172 - نظرت اللجنة في التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الثاني والثالث والتقريرالموحد للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدمين من غينيا الاستوائية (CEDAW/C/GNQ/2-3، CEDAW/C/GNQ/4-5) وذلك في جلستيها 651 و 652 المعقودتين في 8 تموز/يوليه 2004 (انظر CEDAW/C/SR.651 و 652). عرض الدولة الطرف
173 - لدى عرض هذا التقرير، أشارت ممثلة غينيا الاستوائية إلى أن الحكومة الحالية تبذل جهودا تدريجية من أجل كفالة مساواة المرأة في الفرص. ويجد التزام الحكومة هذا انعكاسا له في وثيقة السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة التي تم إقرارها مؤخرا في أيار/مايو من عام 2002، وهي تنص على تحديد الاستراتيجيات الرامية إلى تشجيع المساواة بين المرأة والرجل في مختلف الميادين، من قبيل القانون والاقتصاد والمؤسسات والمجتمع والتعليم.174 - وأشارت الممثلة إلى صدور المرسوم الرئاسي الذي يحظر حبس المرأة بسبب المهر بوصفه أحد أهم أوجه التقدم التي برزت لصالح المرأة. فضلا عن ذلك، أشارت إلى أنه يجري حاليا عقد حلقات دراسية وأنشطة في مجال التوعية ترمي إلى التثقيف بشأن مواضيع مختلفة، من قبيل العنف المنزلي، والعلاقة بين الشأن الجنساني والتنمية، والبغاء وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وجمع البيانات بشأن المرأة والطفل والاتفاقيات التي صدقت الحكومة عليها في ميدان حقوق الإنسان. 175 - وأبلغت الممثلة اللجنة بشأن الخطط التي تعتمدها الحكومة الحالية في الميدان التشريعي، منوهة بمشاريع صياغة مدونة قواعد الأسرة التي ترمي إلى تحسين الوضع القانوني والتقليدي للمرأة، ومشروع القانون المنظم للزواج العرفي والذي يرمي إلى إضفاء صبغة قانونية على المسائل المتعلقة بالمهر، والقبول، والإيدز، والترمل، وصولا إلى حماية المرأة. وقد جرت محاولات عديدة فاشلة منذ ثلاث سنوات لطرح هذا المشروع. فضلا عن ذلك، ما زال القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة والقانون المتعلق بالاتجار بالقصّر والمهاجرين في طور الصياغة. 176 - وفي ما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة، أشارت الممثلة إلى أن الانتخابات التي أجريت في عام 2004 لمجلس نواب الشعب، أي البرلمان الوطني، شهدت زيادة في عدد النساء. وفي مجال التعليم، أكدت الممثلة أن نتائج الدراسة الاستقصائية المتعلقة بقيد الإناث في المدارس لعام 1997 أشارت إلى ارتفاع معدلات تسرب الفتيات بدرجة مفزعة في مستويي التعليم الثانوي والجامعي، وذلك، في جملة أمور، نتيجة لحالات الحمل المبكر. وفي مواجهة هذه الحالة، وضعت الحكومة برنامجا وطنيا للتعليم للجميع، هدفه ضمان مزيد من التكافؤ بين الفتيات والفتيان على جميع مستويات التعليم. وفي هذا السياق، وضعت الحكومة برنامجا وطنيا لمحو الأمية، وأدخلت تحسينات على نظام التعليم الابتدائي الليلي للفتيات والفتيان الذين تتجاوز أعمارهم سن الدراسة العادية، ونظام البكالوريا الليلي للبالغين الذين تركوا الدراسة، وكذلك مراكز لإعداد المرأة. 177 - ونوهت الممثلة بالتدابير المعتمدة لصالح المرأة في مجال العمل، من قبيل الإعداد المهني والمجاني للمرأة ومنحها شروطا تفضيلية في هذا المجال، وزيادة حصص الضمان الاجتماعي للشركات التي تقوم بتشغيل النساء، وحماية المرأة خلال فترة الحمل. ونوهت أيضا بالجهود التي تبذلها الحكومة وسيدة الدولة الأولى عن طريق برامج لصالح المرأة، أبرزها العمل الذاتي للمرأة الريفية الجاري بالتعاون مع كندا، والذي يدعم المرأة في زراعة منتجات البستنة، فضلا عن منح ائتمانات بدون فائدة للنساء. وأكدت أيضا أن المرأة تشارك في الزراعة بنسبة 81 في المائة من الأيدي العاملة، مع أن نظام الأجور المنطبق عليها متدن نسبيا. وفي مجال الصحة، أشارت الممثلة إلى أن أعلى نسبة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوساط السكان من النساء وأن الوصول إلى مراكز الخدمات الصحية وتوافر العاملين ولوازم منع الحمل والمعلومات المتصلة بها هو محدود أكثر في المناطق الريفية التي تتسم، لحسن الحظ، بانخفاض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي هذا الصدد، ذكرت أن قانون الصحة الإنجابية الذي ينطوي على برامج عمل لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز هو الآن قيد الإقرار. 178 - وأبلغت الممثلة اللجنة بأن ظاهرة سوء معاملة المرأة، وإن لم تكن ضاربة الجذور في مجتمع غينيا الاستوائية، تنطوي على حالات معزولة لأطفال ونساء قادمين من بنن، وأن سوء معاملة النساء والأطفال يدينها قانون العقوبات. فضلا عن ذلك، أشارت إلى أن ظاهرة البغاء التي تعتبر غير قانونية قد انتشرت بشكل ملموس في الأعوام الأخيرة. وتشمل التدابير التي تتخذها الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة برامج التوعية وحظر استخدام المنشآت السياحية بمثابة مراكز لإيواء البغاء. 179 - وختاما، أعادت الممثلة أمام اللجنة تأكيد التزام الحكومة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وفقا لأحكام الاتفاقية، مؤكدة في الوقت نفسه من جديد استعداد الوفد للمشاركة في حوار بنّاء. ملاحظات اللجنة الختامية
مقدمة180 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريريها الدوريين الموحدين الثاني والثالث وتقريريها الدوريين الموحدين الرابع والخامس، مبدية في الوقت نفسه أسفها لورودها متأخرة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف على الردود الخطية التي وردت على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل السابق للدورة وعلى العرض الشفوي والإيضاحات الإضافية التي قُدمت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا. 181 - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ترأسه وزيرة الشؤون الاجتماعية ومركز المرأة، معربة عن تقديرها للحوار البنّاء الجاري بين الوفد وأعضاء اللجنة. الجوانب الإيجابية 182 - ترحب اللجنة بما أبدته الدولة الطرف من التزام وإرادة سياسية إزاء تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما أحكام الاتفاقية. 183 - وتلاحظ اللجنة بارتياح أن دستور الدولة الطرف ينص على أن الاتفاقية الدولية تجبُّ القانون المحلي بعد أن يصدق عليها مجلس النواب ويقرها. 184 - وتقدر اللجنة صدور مرسوم رئاسي يُقر السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة التي تتضمن السياسة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية من أجل النهوض بالمرأة في الدولة الطرف. الميادين الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات 185 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء طريقة فهم الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ولا سيما تركيز الدولة الطرف الحصري على المساواة الشكلية وعدم إحراز تقدم في تحقيق المساواة الفعلية لجميع القطاعات. 186 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة في القطاعات كافة لكفالة تمتع المرأة فعليا بالمساواة مع الرجل، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في التقرير المقبل معلومات عن أثر هذه التدابير. 187 - وتعرب اللجنة عن قلقها لافتقار التشريع المحلي، رغم ضمان المادة 13 من الدستور للمساواة بين المرأة والرجل، إلى أي تعريف محدد للتمييز. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريعات في الميادين المهمة التي تغطيها الاتفاقية، من قبيل العنف الموجه ضد المرأة والمسائل المدنية والأسرية، أو عدم كفاية هذه التشريعات. 188 - توصي اللجنة بتضمين الدستور وغيره من التشريعات المحلية تعريفا للتمييز ضد المرأة بما يتمشى والتعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا لوضع تشريع شامل ينسجم وأحكام الاتفاقية. 189 - يساور اللجنة القلق لكون تفشي الفقر بين النساء وسوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية هما من الأسباب التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والتمييز ضدها. ويساور اللجنة القلق إزاء حالة المرأة الريفية، ولا سيما في ضوء فقرها المدقع وعدم تمتعها بالخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المرافق الائتمانية والخدمات المجتمعية. 190 - لذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل تشجيع المساواة بين الجنسين عنصرا صريحا في خطتها وسياساتها الإنمائية الوطنية، ولا سيما تلك الهادفة إلى تخفيف الفقر والتنمية المستدامة. وتحث الدولة الطرف على إيلاء عناية خاصة لاحتياجات المرأة الريفية، بما يكفل مشاركتها في عملية اتخاذ القرارات وتمتعها بالكامل بالخدمات التعليمية والصحية والائتمانية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ تدابير ملائمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ما يتصل بملكية الأراضي وميراثها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائي الجارية مع المنظمات الدولية والهيئات المانحة الثنائية على نحو يعالج الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للتمييز ضد المرأة، بما في ذلك أسباب التمييز التي تعاني منها المرأة في المناطق الريفية، وذلك بالاعتماد على مصادر الدعم المتوفرة كافة. 191 - يساور اللجنة القلق إزاء ازدواجية النظام الحقوقي المتمثل في القانون المدني والقانون العرفي والذي يؤدي إلى استمرار التمييز ضد المرأة، ولا سيما في ميدان الزواج والعلاقات الأسرية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم وجود تشريع ينظم حالات الزواج العرفي وسواها من أوجه القانون الأسري التي تميز ضد المرأة، بما في ذلك مسألتا الميراث والوصاية، كما يساورها القلق لعدم نجاح الجهود المبذولة من أجل اتخاذ تشريعات تنظم الزيجات العرفية. ويساور اللجنة كذلك القلق إزاء عدم إطلاع معظم النساء على المعلومات اللازمة وعدم تمتعها بما يلزم من موارد تتيح لها الوصول إلى المحاكم المدنية، وبما يعرضها حتى الآن لسلطات المحاكم التقليدية التي تطبق القانون العرفي. 192 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية إصلاح القانون لإزالة أوجه التباين القائمة بين القانون المدني والقانون العرفي، بما يشمل سن تشريعات وكفالة تسوية أي نزاع قانوني يتصل بحقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز على نحو يمتثل بالكامل لأحكام الاتفاقية والتوصية العامة 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولية الطرف على اتخاذ تدابير فعلية للحيلولة دون تعدد الزوجات ولكفالة مساواة المرأة في الحقوق فيما يتعلق بالميراث وحضانة الأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على وضع تدابير لكفالة وصول المرأة إلى المحاكم المدنية، بما يشمل توعيتها بالحلول القانونية المتاحة وتوفير المساعدة القانونية. 193 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني معدل إلمام الإناث بالقراءة والكتابة، وانخفاض عدد البنات الملتحقات بالمدارس وارتفاع معدل ترك الدراسة في صفوفهن بسبب الحمل، والزواج المبكر وإزاء ضآلة الاهتمام الذي توليه الأسر لتعليم البنت. وتلاحظ اللجنة أن التعليم هو مفتاح النهوض بالمرأة وأن تدني مستوى تعليم المرأة والفتاة لا يزال أحد أكبر العوائق التي تحول دون تمتعهما الكامل بحقوق الإنسان. 194 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التوعية بأهمية التعليم بوصفه أحد حقوق الإنسان الأساسية وأساسا لتمكين المرأة، وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على المواقف التقليدية التي تقف حجر عثرة أمام تعليم البنات. وتوصي أيضا بأن تعطي الدولة الطرف الأولوية للجهود الرامية إلى تحسين مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف الفتيات والنساء، وكفالة إتاحة الفرص المتساوية أمام الفتيات والشابات للالتحاق بجميع مستويات التعليم، وإبقاء الفتيات في المدارس وتعزيز تنفيذ سياسات العودة التي تمكن الفتيات من الرجوع إلى المدارس بعد الحمل. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخذا تدابير لزيادة التحاق الفتيات بجميع المستويات الدراسية وتوصي بالشروع في اتخاذ مزيد من التدابير الخاصة، بما فيها تقديم حوافز للآباء، من أجل إرسال البنات إلى المدارس. 195 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار المعايير والأعراف والتقاليد الثقافية السلبية الراسخة، بما في ذلك الزواج القسري والزواج في سن مبكرة، وممارسات الترمل، وتزويج أرملة الميت من أخيه، واستعمال المهر، وكذلك تفشي الأحكام النمطية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة وتشكل عقبات خطيرة أمام تمتعها بحقوق الإنسان الخاصة بها. ويساور اللجنة القلق إزاء محدودية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في التصدي مباشرة لهذه الممارسات والأفكار النمطية الثقافية التمييزية، ناهيك بموقفها القائل بأن المرأة نفسها تتحمل المسؤولية الأساسية عن تغيير موقف الحرمان الذي تعانيه. 196 - تحث اللجنة على عدم الإبطاء في اتخاذ تدابير لتعديل أو إزالة الأعراف والممارسات الثقافية والتقليدية السلبية التي تنطوي على تميز ضد المرأة، وذلك لتعزيز تمتع المرأة التام بحقوقها كإنسان وفقا للمادتين 2 (و) و5 (أ) من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل هذه الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسائية غير الحكومية، وزعماء المجتمعات المحلية، وعلى تكثيف الجهود من أجل وضع وتنفيذ برامج شاملة في مجالي التعليم والتوعية موجهة إلى المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، بغية تغيير أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التمييزية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، وتهيئة بيئة تمكينية وداعمة للمرأة لممارسة حقوقها كإنسان. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي لممارسات وعادات ثقافية وتقليدية كالزواج الإلزامي والمبكر وممارسات التمييز ضد الأرامل وزواد السلفة واستعمال المهر وذلك باتخاذ تدابير فعالة للقضاء عليها. كذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام باستعراض دوري للتدابير المتخذة من أجل تقييم أثرها واتخاذ التدابير العلاجية الملائمة، وإلى إيراد ذلك في تقريرها القادم إلى اللجنة. 197 - وفي حين ترحب اللجنة بالمرسوم الرئاسي الذي يلغي عقوبة السجن للمرأة التي تفشل في رد المهر عقب الانفصال عن الزوج أو الطلاق منه، فإنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن الجهل بالمرسوم وعدم تنفيذه. 198 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة الوعي بالمرسوم الذي يحظر سجن النساء بسبب عدم رد المهور. 199 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وضع سياسات وبرامج، بما فيها تشريعات، للتصدي للعنف المرتكب ضد المرأة. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء حالات العنف الأسري؛ والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب من جانب الزوج، وجميع أشكال الاعتداء الجنسي على المرأة، وبشأن استمرار مواقف الوصاية التي تجيز العقوبة البدنية لجميع أفراد الأسرة، بمن فيهم النساء. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء شحة ما يتضمنه التقرير من معلومات وإحصاءات عن حالات العنف المرتكب ضد المرأة. 200 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أهمية قصوى لاعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف المرتكب ضد المرأة والفتاة وفقا لتوصيتها العامة 19 بشأن العنف المرتكب ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريعات بشأن العنف الأسري، بما في ذلك الاغتصاب من جانب الزوج، وتشريعات عن جميع أشكال الاعتداء الجنسي في أقرب وقت ممكن لكفالة تجريم العنف المرتكب ضد المرأة والفتاة، وتوفير وسائل الانتصاف والحماية فورا للنساء والفتيات اللائي يتعرضن للعنف، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية للبرلمانيين، والعاملين في السلك القضائي والمسؤولين الحكوميين، لا سيما موظفي إنفاذ القوانين، ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة. وتوصي أيضا بوضع الأساس اللازم لإتاحة خدمات إسداء المشورة لضحايا العنف، والقيام بحملات لتوعية الجمهور من خلال وسائط الإعلام وبرامج التثقيف العامة سعيا إلى اعتماد سياسة القضاء التام على جميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها المقبل عن القوانين والسياسات المتخذة للتصدي للعنف المرتكب ضد المرأة وعن آثار تلك التدابير. 201 - وتشعر اللجنة بالقلق لكون عدد النساء اللائي في مناصب اتخاذ القرارات لا يزال متدنيا إلى أبعد حد في مجالات السياسة، والقضاء، والخدمة المدنية. وتلاحظ مع القلق أن استمرار المواقف التي تنطوي على المفاهيم الجاهزة والروح الأبوية مما قد يعيق سعي النساء لشغل مناصب قيادية. 202 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لزيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرارات في جميع المجالات. وتوصي بأن تشرع الدولة الطرف في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة، لتعزيز جهودها الرامية إلى ترقية النساء وانتخابهن في مناصب اتخاذ القرارات والإسراع بتلك الجهود. وتحقيقا لهذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج التدريب والتوعية وتعزيزها لإبراز أهمية مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات على كافة المستويات، وتهيئة الشروط اللازمة لتمكين المرأة من القيام بذلك وتشجيعها ودعمها. 203 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار انتشار البغاء، وعلى وجه الخصوص في المناطق الحضرية، بسبب فقر النساء والفتيات. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء عدم تطبيق القوانين كما يجب وإنزال العقوبات على من يستغلون العاهرات. 204 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ كافة التدابير الملائمة لمكافحة استغلال المرأة في ممارسة البغاء وذلك بهدف معالجة أسبابه الجذرية ومنها الفقر ووضع معوقات أمام الطلب على البغاء. وتوصي باتباع نهج شمولي من أجل توفير بدائل اقتصادية تغني المرأة عن البغاء، وتيسير إعادة إدماج من يشتغلن بالدعارة في المجتمع، وتحث الدولة الطرف على إتاحة برامج إعادة التأهيل وغيرها من البرامج للنساء والفتيات اللائي أصبحن ضحايا للبغاء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة مقاضاة ومعاقبة من يستغلون البغايا. 