1) نظرت اللجنـة المعنـية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني لغواتيمالا (CCPR/C/GTM/99/2 and HRI/CORE/1/Add.47) في جلساتها 1940 و1941 و1942 المعقودة في 17 و18 تموز/يوليه 2001 (انظر CCPR/C/SR.1940,1941 and 1942) واعتمدت التعليقات التالية في جلستها 1954 المعقودة في 26 تموز/يوليه 2001. ألف - مقدمة
2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، المقدم بأقل قدر من التأخير، وباستعداد الوفد للبقاء على اتصال باللجنة. غير أن اللجنة تأسف لأن هذا التقرير يتضمن معلومات عن التشريع العام في غواتيمالا، ولكنه نادراً ما يشير إلى الحالة المتعلقة بتنفيذ العهد من الناحية العملية والصعوبات التي تصادف في تنفيذه. وترحب اللجنة بقيام الوفد بالاشارة إلى هذه المسألة في بياناته. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي وفرها الوفد بشأن مواضيع شتى، الأمر الذي أتاح لها تكوين فكرة واضحة عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف.باء - الجوانب الإيجابية
3) ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتباراً من 28 شباط/فبراير 2001.4) وتعرب اللجنة عن سرورها للجهود التي بُذلت من أجل توفير موارد اضافية لمكتب المدعي العام المعني بحقوق الإنسان وللجنة الرئاسية لتنسيق السياسة التنفيذية في ميدان حقوق الإنسان، مما مكنهما من الاضطلاع بعملهما على نحو أفضل. 5) وترحب اللجنة بالمعلومات المتلقاة فيما يتعلق بتسريح الدوريات المدنية للدفاع الذاتي وبالتدابير المتخذة لإضفاء الطابع المهني على قوات الشرطة. 6) وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية الإيجابية المعتمدة لمصلحة المرأة وإنشاء هيئات مختلفة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة. 7) وتحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة في الآونة الأخيرة لإنشاء هيكل وظيفي للهيئة القضائية. 8) وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف ب "المسؤولية المؤسسية" على النحو الذي أقره رئيس الجمهورية، بالنسبة لمذبحة Las Dos Erres وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء الحرب الأهلية بهدف التمكن من تقديم التعويض المالي للضحايا وضمان ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها. 9) وترى اللجنة أن أحد العوامل الإيجابية هو توسيع إقامة العدل لتشمل الكثير من البلديات في البلد من خلال تعيين قضاة للسلام، وبعض هؤلاء القضاة يجيد لغتين ولديهم اختصاص جنائي. جيم - المجالات المثيرة للقلق والتوصيات
10) عند التصديق على العهد قبلت الدولة الطرف الالتزامات الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة 2، لتأمين الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها، واتخاذ التدابير اللازمة، إذا لم تكن قائمة بالفعل، لاعتماد تدابير تهدف إلى إعمال هذه الحقوق. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء زعم الدولة الطرف بأن المبادئ الواردة في دستورها تمنعها من إنفاذ أحكام العهد، وعلى سبيل المثال، إزاء الإبقاء على الاختصاص الشخصي بالنسبة لأفراد من الجيش، وعدم وجود اعتراف ببعض حقوق أفراد من المجتمعات الأصلية.وينبغي للدولة الطرف ألا تتذرع بالقيود الواردة في دستورها كسبب لعدم الامتثال للعهد، ولكن ينبغي لها إجراء الاصلاحات اللازمة لتحقيق هذا الامتثال. 11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المجموعة المتنوعة والواسعة من حالات الطوارئ المحتملة الواردة في الدستور. كما أن إمكانية تعليق العمل بالمادة 5 من الدستور في حالات استثنائية لا يبدو أنها تتفق مع العهد، ذلك أنها تعلق بشكل عام حق الفرد في القيام بما لا يحظره القانون وفي ألا يكون مرغماً على إطاعة أوامر غير مشروعة. وبالمثل، تشعر اللجنة بالقلق لأن الحالة الاستثنائية المعلنة في حزيران/يونيه 2001 لم يتم إبلاغ الدول الأطراف الأخرى بها على النحو الواجب من خلال الأمين العام للأمم المتحدة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق أحكامها الدستورية الخاصة بحالات الطوارئ مع المادة 4 من العهد. كما ينبغي لها أن تمتثل للالتزام بإخطار الدول الأطراف الأخرى من خلال الأمين العام للأمم المتحدة بجميع الحالات التي تعلن فيها حالة الطوارئ، وأن تحيطها علماً بالأحكام التي ألغتها وأسباب الإلغاء. 12) وتشعر اللجنة بالانزعاج لأن غياب شرطة الدولة المخصصة لمكافحة الإفلات من العقاب حال دون تحديد ومحاكمة ومعاقبة أولئك المسؤولين عن انتهاكات المادة 6 ودون دفع تعويض للضحايا. وتشعر اللجنة بالقلق لأن التأخيرات في الاجراءات القانونية وجوانب القصور فيها وإخفاق السلطات في الامتثال لقرارات وأوامر المحاكم عززت اعتقاد الجمهور بأنه لا يجري إقامة العدل. وينبغي للدول الطرف: (أ) أن تطبق بدقة قانون المصالحة الوطنية، الذي يستبعد صراحة منح العفو بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛ (ب) أن تنشئ هيئة مستقلة ملائمة للتحقيق في حالات الاختفاء؛ (ج) أن تقدم تعويضاً كافياً لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. 13) وتشعر اللجنة بقلق خطير إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الانتهاكات الفادحة والمنتظمة لحق الأشخاص في الحياة والحرية والأمن. وهي قلقة بوجه خاص إزاء التقارير المتعلقة بحالات الاختفاء في الدولة الطرف، الحديثة جداً والقديمة على السواء. كما أن المعلومات المقدمة من الوفد ومفادها أنه يجري التحقيق في جميع هذه الحالات معلومات غير مرضية. وينبغي للدولة الطرف، مع مراعاة أحكام المواد 6 و7 و9 من العهد، أن تولي أولوية خاصة للتحقيق مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم للعدالة، بمن فيهم الشرطة وموظفو الجيش. ويجب مقاضاة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم؛ ولا يكفي مجرد فصلهم من الخدمة أو طردهم من الجيش. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال. 14) كذلك يمتد القلق الخطير الذي تشعر به اللجنة ليشمل التقارير العديدة عن حالات الإعدام خارج نطاق القانون التي ينفذها أفراد سابقون في القوات العسكرية وشبه العسكرية وعزو تلك الأعمال إلى مجرمين عاديين، وإخفاق الدولة الطرف في تقديم اجابات تفسر هذه الحالات. وتتعارض هذه الأعمال تعارضاً كاملاً مع أحكام المادة 6 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات لتحديد أولئك المسؤولين عن حالات الإعدام دون محاكمة وإحالتهم إلى القضاء. كما ينبغي لها أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع وقوع انتهاكات للمواد 6 و7 من العهد. 15) وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من المعلومات الواردة من الاتجار بالأطفال الذين انفصلوا عن آبائهم، وهي حالة لم تزل بعد غير واضحة. وينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن الاتجار في الأطفال وتقديمهم للعدالة. وينبغي لها أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات للمواد 6 و7 و24 من العهد. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ التدابير المناسبة للامتثال لأحكام الصكوك الدولية المتعلقة بعمل الأطفال. 16) وبالرغم من الجهود التي تبذلها السلطات من خلال حلقات العمل الرامية إلى رفع مستوى الوعي العام، فإن اللجنة يساورها قلق شديد إزاء عمليات القتل التي يتعرض لها أعضاء الهيئة القضائية بما ينتهك المادتين 6 و7 من العهد وإزاء التراخي الواضح من قبل الدولة الطرف في اتخاذ إجراءات بشأن هذه الأحداث. والدولة الطرف ملزمة بتأمين الحماية الكاملة لجميع السلطات، لا سيما أمان هذه السلطات أثناء أدائها لوظائفها القضائية. 17) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تطبيق عقوبة الإعدام، وخاصة، إزاء الزيادة في عدد الجرائم التي تفرض فيها هذه العقوبة، بحيث شمل نطاق تطبيقها الاختطاف الذي لا يؤدي إلى الوفاة، وهو ما يتعارض مع أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تقصر تطبيق عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم، وأن تحد من عدد الجرائم التي تطبق فيها هذه العقوبة طبقاً للفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وتدعو الدولة الطرف إلى الاتجاه نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام. 18) ويثير قلق اللجنة إلغاء حق الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، بموجب القانون الصادر في 12 أيار/مايو 2001، في التماس العفو أو تخفيف العقوبة، على النحو المعترف به في الفقرة 4 من المادة 6 من العهد. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد، بأن على الرغم من وجود هذا القانون، مارس رئيس الجمهورية الحق في منح العفو على أساس أسبقية المعاهدات الدولية على القوانين العادية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل لأي شخص محكوم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو أو تخفيف العقوبة من خلال التوفيق بين التشريع والالتزامات الواردة في العهد واعتماد أحكام لكفالة ممارسة الحق في التماس العفو. 19) إن تجريم جميع أنواع الإجهاض، بفرض عقوبات مشددة طبقاً للقانون الساري، إلا إذا كانت حياة الأم معرضة للخطر، يثير مشاكل خطيرة، خاصة على ضوء الأنباء التي لم يتم تكذيبها عن حالات الوفاة بين الأمهات بسبب عمليات الإجهاض السرية، وعدم وجود معلومات عن تنظيم الأسرة. ويجب على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة الحق في الحياة (المادة 6) للنساء الحوامل اللائي يقررن إنهاء حملهن عن طريق توفير المعلومات والموارد اللازمة لكفالة حقوقهن، والسماح باستثناءات للحظر العام لجميع عمليات الإجهاض، باستثناء الحالات التي تكون فيها حياة الأم معرضة للخطر. 20) إن الولاية القضائية الواسعة للمحاكم العسكرية التي تتيح لها النظر في جميع القضايا التي تنطوي على محاكمة أفراد من الجيش، وصلاحياتها في البت في قضايا تدخل ضمن اختصاص المحاكم العادية، أمر يسهم في الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مثل هؤلاء الأفراد، ويحول دون معاقبتهم على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، على نحو ما سلمت به الدولة الطرف عندما أدخلت التعديلات التي لم تعتمد في استفتاء 1999. وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون بغية قصر الولاية القضائية للمحاكم العسكرية على محاكمة أفراد الجيش المتهمين بارتكاب جرائم ذات طابع عسكري بحت (المواد 6 و7 و9 و14 من العهد). 21) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن أعضاء من شتى قطاعات المجتمع، خاصة أعضاء من الهيئة القضائية، ومحامين، وناشطين في مجال حقوق الإنسان، ونقابيين، يتعرضون للتخويف، والتهديد بالقتل بل ويقتلون، وبذلك تعرقل الممارسة القانونية لوظائفهم بشكل خطير (المواد 6 و7 و9 من العهد). وتأسف اللجنة لأنه لم تتخذ بعد تدابير فعالة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الرادعة والوقائية اللازمة لضمان اضطلاع جميع أعضاء شتى قطاعات المجتمع، وخاصة أعضاء الهيئة القضائية والمحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والنقابيين بوظائفهم دون تخويف من أي نوع. 22) واللجنة قلقة إزاء النسب المئوية الكبيرة من المسجونين الموضوعين في الاحتجاز السابق للمحاكمة. وهذا يعني أن عدداً كبيراً من الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم يحتجزون قبل المحاكمة لفترات طويلة، لحين استكمال الإجراءات الجنائية ضدهم، بما يتعارض مع الفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 2 من المادة 14 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتخفيض عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة، وتخفيض مدة احتجازهم. 23) وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات محددة عن الأحكام الناظمة للاحتجاز، لا سيما المرحلة التي يمكن فيها للمسجون الاتصال بمحام، أو طبيب، أو مترجم شفوي وما إلى ذلك. وينبغي للدولة الطرف أن توفر هذه المعلومات بحيث تتمكن اللجنة من تقييم مدى توافقها مع المتطلبات الواردة في المادتين 9 و14 من العهد. 24) ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود حكم قانوني يعفي الشخص المغتصب من أية عقوبة في حالة زواجه من الضحية، وإزاء استمرار مطلب في التشريع يقضي بوجوب أن تكون المرأة "شريفة" حتى يمكن اعتبار أن هذه الجريمة قد ارتكبت بالفعل. وينبغي للدولة الطرف أن تلغي هذا التشريع فوراً، والذي لا يتفق مع المواد 3 و23 و26 والفقرة 3 من المادة 2 من العهد. 25) وتشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة لا تشارك بدرجة كافية في الحياة السياسية وفي الهيئة القضائية وغير ذلك من القطاعات، ولأن المعلومات التي وفرتها الدولة الطرف غير مفصلة بدرجة تكفي لتمكين اللجنة من تقييم التقدم المحرز أو المشاكل التي ما زالت قائمة في هذا الصدد. وينبغي للدولة الطرف، من أجل الامتثال للمواد 3 و25 و26، أن تتخذ تدابير ملائمة لتحسين مستوى مشاركة المرأة، من خلال برامج الاجراءات الإيجابية، إذا لزم الأمر، وأن تبلغ اللجنة بالنتائج التي تحققها هذه البرامج. 26) وتأسف اللجنة لحالة أطفال الشوارع، التي يبدو أنها تزداد سوءا. فهؤلاء الأطفال يتعرضون لأكبر المخاطر المتمثلة في العنف الجنسي وهم عرضة للاتجار الجنسي بهم. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة بغية حماية أطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم على السواء، عملاً بالمادة 24 من العهد، بما في ذلك تدابير لإنهاء الاستغلال الجنسي والصور الإباحية للأطفال، ومعاقبة الذين يثبت أنهم ارتكبوا أي نوع من أعمال العنف ضد القاصرين. 27) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال في الدولة الطرف، وخاصة إزاء تأجيل بدء نفاذ القانون الخاص بالقاصرين، والذي تم اعتماده واصداره، ولكن أرجئ بعد ذلك بدء نفاذه. وينبغي للدولة الطرف أن تصدر قانوناً خاصاً بالقاصرين يكفل للقاصرين التمتع بجميع حقوقهم عملاً بالمادة 24 من العهد. 28) ويساور اللجنة القلق لأن القوانين النافذة بشأن التشهير يمكن أن تستخدم لتقييد النقد الموجه إلى الحكومة أو المسؤولين الحكوميين. وينبغي للدولة الطرف اصلاح التشريع الخاص بالتشهير لضمان التوازن السليم بين حماية سمعة الأشخاص وحرية التعبير (المادة 19 من العهد). 29) وبالرغم من أن اللجنة تسلم بأن الدولة الطرف بذلت جهوداً لتحسين حالة أفراد المجتمعات الأصلية، فإنها تأسف لأنه لم يكن ممكناً اعتماد تشريع يهدف إلى كفالة التمتع الكامل بجميع حقوقهم بموجب العهد، بما في ذلك إعادة أراضي المجتمعات الأصلية، والقضاء على التمييز في مجالي العمل والتعليم والمشاركة في مجالات أخرى في حياة المجتمع. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها كي تكفل لأفراد المجتمعات الأصلية التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة 27 من العهد واعتماد تشريع شامل تحقيقاً لهذا الغرض. كما ينبغي لها أن تكفل أن تنفيذ هذا التشريع يعمل على تحسين حالة أفراد المجتمعات الأصلية من حيث الممارسة العملية وليس على الورق فقط. 30) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر نص تقريرها الدوري الثاني وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع. 31) وينبغي للدولة الطرف، عملاً بالفقرة 5 من المادة 70، من النظام الداخلي للجنة، أن توفر في خلال سنة معلومات عن أي إجراء تتخذه على ضوء توصيات اللجنة بشأن حالات الاختفاء والإعدام دون محاكمة (الفقرتان 12 - 25 من هذه الملاحظات) وبشأن الاحتجاز قبل المحاكمة (الفقرة 23). وترجو اللجنة أن تدرج المعلومات المتعلقة بالجزء المتبقي من توصياتها في التقرير الدوري الثالث، المقرر تقديمه بحلول 1 آب/أغسطس 2005. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، الجزء الأول، الفقرة 85. العودة للصفحة الرئيسية |