الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من غرينادا


1399- نظرت لجنة حقوق الطفل، في جلستيها 607 و608 (انظر CRC/C/SR.607-608)، المعقودتين في 24 كانون الثاني/يناير 2000، في التقرير الأولي لغرينادا (CRC/C/3/Add.55) الذي قدم في 24 أيلول/سبتمبر 1997، واعتمدت في الجلسة 615، المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2000، الملاحظات الختامية التالية.
(أ) مقدمــة
1400- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف، الذي اتبع المبادئ التوجيهية الموضوعة في هذا الشأن وقدم تقييماً نقدياً لحالة الأطفال. وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق الردود الخطية على قائمة قضاياها (CRC/C/Q/GREN/1) قبل وقت كاف من إجراء الحوار. وتشعر اللجنة بالارتياح للحوار البناء والصريح الذي أجرته مع الدولة الطرف وترحب بردود الفعل الإيجابية على الاقتراحات والتوصيات التي قدمت خلال المناقشة. وتسلم اللجنة بأن وجود وفد رفيع المستوى يشارك مشاركة مباشرة في تنفيذ الاتفاقية قد أتاح إجراء تقييم أكمل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.
(ب) الجوانب الإيجابية
1401- ترحب اللجنة بالائتلاف الوطني المعني بحقوق الطفل، الذي أنشئ لتنسيق ورصد وتقييم تنفيذ مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الائتلاف الوطني ساعد على الشروع في عدد من البرامج لتحسين حالة الطفل وإثارة الوعي العام بشأن الاتفاقية، بما في ذلك إنشاء المجلس الغرينادي للتبني في عام 1994 وصوغ قانون حماية الطفل.
1402- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال خدمات الرعاية الصحية الأولية، وبوجه خاص، ارتفاع معدل التحصين وانخفاض معدل سوء التغذية. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة أيضاً بسن قانون تحصين أطفال المدارس، الذي ييسر تحصين جميع الأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة ومرحلة الدراسة الابتدائية.
1403- وتعرب اللجنة عن تقديرها للمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف في البيئة المدرسية. وترحب، في هذا الصدد، بوضع برنامج للتغذية المدرسية للأطفال المسجلين في مرحلة ما قبل الدراسة ومرحلة الدراسة الابتدائية، وبرنامج الكتب المدرسية الهادف إلى مساعدة الأطفال ذوي الأسر المحرومة اقتصادياً على احتياز الكتب وغيرها من مواد التعليم اللازمة لتعزيز فرصهم التعليمية. وتلاحظ اللجنة أيضاً، مع التقدير، وضع برنامج للأمهات من المراهقات يوفر البرامج التعليمية والتدريب على المهارات وخدمات رعاية الطفولة للحوامل والأمهات من المراهقات اللواتي لم يعدن في إطار النظام المدرسي. وترحب اللجنة بإدخال التعليم في مجال الصحة وحياة الأسرة كموضوع رئيسي في منهاج المدارس الابتدائية.
(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
1404- تقر اللجنة بأن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة الطرف كان لها تأثير سلبي على حالة الأطفال وأعاقت تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. وتلاحظ اللجنة، بوجه خاص، تأثير برنامج التكييف الهيكلي، وازدياد مستوى البطالة والفقر. وتلاحظ اللجنة أيضاً شدة تعرض الدولة الطرف للكوارث الطبيعية، وبخاصة الأعاصير، الأمر الذي أعاق تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. وتلاحظ اللجنة كذلك أن توفر قدر محدود من الموارد البشرية ذات المهارات، إلى جانب ارتفاع معدل الهجرة، يؤثر أيضاً تأثيراً سلبياً في تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.
(د) المواضيع المثيرة للقلق، وتوصيات اللجنة
‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
(أ) التشريع
1405- تلاحظ اللجنة الجهود الأخيرة التي بذلتها الدولة الطرف لسن تشريع إضافي لضمان درجة أكبر من الانسجام مع الاتفاقية. وتلاحظ، في هذا الصدد، سن قانون مركز الطفل (1991)، وقانون تعديل نظام الإعالة رقم 54 (1991)، وقانون منع ومكافحة إساءة استخدام العقاقير رقم 7 (1992)، وقانون تعديل قانون العقوبات رقم 16 (1993)، وقانون تعديل قانون التبني رقم 17 (1994)، وقانون حماية الطفل (1998). وتلاحظ اللجنة أيضاً اعتزام الدولة الطرف طلب إجراء استعراض لجميع القوانين المتعلقة بالطفل، بهدف الأخذ بمدونة شاملة تتعلق بالطفل. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التشريع المحلي لا يعكس بصورة كاملة مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه تم إلغاء قانون محاكم الأسرة وأنه لم تبذل جهود كافية للأخذ بتدابير بديلة مناسبـة لحماية العلاقات الأسرية وتعزيزها. وتوصي اللجنة بأن تمضي الدولة الطرف، في أقرب فرصة ممكنة، في خطتها الهادفة إلى إجراء استعراض تشريعي لضمان درجة أكبر من الاتساق مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها وتيسير اعتماد مدونة شاملة لحقوق الطفل. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لإعادة سن قانون محاكم الأسرة أو الأخذ بتدابير قانونية بديلة مناسبة لحماية العلاقات الأسرية وتعزيزها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبين جهات أخرى.
(ب) جمع البيانات
1406- تلاحظ اللجنة اشتراك الدولة الطرف في مبادرة إقليمية يمولها مصرف التنمية الكاريبي لجمع ومقارنة ونشر البيانات، استناداً إلى مؤشرات التنمية الاجتماعية، فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة دول شرقي الكاريبي. وتلاحظ اللجنة أيضاً اعتزام الدولة الطرف إنشاء سجل مركزي لجمع البيانات داخل وزارة المالية. إلا أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى آلية لجمع البيانات تقوم بصورة منهجية وشاملة بجمع البيانات الكمية والنوعية المفصلة عن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وفيما يتصل بجميع مجموعات الأطفال، وذلك من أجل رصد وتقييم التقدم المحرز وتقييم تأثير السياسات المعتمدة تجاه الأطفال. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لإنشاء سجل مركزي لجمع البيانات، وأن تأخذ بنظام شامل لجمع البيانات يشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وينبغي أن يشمل مثل هذا النظام جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة، مع التشديد بشكل محدد على الفئات الضعيفة من الأطفال، بمن فيهم الأطفال المعوقون، والأطفال الذين يعيشون في الفقر، والأطفال في نظام قضاء الأحداث، والأطفال ذوو الأسر المكونة من أحد الوالدين، والأطفال المعتدى عليهم جنسياً، والأطفال الذين وُضعوا في المؤسسات.
(ج) هياكل الرصد المستقلة
1407- تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف إنشاء أمين مظالم. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لإنشاء أمين مظالم مستقل، ولمعالجة شكاوى انتهاكات حقوق الطفل وتوفير وسائل انتصاف بخصوص هذه الانتهاكات. وتقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بحملة توعية لتسهيل استخدام الأطفال لهذه الآلية استخداماً فعالاً.
(د) تخصيص الموارد في الميزانية
1408- تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف توفير المساعدة المالية وغيرها من المساعدة للائتلاف الوطني لحقوق الطفل وزيادة مخصصات الميزانية فيما يتعلق ببعض برامج الطفل، في سياق النمو الاقتصادي. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لعدم إيلاء الدولة الطرف ما يكفي من الاهتمام، في ضوء المادة 4 من الاتفاقية، لتخصيص موارد في الميزانية لصالح الطفل "إلى أقصى حدود مواردها المتاحة". وتشجع اللجنة الدولة الطرف، في ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، على إيلاء اهتمام خاص إلى التنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية عن طريق القيام، على سبيل الأولوية، بتخصيص موارد في الميزانية إلى أقصى حدود الموارد المتاحة لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
(ه‍ـ) نشر الاتفاقية
1409- ومع أن اللجنة تسلم بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل تعزيز الوعي بمبادئ وأحكام الاتفاقية، من خـلال تدريـب المدرسين والقضاة، وإنتاج برامج من قبيل "محنة أوليفيـا" ونشر الدليل المعنون "الاساءة إلى الأطفال - ماذا يمكنني أن أعمل؟" وطباعة وتوزيع الملصقات فضلاً عن إنتاج وبث البرامج الاذاعية والتلفزيونية لفائدة الأطفال وعنهم إلا أن اللجنة تظل قلقة من أن الجماعات المهنية والأطفال والآباء وعامة الناس هم بشكل عام على وعي غير كاف بالاتفاقية وبالنهج القائم على الحقوق والمجسد فيها. واللجنة توصي ببذل جهود أكبر لكفالة التعريف على نطاق أوسع بأحكام الاتفاقية وفهمها من قبل الكبار والأطفال على حد سواء. وتوصي اللجنة كذلك بتعزيز التدريب الملائم والمنهجي و/أو تحسيس الفئات الفنية العاملة مع الأطفال ولفائدتهم مثل القضاة والمحامين والأشخاص المكلفين بإنفاذ القوانين والمدرسين ومديري المدارس والمسؤولين الصحيين بمن فيهم علماء النفس والمرشدون الاجتماعيون والموظفون العاملون في مؤسسات العناية بالطفولة. واللجنة تشجع الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل رفع مستوى وعي وسائط الإعلام بحقوق الطفل وتقترح كذلك أن تسعى الدولة الطرف إلى كفالة دمج الاتفاقية دمجاً كاملاً في المقررات الدراسية على كافة مستويات النظام التعليمي. وتقترح اللجنة، في هذا الصدد، أن تسعى الدولة الطرف إلى التماس مساعدة تقنية من جهات تشمل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
‘2‘ تعريف الطفل
1410- المسؤولية الجنائية. تعرب اللجنة عن القلق إزاء انخفاض السن القانونية للمسؤولية الجنائية (7 سنوات). وتوصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف السن القانونية للمسؤولية الجنائية إلى سن تحظى بقبول دولي أكبر تحدد بعد إعادة النظر في تشريعاتها في هذا الصدد.
‘3‘ مبادئ عامة
(أ) عدم التمييز
1411- مع أن اللجنة تسلم بالمصاعب التي تواجهها باستمرار الفتيات في العديد من المجالات، فهي قلقة أيضاً إزاء وضع الفتيان، لا سيما فيما يتعلق "بانخفاض درجة الاعتداد بالنفس" عموماً لديهم وعدم كفاية الأداء الدراسي مقارنة بالفتيات. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تضطلع بدراسة حول ممارسات تربية الأطفال وكيف تؤثر هذه الممارسات في الفتيان والفتيات على حد سواء. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف برامج تتناول الاعتداد بالنفس لدى الفتيان وتتصدى للتمييز الناشئ عن قيام الاختلاط على أساس أدوار صارمة محددة بحسب نوع الجنس ووفقاً للمواقف الأسرية والاجتماعية المتعلقة بالأطفال والمستندة إلى نوع الجنس.
1412- واللجنة قلقة لأن قانون العقوبات لا يوفر للفتيان نفس الحماية القانونية التي يوفرها للفتيات من الاعتداء عليهم واستغلالهم جنسياً. وفي هذا الصدد تلاحظ اللجنة إلى أن القانون يشير إلى حماية "الطفلة" فحسب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل تشريعها على النحو الذي يكفل للفتيان الحماية المتساوية والملائمة من الاعتداء عليهم واستغلالهم جنسياً.
(ب) احترام آراء الطفل
1413- تحيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف السماح من جديد بإنشاء مجالس الطلاب في المدارس كخطوة أولى صوب التشجيع على المزيد من قبول حقوق الأطفال في المشاركة. بيد أنها قلقة من أن التنفيذ الكامل للمادة 12 من الاتفاقية يبقى محدوداً بحكم الممارسات والثقافة والمواقف التقليدية التي تشجع على الفلسفة القائلة بأن "الطفل يجب أن ينظر إليه ولا يُسمع" وأن "الطفل هو ملك أبويه". وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي لتعزيز المرافق الأساسية اللازمة وأن تطور نهجاً منتظماً يتوخى منه تنمية الوعي العام بحقوق الأطفال في المشاركة ويشجع على احترام آراء الطفل داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس وفي إطار نظم الرعاية والنظم الإدارية والقانونية.
‘4‘ الحقوق المدنية والحريات
1414- تسجيل الولادات. تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سنت تشريعاً محلياً يضمن التسجيل عند الولادة (قانون تسجيل الولادات والوفيات) ولكنها قلقة لأن بعض الأطفال لم يسجلوا حتى الآن عند ولادتهم ولم يسند إليهم اسم حتى لحظة تعميدهم أي بعد شهور ثلاثة أو أربعة من ولادتهم. وعلى ضوء المادتين 7 و8 من الاتفاقية توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير اللازمة بما فيها تنمية مستوى الوعي لدى الموظفين الحكوميين وقادة المجتمع المحلي والقادة الدينيين والآباء أنفسهم لتأمين تسجيل الأطفال جميعهم وإسناد اسم لكل واحد منهم عند الولادة.
‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
(أ) المسؤوليات الأبوية
1415- تشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها إزاء التحديات التي يواجهها الأطفال نتيجة التغييرات الطارئة على الهياكل الاجتماعية والأسرية التي تفضي إلى ظهور أعداد مرتفعة من الأسر المعيشية التي تعيش في ظل والد غير متزوج وانخفاض مستوى المساندة من الأسر الموسعة. وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق للافتقار الواضح للحماية القانونية التي توفر للحقوق، بما في ذلك الحق في الاعالة والميراث، التي يتمتع بها الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية في مجال "الزيارة أو العلاقات المحددة" في "القانون العام". وتعرب اللجنة عن القلق كذلك إزاء الأثر المالي والنفسي الناجم عن أنواع العلاقات هذه في الأطفال. وإن الافتقار لما يكفي من الدعم والنصح في مجالات التوجيه الأبوي والمسؤوليات الأبوية من المسائل المثيرة للقلق هي الأخرى. وتشجع الدولة الطرف على بذل المزيد من الجهود للنهوض بالتعليم والوعي الأسريين من خلال أمور منها توفير الدعم بما في ذلك تدريب الأبوين خاصة فيما يخص "الزيارة" والعلاقات التي يحددها "القانون العام" في مجال التوجيه الأبوي والمسؤوليات الأبوية المشتركة في ضوء المادة 18 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسة حول الأثر (المالي والنفسي) الناتج عن "علاقات التزاور" في الأطفال. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الضرورية، بما فيها التدابير ذات الطابع القانوني لكفالة حماية حقوق الأطفال الذين يولدون في نطاق علاقات "التزاور" والعلاقات التي يحددها "القانون العام".
(ب) حماية الأطفال المحرومين من البيئة السرية
1416- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تضع ولم تنفذ مدونة بمعايير مؤسسات الرعاية البديلة للأطفال. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء غياب آلية مستقلة لرفع الشكاوي خاصة بالأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة، وعدم كفاية الاستعراض الذي يجري من أجل ايداعهم في مؤسسات فضلاً عن الافتقار إلى الموظفين المدربين في هذا الميدان. ويوصى بأن تضع الدولة الطرف مدونة بالمعايير التي تؤمن الرعاية الكافية والحماية للأطفال المحرومين من بيئة أسرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر تدريباً إضافياً، بما في ذلك التدريب في مجال حقوق الطفل الذي يخضع له المرشدون الاجتماعيون والمكلفون بالسهر على الرفاه وكفالة الاستعراض الدولي لعملية الايداع في المؤسسات وإنشاء آلية مستقلة لتقديم الشكاوى خاصة بالأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة.
(ج) التبني المحلي والدولي
1417- على حين تحيط اللجنة علماً بقانون (تعديل) التبني الذي سن في المدة الأخيرة وتعيين مجلس للتبني إلا أنها تظل قلقة إزاء انعدام رصد عمليات التبني على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حالات التبني الدولي ولا سيما في ضوء صغر حجم الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً للانحياز المبني على أساس الجنس لفائدة الفتيات في عملية التبني. وعلى ضوء المادة 21 من الاتفاقية توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ بإجراءات رصد سليمة لحالات التبني على الصعيدين المحلي والدولي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بدراسة لتقييم الحالة وتحديد أثر حالات التبني الدولي ولتبين سبب تفضيل الفتيات على الفتيان في عملية التبني. بالإضافة إلى ذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني الدولي لعام 1993.
(د) الاساءة/الاهمال/سوء المعاملة/العنف
1418- ترحب اللجنة بالمبادرات الأخيرة التي اتخذتها الدولة الطرف لتناول قضايا الاساءة إلى الأطفال والعنف المنزلي بما في ذلك إنشاء خط هاتفي خاصّ بالأزمات التي موضوعها العنف المنزلي والاساءة للأطفال فضلاً عن فتح مأوى لاسعاف النساء اللائي يتعرضن للضرب وأطفالهن. بالإضافة إلى ذلك تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تدريب المدرسين وضباط الشرطة وتحسيس وسائط الإعلام والجمهور عامة بقضايا الاساءة إلى الأطفال. وتلاحظ اللجنة كذلك اعتزام الدولة الطرف أن تدرج في الاستعراض الاجتماعي والاقتصادي المقرر أن تشرع في إجرائه في كانون الثاني/يناير 2000 موضوع الاساءة إلى الطفولة كجزء من هذا الاستعراض. وتبقى اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى الوعي والمعلومات فيما يتعلق بالعنف المنزلي وسوء معاملة الأطفال والاساءة إليهم بما في ذلك الاساءة الجنسية. وعدم كفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة فضلاً عن قصور البرامج المنشأة لمنع ومكافحة هذه الاساءات. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن ما بذل من الجهود لا يكفي لحماية الحق في الخصوصية الذي يتمتع به الأطفال ضحايا الاساءة.
1419- وعلى ضوء المادة 19، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات تتعلق بالعنف المنزلي وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي بغية اعتماد ما يكفي من التدابير في مجال السياسة العامة والمساهمة في تغيير المواقف التقليدية. كما أنها توصي بالتحقيق على النحو الواجب في العنف المنزلي وسوء معاملة الأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار إجراءات قضائية متوافقة مع مصلحة الأطفال وإنزال العقوبات بالمسيئين على أن يشمل ذلك توفير العلاج مع المراعاة الواجبة لحماية الحق في خصوصية الطفل. كما ينبغي أن تتخذ تدابير لكفالة شفاء الضحايا النفسي والمادي وإعادة ادماجهم في المجتمع وفقاً للمادة 39 من الاتفاقية ومنع تجريم ووصم الضحايا. واللجنة توصي الدولة الطرف بالتماس المساعدة الفنية من جهات تشمل اليونيسيف.
(ه‍ـ) العقوبة البدنية
1420- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن العقوبة البدنية لم تزل تمارس على نطاق واسع في الدولة الطرف ولأن التشريع المحلي لا يحظر مثل هذه الممارسة. وفي هذا الصدد توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الإجراءات ذات الطابع التشريعي، لمنع العقوبة البدنية داخل الأسرة والمدارس ونظم قضاء الأحداث والرعاية البديلة وداخل المجتمع عامة. وتقترح كذلك تنظيم حملات تنمية الوعي تكفل تطبيـق أشكال بديلة من التأديب على نحو يتمشى مع الكرامة البشرية للطفل ويتفق مع الاتفاقية وخاصة المادة 28-2.
‘6‘ الصحة الأساسية والرفاه
(أ) الحق في الصحة والحصول على الخدمات الصحية
1421- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية ما يتوافر من البرامج والخدمات والافتقار إلى البيانات الكافية المتعلقة بصحة المراهقين والتي تشمل الحوادث والعنف وعمليات الانتحار والصحة النفسية والاجهاض وفيروس نقص المناعة البشري/ومتلازمة نقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة جنسياً. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ارتفاع حالات حمل المراهقات وحالة الأم المراهقة وخاصة فيما يتصل بتأخر العناية الصحية بهن في مصحات الرعاية بعد الولادة فضلاً عن جهلهن عموماً بممارسات الرضاعة الطبيعية السليمة. ويساور اللجنة القلق من أن معظم الحالات الراهنة لوفيات الأطفال والأمهات هي حالات تهم الأمهات المراهقات.
1422- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز السياسات الصحية وخدمات المشورة المتعلقة بالمراهقين فضلاً عن النهوض بالتثقيف في مجال الصحة الانجابية بما في ذلك تشجيع الذكور على قبول استخدام وسائل منع الحمل. وتقترح اللجنة كذلك الاضطلاع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات للوقوف على نطاق المشاكل الصحية التي يعاني منها المراهقون بما في ذلك الحالة الخاصة للأطفال المصابين أو المتأثرين أو الذين هم عرضة للاصابة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة جنسياً. بالإضافة إلى ذلك يوصى بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات إضافية تشمل تخصيص موارد بشرية ومالية كافية وبذل جهود للزيادة في عدد المرشدين الاجتماعيين والأطباء النفسيين وتطوير الرعاية المتوافقة مع صحة الشبان وإسداء المشورة وتوفير مرافق إعادة التأهيل للمراهقين . وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على وضع سياسات وبرامج شاملة للحد من وفيات الأطفال والأمهات والتشجيع على الممارسات السليمة في مجال الرضاعة الطبيعية والفطام بين الأمهات المراهقات. وفي هذا السياق توصي الدولة الطرف بالنظر في التماس المساعدة الفنية على الإدارة المتكاملة لأمراض الأطفال وإجراءات أخرى لتحسين صحة الطفل من جهات تشمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.
(ب) الأطفال المعوقون
1423- أحاطت اللجنة علماً بتعيين الدولة الطرف مؤخراً لطبيب نفساني للعناية بالصحة النفسية للأطفال إلا أنها تظل قلقة إزاء الصحة النفسية لهؤلاء. وتعرب اللجنة عن قلقها لغياب الحماية القانونية ولعدم كفاية المرافق والخدمات المتاحة للأطفال المعوقين. واللجنة قلقة أيضاً إزاء عدم كفاية الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتسهيل إدماج الأطفال المعوقين في النظام التربوي وفي المجتمع عموماً. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن فعالية برنامج التدخل المبكر لفائدة الأطفال المعوقين قد واجه عراقيل من جراء الافتقار إلى الموارد البشرية والمالية.
1424- وعلى ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتوصيات اللجنة التي اعتمدت في اليوم الذي نظمته بشأن المناقشة العامة لحقوق الأطفال المعوقين (انظر CRC/C/69) يوصى بأن تضع الدولة الطرف برامج التشخيص المبكر لمنع الاعاقات وأن تضاعف جهودها الرامية إلى تنفيذ البدائل التي تحلّ محلّ إيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات وترسم برامج تربوية خاصة بالأطفال المعوقين وتزيد من تشجيع ادماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة الإجراءات المناسبة لكفالة تخصيص ما يكفي من الموارد من أجل التنفيذ الفعال لبرنامج التدخل المبكر لصالح الأطفال المعوقين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري دراسة حول أوضاع الصحة النفسية بغية التصدي لهذا القلق المتزايد. بالإضافة إلى ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظم حملة لتنمية الوعي من أجل تحسيس عامة الناس بحقوق الأطفال المعوقين واحتياجاتهم الخاصة فضلاً عن الأطفال الذين يعانون من المشاكل النفسية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون التقني لتدريب المهنيين الذين يعنون بالأطفال المعوقين من جهات تشمل منظمة الصحة العالمية.
(ج) الصحة البيئية
1425- على حين تحيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف تحسين حالة الخدمات الصحية البيئية عن طريق أمور منها إنشاء هيئة لإدارة النفايات الصلبة والتوسيع في نطاق مناطق الجمع من 55 في المائة إلى نحو 95 في المائة إلا أنها تظل قلقة إزاء رداءة أوضاع الصحة البيئية. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد تواصل انتشار الحفر المستخدمة كمراحيض وتزايد تلوث البحر وعدم كفاية برنامج التخلص من النفايات الصلبة. واللجنة توصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمعالجة الهموم المتصلة بالصحة البيئية، لا سيما ما يخص إدارة النفايات الصلبة.
‘7‘ التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية
1426- الحق في التعليم وغاياته.على حين تسلم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال التعليم فإنها تظل قلقة من ارتفاع معدل التغيب عن المدرسة (خاصة بالنسبة للصبيان) ومحدودية الوصول إلى التعليم الثانوي والافتقار إلى المواد التعليمية ذات الصلة بالموضوع وعدم كفاية عدد المدرسين المؤهلين والمدربين والنزعة إلى استخدام طرق التدريس التي تركز بصورة شبه حصرية على الامتحانات. وأبدي القلق أيضاً من تزايد مستوى العنف بين الطلاب. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن ما يخصص من الموارد لتأمين استدامة برنامج التغذية المدرسية لا يكفي. كما أن اللجنة قلقة من جراء الافتقار إلى الخدمات الصحية وخدمات المشورة في المدارس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في برنامجها التعليمي بغية تحسين نوعيته ومضمونه وكفالة ما يلزم لتعليم الطلاب تعليماً يشتمل على خليط ملائم من المواد العلمية والمهارات التي تغطي مجالات الاتصال واتخاذ القرارات وحل النزاعات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة لزيادة الوصول إلى التعليم الثانوي. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالسعي لتنفيذ تدابير إضافية لتشجيع التلاميذ وخاصة الصبيان منهم على البقاء في المدارس خاصة أثناء فترة التعليم الإلزامي. وفي هذا الصدد تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان الموارد الكافية التي تخصص لبرنامج التغذية المدرسية ولإتاحة ما يلائم من الخدمات الصحية وخدمات المشورة في المدارس. ويوصى كذلك بأن تسعى الدولة الطرف لتعزيز النظام التربوي عن طريق التعاون الأوثق مع اليونيسيف واليونسكو.
‘8‘ تدابير الحماية الخاصة
(أ) الاستغلال الاقتصادي
1427- ترحب اللجنة باستعداد الدولة الطرف للنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن السن الأدنى للاستخدام ورفع الحد القانوني الأدنى لسن الاستخدام من 14 إلى 15 سنة. وعلى ضوء الحالة الاقتصادية الراهنة في الدولة الطرف وارتفاع مستوى التغيب عن المدارس ومعدلات التسرب لا سيما بين الذكور تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى المعلومات والبيانات الكافية المتعلقة بحالة عمل الطفال واستغلالهم الاقتصادي في الدولة الطرف. واللجنة تشجع الدولة الطرف على الأخذ بآليات الرصد لكفالة تنفيذ قوانين العمل وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ولا سيما في القطاع غير الرسمي. ويوصى بالإضافة إلى ذلك بأن تجري الدولة الطرف دراسة شاملة لتقييم حالة عمل الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 بشأن اتخاذ التدابير الفورية للقضاء على أسوإ أشكال عمل الأطفال ومنعه.
(ب) إساءة استخدام المخدرات
1428- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف على المستويين الوطني والإقليمي من أجل خفض الطلب على المخدرات ومكافحتها. بيد أن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الإدمان على الكحول وسوء استخدام العقاقير بين الشبان ومحدودية البرامج والخدمات النفسية والاجتماعية والطبية المتاحة في هذا الشأن. وفي ضوء المادة 33 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير الإدارية والاجتماعية والتعليمية لحماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للكحول والعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية. وفي هذا الصدد تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس المساعدة التقنية من جهات تشمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.
(ج) إدارة شؤون قضاء الأحداث
1429- على حين أن اللجنة تلاحظ اعتزام الدولة الطرف إنشاء نظام لقضاء الأحداث إلا أنها قلقة بشأن ما يلي:
(أ) انعدام الفعالية والجدوى على صعيد قضاء الأحداث ولا سيما افتقاره إلى التمشي مع الاتفاقية فضلاً عن معايير الأمم المتحدة الأخرى ذات العلاقة بالموضوع؛
(ب) طول الانتظار قبل النظر في قضايا الأحداث وما يظهر من افتقار للسرية التي تعامل بها مثل هذه القضايا؛
(ج) اعتقال القصَّر في المرافق التي يحتجز فيها الكبار والافتقار إلى المرافق الملائمة الخاصة بالأطفال المخالفين للقانون ومحدودية عدد الموظفين المدربين للعناية بالأطفال في هذا الصدد.
1430- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ خطوات إضافية للأخذ بنظام لقضاء الأحداث يتمشى مع الاتفاقية ولا سيما موادها 37 و40 و39 ومع سائر معايير الأمم المتحدة في هذا الميدان مثل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للوقاية من جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم؛
(ب) استخدام الحرمان من الحرية فقط كإجراء يلجأ إليه في المقام الأخير ولأقصر مدة ممكنة من الوقت، وحماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم بما في ذلك الحق في الخصوصية؛ وكفالة بقاء الأطفال على صلة بأسرهم أثناء وجودهم في رعاية نظام قضاء الأحداث، ومنع واستئصال استخدام العقوبة البدنية (الضرب) في نظام قضاء الأحداث؛
(ج) وضع برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات العلاقة بالموضوع لكافة المهنيين الذين يهمهم نظام قضاء الأحداث؛
(د) النظر في التماس مساعدة فنية من جهات تشمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمركز الدولي لمنع الجريمة والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة عن طريق فريق التنسيق المعني بإسداء المشورة الفنية في قضاء الأحداث.
‘9‘ نشر التقرير
1431- وأخيراً توصي اللجنة، على ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية بأن يتاح للجمهور التقرير الأوَّلي والردود الخطية التي تقدمها الدولة الطرف وأن يتم التفكير في نشر التقرير مشفوعاً بالمحاضر الموجزة ذات الصلة بالموضوع والملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة في هذا الصدد. وينبغي أن توزع مثل هذه الوثيقة توزيعاً واسع النطاق لتعميم النقاش والوعي بالاتفاقية وبتنفيذها ورصدها على صعيد الحكومة والجمهور عامة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية