277 - نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير الدوري السادس لغواتيمالا (CEDAW/C/GUA/6) في جلستيها 725 و 726، المعقودتين في 18 أيار/مايو 2006 (انظر CEDAW/C/SR.725 و (726. وترد في الوثيقة CEDAW/C/GUA/Q/6 قائمة اللجنة المتضمنة المسائل والأسئلة، كما ترد ردود غواتيمالا عليها في الوثيقة CEDAW/C/GUA/Q/6/Add.1. مقدمة
278 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري السادس في حين تلاحظ أنها لم تمتثل تماما للمبادئ التوجيهية للجنة في ما يتعلق بإعداد التقارير الدورية ولم تشر إلى التوصيات العامة للجنة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى البيان الشفوي والتوضيحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة الشفوية الموجهة من اللجنة.279 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير أمانة رئاسة الجمهورية المعنية بشؤون المرأة، ضم وزير التعليم وممثلين لوزارتي الصحة والمساعدة الاجتماعية، والتخطيط والبرمجة، والهيئة التشريعية والمدافع عن نساء الشعوب الأصلية، مما أسهم في نوعية الحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة. الجوانب الإيجابية
280 - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الدول الطرف من أجل تحقيق قدر أكبر من التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بالنهوض بالمرأة، بما في ذلك أمانة رئاسة الجمهورية المعنية بشؤون المرأة، والمكتب الوطني لشؤون المرأة، ووحدة الدفاع عن نساء الشعوب الأصلية وسكرتارية السيدة الأولى للأعمال الاجتماعية.281 - كما ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف في مجال تقيم وتحديث السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية والارتقاء بها: خطة إتاحة فرص متكافئة للفترة 2001-2006، لكفالة إسهامها على نحو فعال في تحسين أحوال المرأة في مجالات القانون، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والأمن الشخصي، والعمل والمشاركة السياسية. 282 - وترحب اللجنة كذلك باعتماد الخطة الوطنية لمنع العنف المنزلي والقضاء عليه فضلا عن الجهود الرامية إلى تعزيز مكتب التنسيق الوطني لمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة. 283 - وترحب اللجنة باعتماد القانون الخاص بإمكانية الحصول الشامل على خدمات تنظيم الأسرة وإدماجها في برنامج الصحة الإنجابية الصادر بموجب المرسوم رقم 87-2005. الشواغل الرئيسية والتوصيات
284 - في معرض التذكير بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل منتظم ومتواصل، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وبناء عليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، وتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري التالي. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية والتعليقات الختامية للجنة على تقارير الدولة الطرف الدورية الموحدة الثالث والرابع والخامس (انظر (A/57/38 إلى الكونغرس والى جميع الوزارات المعنية من أجل كفالة تنفيذها الكامل.285 - ويساور اللجنة القلق لأن جميع الكيانات الحكومية المعنية، وخاصة الفروع التشريعية والقضائية، لم تشترك اشتراكا كاملا في عملية إعداد التقرير. ونتيجة لذلك، قد يكون تأثير عملية الإبلاغ بوصفها أحد جوانب النهج الشامل للتنفيذ المتواصل للاتفاقية محدودا. 286 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز التنسيق بين كافة الكيانات الحكومية المعنية، بما في ذلك ممثلو السلطتين التشريعية والقضائية، بوصفه وسلة لتعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية، ومتابعة التعليقات الختامية للجنة وإعداد التقارير الدورية المقبلة المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية. 287 - وتستشعر اللجنة القلق لأن تعريف التمييز الوارد في المرسوم رقم 57-2002 المعدل للقانون الجنائي ليس متفقا مع المادة 1 من الاتفاقية التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر، ولا مع المادة 2 (هـ) التي تقضي صراحة باتخاذ تدابير للقضاء على التمييز الممارس ضد المرأة من جانب أطراف فاعلة خاصة. 288 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل وضع تعريف للتمييز يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، ويتم التعبير عنه بوضوح في جميع القوانين المناسبة، وأن تدرج فيه جزاءات ووسائل انتصاف فعالة في ما يتعلق بانتهاك الحقوق من جانب الكيانات العامة والخاصة والجهات الفاعلة. وتحث الدول الطرف على الاضطلاع بحملات للتوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، تشمل معنى ونطاق المساواة الموضوعية بين الرجل والمرأة، وتستهدف، ضمن ما تستهدف، عامة الجمهور والمشرعين ومهنة القضاء والقانون. وينبغي لهذه الجهود أن تركز على الاستعانة المنهجية بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري في احترام حقوق الإنسان للمرأة وتعزيزها والوفاء بها. 289 - وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف بهدف تنقيح نصوص التشريعات التمييزية الموجودة في المدونتين المدنية والجنائية وقانون العمل، فإنها تشعر بالقلق لأن القوانين المحلية لا تزال غير مطابقة للاتفاقية رغم التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بمناسبة النظر في التقريرين الدوريين الأول والثاني لغواتيمالا في عام 1994 وتقاريرها الدورية الموحدة الثالث والرابع والخامس في عام 2002. كما تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى التوعية بحقوق الإنسان للمرأة بين أعضاء الهيئة التشريعية، الأمر الذي يمكن أن يعرقل اعتماد الإصلاحات التشريعية المطلوبة، وخاصة في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة. 290 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية فعالة تتضمن جداول زمنية واضحة للأولويات ولإنجاز التعديلات المطلوب إدخالها على الأحكام التمييزية الواردة في المدونتين المدنية والجنائية وقانون العمل حتى تصبح مطابقة للاتفاقية كما تنص على ذلك المادة 2. وتشجع اللجنة الحكومة على أن تكفل تزويد الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة بالسلطات والموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ مبادرات زيادة الوعي من أجل الفهم الكامل لحقوق المرأة، في ضوء أحكام الاتفاقية، في أوساط الفرعين التشريعي والقضائي. 291 - واللجنة إذ تشير إلى اعتماد مختلف القوانين والمراسيم الرامية إلى حماية المرأة والفتاة، بما في ذلك المرسوم رقم 81-2002 الذي يهدف إلى تعزيز الإجراءات المتخذة من أجل القضاء على التمييز على أساس العرق ونوع الجنس في جميع وزارات الدولة، فإن القلق يساورها بسبب ضعف إنفاذ تلك القوانين والمراسيم، وعدم تنسيقها وتنفيذها ورصدها بصورة فعالة. 292 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان الإنفاذ الفعال لتلك القوانين والمراسيم الرامية إلى حماية حقوق المرأة، وتقييم تنفيذها وتطبيقها. وتوصي الدولة الطرف بأن تبين في تقريرها الدوري التالي تأثير تلك التدابير. 293 - واللجنة إذ تلاحظ التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية ما لدى تلك الآليات الوطنية من موارد بشرية ومالية تمكنها من الاضطلاع بولايتها وتعزيز النهوض بالمرأة على الصعيدين الوطني والمحلي. كما يساورها القلق إزاء محدودية قدرة أمانة رئاسة الجمهورية على إقامة تنسيق وتعاون فعالين مع الفرعين التشريعي والقضائي. كما تستشعر مزيدا من القلق إزاء اختلال التوازن الحالي القائم بين الفروع الثلاثة للدولة، الذي يفضي إلى مقاومة اعتماد وتعديل القوانين الرامية إلى حماية حقوق المرأة. 294 - توصى اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الآلية الوطنية، وبالأخص أمانة رئاسة الجمهورية المعنية بشؤون المرأة، بتخويلها السلطة اللازمة وتزويدها بالموارد البشرية والمالية حتى تزيد من فعاليتها في القيام بولايتها على جميع الأصعدة. على أن يشمل ذلك بشكل خاص القدرة على التعاون بصورة أفضل وأكثر فعالية بين الكيانات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. 295 - واللجنة إذ ترحب بالدور الإيجابي الذي تلعبه الحركة النسائية لتحقيق تقدم باتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين والتعاون بين أمانة رئاسة الجمهورية المعنية بشؤون المرأة والمنظمات النسائية، فإنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف ربما فوضت بعض مسؤولياتها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية إلى المجموعات والمنظمات النسائية، الأمر الذي يفضي إلى حدوث خلل في التفاعل بين مختلف أصحاب المصلحة هؤلاء. 296 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحمل مسؤولية واضحة عن تنفيذ جميع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية. كما تشجع الدولة الطرف على زيادة التعاون مع المجموعات والمنظمات النسائية، دون التنازل عن مسؤولياتها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية إلى أصحاب المصلحة هؤلاء. 297 - واللجنة إذ تثني على جهود الدولة الطرف في مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وقمع وعقاب مرتكبيه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، فإنها ما زال يساورها القلق لعدم وجود تدابير كافية لمكافحة هذه الظاهرة بما في ذلك أسبابها وحجمها، وبالأخص من منظور الدولة الطرف كدولة منشأ وعبور واستقبال. كما أنها تشعر بالقلق لعدم كفاية المعلومات والوعي بحدوث هذا الاتجار داخل البلاد. 298 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لمعرفة أسباب الاتجار بالنساء والفتيات وحجم هذا الاتجار من منظورها كدولة منشأ وعبور واستقبال، وكذلك حدوث هذا الاتجار داخل البلاد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير لمكافحة وضع الاتجار بالنساء والفتيات، وتقديم معلومات مفصلة عن تأثير التدابير المتخذة في تقريرها الدوري التالي. 299 - ويساور اللجنة قلق عميق لاستمرار وتزايد حوادث اختفاء النساء، واغتصابهن، وتعذيبهن وقتلهن، وللثقافة الراسخة للإفلات من عقوبة ارتكاب مثل هذه الجرائم، ومن طبيعة الجرائم المرتكبة القائمة على نوع الجنس التي تمثل انتهاكا صارخا ومنهجيا لحقوق الإنسان للمرأة. واللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة لإجراء تحقيقات مستفيضة، ولعدم وجود تدابير لحماية الشهود والضحايا وأسر الضحايا، ولنقص المعلومات والبيانات فيما يتعلق بقضايا العنف وأسبابه، والملامح الشخصية للضحايا. 300 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة دون إبطاء لوضع نهاية لعمليات قتل النساء واختفائهن، وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. وتقترح اللجنة على الدولة الطرف في هذا الصدد، أن تأخذ في اعتبارها التوصيات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالتحقيق الذي أجرته بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري بشأن اختطاف واغتصاب وقتل النساء في منطقة سويداد خواريز بولاية تشيواوا بالمكسيك (CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO). وتشجع الدولة الطرف على إضفاء الطابع المؤسسي على اللجنة المعنية بقتل النساء عمدا، كجهاز دائم له موارده البشرية والمالية الخاصة به، وتطلب من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري التالي معلومات مفصلة عن أسباب حوادث اختفاء واغتصاب وقتل النساء، ونطاق هذه الحوادث وحجمها، وتأثير التدابير المتخذة لمنع هذه الحوادث، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير الحماية والإغاثة وسبل الانتصاف للضحايا بما في ذلك تعويضهم وتعويض أسرهم بصورة مناسبة. 301 - وتشعر اللجنة بالقلق لانتشار العنف المنزلي ضد المرأة، ونقص الفرص الفعلية للجوئها إلى القضاء، وبالأخص نساء الشعوب الأصلية اللائي يواجهن أيضا حواجز في اللغة، وعدم الوعي الاجتماعي بالعنف ضد النساء والفتيات في البلاد والتنديد بهذا العنف. 302 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لتطبيق نهج شامل ومتكامل لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، مع مراعاة التوصية العامة رقم 19 للجنة بخصوص العنف ضد المرأة وتحث الدولة الطرف على سن الإصلاحات المنتظرة في القانون الجنائي لتجريم العنف المنزلي، وعلى تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ خطة رفع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما لفترة 2004-2014. كما توصي بتدريب الموظفين العموميين على مراعاة المنظور الجنساني فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، وبالأخص الأشخاص المسؤولين عن إنفاذ القانون، والعاملين في الجهاز القضائي والمدرسين ومقدمي الخدمات الصحية، لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وقدرتهم على مواجهتها بطريقة مناسبة. 303 - واللجنة إذ تلاحظ الجهود المبذولة لتعديل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية لتخصيص حصة نسبتها 44 في المائة لمشاركة المرأة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء نقص تمثيل المرأة، لا سيما المنتميات منهن إلى الشعوب الأصلية، في المناصب السياسية والعامة على جميع المستويات. كما تشعر اللجنة بالقلق من استمرار وانتشار المواقف الأبوية، والأنماط الثابتة ذات الجذور العميقة فيما يتعلق بدور ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع، الأمر الذي يشكل عقبة كؤود أمام مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، وسببا جذريا للحرمان الذي تعاني منه المرأة في جميع مناحي الحياة. 304 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تسرع بتعديل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، وأن تعزز استخدام تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك نظام الحصص، عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، من أجل زيادة عدد النساء – لا سيما النساء من الشعوب الأصلية - من الحياة السياسية والحياة العامة، وفي مراكز صنع القرار. كما تقترح اللجنة أن تنفذ الدولة الطرف برامج للتدريب على القيادة تستهدف المرأة لمساعدتها على المشاركة في أدوار القيادة ومراكز صنع القرار في المجتمع. وتحث الدولة الطرف على القيام بحملات توعية تستهدف الرجال والنساء لمساعدتهم في التأكد من القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية لكل من الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع بشكل عام، سعيا لتعزيز تمكين المرأة سياسيا. 305 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الثغرات الكبيرة في التشريعات المعمول بها فيما يتعلق بالمادة 11 من الاتفاقية، بما في ذلك عدم وجود أحكام تتعلق بالتحرش الجنسي. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق النساء العاملات في الصناعات التجميعية، بما في ذلك حقهن تكوين الجمعيات وفي الحصول على الأجر الأدنى والحصول على إجازات الأمومة. ويساور أيضا اللجنة القلق إزاء ساعات العمل المبالغ فيها، والممارسات التمييزية ضد الحوامل. كما يساورها القلق لعدم وجود تدابير تشريعية أو سياسية لحماية حقوق العاملات بالخدمة المنزلية، رغم التوصيات التي قدمتها اللجنة عند النظر في التقرير الدوري السابق. 306 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تجعل تشريعها مطابقا تماما للمادة 11 من الاتفاقية، وأن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 155) الخاصة بالسلامة والصحة المهنيتين ومناخ العمل. وتطلب إلى الدولة الطرف الإسراع في جهودها لتطبيق التشريع الخاص بالتحرش الجنسي، وتحثها على اتخاذ تدابير فعالة لمنع انتهاكات حقوق المرأة العاملة في الصناعات التجميعية والمعاقبة عليها، ومعالجة نقص معايير الصحة والسلامة في هذه الصناعات، وزيادة فرص حصول العاملات على العدالة. وتحث الدولة الطرف أيضا على أن تضع جدولا زمنيا واضحا لتطبيق تدابير تشريعية وسياسية لحماية حقوق العاملات بالخدمة المنزلية وتناشدها أن تدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات عن الخطوات والتدابير التي اتخذتها، وعن تأثيرها بشكل خاص. 307 - وتلاحظ اللجنة مع القلق التأثير الضار المحتمل الذي قد تحدثه اتفاقات التجارة الحرة على ظروف العمل والمعيشة لنساء غواتيمالا. 308 - وتقترح اللجنة أن تجري الدولة الطرف دراسة لمعرفة أثر اتفاقات التجارة الحرة على الظروف الاجتماعية - الاقتصادية للمرأة، وأن تنظر في اتخاذ تدابير للتعويض تأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان للمرأة. 309 - وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار معدلات الفقر المرتفعة بين النساء، لا سيما القاطنات منهن في المناطق الريفية، وعدم حصولهن على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتنعكس ظروف فقر النساء في ارتفاع معدلات الأمية بينهم، وانخفاض معدلات قيدهن في المدارس واستكمالهن للتعليم، وضعف فرص حصولهن على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، الأمر الذي يفضي إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين النفاس، بالإضافة إلى نقص فرص الحصول على الأراضي والتدريب. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق من عدم وجود استراتيجية شاملة للتنمية الريفية تعالج الطبيعة الهيكلية للمشاكل التي ما زالت تواجه المرأة الريفية. 310 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تكون جميع سياسات وبرامج القضاء على الفقر منطوية على منظور جنساني وتعالج صراحة الطبيعة الهيكلية للفقر الذي يواجه النساء وأبعاده المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل تنفيذ برامج صحية وتعليمية فعالة في عرض البلاد، بما فيها برامج من ميادين محو الأمية الوظيفية وتنمية المؤسسات، والتدريب على اكتساب المهارات، وتمويل المشروعات الصغيرة، كوسيلة لتخفيف وطأة الفقر، وتدابير تكفل توفير فرص متساوية للمرأة في الحصول على الأرض. 311 - واللجنة إذ تلاحظ أن غالبية سكان غواتيمالا هم من الشعوب الأصلية فإنها تعرب عن قلقها إزاء وضع نساء الشعوب الأصلية اللواتي يعانين من عدم التمتع بحقوقهن الإنسانية ويتعرضن لأشكال متعددة من التمييز. كما تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود معلومات إحصائية عن حال النساء من الشعوب الأصلية. 312 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة وموجهة للإسراع بتحسين ظروف نساء الشعوب الأصلية في جميع مجالات الحياة. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تكفل إتاحة فرصة كاملة أمام نساء الشعوب الأصلية لتعلم لغة ثانية، وللحصول على الخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانية، وأن يشاركن مشاركة كاملة في عمليات صنع القرار. كما تناشد الدولة الطرف أن تدرج معلومات وبيانات عن حال نساء الشعوب الأصلية، وعن التدابير التي اتخذت للتغلب على أشكال التمييز المتعددة ضدهن، في تقريرها الدوري التالي. 313 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين جمعها للبيانات بحسب نوع الجنس واستخدامها مؤشرات في رصد التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية بصورة أكثر فعالية. وينبغي أن تستخدم مثل هذه البيانات كأساس للتطوير الفعال لأي سياسات وبرامج، وكذلك لتقييم أثر التدابير التي اتخذت، والاتجاهات في وضع المرأة مع مرور الوقت. 314 - وتؤكد اللجنة أنه لا مفر من التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية حتى يمكن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج منظور جنساني وانعكاس صريح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها المرحلي التالي. 315 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان، وتلاحظ أن التزام الدولة الطرف بتلك الصكوك(1) سوف يؤدي إلى تعزيز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. 316 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في غواتيمالا، حتى يدرك الناس، بمن فيهم موظفو الحكومة، ورجال السياسة، وأعضاء البرلمان، ومنظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان، الخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة الفعلية والقانونية للمرأة، وكذلك الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب من الدولة الطرف أن تواصل عملية التوزيع على نطاق واسع، وبالأخص بين منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة للوثائق التالية: الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“. 317 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري الثالث، عملا بالمادة 18 من الاتفاقية، وهو التقرير المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2007. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |