الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الدوري الثاني المقدم من هندوراس


653- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لهندوراس (CRC/C/65/Add.2) في جلستيها 541 و542 (انظر CRC/C/SR.541-542) المعقودتين في 25 أيار/مايو 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 557 المعقودة في 4 حزيران/يونيه 1999.
(أ) مقدمــة
654- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في الوقت المناسب. وتلاحظ اللجنة، مع الارتياح، رغبة الدولة الطرف في أن يكون هذا التقرير دعوة إلى العمل، ودليلاً وتحليلا للوضع القائم من أجل تحديد وتقييم ورصد أهم أوجه التقدم المحرز في مجال حقوق الطفل في الدولة الطرف. كذلك تحيط اللجنة علماً بالردود الكتابية المقدمة على قائمة المسائل (CRC/C/Q/HON.2)، بينما تعرب عن أسفها للتأخر في ارسالها. وترى اللجنة أن الحوار البناء والحر والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف مشجع، وترحب بردود الفعل الايجابية على الاقتراحات والتوصيات المقدمة خلال المناقشة. وتقر اللجنة بأن وجود وفد يشارك مباشرة في تنفيذ الاتفاقية قد أتاح إجراء تقييم أكمل لحالة حقوق الأطفال في الدولة الطرف.
(ب) تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف، والتقدم الذي أحرزته
655- ترحب اللجنة بالاصلاح الدستوري (1995) الذي أقر ولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يخص تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.
656- وترحب أيضا بالاصلاح الدستوري الذي ألغى الخدمة العسكرية الإلزامية في الدولة الطرف وحظر أداء الخدمة العسكرية على من هم دون الثامنة عشرة.
657- وترحب اللجنة، في ضوء توصياتها (انظر الفقرتين 20 و21 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) بإصدار قانون الأطفال والمراهقين (1996) وبمشاركة المنظمات غير الحكومية في صياغة هذا القانون.
658- وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء شبكة المدافعين عن الطفل في البلديات (Defensores Municipales de la Niñez) الرامية إلى تعزيز مشاركة البلديات في إعمال حقوق الطفل ورصدها.
659- وترحب اللجنة، في ضوء توصيتها السابقة (انظر الفقرة 24 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24)، بإصدار قانون مكافحة العنف العائلي وبالاصلاحات التي أدخلت على قانون العقوبات فضلاً عن إنشاء معهد المرأة، باعتبارها تدابير تستهدف منع ومكافحة التمييز بين الجنسين. وترحب اللجنة، من المنطلق ذاته، بإنشاء مكتب للدفاع عن الأطفال والمعوقين في إطار مكتب النائب العام، وإنشاء المجلس الوطني للعناية بالأطفال المعوقين.
660- وتلاحظ اللجنة مع التقدير وضع برامج للتخفيف من حدة الفقر، تتمشى مع توصيات اللجنة (الفقرة 29 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) مثل البرامج التي ينفذها صندوق الاستثمار الاجتماعي الهندوراسي، وبرنامج مساعدة الأسرة، وصندوق الاسكان الاجتماعي.
661- وترحب اللجنة، في ضوء توصيتها (الفقرة 30 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24)، بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتضمين المناهج الدراسية تدريس حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل.
662- وترحب اللجنة بتوقيع مذكرة تفاهم (1997) بين الدولة الطرف والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية، من أجل تنفيذ برنامج للقضاء على عمل الأطفال، وإنشاء لجنة وطنية للقضاء على عمل الأطفال عملاً بتوصية اللجنة (انظر الفقرة 35 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24).
(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الاتفاقية
663- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ الآثار المدمرة لإعصار ميتش (1998) الذي عانت منها بوجه خاص أضعف فئات السكان، بمن فيهم الأطفال، نتيجة لما ألحقه من أضرار بقطاع الزراعة وبالهياكل الأساسية. ولم يخلف هذا الإعصار العديد من القتلى والمفقودين، بمن فيهم الأطفال، ويدمر العديد من المنازل والمرافق التعليمية والصحية فحسب بل أعاق أيضا الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكي تصبح حقوق الطفل بالتدريج واقعاً ملموساً. وتعرب اللجنة عن تضامنها مع الدولة الطرف فيما تبذله من جهود لإعادة التعمير.
664- وتلاحظ اللجنة أن تفشي الفقر والتباين الاجتماعي - الاقتصادي القائم منذ أمد بعيد داخل الدولة الطرف ظاهرة ما زالت تؤثر في أضعف الفئات، بما في ذلك الأطفال، وتعوق التمتع بحقوق الطفل في هذه الدولة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذه الحالة تفاقمت إلى حد بعيد بسبب القيود الاقتصادية الحادة، الناجمة بوجه خاص عن تنفيذ برامج التكيف الهيكلي والديون الخارجية.
(د) المواضع الرئيسية المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة
’1’ تدابير التنفيذ العامة
665- ترحب اللجنة بإصدار قانون الأطفال والمراهقين، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء بعض التناقضات بين التشريعات الوطنية وأحكام الاتفاقية، ولا سيما الأحكام التشريعية التي ما زالت تعتبر الطفل شيئا غير أهل للحقوق (نهج الحالة الشاذة). وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المتاحة لضمان اتفاق قانون الأطفال والمراهقين وغير ذلك من التشريعات الوطنية (مثل قانون العقوبات، وقانون العمل، وقانون الأسرة، ومشروع قانون التبني) اتفاقا تاماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.
666- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة (انظر الفقرة 21 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) بشأن ضرورة إجراء تنسيق مناسب بين مختلف الكيانات الحكومية المعنية بقضايا الأطفال، على الصعيدين الوطني والمحلي، وتحيط علماً بتحول مجلس الرفاه الاجتماعي إلى معهد هندوراس للأطفال والأسرة، إلا أن القلق لا يزال يساورها إزاء عدم كفاية هذه التدابير. ومما يقلقها بوجه خاص أن معهد هندوراس للأطفال والأسرة لا يملك ما يكفي من الموارد المالية والبشرية للاضطلاع بمهامه بطريقة فعالة في جميع أنحاء الدولة الطرف. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لتعزيز آليات التنسيق القائمة (مثل المفوض الوطني لحقوق الإنسان ومعهد هندوراس للأطفال والأسرة وغير ذلك من الآليات)، بما في ذلك الآليات على مستوى البلديات، بهدف زيادة التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك التعاون الدولي، لتزويد معهد هندوراس للأطفال والأسرة بالموارد المالية والبشرية الكافية لكي يتمكن من أداء مهامه بصورة فعالة. وينبغي بذل المزيد من الجهود لتوثيق عرى التعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل.
667- وفيما يتعلق بتنفيذ توصية اللجنة (الفقرة 21 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) بشأن ضرورة وضع نظام لجمع البيانات عن حقوق الطفل، ونظراً للتدابير المتخذة بالتعاون مع معهد الأطفال للبلدان الأمريكية والمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن إجراء تعداد للسكان في عام 2000، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن نقص البيانات المفصلة عن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف استعراض وتحديث نظامها لجمع البيانات بحيث يشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع الدولة الطرف على استخدام المعلومات المستقاة من تعدادها السكاني القادم كقاعدة لوضع بيانات مفصلة عن حقوق الطفل. وينبغي أن يشمل هذا النظام جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وأن يشدد بوجه خاص على الفئات الضعيفة من الأطفال، ويستند إلى ذلك من أجل تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال حقوق الطفل والمساعدة على تصميم سياسات لتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً أفضل. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من عدة جهات منها اليونيسيف.
668- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة (انظر الفقرة 23 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) بشأن ضرورة تمكين السكان عموماً من معرفة وفهم مبادئ الاتفاقية وأحكامها. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء نقص هذه التدابير ولا سيما في صفوف الجماعات الأصلية والاثنية فضلا عن سكان في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ما تبذله من جهود لتعميم مبادئ الاتفاقية وأحكامها كإجراء لتوعية المجتمع بحقوق الطفل. وينبغي التشديد على تعميم الاتفاقية على الجماعات الأصلية والاثنية وفي المناطق الريفية والمناطق النائية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضاً بإشراك الهياكل المحلية، مثل المدافعين عن الطفل على مستوى البلديات والمنظمات غير الحكومية، في تنظيم حملة توعية وطنية بشأن الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بالترويج للاتفاقية بطرق حديثة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للجماعات الأصلية والاثنية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس المساعدة التقنية في هذا المجال من عدة جهات منها اليونيسيف.
669- وفيما يتعلق بتنفيذ توصية اللجنة (انظر الفقرة 23 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24)، تقدر اللجنة المعلومات المفصلة عن تنفيذ البرامج التدريبية للمهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم. غير أن اللجنة ترى أن هذه التدابير تحتاج إلى التعزيز. ولهذا توصي اللجنة الدولة الطرف بتجديد ما تبذله من جهود لتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية منتظمة بشأن أحكام الاتفاقية لجميع الفئات المهنية العاملة لصالح الأطفال ومعهم، مثل القضاة والمحامين، والمسؤولين عن إنفاذ القوانين، والموظفين الحكوميين ، والعاملين في مؤسسات ومراكز احتجاز الأطفال، والمعلمين، وموظفي الصحة، بمن فيهم الاخصائيون في علم النفس والمرشدون الاجتماعيون. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إيلاء عناية خاصة لتوفير التدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم بشأن كيفية ادراج مبادئ الاتفاقية وأحكامها في التشريعات الوطنية، وتطبيقها بموجبها (مثل قانون الأطفال والمراهقين). ويمكن في هذا الصدد طلب المساعدة التقنية من جهات عدة منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف.
670- و تدرك اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتخصيص موارد مالية كبيرة لصالح الطفل، إلا أنها تكرر الاعراب عن قلقها (انظر الفقرة 8 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) لأن تدابير الميزانية الصارمة والديون الخارجية، فضلا عن استمرار تفشي الفقر والتوزيع غير المتوازن للدخل، ما زالت كلها عوامل تؤثر تأثيراً سلبياً على وضع الأطفال في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء خلو الخطة الرئيسية للتعمير الوطني (في أعقاب إعصار ميتش) من بعد خاص بحقوق الطفل. وفي ضوء المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في اتخاذ جميع التدابير المناسبة إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، بما في ذلك التعاون الدولي، لمواصلة تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية للخدمات الاجتماعية الموجهة إلى الطفل، وإيلاء عناية خاصة لحماية الأطفال المنتمين إلى فئات ضعيفة ومهمشة. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف حقوق الطفل لدى تصميم سياساتها وبرامجها الاجتماعية، ولا سيما في إطار جهودها الرامية إلى الحصول على المساعدة الدولية لأغراض التعمير بعد إعصار ميتش.
’2’ تعريف الطفل
671- فيما يتعلق بتنفيذ المادة 1 وغيرها من الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بالدراسات القانونية الجارية لاصلاح التشريعات الوطنية ومواءمة مختلف الأعمار القانونية مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استخدام معيار البلوغ البيولوجي لتحديد أعمار مختلفة لرشد الذكور والإناث. وهذه الممارسة تتناقض مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها وتشكل ضمن جملة أمور شكلاً من أشكال التمييز بين الجنسين مما يؤثر في التمتع بكافة الحقوق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدخال الاصلاحات المناسبة على تشريعاتها الوطنية لكي تتمشى تماماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.
’3’ مبادئ عامة
672- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنفيذ توصية اللجنة (انظر الفقرة 24 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) بشأن حماية حقوق أضعف فئات الأطفال، إلا أنها ترى أن هذه التدابير بحاجة إلى تكثيف. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء انتشار مواقف ثقافية وتقاليد ذات طابع أبوي وتمييزي ضد الفتاة. وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف وتوصيها أيضاً باتخاذ مزيد من التدابير لتخفيض الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الفوارق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، لمنع التمييز ضد أقل فئات الأطفال حظاً، مثل الإناث، والمعوقين والأطفال المنتمين إلى جماعات أصلية وإثنية، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع والأطفال المقيمين في المناطق الريفية. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها بغية إعادة النظر في المواقف الثقافية والممارسات التقليدية السائدة التي تعد شكلاً من أشكال التمييز بين الجنسين، يتنافى مع مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنظم الدولة الطرف حملات تثقيفية للتوعية بضرورة منع ومكافحة التمييز على أساس الجنس أو الأصل الاثني. وبالإضافة إلى ذلك، تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
673- وتلاحظ اللجنة فيما يتعلق بتوصيتها (انظر الفقرة 20 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) أن التشريعات الوطنية الراهنة تغطي جزئياً مبدأ "مصالح الطفل الفضلى" (المادة 3) ومبدأ "احترام آراء الطفل" (المادة 12). غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذين المبدأين لا ينفذان تنفيذاً تاماً، ولأن الأطفال لا يعتبرون حتى الآن أشخاصاً لهم حقوق. وتوصي اللجنة بأن يبذل مزيد من الجهد لضمان تنفيذ مبدأي "مصالح الطفل الفضلى" و"احترام آراء الطفل"، ولا سيما حق الطفل في المشاركة في الأسرة وفي المدرسة وداخل المؤسسات الأخرى وفي المجتمع عموماً. وينبغي أيضاً أن يندرج هذان المبدآن في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالطفل. وينبغي زيادة توعية الجمهور العام، بما في ذلك المجتمعات المحلية والزعماء الدينيون، فضلاً عن البرامج التعليمية المعنية بتنفيذ هذين المبدأين، بغية تغيير الأفكار التقليدية التي تعتبر الأطفال أشياء لا حقوق لها.
’4’ الحقوق والحريات المدنية
674- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين تسجيل المواليد، ولا سيما جهود المكتب الوطني لتسجيل الأشخاص والمفوض الوطني لحقوق الإنسان، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه لا يسجل في بعض المقاطعات سوى 20 في المائة من جميع المواليد. وفي ضوء المادة 7 من الاتفاقية، تكرر اللجنة توصيتها (انظر الفقرة 25 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) وتوصي أيضاً بأن تكثر الدولة الطرف من التدابير المتخذة لضمان التسجيل الفوري لميلاد جميع الأطفال، لا سيما الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق النائية. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون إجراءات التسجيل معروفة ومفهومة على نطاق واسع في صفوف السكان عامة.
675- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اصدار قانون اصلاح التعليم الذي يشجع ويعزز مشاركة الطفل في المدرسة، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن حق الطفل في مشاركة لم يُطور بما فيه الكفاية في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة أيضاً عن القلق إزاء الحظر القانوني المفروض على المنظمات الطلابية في المدارس الثانوية، الذي يتنافى مع حق الطفل في حرية تشكيل الجمعيات وحرية التجمع السلمي. وفي ضوء المادتين 15 و16 وغيرهما من المواد ذات الصلة من الاتفاقية، توصي اللجنة باتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك اصلاح التشريع، لتعزيز مشاركة الطفل في الأسرة والمدرسة والحياة الاجتماعية فضلاً عن التمتع الفعال بحرياته الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وتشكيل الجمعيات.
676- وفيما يتعلق بتنفيذ توصية اللجنة (انظر الفقرة 33 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24)، تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتحقيق في حالات عنف الشرطة ضد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع فضلاً عن دفع تعويضات إلى ضحايا تلك التجاوزات. غير أن اللجنة ترى ضرورة تعزيز التدابير القضائية. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف آلياتها القضائية لمعالجة الشكاوى المتعلقة بعنف الشرطة، وإساءة معاملة الأطفال والتعدي عليهم، وأن يحقق على النحو الواجب في حالات التعدي على الأطفال بغية تلافي إفلات مقترفي تلك التجاوزات من طائلة العقاب.
’5’ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
677- تلاحظ اللجنة أن قانون الأطفال والمراهقين وغيره من التشريعات الوطنية تنظم عمليات التبني، غير أنها تعرب عن أسفها لأن الدولة لم تنفذ بالكامل توصية اللجنة (الفقرة 26 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24). وتقترح اللجنة من جديد على الدولة الطرف أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993.
678- وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة (انظر الفقرة 33 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) بشأن ضرورة اتخاذ جميع التدابير المتاحة لمنع ومكافحة حالات التعدي على الأطفال وإساءة معاملتهم، إلا أنها ترى أن هذه التدابير بحاجة إلى التعزيز. وتعرب أيضا عن القلق إزاء قلة الوعي بالآثار الضارة لإساءة معاملة الأطفال والتعدي عليهم، بما في ذلك التعدي الجنسي عليهم سواء داخل الأسرة أو خارجها. كذلك تعرب عن القلق إزاء قلة الموارد، المالية والبشرية على السواء، وإزاء نقص الموظفين المدربين تدريباً مناسباً لمنع ومكافحة هذا التعدي على الطفل. ومن دواعي القلق أيضاً نقص تدابير إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وعدم كفاية المرافق المخصصة لهم ومحدودية فرص وصولهم إلى العدالة. وفي ضوء بعض المواد، منها المادة 19 والمادة 39 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك وضع برامج متعددة الاختصاصات واتخاذ تدابير إعادة تأهيل لمنع ومكافحة التعدي على الأطفال وإساءة معاملتهم داخل الأسرة، وفي المدرسة وفي المجتمع عامة. وتقترح اللجنة ضمن ما تقترحه تعزيز إعمال القوانين فيما يتعلق بتلك الجرائم ودعم الإجراءات والآليات المناسبة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتعديات على الأطفال، بغية تمكين الأطفال من الوصول فوراً إلى العدالة لتلافي إفلات الجناة من العقاب. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي وضع برامج تثقيفية لمكافحة المواقف التقليدية داخل المجتمع فيما يتعلق بهذه المسألة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس التعاون الدولي لهذا الغرض من عدة جهات منها اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية الدولية.
’6’ الصحة والرعاية الأساسيتان
679- ترحب اللجنة، في ضوء توصيتها (انظر الفقرة 28 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24)، بالتدابير المتخذة لتحسين صحة الطفل، ولا سيما المبادرات المتصلة بتخفيض معدل وفيات الرضع من قبيل مبادرة الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة التي نفذت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات سوء التغذية في صفوف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والأطفال في سن الدراسةالذي يحد من إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية والمناطق النائية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التعاون الدولي، لضمان حصول جميع الأطفال على الرعاية والخدمات الصحية الأساسية. ولا بد من بذل المزيد من الجهود المتضافرة لمكافحة سوء التغذية وكفالة اعتماد وتنفيذ سياسة تغذوية وطنية وخطة عمل للأطفال.
680- وفيما يتعلق بقضايا صحة المراهقين، ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف وبرامجها لمنع ومكافحة تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتحيط علماً باعتزام الدولة الطرف اصدار قانون لحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. غير أن اللجنة تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء معدل حمل المراهقات المرتفع والمتزايد وقلة فرص حصول المراهقات على خدمات التثقيف والارشاد في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك خارج المدرسة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع معدل اساءة استخدام العقاقير في صفوف المراهقين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، معتمدة على التعاون الدولي، ما تبذله من جهود في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأن تراعي توصيات اللجنة المعتمدة في مناقشتها العامة عن "حياة الأطفال في عالم يهدده فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز" (CRC/C/80). وتقترح عليها أيضا إجراء دراسة شاملة ومتعددة الاختصاصات لفهم نطاق مشاكل صحة المراهقين، كأساس لتشجيع سياسات صحة المراهقين وتعزيز خدمات التثقيف والارشاد في مجال الصحة الانجابية. وتوصي اللجنة أيضاً ببذل المزيد من الجهود لتنظيم خدمات ارشادية مناسبة للطفل فضلا عن توفير مرافق لرعاية المراهقين وإعادة تأهيلهم. وينبغي تعزيز تدابير منع ومكافحة إساءة استخدام العقاقير في صفوف المراهقين.
681- وفيما يتعلق بحالة الأطفال المعوقين، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص الهياكل الأساسية المناسبة والموظفين المؤهلين والمؤسسات المتخصصة للأطفال المعوقين. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء عدم وجود سياسة وبرامج حكومية للأطفال المعوقين، ومراقبة حكومية للمؤسسات الخاصة بهم. وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتوصيات اللجنة المعتمدة يوم المناقشة العامة بشأن "الأطفال المعوقين" (CRC/C/69)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع برامج للتشخيص المبكر للوقاية من العاهات وتنفيذ تدابير بديلة لوضع الأطفال المعوقين في مؤسسات خاصة بهم، وتنظيم حملات توعية للحد من التمييز ضدهم، وإنشاء برامج ومراكز تعليمية خاصة، حسب ما يقتضيه الحال، وتشجيع دمج الأطفال المعوقين في النظام التعليمي وفي المجتمع، وإجراء رصد مناسب للمؤسسات الخاصة المعنية بالأطفال المعوقين. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية لتدريب الموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ولصالحهم. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل في إطار شراكة مع المنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا المجال.
’7’ الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية
682- تحيط اللجنة علماً، في ضوء توصيتها (انظر الفقرتين 30 و31 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) بشأن النظام التعليمي، بتدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الميدان وتلاحظ مع التقدير الخطط المتعلقة بوضع البرنامج الهندوراسي للتعليم المجتمعي الرامي إلى تيسير حصول الأطفال على التعليم. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني معدلات الالتحاق بالمدارس، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية، وإزاء ارتفاع معدلات التسرب من المدارس الابتدائية والثانوية، ونقص العناية بالاحتياجات الخاصة للأطفال العاملين والأطفال المعوقين. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها في مجال التعليم من خلال تعزيز سياساتها ونظمها التعليمية بغية تخفيض أوجه التفاوت الإقليمي في مجال الحصول على التعليم، ووضع برامج تستهدف استبقاء الأطفال في المدارس وتنظيم أنشطة للتدريب المهني من أجل التلاميذ المتسربين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس المساعدة التقنية في هذا المجال من عدة جهات منها اليونيسكو.
’8’ تدابير الحماية الخاصة
683- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم متابعة توصيتها (الفقرة 34 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24) بشأن ضرورة وضع تشريع لحماية حقوق اللاجئين. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لوضع تشريع لحماية حقوق الأطفال اللاجئين بما يتمشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
684- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الظروف المعيشية لأطفال السكان الأصليين (مثل لانكاس وتشورتيس وميسكيتوس وغيرهم) والمجموعات الإثنية (مثل جماعة غاريفوناس) ولا سيما فيما يتعلق بالإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وفي ضوء المادتين 2 و30 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أطفال السكان الأصليين والمجموعات الإثنية من التمييز، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.
685- وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للقضاء على عمل الأطفال، عملاً بتوصية اللجنة (الفقرة 35 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24)، إلا أنها ما فتئت تشعر بالقلق لأن الاستغلال الاقتصادي ما زال يمثل إحدى المشاكل الرئيسية التي يعانيها الأطفال في الدولة الطرف. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص إعمال القوانين ونقص آليات الرقابة المناسبة للتصدي لهذه الحالة. وفي ضوء مواد منها المادة 3 والمادة 32 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف العمل، بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية، لوضع وتنفيذ خطة وطنية للقضاء على عمل الأطفال واتخاذ جميع التدابير المبينة في مذكرة التفاهم الموقعة مع هذا البرنامج. وحالة الأطفال الذين يمارسون أعمالاً خطرة، وبالخصوص في القطاع غير الرسمي حيث توجد أغلبية الأطفال العاملين، حالة تستحق عناية خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بتنفيذ القوانين المتعلقة بعمل الأطفال، وتعزيز مفتشيات العمل وفرض غرامات في حالة انتهاك تلك القوانين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ تشريعات العمل التي تحظر عمل الأطفال في صناعة "التجميع" (التصنيع لأغراض التصدير).
686- تعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء حالة الأطفال الذين يضطرون بسبب الفقر المدقع وحالات الهجر أو العنف داخل الأسرة، إلى العيش و/أو العمل في الشوارع، ويتعرضون بالتالي لأشكال مختلفة من الاستغلال والتعدي، بما في ذلك بيعهم والاتجار بهم واختطافهم. ويثير قلقها كذلك ارتفاع عدد عصابات الشبان (المعروفة في هندوراس باسم "maras"). وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بخطط الدولة الطرف المتعلقة بتنفيذ استراتيجية معينة للتصدي لمسألة أطفال الشوارع، وتوصي الدولة الطرف في الوقت ذاته بمواصلة العمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في هذا المجال لاعتماد برامج وسياسات مناسبة لحماية وإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ومنع هذه الظاهرة. وينبغي أن يحظى العدد المتزايد من عصابات الشبان عناية خاصة في شكل تدابير وقائية وتأهيلية.
687- وتحيط اللجنة علماً بالاصلاحات التي أدخلت على قانون العقوبات، وبتدريب المدافعين عن الطفل على مستوى البلديات لمنع ومكافحة التعدي على الأطفال واستغلالهم جنسياً، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات ودراسة شاملة عن مسألة استغلال الأطفال جنسياً لأغراض تجارية فضلاً عن عدم وجود خطة عمل وطنية لمعالجة هذه المسألة. وفي ضوء المادة 34 وغيرها من المواد ذات الصلة من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات بهدف تصميم وتنفيذ سياسات وتدابير مناسبة، بما في ذلك الرعاية وإعادة التأهيل، لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة التوصيات المقدمة في برنامج العمل المعتمد في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال المعقود في ستوكهولم في عام 1996.
688- وفيما يتعلق بإدارة شؤون قضاء الأحداث، ترحب اللجنة بتدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة لتوصيات اللجنة (الفقرة 32 من الوثيقة CRC/C/15/Add.24)، ومنها زيادة عدد محاكم الأحداث؛ وعدم احتجاز الأطفال في السجون التي يودع فيها الكبار، وإنشاء مراكز خاصة بالأطفال، ووضع تدابير بديلة للحرمان من الحرية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء أمور منها أن الحرمان من الحرية لا يستخدم دائماً كآخر ملاذ؛ وأن قواعد الاجراءات القانونية لا تحترم بالكامل؛ وأنه لا يوجد تدريب مناسب للشرطة على تطبيق الاتفاقية وغير ذلك من المعايير الدولية ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في اتخاذ المزيد من التدابير لكفالة الانسجام الكامل بين نظام قضاء الأحداث والاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39 منها، وغير ذلك من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة في هذا المجال. وينبغي إيلاء عناية خاصة لضمان تحسين ظروف الأطفال المودعين في مؤسسات خاصة وعدم استخدام العنف من جانب المسؤولين عن إنفاذ القوانين، وعدم استخدام الحرمان من الحرية إلا كآخر ملاذ، ولضمان احترام قواعد الاجراءات القانونية في جميع الحالات، وتعزيز الاجراءات البديلة عن الحرمان من الحرية. وينبغي تنظيم برامج تدريبية تتعلق بالمعايير الدولية ذات الصلة من أجل كافة المهنيين العاملين في مجال قضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أيضاً أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية من جهات عدة منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث واليونيسيف وذلك من خلال فريق التنسيق في مجال قضاء الأحداث.
689- وأخيراً ، وفي ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يتاح لعامة الجمهور التقرير الدوري الثاني وردود الدولة الطرف الكتابية ، وأن ينظر في نشر التقرير مشفوعاً بالمحاضر الموجزة ذات الصلة وبالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وينبغي أن تعمم هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية تشجيع النقاش بشأن الاتفاقية وتنفيذها ومتابعتها والتوعية بذلك سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان أو عامة الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية