الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من هنغاريا


14- نظرت اللجنـة فـي التقريـر الأولي المقـدم مـن هنغاريا (CRC/C/8/Add.34) في جلساتها 455 إلى 457 (CRC/C/SR.455-457) المعقودة في 19 و20 أيار/مايو 1998 وقامت، في جلستها 477 المعقودة في 5 حزيران/يونيه 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية:
(أ) مقدمة
15- تحيط اللجنة علمـاً بالتقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف. وترحب بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/HUN/1) وبالمعلومات الإضافية المقدمة أثناء الحوار مع اللجنة مما مكنها من تقييم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وترحب اللجنة بنبرة الحوار مع وفد الدولة الطرف والذي اتسم بالصراحة والنقد الذاتي وروح التعاون. وتسلم اللجنة أيضاً بأن حضور وفد له صفة تمثيلية عالية ويزاول دوراً مباشراً في تنفيذ الاتفاقية في هنغاريا قد مكنها من الدخول في حوار بناء.
(ب) الجوانب الإيجابية
16- ترحب اللجنة بإنشاء كل من "مجلس التنسيق لشؤون الأطفال والشباب" برئاسة رئيس الوزراء، و"مجلس الأطفال والشباب للتوفيق بين المصالح" المؤلف من ممثلين للحكومة ومنظمات الشباب والمنظمات غير الحكومية العاملة من أجل الأطفال ومعهم.
17- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الإنجازات الطويلة العهد التي حققتها الدولة الطرف في مجالي التعليم والرعاية الطبية، وترحب بالتزامها بالحفاظ على هذه المستويات العالية.
18- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف مؤخراً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام وعلى اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات.
(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
19- تسلم اللجنة بأن الدولة الطرف كان عليها أن تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية خلال السنوات القليلة الماضية. وتلاحظ أن الانتقال إلى الاقتصاد السوقي قد أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر والمشاكل الاجتماعية الأخرى، وكان له تأثير خطير على رفاه السكان، ولا سيما على جميع الفئات الضعيفة، بما فيها الأطفال.
(د) دواعي القلق الرئيسية
20- يظل من دواعي قلق اللجنة أنه بالرغم من التدابير الأخيرة في مجال الإصلاح القانوني، لا تزال بعض أوجه التعارض قائمة بين أحكام ومبادئ الاتفاقية من جهة والقانون الوطني من الجهة الأخرى.
21- ويظل من دواعي قلق اللجنة عدم وجود سياسة وطنية شاملة ومتكاملة بشأن تعزيز وحماية حقوق الأطفال.
22- ومما يقلق اللجنة وجود ثغرات في رصد التقدم في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وفيما يتعلق بجميع فئات الأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية والريفية، ولا سيما منهم المتأثرون بعواقب التحول الاقتصادي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلة البيانات الإحصائية المصنفة بالتفصيل عن جميع الأطفال ممن هم دون سن 18 سنة.
23- ونظراً للاتجاه الحالي نحو اللامركزية في الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق بشأن مدى إمكانية دوام التمويل المتاح لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للأطفال. ويقلقها كذلك عدم وجود آلية تنظيمية ورصدية لضمان قيام السلطات المحلية بتوزيع الموارد على الأطفال توزيعاً سليماً.
24- ورغم علم اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها فعلاً الدولة الطرف، يظل من دواعي قلقها عدم كفاية التدابير المتخذة لنشر المعلومات وتوعية كل أجزاء المجتمع، كباراً وأطفالاً على السواء، بشأن مبادئ وأحكام الاتفاقية. كما يقلق اللجنة أن الاتفاقية لم تُتح بكل لغات الأقليات المنطوق بها في الدولة الطرف، بما في ذلك لغة الروما. ومن دواعي القلق أيضاً عدم كفاية التدريب المقدم في موضوع الاتفاقية للفئات المهنية مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الخدمة المدنية.
25- ومع ترحيب اللجنة بالتعاون القائم بين المنظمات غير الحكومية العاملة مع الأطفال ولصالحهم والسلطات، فإنها تشعر بالقلق لكون القدرة الكامنة لدى القطاع غير الحكومي على الإسهام في وضع السياسات والبرامج الخاصة بحقوق الأطفال غير مستخدمة استخداماً تاماً.
26- كما تقلق اللجنة لأن المبادئ العامة للاتفاقية كما بُسِطت في موادها 2 (عدم التمييز) و3 (المصالح الفضلى للطفل) و12 (إيلاء المراعاة لآراء الطفل) غير مطبقة تطبيقاً كاملاً أو مدمجة على النحو الواجب في تنفيذ سياسات وبرامج الدولة الطرف.
27- ولئن كانت اللجنة تلاحظ مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد قرار الحكومة رقم 1093/1997 بشأن مجموعة التدابير المتوسطة الأجل الرامية إلى تحسين مستوى معيشة السكان من الروما، فإن استمرار الممارسات التمييزية ضد مجموعة الأقلية هذه يظل مدعاة لقلقها.
28- وفيما يخص تنفيذ المادة 13 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حق الأطفال في المشاركة داخل الأسرة وفي المدرسة والمجتمع عامة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لتقييد الحق في حرية تكوين الرابطات (المادة 15 من الاتفاقية) إذ لا يوجد أي سجل لرابطات يديرها الأطفال.
29- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات سوء معاملة الأطفال في الأسرة وفي المؤسسات فضلاً عن قلة التدابير الملائمة لتأمين المعافاة النفسية - الاجتماعية للأطفال من ضحايا هذه الإساءات. كما أن حالات سوء المعاملة على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، سواء داخل مراكز الاحتجاز أو خارجها، هي أيضاً مدعاة لبالغ القلق.
30- وفي ضوء مبادئ وأحكام الاتفاقية، وخاصة موادها 3 و7 و21، فإن تعديل القانون الخامس عشر لسنة 1990 الذي يمنح الوالد الاختيار المتمثل في طرح طفله للتبني من قبل أن يولد هو مثار لقلق اللجنة.
31- ومع أن اللجنة تحيط علماً بإنجازات الدولة الطرف في مجالات معدلات الوفاة للرضع والأطفال دون الخامسة من العمر والتحصين العام، والوزن المنخفض للمواليد، فضلاً عن إنجازاتها في ميدان التعليم، فإنها لا تزال تجد في ضوء مبدأ عدم التمييز (المادة 2 من الاتفاقية) مدعاة للقلق إزاء عدم تكافؤ إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والفرص في النظام التعليمي، ولا سيما في المناطق الريفية، في حالة مجموعات الأقليات والأسر التي تعيش في فقر.
32- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية الحملة التي تشن في المنشآت الصحية لإثارة الوعي بفوائد الرضاعة الطبيعية.
33- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية التدابير القانونية والتدابير الأخرى الجاري اتخاذها للتصدي لمشاكل الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي في نطاق الأسرة. كما تشعر اللجنة بالقلق كذلك للافتقار إلى بحوث في موضوع الاعتداء الجنسي في نطاق الأسرة.
34- ويثير قلق اللجنة ارتفاع معدل الانتحار بين الشباب، كما يقلقها عدم كفاية التدابير المتخذة للتصدي لقضايا المراهقين الصحية مثل الصحة الإنجابية وحدوث حالات الحمل المبكر. وتعرب اللجنة عن قلقها للزيادة الحاصلة في إساءة استعمال العقاقير واستهلاك المشروبات الكحولية في أوساط الأطفال، وعدم كفاية التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة الطرف.
35- كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية التدابير القانونية وغيرها من التدابير للتصدي لمسألة الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك بغاء الأطفال والاتجار بالأطفال.
36- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مدى توافق نظام قضاء الأحداث في الدولة الطرف مع المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية ومع المعايير الأخرى ذات الصلة مثل قواعد بكين ومبادئ الرياض التوجيهية وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. ومما يقلق اللجنة بوجه خاص المعاملة السيئة التي يلقاها الأطفال في مراكز الاحتجاز، وعدم قصر استخدام تدبير الحرمان من الحرية على الحالات التي يعد فيها ذلك ملاذاً أخيراً، ووصمة العار التي تلحق بأضعف فئات الأطفال، بمن فيهم المنتمون إلى أقليات الروما.
(ه‍ـ) اقتراحات وتوصيات
37- توصي اللجنة باتخاذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لتيسير عملية تحقيق المواءمة التامة بين التشريع الوطني ومبادئ وأحكام الاتفاقية، وذلك في شكل قانون للأطفال يراعى فيه على وجه خاص الطابع الكلي لهذه المعاهدة.
38- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بدعم وتوسيع نطاق الآليات القائمة للتنسيق والرصد فيما يتصل بحقوق الأطفال لكي يصل هذا النطاق إلى الحكومات المحلية. وفي هذا الصدد تقترح اللجنة إقامة هياكل لتناول قضايا الأطفال في مختلف الحكومات المحلية. كما أن الأمر يقتضي تحديد العلاقة بين مجلس التنسيق لشؤون الأطفال والشباب، والهياكل المختلفة ذات الصلة في الحكومات المحلية.
39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد سياسة شاملة ومتكاملة بشأن الأطفال تتخذ مثلا صورة خطة عمل وطنية لتقييم التقدم المحرز والصعوبات التي تصادف في إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية على المستوى المركزي والمستويات المحلية، وعلى الأخص للرصد المنتظم لآثار التغير الاقتصادي على الأطفال. وينتظر من مثل هذا النظام الرصدي أن يمكّن الدولة من وضع السياسات المناسبة والتصدي للتفاوتات الاجتماعية السائدة.
40- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل على كفالة التنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية في ضوء المبادئ العامة للاتفاقية، وعلى الأخص مبدأ المصالح الفضلى للطفل. وينبغي أن تُخصص الموارد المتاحة إلى أقصى مدى لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التشديد على الأخص على الصحة والتعليم، وعلى تمتع أكثر فئات الأطفال حرماناً بهذه الحقوق. كما تؤكد اللجنة على الحاجة إلى قيام الدولة الطرف على الفور باتخاذ خطوات للتصدي لمشكلة الأطفال الفقراء، وبذل كل جهد ممكن لضمان حصول جميع الأسر ولا سيما الأسر الوحيدة الوالد وأسر الروما على الموارد والتسهيلات الكافية. كما توصي اللجنة بتشجيع الحكومات المحلية على توليد دخل محلي لتمويل الخدمات الاجتماعية، وعلى الأخص لحماية وتعزيز حقوق الأطفال.
41- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقوية جهودها في سبيل نشر مبادئ وأحكام الاتفاقية. فينبغي إتاحة الاتفاقية بلغات الأقليات، ولا سيما لغة الروما. كما ينبغي تنظيم التدريب بشأن الاتفاقية للفئات المهنية مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمسؤولين في الجيش وموظفي الخدمة المدنية والعاملين في مؤسسات الأطفال وأماكن احتجازهم، والعاملين في المجال الصحي والأخصائيين النفسانيين، والأخصائيين الاجتماعيين. كما ينبغي نشر الاتفاقية في أوساط المنظمات غير الحكومية، ووسائط الإعلام وعامة الجمهور، بمن في ذلك الأطفال أنفسهم.
42- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتقوية جهودها لإقامة شراكة أوثق مع المنظمات غير الحكومية.
43- وتوصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود لضمان أن تراعَى في القوانين الوطنية مراعاة تامة مبادئ عدم التمييز، والمصالح الفضلى للطفل، واحترام آراء الطفل، وحقه، ذكرا كان أو أنثى، في المشاركة في الأسرة وفي المدرسة والمؤسسات الأخرى وفي المجتمع بصفة عامة. وينبغي أن تتجلى هذه المبادئ كذلك في جميع السياسات والبرامج المتصلة بالأطفال.
44- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتعزز جهودها الرامية إلى الحد من الممارسات التمييزية ضد جماعات الروما، وتحسين الحالة العامة لأطفال الروما.
45- وفي ضوء المادتين 19 و37(أ)، توصي اللجنة بشدة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لمنع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك الاعتداء البدني والجنسي في نطاق الأسرة وفي المدرسة وفي مؤسسات رعاية الطفل. وتوصي اللجنة بأن تشن الدولة الطرف حملات وقائية، بما في ذلك حملات عن طريق التعليم، لحماية الأطفال من الاعتداء وسوء المعاملة. وينبغي المبادرة بإجراء دراسات شاملة في هذه القضايا لإتاحة تفهمها فهما أفضل وتيسير وضع السياسات والبرامج الرامية إلى مكافحتها مكافحة فعالة، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل.
46- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في مراجعة تشريعاتها وممارستها فيما يتصل بإمكانية تقديم الطفل للتبني قبل مولده. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون بخصوص التبني في بلد آخر.
47- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ مزيد من التدابير لمنع وإصلاح عدم التكافؤ في إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وإلى النظام التعليمي بين سكان الريف وسكان الحضر، وعلى الأخص لتيسير وصول أطفال الروما إلى خدمات الصحة والتعليم. كما توصي اللجنة بأن توزَّع الخدمات الصحية واللوازم الطبية على أساس المساواة فيما بين الحكومات المحلية وفي داخلها. وينبغي إتاحة وصول الأطفال الفقراء والمقيمين في المناطق الريفية، وخاصة الأطفال المنتمين إلى جماعات الروما، إلى المدارس والتدريب المهني.
48- وتوصي اللجنة بالترويج في المنشآت الصحية للرضاعة الطبيعية.
49- وفيما يتعلق بقضايا المراهقين الصحية، توصي اللجنة حرصا على تخفيض عدد حالات الحمل بين المراهقات بتقوية برامج التوعية في مجال الصحة الإنجابية، وبشن حملات إعلامية عن تنظيم الأسرة ومنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها في سبيل إجراء دراسات شاملة عن الانتحار بين الشباب لتمكين السلطات من تحسين فهم هذه الظاهرة واتخاذ تدابير ملائمة لخفض معدل الانتحار. كذلك توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بمزيد من التدابير الوقائية والعلاجية، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، لمعالجة مسألة إساءة استعمال العقاقير واستهلاك المشروبات الكحولية في أوساط المراهقين.
50- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها لمنع ومكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، ولا سيما استخدام الأطفال في المواد الإباحية والبغاء والاتجار بالأطفال. وينبغي إجراء المزيد من الدراسات والاستقصاءات عن هذه القضية توطئة لوضع سياسة وبرامج شاملة لمعالجة هذه الظواهر. وينبغي وضع برامج لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج من أجل ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين.
51- وتوصي اللجنة بأن تتوخى الدولة الطرف اتخاذ مزيد من التدابير لضمان المواءمة التامة بين نظام قضاء الأحداث والاتفاقية، وخاصة المواد 37 و40 و39، ومعايير الأمم المتحدة الأخرى في هذا الميدان مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للتصدي لقضايا مثل إساءة معاملة الأطفال في مراكز الاحتجاز، واللجوء إلى تدبير الحرمان من الحرية في غير الحالات التي يعتبر فيها ذلك ملاذاً أخيراً، ووصم أضعف فئات الأطفال، بمن في ذلك الأطفال المنتمون إلى أقلية الروما. وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لكل المهنيين الذين لهم شأن بنظام قضاء الأحداث. كما تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في طلب مساعدة تقنية لهذا الغرض من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، عن طريق فريق التنسيق المعني بالمشورة التقنية والمساعدة في مجال قضاء الأحداث.
52- وأخيراً، فإن اللجنة توصي في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية بأن تتيح الدولة الطرف التقرير الأولي والردود الخطية المقدّمة منها، للجمهور على نطاق واسع وأن تنظر في نشر التقرير، مع المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأنه، في وثيقة توزّع على نطاق واسع لتوليد النقاش والوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها في داخل الحكومة والبرلمان، وعامة الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية