الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقريـر الـدوري الرابع المقدم من هنغاريا


(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من هنغاريا (CCPR/C/HUN/2000/4) في جلستيها 1993 و1994 المعقودتين في 22 آذار/مارس 2002، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2005 (الدورة الرابعة والسبعون) المعقودة في 2 نيسان/أبريل 2002.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع للدولة الطرف وبالمناقشة البناءة التي أجرتها اللجنة مع وفد الدولة الطرف. وتقدر اللجنة التفاصيل والبيانات الإحصائية الإضافية المقدمة من الوفد استكمالاً للمعلومات الواردة في التقرير. وتلاحظ اللجنة أنه كان من الأجدى لو أن هذه المعلومات قد أدرجت في التقرير ذاته بما يتيح للجنة أن تنظر في ذلك التقرير بمزيد من التعمق.
الجوانب الإيجابية
(3) تثني اللجنة على الدولة الطرف للتقدم الكبير الذي أحرزته في تعزيز المؤسسات الديمقراطية الخاضعة لولايتها القضائية. وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وبغيرها من الخطوات المتخذة منذ تقديم آخر تقرير للدولة الطرف، وهي تدابير وخطوات تهدف إلى إقامة وتعزيز نظام لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص إنشاء إطار لحماية الأقليات وتمثيلها في الانتخابات.
(4) وترحب اللجنة بمساهمة المحكمة الدستورية في تسوية أوجه التعارض بين التشريعات الوطنية والالتزامات المتعهد بها بموجب العهد.
(5) وتحيط اللجنة علماً بالضمانات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب ستحترم الضمانات المنصوص عليها في العهد.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(6) بالرغم من أن العهد مدرج في النظام القانوني الوطني وأنه قابل للتطبيق مباشرة أمام المحاكم الهنغارية، فإن الحقوق المنصوص عليها في العهد ليست جميعها مكفولة عملياً. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدم وجود أحكام تشريعية شاملة تمنع التمييز، بالرغم من نص المادة 26 من العهد.
يطلب إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لسن تشريعات شاملة لمنع التمييز (المادة 26 من العهد).
(7) وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء حالة الغجر الذين ما زالوا متضررين من حيث معظم جوانب الحياة المشمولة بالعهد، على الرغم من مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف. وتعرب اللجنة بوجه خاص عن أسفها إزاء التمييز الجاري ضد الغجر فيما يتعلق بالعمل والسكن والتعليم والضمان الاجتماعي والمشاركة في الحياة العامة. كما أن الأعداد الغفيرة إلى حد مفرط من أفراد الغجر المسجونين، والتقارير التي تشير إلى إساءة معاملتهم أثناء احتجازهم لدى الشرطة، واستمرار وجود مدارس منفصلة مخصصة لهم، هي أيضاً من دواعي القلق المتواصل الذي يساور اللجنة.
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابير تحسين حالة الغجر. وإضافة إلى اتخاذ المزيد من التدابير التشريعية، يوصى بقوة بتدريب الموظفين ولا سيما رجال الشرطة، كما يوصى بشن حملة نشطة لتغيير مواقف الجمهور إزاء الغجر. وينبغي أيضاً أن تكف الدولة الطرف عن وضع أطفال الغجر في مدارس خاصة أو فصول خاصة وأن تولي الأولوية للتدابير التي تمكنهم من الاستفادة من المدارس والفصول النظامية (المادتان 26 و27 من العهد).
(8) وتعرب اللجنة عن أسفها لأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ما زال يبيح الاحتجاز لأجل قصير يصل إلى 12 ساعة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول المرحلة الأولية للاعتقال السابق للمحاكمة (بما يصل إلى 72 ساعة) والصعوبات التي يواجهها المعتقلون في الاتصال بأسرهم والحصول على خدمات محامٍ، ولا سيما إذا كان المعتقل يفتقر إلى المال اللازم للاستعانة بخدمات محامٍ خاص. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الاعتقال المستمر السابق للمحاكمة في مراكز الشرطة، والخطر الذي ينطوي عليه ذلك الاعتقال من حيث تعريض المعتقلين لسوء المعاملة. وتعرب اللجنة أيضاً عن عميق أسفها لأن قانون الإجراءات الجنائية ينص على الاعتقال السابق للمحاكمة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في إمكانية إلغاء هذه الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية الجديد ولا سيما الأحكام التي تبيح الاعتقال في مراكز الشرطة لمدة تتجاوز 48 ساعة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل انسجام قوانينها وممارستها مع المادة 9 من العهد. وينبغي أيضاً أن تسترعي الدولة الطرف انتباه القضاة إلى الخطر الخاص المتمثل في إساءة المعاملة في مراكز الشرطة، وأن تتخذ التدابير المناسبة لضمان حقوق المعتقلين في الاتصال بأسرهم والحصول على المساعدة القانونية (المواد 7 و9 و14 من العهد).
