(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي المقدم من اليونان (CCPR/C/GRC/2004/1) في جلساتها من 2267 إلى 2269 المعقودة في 22 و23 آذار/مارس 2005 (CCPR/C/SR.2267-2269). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2279 المعقودة في 31 آذار/مارس 2005 (انظر CCPR/C/SR.2279). مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدم من اليونان وبردود الوفد الخطية والشفوية المستفيضة على قائمة المسائل. وبالرغم من أن اللجنة تأسف لأن تقديم التقرير قد جاء متأخراً قرابة ست سنوات عن الموعد المحدد لتقديمه، فإنها تعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع الدولة الطرف. الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بكون الدستور اليوناني ينص على الانطباق المباشر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ضمن القانون المحلي، وتنوه بالجهود التي تُبذل من أجل نشر العهد والسوابق القضائية للجنة في أوساط أعضاء الجهاز القضائي. (4) وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 3169/2003 بشأن "حمل واستعمال الأسلحة النارية من قبل أفراد الشرطة، والتدريب المتصل بذلك، وغير ذلك من الأحكام"، كما ترحب باعتماد مدونة لأخلاقيات الشرطة تتضمن، فيما تتضمنه، مبادئ توجيهية خاصة بعمليات التوقيف والاحتجاز. (5) وترحب اللجنة بقيام البرلمان مؤخراً باعتماد قانون بشأن تنفيذ مبدأ المعاملة المتساوية بصرف النظر عن الأصل العرقي أو الإثني أو الديني أو غير ذلك من المعتقدات أو بسبب العجز أو السن أو الميل الجنسي. (6) وترحب اللجنة بالإطار التشريعي وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اللذين تم وضعهما لمنع الجريمة والمعاقبة عليها وتقديم المساعدة لضحاياها. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(7) على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من البرامج التي تهدف إلى معالجة مشكلة العنف المنزلي، فإن اللجنة تأسف لانتشار ممارسة العنف المنزلي ضد النساء وعدم وجود أحكام قانونية محددة بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، في القانون الجنائي الحالي (المادتان 3 و7 من العهد).توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لزيادة الوعي بمشكلة العنف المنزلي ولحماية الضحايا وبأن تدرج في تشريعاتها الجزائية عقوبات محددة بشأن العنف المنزلي. (8) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العوائق التي قد تواجهها النساء المسلمات نتيجة عدم انطباق القانون العام لليونان على الأقلية المسلمة في مسائل كالزواج والميراث (المادتان 3 و23). تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة وعي النساء المسلمات بحقوقهن وبتوافر سبل الانتصاف لهن وعلى كفالة استفادتهن من أحكام القانون المدني اليوناني. (9) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما أُبلغ عنه من حالات تتعلق بالاستخدام غير التناسبي للقوة من قِبل قوات الشرطة، بما في ذلك عمليات إطلاق النار التي تفضي إلى القتل، وإساءة معاملة الموقوفين عند توقيفهم وخلال احتجازهم لدى الشرطة. ويبدو أن العنف الذي تمارسه الشرطة ضد المهاجرين وجماعات الروما يمثل ممارسة متكررة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما أُبلغ عنه من تقاعس الجهازين القضائي والإداري عن التصدي بسرعة وفعالية لمثل هذه الحالات وتساهل المحاكم في الحالات القليلة التي أُدين فيها موظفون مكلفون بإنفاذ القوانين (المادتان 2 و7). (أ) ينبغي للدولة الطرف أن تقوم دون تأخير بوضع حد للعنف الذي تمارسه الشرطة. وينبغي لها أن تضاعف جهودها من أجل ضمان أن تدرج في إطار تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تثقيفاً بشأن حظر التعذيب وسوء المعاملة، فضلاً عن التوعية بقضايا التمييز العنصري؛ (ب) ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات كاملة وسريعة في جميع الحالات المزعومة التي تشمل ممارسة التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام غير التناسبي للقوة من قِبل أفراد الشرطة، وأن تكفل معاقبة من تثبت إدانتهم بموجب القوانين التي تضمن أن تكون الأحكام الصادرة بحقهم متناسبة مع مدى جسامة جرائمهم، ودفع تعويضات للضحايا أو لأسرهم. والدولة الطرف مطالبة بموافاة اللجنة ببيانات إحصائية مفصلة بشأن الشكاوى المتصلة بحالات التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام غير التناسبي للقوة من قبل الشرطة، بما في ذلك النتائج التي تسفر عنها التحقيقات في هذه الحالات، مفصلة بحسب الأصل القومي والإثني للأشخاص الخاضعين لاستعمال القوة؛ (ج) ينبغي للدولة الطرف أن تطلع اللجنة على التقدم المحرز في مراجعة القانون التأديبي الحالي الخاص بأفراد الشرطة وعلى مركز وولاية وإنجازات كل من الهيئات المعنية بمعالجة الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. (10) وتلاحظ اللجنة أن اليونان هي ممر عبور رئيسي للاتجار بالبشر، كما أنها بلد يمثل وجهة لهذا الاتجار. وبينما ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف لمكافحة هذه الآفة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق، بصفة خاصة، إزاء ما أُبلغ عنه من عدم توفر حماية فعالة للضحايا، ومعظمهم من النساء والأطفال، بما في ذلك آليات لحماية الشهود (المواد 3 و8 و24). (أ) ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر الذي يشكل انتهاكاً لعدة حقوق مشمولة بالعهد، بما في ذلك أحكام المادتين 3 و24 منه. وينبغي حماية حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك من خلال توفير ملجأ لهم وإتاحة الفرصة لهم لتقديم الأدلة ضد الأشخاص المسؤولين وذلك في الدعاوى الجنائية أو المدنية؛ (ب) تحث اللجنة الدولة الطرف على حماية الأطفال الأجانب غير المصحوبين بمرافقين، وتجنب إخلاء سبيل هؤلاء الأطفال بدون إشراف لكي ينضموا إلى عموم السكان. ويؤدي عدم توفر الحماية في مجال رعاية الأطفال إلى زيادة خطر الاتجار بهم، كما يعرضهم لمخاطر أخرى. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات قضائية فيما يتعلق بقرابة 500 طفل فُقدوا من مؤسسة آغيا فارفارا في الفترة بين عام 1998 وعام 2002، وأن توافي اللجنة بمعلومات عن نتائج هذه التحقيقات. (11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأجانب غير الحائزين على الوثائق اللازمة يُحتجزون في مرافق احتجاز شديدة الاكتظاظ تتسم بسوء الأحوال المعيشية والصحية، وأنه لا يتم إبلاغهم بما لهم من حقوق وأنهم يفتقرون إلى أية وسيلة فعالة للاتصال بأسرهم ومحامييهم (المادة 10). ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يتم احتجاز الأجانب غير الحائزين على الوثائق المطلوبة في مرافق تتوفر فيها الشروط المعيشية والصحية الكافية، وأن يتم إبلاغهم بحقوقهم، بما في ذلك حقهم في الاستئناف وفي تقديم الشكاوى، وأن توفر لهم وسائل فعالة للاتصال بأسرهم ومحامييهم. (12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الاكتظاظ الشديد والأوضاع السيئة السائدة في بعض السجون ومراكز الاحتجاز (المادة 10). تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الصدد وتوصيها مع ذلك بأن تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه المشاكل بوسائل منها النظر في تنفيذ تدابير بديلة إضافية. (13) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أحكام القانون المدني التي يبدو أنها تجيز سجن المدين بسبب تخلفه عن الوفاء بدينه. وبالرغم من الاستخدام التفسيري للعهد من قِبل الدولة الطرف للتخفيف من صرامة هذا الحكم القانوني، فإن هذا القانون يمكن أن يطبَّق بطرق تتعارض مع أحكام المادة 11 من العهد (المادة 11). ينبغي للدولة الطرف أن تجعل تشريعاتها متوافقة توافقاً كاملاً مع الالتزامات الأساسية الواردة في المادة 11 من العهد. (14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مزاعم التمييز ضد أفراد الأقليات الدينية، بما في ذلك في مجال التعليم. ويلاحَظ، بصفة خاصة، أن طلاب المدارس العامة مطالبون بحضور فصول إرشادية عن المذهب الأرثوذكسي المسيحي وأنهم لا يمكن أن يطلبوا استثناءهم من حضور هذه الفصول إلا بعد الإعلان عن دياناتهم (المادة 18). (أ) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لكي تكفل الاحترام الكامل لحقوق وحريات كل طائفة من الطوائف الدينية، بما يتوافق مع أحكام العهد؛ (ب) تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء مشاورات مع ممثلي الأقليات الدينية من أجل إيجاد سبل عملية لتوفير الإرشاد الديني لأولئك الراغبين في الحصول على مثل هذه الفرص. أما التلاميذ الذين لا يرغبون في حضور فصول التعليم الديني فلا ينبغي إجبارهم على الإعلان عن دياناتهم. (15) وتشعر اللجنة بالقلق لأن مدة الخدمة البديلة التي يؤديها المستنكفون عن أداء الخدمة العسكرية هي أطول بكثير من مدة الخدمة العسكرية، ولأن تقييم تطبيق مثل هذه الخدمة لا يجري إلا تحت إشراف وزارة الدفاع (المادة 18). ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ألا يكون لطول مدة الخدمة البديلة للخدمة العسكرية طابع عقابي، وينبغي لها أن تنظر في وضع عملية تقييم طلبات المستنكفين عن أداء الخدمة العسكرية تحت إشراف سلطات مدنية. (16) وبينما تلاحظ اللجنة أن هناك تعديلاً تشريعياً قد عُرض على البرلمان بهدف حظر ممارسة العقوبة البدنية في المدارس الثانوية، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى الممارسة الواسعة الانتشار للعقوبة البدنية التي يخضع لها أطفال المدارس (المادة 24). توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال أينما حدث، بما في ذلك ممارسة العقوبة البدنية في المدارس، وبأن تبذل جهوداً إعلامية فيما يتعلق بالحماية الملائمة للأطفال من العنف. (17) كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى إهمال حالة القصّر غير المصحوبين بمرافقين ممن يلتمسون اللجوء أو الذين يقيمون بصورة غير مشروعة في البلد (المادة 24). توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع إجراء لمعالجة الاحتياجات المحددة للأطفال الأجانب غير المصحوبين بمرافقين، وأن تكفل مراعاة مصالحهم الفضلى في سياق أية إجراءات تتعلق بالهجرة أو بالطرد أو ما يتصل بذلك من إجراءات. (18) وتشعر اللجنة بالقلق لأن جماعات الروما لا تزال تعاني من حرمان في العديد من جوانب الحياة المشمولة بالعهد (المادتان 26 و27). (أ) ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل تحسين حالة جماعات الروما بطريقة تكفل احترام هويتهم الثقافية، وبخاصة من خلال اعتماد تدابير إيجابية فيما يتعلق بالإسكان والعمالة والتعليم والخدمات الاجتماعية؛ (ب) ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن النتائج المحققة من قِبل المؤسسات العامة والخاصة المسؤولة عن النهوض بجماعات الروما ورعايتهم. (19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار التمييز ضد الأفراد على أساس ميولهم الجنسية (المادتان 17 و26). ينبغي للدولة الطرف أن توفر سبل انتصاف ضد الممارسات التمييزية التي تتم على أساس الميل الجنسي، فضلاً عن اتخاذ تدابير إعلامية للتصدي لأنماط التحامل والتمييز. (20) وتلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بضمان تمتع جميع مواطني اليونان بحقوقهم على قدم المساواة بصرف النظر عن الأصل الديني أو الإثني. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق العزوف الواضح من قِبل الحكومة عن السماح لأية مجموعة أو رابطة خاصة باستخدام أسماء انتساب أو انتماء تشمل تسميات من قبيل "تركي" أو "مقدوني"، بالاستناد إلى توكيد الدولة الطرف بأنه ليست هناك أقليات إثنية أو دينية أو لغوية في اليونان بخلاف المسلمين في تريس. وتفيد اللجنة بأن للأفراد الذين ينتمون إلى مثل هذه الأقليات، بموجب العهد، حق التمتع بثقافاتهم واعتناق وممارسة دياناتهم واستخدام لغاتهم على أساس التواصل مع سائر أعضاء مجموعاتهم (المادة 27). ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في هذه الممارسة على ضوء المادة 27 من العهد. (21) وتحدد اللجنة تاريخ 1 نيسان/أبريل 2009 موعداً لتقديم التقرير الدوري الثاني لليونان. وهي تطلب أن يتم نشر التقرير الأولي للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية وتوزيعها على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد، وأن يوَّجه نظر المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد إلى التقرير الدوري الثاني. (22) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات في غضون سنة واحدة عن متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و10(ب) و11 أعلاه. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات عن التوصيات الأخرى المقدمة وعن تنفيذ أحكام العهد ككل. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/60/40، الجزء الأول، الفقرة 90. العودة للصفحة الرئيسية |