة الريفية تزداد في قطاعي تسويق وتجارة الفول السوداني، وأتيح وصولها إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق محطات الإذاعة المحلية ومراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية الإعلامية. 177 - وخلال الأعوام الخمسة الأخيرة، انتخبت المرأة لأول مرة رئيسية للقرية (alkalos) ضمن الهيكل الإداري الريفي، حيث انتخبت 15 امرأة في المجالس المحلية. وعلى الصعيد الوطني، توجد الآن ست عضوات في الجمعية الوطنية. كما أن المرأة ممثلة على أعلى مستويات السلطة التنفيذية، حيث أن نائبة رئيس الجمهورية هي أول وأقدم نائبة رئيس في أفريقيا. 178 - كما وجهت الممثلة الانتباه إلى قانون الطفل لعام 2005 الذي يتضمن أحكاما محددة ضد الاتجار بالأطفال وزيجات الأطفال وخطوبة الأطفال والممارسات التقليدية الضارة المتعلقة بالأطفال. 179 - واعترفت الممثلة بأن هناك مجالا للتحسين، وبأنه ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به فيما يتصل بالأنماط الثقافية التي تميز ضد المرأة وفيما يتعلق بتحقيق تغيير في السلوك. 180 - وختاما، أكدت الممثلة من جديد وجود الإرادة والالتزام السياسيين لدى الحكومة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بجميع أحكام الاتفاقية، وكررت تأكيد استعداد الوفد للمشاركة في حوار بناء. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة181 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية دون تحفظات، وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الموحد الأولي والدوري الثاني والثالث وإن كانت قد تأخرت كثيرا في تقديمه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها ردودا خطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي الذي قدمته والتوضيحات الإضافية التي قدمتها ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا. 182 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفاد وفدها الرفيع المستوى برئاسة وزير الدولة لشؤون مصائد الأسماك والموارد المائية والذي ضم ممثلين للأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة. وتقدر اللجنة الحوار البناء الذي أجرى بين الوفد وأعضاء اللجنة. الجوانب الإيجابية 183 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتضمين دستورها مبدأ عدم التمييز ضد المرأة فضلا عن أحكام تمنح المرأة المساواة في الحقوق مع الرجل فيما يتعلق بالجنسية. 184 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها لاعتماد الدولة في حزيران/يونيه 2005 لقانون الطفل الذي يرمي إلى تعزيز المساواة بين الفتيان والفتيات. 185 - وترحب اللجنة بإنشاء المجلس الوطني للمرأة، والمكتب الوطني لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المرأة في مكتب نائبة الرئيس، وإنشاء شبكة تنسيق للشؤون الجنسانية تتألف من ممثلين للإدارات الحكومية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني. 186 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في التمثيل السياسي للمرأة، وخاصة تعيين امرأة نائبة لرئيس جمهورية البلد، وثلاث وزيرات، وانتخاب خمس نساء لأول مرة في الانتخابات الأخيرة رئيسات للقرى. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 187 - ويساور اللجنة القلق لأن الاتفاقية لم تدمج بالكامل في قانون غامبيا رغم التصديق عليها في عام 1993. وتلاحظ مع القلق أن أحكام الاتفاقية، إذ تفتقر إلى هذا الإدماج الكامل، ليست لها أهلية الاختصاص أو النفاذ في محاكم غامبيا. 188 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية كبرى لإكمال عملية الإدماج الكامل للاتفاقية في التشريع الوطني. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تكفل جعل الاتفاقية والتشريع المحلي المتصل بها جزءا لا يتجزأ من تعليم القانون وتدريب الموظفين القضائيين، بما في ذلك القضاة والمحامون والمدعون، لكي ترسخ في البلد ثقافة قانونية تدعم مساواة المرأة وعدم التمييز ضدها. 189 - ويساور اللجنة القلق لأن الدستور يستثني صراحة من حظر التمييز بسبب نوع الجنس المجال المنظم للأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، مما يخالف أحكام المادتين 2 و 16 من الاتفاقية، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار التمييز ضد المرأة. كما تعرب اللجنة عن القلق بشأن انتشار ظاهرة تعدد الزوجات على نطاق واسع. 190 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعدل المادة 33 (5) من دستور عام 1997، التي تستثني صراحة المجال المنظم للأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، من حظر التمييز بسبب نوع الجنس. وتحث الدولة الطرف على تسريع الجهود التي تبذلها لتنقيح التشريعات التمييزية لكي تجعلها متفقة مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير بهدف القضاء على تعدد الزوجات حسب ما دعت إليه التوصية العامة رقم 21 للجنة، المتعلقة بالمساواة في العلاقات الزوجية والأسرية. 191 - وتعرب اللجنة عن القلق لاستمرار أنماط مسلك السلطة الأبوية القوية والقوالب النمطية المترسخة بعمق بشأن دور ومسؤولية كل من المرأة والرجل في المجتمع، والتي هي تمييزية ضد المرأة. ويساور اللجنة القلق لأن استمرار تلك الممارسات الثقافية التمييزية والمواقف التقليدية التمييزية يُديم خضوع المرأة في الأسرة والمجتمع ويشكل عقبات خطيرة أمام تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية. وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ الدولة الطرف لإجراءات منهجية لتعديل أو إلغاء الممارسات الثقافية السلبية الضارة بالمرأة والقوالب النمطية التي تميز ضدها. 192 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر إلى الثقافة باعتبارها جانبا ديناميا من النسيج الاجتماعي للبلد والحياة فيه، ومن ثم فهي تخضع للتغيير. وتحث الدولة الطرف على أن تضع دون إبطاء تدابير لتعديل أو إلغاء الممارسات الثقافية السلبية الضارة بالمرأة والقوالب النمطية التي تميز ضدها، طبقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على الاضطلاع بتلك الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمجموعات النسائية وقادة المجتمع، فضلا عن المعلمين ووسائط الإعلام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رسم وتنفيذ برامج شاملة للتعليم والتوعية يستهدف المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، بغية تهيئة بيئة ملائمة لتحويل وتغيير القوالب النمطية التمييزية وإتاحة الفرصة للمرأة لممارسة حقوقها بموجب الاتفاقية. 193 - وتعرب اللجنة عن القلق لعدم وجود تشريعات وسياسات وبرامج لمعالجة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة المعلومات والبيانات المصنفة حسب نوع الجنس في التقرير المتعلق بالعنف ضد المرأة. وكذلك يساور اللجنة القلق لنقص الوعي الاجتماعي بمسألة العنف ضد النساء والفتيات في البلد. 194 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات وفقا لتوصيتها العامة 19. وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريعات بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي، في أقرب وقت ممكن وكفالة تمكين النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحية أي شكل من أشكال العنف من الوصول فورا إلى وسائل الانتصاف والحماية، فضلا عن الحصول على خدمات المشورة، ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف وتسليط العقوبات اللازمة عليهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم بجمع البيانات وتصنفها بحسب نوع الجنس عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وأن تبحث مدى تفشي العنف ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف المنـزلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات بشأن القوانين والسياسات التي وضعتها من أجل معالجة العنف ضد المرأة وأثر تلك التدابير. وتوصي اللجنة بتنفيذ تدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين والعاملين في الجهاز القضائي، ومقدمي الخدمات الصحية، والمرشدين الاجتماعيين، وعامة الجمهور من أجل كفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة حتى يتمكنوا من التصدي لهذه الظاهرة على النحو المطلوب. وتوصي أيضا بتنفيذ حملات التوعية عن طريق وسائط الإعلام وبرامج التثقيف العامة وأن تعمل من أجل تبني سياسة عدم التسامح مطلقا بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة. 195 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في البلد وعدم وجود قوانين وسياسات وبرامج تهدف إلى القضاء عليها. 196 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وتنفيذه بصورة ملائمة، وكفالة محاكمة مرتكبي هذا العمل ومعاقبتهم حسب الأصول. وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تضع خطة عمل، تشمل حملات لتوعية الجمهور تستهدف كلا من النساء والرجال، بدعم من المجتمع المدني وذلك من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. 197 - وتعرب اللجنة عن القلق لقلة المعلومات الواردة في التقرير بشأن الاستغلال الجنسي والاتجار غير المشروع بالنساء والفتيات في غامبيا، وبشأن التدابير المتخذة من أجل مكافحة هاتين الظاهرتين بفعالية. وتعرب اللجنة عن القلق بصورة خاصة إزاء ظاهرة السياحة الجنسية في البلد. 198 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسن قانونا بشأن حظر الاتجار، وأن تنفذ فعليا القانون بشأن استغلال بغاء المرأة، ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة. وتوصي بأن تضع الدولة الطرف برامج لتشجيع الاستقلال الاقتصادي للمرأة لمنع استغلالها، واتخاذ تدابير من أجل إعادة تأهيل النساء والفتيات ضحايا الاستغلال والاتجار غير المشروع وإعادة إدماجهن في المجتمع. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل تنفيذ قانون الجرائم السياحية لعام 2003، وأن تعزز التعاون مع البلدان التي يفد منها السياح بهدف منع السياحة الجنسية ومكافحتها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل، معلومات وبيانات شاملة بشأن الاستغلال الجنسي والاتجار غير المشروع بالنساء والفتيات، وبشأن التدابير المتخذة من أجل منع هذه الأنشطة ومكافحتها، بما فيها السياحة الجنسية. 199 - وفي حين تعترف اللجنة بالزيادة في التمثيل السياسي للمرأة، فإنها لا يزال يساورها القلق إزاء تدني مستوى تمثيل المرأة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية وفي مناصب صنع القرار، بما في ذلك العمل في السلك الدبلوماسي. 200 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير دائمة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 التي اعتمدتها اللجنة، وذلك من أجل التعجيل بالزيادة في تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعيَّنة في جميع مجالات الحياة العامة وفي الحياة السياسية وفي جميع المستويات. 201 - ويساور اللجنة القلق إزاء تدني مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، لا سيما في مناصب صنع القرار. وتلاحظ أيضا مع القلق أن التقرير لم يشتمل على معلومات كافية وبيانات مستكملة بشأن وضع المرأة في سوق العمل، لا سيما في القطاع غير المنظم. وتعرب أيضا عن أسفها لأن التقرير لم يشتمل على معلومات بشأن التشريعات الرامية إلى القضاء على التمييز الجنسي في سوق العمل. 202 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تساوي الفرص بالنسبة للمرأة والرجل في سوق العمل وذلك من خلال أمور منها تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 التي اعتمدتها اللجنة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات مفصلة بشأن وضع المرأة في القطاعين المنظم وغير المنظم لسوق العمل، بما في ذلك النسبة المئوية للمرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد مقارنة بالرجل، وأجور كل منهما، فضلا عن معلومات بشأن القوانين الرامية إلى كفالة تساوي الحقوق بين المرأة والرجل في سوق العمل، وتنفيذها الفعلي. 203 - وفي حين تقر اللجنة بالتقدم المحرز في خفض معدل وفيات الأمهات من 050 1 لكل 000 100 مولود حي في عام 1990 إلى 730 لكل 000 100 مولود حي في عام 2001، ومعدل وفيات الأطفال من 92 لكل 000 1 مولود حي في عام 19990 إلى 84 مولود حي في عام 2001، فإنها لا يزال يساورها القلق لأن هذه المعدلات لا تزال مرتفعة جدا. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء عدم تمكين المرأة من الحصول على الرعاية الكافية قبل الولادة وبعدها. 204 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بألا تدخر جهدا من أجل خفض معدلات وفيات الأمهات ووفيات الرضع، وأن تعزز إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية، بما فيها مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية على أيدي موظفين متدربين، لا سيما الرعاية قبل الولادة وبعدها. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى أن تنفذ حملات للتوعية وتعزز إلمام المرأة بالقضايا الصحية. 205 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدلات سوء التغذية، والإصابة بالملاريا، وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز في أوساط النساء والفتيات في البلد. ويساورها القلق أيضا لعدم تمكن المرأة من الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية ولأنه على الرغم من استخدام وسائل منع الحمل الذي ازدادت نسبته من 6.7 في المائة في عام 1990 إلى 13.4 في المائة في عام 2001، فإن معدل استخدامها لا يزال منخفضا. وتأسف اللجنة لأن وصول المرأة إلى خدمات تنظيم الأسرة يتوقف عموما على عوامل اجتماعية وثقافية عدة. 206 - وتوصي اللجنة بتنفيذ سياسات وبرامج شاملة من أجل منع ومكافحة سوء التغذية، والملاريا، وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنفذ تدابير تكفل وصول المرأة الفعلي، بما في ذلك الفتيات، إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية. وتوصي أيضا اللجنة الدولة الطرف باعتماد برامج وسياسات لتعزيز المعلومات بشأن طرائق منع الحمل التي تقدر المرأة على تحمل تكاليفها والوصول إليها، وتعزيز فهم مسألة أن تنظيم الأسرة مسؤولية تقع على كاهل الزوجين. وتشجع أيضا الدولة الطرف على أن تكفل وصول المرأة بيُسر إلى خدمات تنظيم الأسرة. وتوصي أيضا اللجنة بتشجيع وتوفير الثقافة الجنسية على نطاق واسع، وأن تستهدف الرجال والنساء والمراهقين والمراهقات، وتشمل توفير المعلومات بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز. 207 - وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف بشأن تنقيح سياستها في مجال التعليم بهدف تلبية احتياجات الفتيات الأطفال، فإنها تعرب عن القلق إزاء انخفاض معدل التحاق الفتيات بالمدارس، لا سيما في المرحلتين الثانوية والعليا، وكذلك إزاء ارتفاع معدلات توقفهن عن الدراسة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن نسبة النساء الملمات بالقراءة والكتابة لا تزيد على 27 في المائة في غامبيا وفقا لتعداد عام 1993 وأن هذه النسبة لا تزيد على 18.3 في المائة في المناطق الريفية. 208 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات بشأن أهمية إعمال حق المرأة والفتاة في التعليم بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان وكذلك من أجل تمكين المرأة. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى أن تعزز التدابير الرامية إلى تهيئة بيئة تشجع على الزيادة في معدلات التحاق الفتيات بالمدارس في جميع مستويات الدراسة واستمرارهن فيها، من خلال أمور منها وضع مواد تثقيفية تراعى فيها الفروق بين الجنسين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها من أجل القضاء على الأمية في أوساط الإناث لا سيما في المناطق الريفية، من خلال وضع برامج تعليمية شاملة على المستويين الرسمي وغير الرسمي، فضلا عن برامج تستهدف الكبيرات من النساء. وتشجع الدولة الطرف على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 التي اعتمدتها اللجنة وذلك بهدف التعجيل بتحسين تعليم المرأة والفتاة. 209 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد قانون الطفل الذي يتضمن أحكاما تحظر زواج الأطفال وخطبة الأطفال، تعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدلات الزواج المبكر في البلد. 210 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تنفيذ قانون الطفل، وأن تتخذ تدابير من أجل إذكاء الوعي في كامل أنحاء البلد بشأن الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر في تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية، لا سيما الحق في الصحة والتعليم. 211 - ويساور اللجنة القلق إزاء حالة النساء في الريف اللاتي يعيش عدد كبير منهن في حالة فقر مدقع، ولا تتوفر لهن إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب المهني ولا مرافق الائتمان وفرص توليد الدخل. ويساورها القلق بشكل خاص لأن هذه الدولة لم تقم بعد بتصميم استراتيجية إنمائية ريفية تراعي الفروق بين الجنسين. 212 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تصمم وتنفذ استراتيجية إنمائية ريفية تراعى فيها الفروق بين الجنسين. وتدعو كذلك الدولة الطرف إلى أن تكفل تمكين المرأة الريفية من المشاركة الكاملة في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج في المناطق الريفية. وتحث الدولة الطرف على أن تكفل تمكين المرأة والفتاة في الريف من الوصول الكامل إلى خدمات الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب المهني، فضلا عن مرافق الائتمان وفرص توليد الدخل. 213 - وتعرب اللجنة عن الأسف لعدم اشتمال التقرير على بيانات إحصائية مستكملة وكافية مصنفة بحسب نوع الجنس بشأن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية ولا على معلومات بشأن تأثير التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت. 214 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضع نظاما شاملا لجمع البيانات والمؤشرات القابلة للقياس لتقييم الاتجاهات في وضع المرأة والتقدم المحرز من أجل تحقيق مساواة المرأة في الواقع. وتدعو الدولة الطرف أن تطلب عند الضرورة المساعدة الدولية من أجل تعزيز هذه الجهود في مجال جمع البيانات وتحليلها. وتطلب أيضا اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس وحسب المناطق الريفية والحضرية، لبيان تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة. 215 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة. 216 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين تماما في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك. 217 - وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا هو أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود التي ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك. 218 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة(1) تعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك، تشجع اللجنة حكومة غامبيا على النظر في التصديق على المعاهدات التي هي ليست طرفا فيها بعد، أي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 219 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية في غامبيا على نطاق واسع من أجل إطلاع شعب غامبيا، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي تم اتخاذها من أجل كفالة مساواة المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع وعلى الخطوات التي يلزم اتخاذها في المستقبل في هذا الصدد. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، على نطاق واسع لا سيما على المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان. 220 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب لدواعي القلق المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والذي يحين موعد تقديمه في أيار/مايو 2006. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/60/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |