1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من جمهورية كرواتيا (CCPR/C/HRV/99/1) في جلساتها 1912 و1913 و1914 و1915 المعقودة في 28 و29 آذار/مارس 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1923 المعقودة في 4 نيسان/أبريل 2001. مقدمة
2) نظرت اللجنة في تقرير كرواتيا المستفيض والشامل الذي يغطي الأحداث منذ نال البلد استقلاله في عام 1991. وتعرب اللجنة عن امتنانها لوفد كرواتيا للمعلومات المستكملة التي قدمها إليها فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة التي حصلت منذ تقديم التقرير. وهي تثني كذلك على الوفد لتقديمه الكثير من المعلومات عن الحالة في كرواتيا، غير أنها تأسف لأنه لم يقدم إليها المزيد من المعلومات عن التنفيذ العملي للحقوق الواردة في العهد.الجوانب الايجابية
3) تثني اللجنة على الدولة الطرف لسعيها الجاد إلى اعتماد دستور جديد يقوم على أساس الحقوق ويجسد حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وسن تشريعات مختلفة بهدف تعزيز حماية هذه الحقوق. وتلاحظ بارتياح أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة قد جرت بطريقة تتمشى مع المادة 25 من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، أُدخلت، منذ إجراء هذه الانتخابات، تعديلات هامة على الدستور والتشريعات لتوضيح فصل السلطات بين الفروع الثلاثة للدولة، لا سيما الانتقال من التركيز المفرط للسلطة في الفرع التنفيذي إلى شكل أكثر توازناً من الاشراف البرلماني على السلطة لتنفيذية وتعزيز استقلالية السلطة القضائية.4) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تجديد الدولة الطرف لالتزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لضمان محاكمة جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة الصراع المسلح الممتدة من عام 1991 إلى عام 1995. 5) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاقتراحها إدخال مجموعة من التعديلات على قوانينها المتعلقة بانتقاء القضاة وسلوكهم، ولتعديل المادة 14 من الدستور بحيث تكفل المساواة لجميع الأشخاص، وسن قانون التجمعات العامة الذي يعزز إلى حد كبير حماية الحق في حرية التجمع، وصدور مجموعة من الأحكام القضائية التي تؤيد الحقوق الدستورية، التي يعد الكثير منها حقوقاً يحميها العهد. وترحب اللجنة بوجه خاص بالأحكام التي لا تجيز قبول أي دليل يتم الحصول عليه من المشتبه بهم دون حضور محام وإلغاء العقوبات الجنائية التي لا ينص عليها الدستور والتي تفرض بحق من يوجه نقداً إلى كبار المسؤولين. 6) وترحب اللجنة بالحكم الدستوري الذي يلغي عقوبة الإعدام وتثني على الدولة الطرف لانضمامها إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد. المسائل الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات
7) تعرب اللجنة عن تقديرها لأن الدستور الكرواتي يمنح المعاهدات الدولية، ومنها العهد، قوة قانونية تسود على التشريعات الداخلية، ولأن الدولة الطرف أدمجت في الدستور تحديداً معظم الحقوق الواردة في العهد. غير أن السلطة القضائية لم تتلق عموماً التدريب في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، مما جعل الإعمال المباشر للحقوق المنصوص عليها في العهد ضئيل جداً من الناحية العملية.ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لتثقيف القضاة والمحامين بشأن العهد ومدلولاته بالنسبة لتفسير الدستور والتشريعات المحلية تفسيراً يكفل انسجام جميع إجراءات الدولة الطرف، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، مع التزاماتها بموجب العهد. 8) وفي حين ترحب اللجنة بالتعديل الذي أُدخل على المادة 14 من الدستور بحيث يتمتع غير المواطنين بالمساواة، فإنها لا تزال قلقة لأن هناك أحكاماً أخرى لا تزال تقصر ممارسة بعض حقوق على "المواطنين"، ما جعل مسألة ما إذا كانت هذه الحقوق مكفولة لجميع الأفراد الموجودين في اقليم الدولة الطرف والخاضعين لولايتها القضائية، حسبما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، مسألة يشوبها الغموض. ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لتوضيح هذا الوضع. 9) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 17 من الدستور التي تتناول حالة الطوارئ لا تنسجم تماماً مع متطلبات المادة 4 من العهد، لأن الأسس الدستورية التي تبرر تقييد الحقوق هي أوسع نطاقاً من اشتراط "تهديد حياة الأمة" الذي نصت عليه المادة 4، ولأن تدابير تقييد الحقوق لا تقتصر على أضيق الحدود التي يقتضيها الوضع، ولأن الحقوق التي لا يجوز تقييدها لا تشمل الحقوق الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة 8 وفي المادتين 11 و16 من العهد. وعلاوة على ذلك، فاللجنة قلقة لأن المادة 108 من الدستور التي تسمح للرئيس بأن يصدر مراسيم في "حالة الحرب أو التهديد المباشر لاستقلال ووحدة الدولة"، قد استخدمت لكي تقيد بحكم الأمر الواقع الحقوق المنصوص عليها في العهد بطريقة يتم بها التحايل على القيود الواردة في المادة 17 من الدستور. ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المواءمة بين أحكامها الدستورية المتعلقة بحالة الطوارئ والمادة 4 من العهد وعدم السماح بالانتقاص من الحقوق في الممارسة العملية ما لم تكن قد استوفـت الشروط الواردة في المادة 4. 10) وفي حين أن اللجنة ترحب بإنشاء إدارات متخصصة في وزارة الداخلية للتحقيق في جرائم الحرب فلا يزال يساورها القلق الشديد إزاء الانتهاكات الكثيرة للمادتين 6 و7 من العهد التي حدثت أثناء الصراع المسلح، بما في ذلك أثناء عمليتي "العاصفة" و"الومضة"، والتي لم يحقق فيها على نحو كافٍ بعد، وإزاء عدم محاكمة سوى عدد ضئيل من الأشخاص المشتبه بتورطهم في هذه الانتهاكات. ورغم أن اللجنة تقدر السياسة التي أعلنت الحكومة الحالية بشأن إجراء التحقيقات مع المشتبه بهم أيا كانت هويتهم الإثنية، فإنها تأسف لأنها لم تتلق المزيد من المعلومات بشأن عدد الملاحقات القضائية التي أجرتها وطبيعة التهم التي وجهتها وبشأن النتائج التي توصلت إليها المحاكمات. إن الدولة الطرف ملزمة بإجراء تحقيقات شاملة في جميع الحالات التي يزعم أنها تنطوي على انتهاكات للمادتين 6 و7 وبأن تحاكم جميع الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في هذه الانتهاكات. ولهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تشرع، كمسألة ذات طابع ملح، في سن مشروع قانون يتعلق بإنشاء دوائر محاكمة متخصصة داخل المحاكم الرئيسية للبلد، وإدارات متخصصة في التحقيق، وإدارة مستقلة في مكتب المدعي العام لتتولى بالتحديد مسألة المقاضاة على جرائم الحرب. 11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الآثار المترتبة على قانون العفو. وفي حين أن هذا القانون لا ينص تحديداً على أن العفو لا يشمل جرائم الحرب، فإن عبارة "لم تعرَّف. وهناك خطر في أن يطبق القانون بحيث يسمح بأن يفلت من العقاب الأشخاص المتهمون بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات عن الحالات التي فسرت فيها المحاكم قانون العفو وطبقته. ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تطبيق أو استخدام قانون العفو في الممارسة العملية بحيث يسمح بأن يفلت من العقاب الأشخاص المتهمون بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. 12) وتحيط اللجنة علماً ببيان الوفد ومفاده أنه توجد تحت تصرف الدولة الطرف مجموعة من التدابير التي ينص عليها قانونها الجنائي لمكافحة ممارسة الاتجار بالنساء في اقليمها وعبره، لا سيما لأغراض الاستغلال الجنسي. ورغم التقارير الواسعة الانتشار عن مدى وخطورة هذه الممارسة، تعرب اللجنة عن أسفها لأنها لم تتلق أية معلومات عن الخطوات الفعلية التي اتخذتها الدولة الطرف لملاحقة الأشخاص المتورطين. ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات الملائمة للقضاء على هذه الممارسة التي تشكل انتهاكاً لحقوق عديدة من الحقوق التي ينص عليها العهد، والتي منها الحق في عدم جواز إخضاع أحد للعبودية والاسترقاق الوارد في المادة 8. 13) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها أية معلومات تتعلق بعدد الأشخاص قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة وعن طول فترات هذا الاحتجاز. ولذلك فإن اللجنة ليست في وضع يسمح لها بتقييم مدى انسجام هذه الممارسة التي تتبعها الدولة الطرف مع المادة 9 من العهد. 14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى إساءة معاملة السجناء من قبل زملائهم السجناء وتأسف لأنها لم تتلق أية معلومات من الدولة الطرف بشأن هذه التقارير وعما اتخذته من خطوات لضمان الامتثال التام للمادة 10 من العهد. ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لمتطلبات المادة 10. 15) وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود الأخيرة التي بذلت لتبسيط الاجراءات ولإزالة العقبات أمام أولئك الذين يرغبون في العودة إلى كرواتيا، وبخاصة المشردون من الصرب، غير أنها تظل قلقة إزاء عدد الحالات التي ما زالت عالقة وإزاء طول فترة انتظار هؤلاء الأشخاص ريثما توجد الحلول لقضاياهم. ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إزالة الصعوبات التي تعترض ممارسة الأشخاص، الذين غادروا كرواتيا نتيجة الصراع المسلح، لحقهم في العودة إلى بلدهم بموجب الفقرة 4 من المادة 12 من العهد. ويتعين على الدولة الطرف أن تضع على سلم أولوياتها مسألة تخصيص موارد كافية لتوفير المأوى لهؤلاء الأشخاص، ممن تحق لهم العودة إلى كرواتيا بموجب العهد، إذ أنه من الضروري جعل التمتع بهذا الحق أمراً واقعياً. 16) وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء العدد الكبير من القضايا المتراكمة التي يُنتظر أن تبت فيها المحاكم الكرواتية، لا سيما القضايا المدنية منها. ويبدو أن حالات التأخير في إقامة العدل قد تفاقمت مع تطبيق قانون التقادم الذي يعلق أو يوقف النظر في القضايا التي لم تعرض أساساً على المحاكم للبت فيها وذلك لأسباب لا تُعزى في أغلب الأحيان إلى الطرف المتقاضي. تعترف اللجنة بإقرار الدولة الطرف بأن إقامة العدل ضرورة ملحة من أجل الإنصاف، لكنها تؤكد على أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الامتثال لجميع متطلبات المادة 14 من العهد. ولهذا الغرض، تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في إصلاح للنظام القضائي، وذلك بوسائل منها تبسيط الإجراءات وتدريب القضاة وموظفي المحاكم على التقنيات الناجعة لمعالجة القضايا. 17) وفي حين أن الحق في حرية التعبير هو حق يكفله الدستور، فإن مجموعة الأحكام الواردة في القانون الجنائي والمتعلقة بحالات المساس بالشرف والنيل من السمعة، وهي تشمل حالات التشهير والقذف والإهانة وغير ذلك، هي أحكام غامضة في نطاقها، لا سيما ما يتعلق منها بالكلام والعبارات الموجهة ضد السلطات. وترى اللجنة، واضعة في اعتبارها التجربة الماضية المتمثلة في استخدام هذه الأحكام لقمع التعبير السياسي، بأنه من الضروري أن تعيد الدولة الطرف النظر بوجه عام في هذا الجانب من قانونها. ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على وضع قانون شامل ومتوازن في هذا المجال. وينبغي أن يحدد هذا القانون بوضوح وبدقة القيود على حرية الكلام والتعبير وأن يكفل ألا تتجاوز هذه القيود ما سمحت به الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. 18) وتقر اللجنة باعتراف الوفد بأن قانون بلده المتعلق بتكوين الجمعيات، الذي أعد في الوقت الذي كانت فيه الدولة الطرف في حالة نزاع مسلح، لا ينص على الحرية التامة في تكوين الجمعيات التي تكفلها المادة 22 من العهد. وعلى ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي قرر عدم دستورية مجموعة من الأحكام الواردة في القانون، تعتبر اللجنة أن الوقت مناسب بوجه خاص لاعتماد قانون شامل جديد يمنح الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف الحقوق الكاملة والشاملة في حرية تكوين الجمعيات. تتفهم اللجنة أن العمل جار لوضع قانون جديد يتعلق بتكوين الجمعيات. وينبغي للدولة الطرف أن تشرع، كمسألة ذات أولوية، بسن مشروع قانون من أجل إعمال التزاماتها بموجب المادة 22 من العهد إعمالاً تاماً. 19) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود قانون شامل يحظر التمييز في ميادين القطاع الخاص مثل العمل والإسكان. وعملاً بالفقرة 3 من المادة 2 وبالمادة 26 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف واجب حماية الأشخاص من هذا التمييز. ينبغي للدولة الطرف صياغة قانون يحظر جميع أشكال التمييز ويوفر السبيل الفعال لحماية جميع الأشخاص من انتهاك حقهم في عدم التمييز. 20) وتظل اللجنة قلقة إزاء التمييز الذي يتعرض لـه أفراد الأقلية الإثنية الصربية في كرواتيا وتطلب إلى الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات عن وضعهم وعن التدابير المتخذة لمنع التمييز ضدهم. 21) وتسلم اللجنة بأن بعض التقدم قد أُحرز على صعيد مساواة المرأة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة، غير أن القلق يظل يساورها إزاء مستوى تمثيل المرأة في البرلمان وفي المناصب الرسمية الرفيعة، ومنها السلطة القضائية، التي لا يزال تمثيل المرأة فيها ضعيفاً. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الوفد لم يكن في وضع يسمح لـه بتزويد اللجنة بمعلومات عن تمثيل المرأة في القطاع الخاص. ينبغي للدولة الطرف أن تبذل كل جهد ممكن لتحسين تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص، بأن تتخذ، عند اللزوم، التدابير الإيجابية المناسبة إعمالاً لالتزاماتها بموجب المادتين 3 و26. 22) وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه لا يزال ينبغي للدولة الطرف أن تضمن على أتم وجه حقوق أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية في الهيئات التمثيلية والتنفيذية الوطنية والإقليمية والمحلية، فضلاً عن حقوقهم في الميادين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في كل من الحياة العامة والحياة الخاصة وأن تصوغ ذلـك في إطـار قانوني، كنقطة انطلاق لتعزيز التمتع العملي لأفراد الأقليات بحقوقهم بموجب العهد. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تمنح جماعة الروما وضع الأقلية المعترف بها، ولأن أفراد هذه الجماعة يعانون بوجه خاص من الحرمان ومن التمييز. ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تمتع جميع أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية بحماية فعالة من التمييز وأن يتمكنوا من التمتع بثقافتهم الخاصة واستخدام لغتهم وفقاً للمادة 27 من العهد. 23) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التدني الواضح لمستوى الوعي لدى الجمهور بأحكام العهد وبإجراء البروتوكول الاختياري. ينبغي للدولة الطرف أن تنشر أحكام العهد وتعلن عن توفر آلية للشكاوى الفردية ينص عليها البروتوكول الاختياري. وينبغي أن تنظر في الوسائل التي يمكن أن تنفذ بها آراء اللجنة في الحالات المعروضة عليها. 24) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الأولي والردود المدونة التي قدمتها استجابة لقائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وبوجه خاص هذه الملاحظات الختامية. 25) وعملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات خلال فترة 12 شهراً بشأن تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بالتحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة الصراع المسلح وملاحقتهم قضائيا (الفقرة (10))، وعن تطبيق قانون العفو على الأشخاص المتهمين بهذه الانتهاكات (الفقرة (11))، وعن التعجيل في عودة الأشخاص المشردين إلى كرواتيا (الفقرة (15))، وعن حالات التأخير الشديد في إقامة العدل (الفقرة (16))، وعـن التمييز الذي تعاني منه الأقليات، لا سيما الأقلية الإثنية الصربية (الفقرتان (20) و(22))، وتطلب اللجنة أن تُدرج الدولة الطرف المعلومات المتعلقة ببقية توصياتها في التقرير الدوري الثاني الذي ستقدمه بحلول 1 نيسان/أبريل 2005. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، الجزء الأول، الفقرة 80. العودة للصفحة الرئيسية |