(9) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية وإزاء التمييز الذي تتعرض له المرأة في سوق العمل، فضلاً عن نقص تمثيلها في المناصب العليا في الحكومة وفي القطاع الخاص.
ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ تدابير إيجابية بغية إعمال التزاماتها بموجب العهد لضمان تكافؤ مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص على السواء (المادة 3 من العهد).
(10) وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء استمرار التقارير التي تشير إلى ممارسة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مزيداً من التدابير الحازمة لتشجيع تطوير ثقافة حقوق الإنسان ولمنع العنف ضد المرأة؛ وفي هذا الصدد، لا بد من توفير التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان على جميع المستويات وفي جميع فئات المجتمع. وينبغي بوجه خاص أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتشجيع المرأة على إبلاغ السلطات بما تتعرض له من عنف منزلي، وأن تزيد من توعية موظفي الشرطة في مجال معالجتهم لادعاءات الاغتصاب ونتائجه النفسانية اللاحقة بالضحية. وينبغي أيضاً أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية سن المزيد من التشريعات لمعالجة العنف المنزلي، بما في ذلك إصدار أوامر تقييدية كوسيلة لعزل المرأة عن أفراد الأسرة الذكور العنيفين؛ وينبغي للدولة الطرف أن تتيح المأوى وغير ذلك من الدعم لضحايا العنف المنزلي (المواد 3 و7 و9 من العهد).
(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل الوفيات بين الأمهات في هنغاريا وإزاء تقصير الدولة الطرف في توفير ما يكفي من الدعم لتنظيم الأسرة باستعمال وسائل فعالة لمنع الحمل.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لحماية حياة المرأة وصحتها، وذلك بزيادة فعالية تنظيم الأسرة وتوفير وسائل منع الحمل (المادة 6 من العهد).
(12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة التقارير التي تشير إلى إساءة المعاملة من جانب وكالات إنفاذ القوانين، وقلة التحقيقات التي تقوم بها الدولة الطرف في هذه الحالات، وعدد الإدانات المحدود جداً في الحالات التي يحقق فيها.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتثقيف موظفي إنفاذ القوانين والقضاة بغية منع هذه المعاملة، وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء التحري والتحقيق بالدقة اللازمة عندما تحدث تلك المعاملة. وينبغي أيضاً أن تنشئ الدولة الطرف نظاماً مستقلاً للتحقيق في شكاوى التجاوزات المرتكبة من قبل موظفي إنفاذ القوانين (المادة 7 من العهد).
(13) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار اكتظاظ السجون على الرغم من بناء سجون جديدة.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتقليل أسباب الاعتقال المنصوص عليها بموجب القانون وأن تشجع بدائل للاعتقال وأن تشيد ما يحتاج إليه الحال من سجون إضافية (المادة 10 من العهد).
(14) تلاحظ اللجنة بقلق الممارسات التمييزية فيما يتعلق بتسجيل جماعات دينية معينة في هنغاريا وقلة الحماية التي تحظى بها الحقوق الدينية لملتمسي اللجوء والسجناء. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن رد ممتلكات الكنيسة لم يكتمل في الوقت المناسب. وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن البرامج التثقيفية المتعلقة بالتسامح الديني وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد هي برامج غير كافية.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل معاملة المنظمات الدينية بما يتفق مع أحكام العهد؛ وينبغي لها أن تعزز حماية الحقوق الدينية لملتمسي اللجوء والسجناء؛ وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تستكمل عملية رد ممتلكات الكنيسة دون تمييز؛ وأن تنفذ برامج تثقيفية لتعزيز التسامح والقضاء على التمييز على أساسي الدين والمعتقد (المادتان 18 و26 من العهد).
(15) وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء نقص المعلومات الواردة من الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لضمان تنفيذ التزاماتها عملياً بموجب المادة 19 من العهد.
ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، معلومات كافية عن هذه المسألة.
(16) وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتعميم نص تقريرها الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.
(17) وبموجب الفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة المعلومات المتعلقة بالتدابير التي اتخذتها في ضوء ملاحظات وتوصيات اللجنة بشأن حالة الغجر (الفقرة 230) والاعتقال السابق للمحاكمة في مراكز الشرطة (الفقرة 231). وتطلب اللجنة إدراج المعلومات عن بقية توصياتها في التقرير الدوري الخامس المقرر تقديمه بحلول 1 نيسان/أبريل 2007.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، الجزء الأول، الفقرة 80.

العودة للصفحة الرئيسية