205 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إتاحة إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية للنساء والفتيات بشكل واف بالغرض، بما في ذلك الرعاية قبل الولادة وبعدها والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة، ولا سيما في المناطق الريفية. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء المعدل المزعج في صفوف المراهقات، والذي يمثل عقبة كبيرة أمام استفادة الفتيات من فرص التعليم والتمكين الاقتصادي. 206 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل قصارى جهدها للتوعية بمرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية المقدمة من العاملين المدربين، ولا سيما في المناطق الريفية، وبالرعاية المقدمة قبل الولادة وبعدها، وبزيادة فرص الوصول إلى تلك المرافق والمساعدة والرعاية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لإتاحة المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة للنساء والفتيات، بما في ذلك في المناطق الريفية. 207 - وتلاحظ اللجنة مع القلق المعدل العالي لإصابة النساء، ولا سيما الشابات، بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعدم وجود خطة استراتيجية تحظى بتمويل كاف للتصدي له. 208 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير شاملة ورصد أموال كافية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، واتخاذ تدابير وقائية فعالة، بما في ذلك التثقيف والتوعية، وكفالة عدم التمييز ضد النساء والفتيات المصابات به وتقديم المساعدة والعلاج الطبي المناسبين لهن. 209 - ومما يثير قلق اللجنة كذلك قانون الجنسية يمنع الأجنبيات من الاحتفاظ بجنسيتهن عند الزواج من أحد رعايا الدولة الطرف. 210 - لذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إلغاء جميع القوانين التمييزية المتعلقة بالجنسية وفقا للمادة 9 من الاتفاقية. 211 - وتأسف اللجنة لأن التقارير لا تتضمن معلومات وبيانات إحصائية كافية عن وضع المرأة، ونطاق البرامج وآثار التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة. 212 - لذلك تطلب اللجنة أن يتضمن التقرير المقبل للدولة الطرف معلومات عن وضع المرأة تتسم بمزيد من التفصيل والدقة والتحليل، وتدعيمها ببيانات مصنفة حسب نوع الجنس تبين النتائج المحرزة. 213 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات ملموسة لخلق بيئة تمكينية لإنشاء وتشغيل منظمات نسائية غير حكومية وتشجيع وتسهيل مشاركة المجتمع المدني في مجال التنفيذ التام للاتفاقية، وأن يشمل ذلك متابعة التعليقات الختامية، من أجل النهوض بحقوق الإنسان للمرأة وحمايتها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري المقبل. 214 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأن تقبل في أقرب وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن موعد انعقاد اجتماع اللجنة. 215 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المطلوب تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. 216 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي تقرها المؤتمرات، واجتماعات القمة، والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة، مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 217 - تلاحظ اللجنة أن الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. بناء على ذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة غينيا - بيساو على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 218 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية في غينيا الاستوائية على نطاق واسع حتى يكون شعبها، ولا سيما المســؤولون الحكوميــون والسياسيــون، على وعي بالخطــوات التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة بالرجل قانونا وفعلا، والخطوات المطلوب اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، إضافة إلى النتائج التي خلصت إليها دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرون المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، بشكل واسع يشمل المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بوجه خاص. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/59/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |