الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريرين الدوريين الرابع والخامس لأيرلندا


359 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لأيرلندا (CEDAW/C/IRL/4-5) في جلستيها 693 و 694، المعقودتين في 13 تموز/يوليه 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 693 و694).
عرض الدولة الطرف
360 - أكد ممثل أيرلندا، أثناء عرضه للتقرير، على الأهمية التي توليها الدولة الطرف للاتفاقية وعملية استعراضها وتوصيات اللجنة. وقال إن التغيرات الرئيسية التي شهدها البلد تتضمن الازدهار الاقتصادي المسجل في الآونة الأخيرة وما يتصل به من زيادات في الإنفاق على التعليم، والصحة والرعاية الاجتماعية، والزيادة المفاجئة في العمالة والهجرة.
361 - وذكر الممثل أن عمالة النساء تزايدت بشكل كبير وبلغت 56 في المائة في عام 2004، وساعدها في ذلك ارتفاع الطلب على العمالة، والتغييرات التشريعية المتعلقة بإجازة الأبوين، والإصلاح الضريبي، وإنشاء الهياكل الأساسية لرعاية الأطفال وتمويلها، وتعليم المرأة. وأشار إلى أنه رغم استمرار وجود فجوة بين أجور الجنسين، واتخاذ إجراءات تهدف إلى مواصلة سدها، فإنه ليس ثمة أدلة على وجود ممارسات تمييزية تتعلق بالأجور.
362 - وقال الممثل إنه نتيجة لزيادة التركيز على تعليم الفتيات، تشكل النساء حاليا أغلبية من يتخرجون في العديد من الميادين على المستوى الجامعي وتتفوق الإناث على الذكور في الحصول على شهادة البكالوريا الوطنية. ويفوق عدد الإناث في التعليم المتفرغ عدد الذكور. ورغم هذه النجاحات المحققة، لا تزال النساء ممثلات تمثيلا ناقصا في قطاعي الهندسة والتكنولوجيا، وفي الوظائف العليا لإدارة التعليم. ويجري النظر حاليا في وضع استراتيجيات والقيام بمبادرات من أجل زيادة أعدادهن في هذه الميادين، كما هو الشأن بالنسبة لسبل دعم المدرسات الراغبات في القيام بأدوار الإدارة والتسيير.
363 - ومضى الممثل قائلا إن النساء يشاركن بشكل متزايد في هيئات صنع القرار، ومن بينهن الرئيسة الحالية والرئيسة السابقة، ونائبة رئيس الوزراء، وثلاث عضوات في الحكومة، وثلاث قاضيات من بين ثمان قضاة في المحكمة العليا. وبناء على قرار صدر مؤخرا عن الحكومة، سيكون على الترشيحات المقبلة للجان ومجالس الدولة أن تشمل النساء والرجال على السواء من أجل بلوغ هدف معدل الأربعين في المائة. وأضاف أنه يُسعى أيضا إلى تحقيق بعض الأهداف في مجال الخدمة المدنية. وبمقتضى القانون، توجد سبع نساء من بين أعضاء اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان الخمسة عشر. إلا أن عدد النساء اللاتي يشغلن مراكز صنع القرارات لا يزال بشكل كبير دون المستويات المرغوب فيها في العديد من مجالات القطاع العام والخاص، بما في ذلك مجال السياسيات الانتخابية. وذكر أن الحكومة تقدم التمويل للأحزاب السياسية من أجل زيادة عدد المرشحات والممثلات.
364 - واسترسل الممثل قائلا إن استراتيجية وطنية وضعت لمكافحة الفقر، وتهدف خطة العمل الوطنية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي للفترة 2003-2005 أيضا إلى الحد من الفقر المزمن الذي تعاني منه المرأة أو القضاء عليه بحلول عام 2007، وتحسين سبل وصولهن إلى الرعاية الصحية والتعليم والعمالة. وجرى التشديد بصفة خاصة على مبادرات المجتمعات المحلية لتمكين النساء المعوزات بغية إخراجهن من ربقة الفقر. وأشار إلى أن النساء الرحل في مجموعهن يتأثرن بالفقر بصورة كبيرة. وتعهدت الحكومة بتحقيق تقدم ملموس في مجال تحسين نوعية معيشتهن عن طريق الاضطلاع بطائفة من المبادرات الهادفة إلى تحسين النتائج. وستستفيد النساء المعوقات أيضا من التطورات الأخيرة التي جدت، ومنها الاستراتيجية الوطنية للإعاقة لعام 2004 وقانون الإعاقة لعام 2005.
365 - وتحدث الممثل عن اتخاذ إجراءات من أجل إدماج البعد الجنساني في الخدمات الصحية وجعلها تستجيب للاحتياجات الخاصة للنساء. .فقد وُفر تمويل إضافي لخدمات تنظيم الأسرة وتقديم المشورة للحوامل. وأنشئت وكالة لأزمات الحمل في عام 2001. وأجري حوار وطني واسع النطاق عن مسألة الإجهاض، ونظمت بشأنه خمسة استفتاءات في ثلاث مناسبات متفرقة. ولاحظ الممثل أن الحكومة لا تعتزم تقديم المزيد من المقترحات في الوقت الراهن.
366 - وأردف قائلا إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقضاء على العنف ضد المرأة، وإن الخطة الاستراتيجية التي ستغطي السنوات الخمس المقبلة ستعطي الأولوية للعمل. وأشار إلى سن تشريعات للتصدي للعنف المنزلي والاغتصاب والاعتداء الجنسي، تُعرف هذه الأفعال بوضوح على أنها أعمال إجرامية، واستكملت بإجراءات دعم موجهة إلى الضحايا، وبجهود التوعية العامة.
367 - وفي مجال الهجرة، قال الممثل إن إجراءات خاصة اتخذت لتلبية احتياجات طالبات اللجوء، ونص قانون اللاجئين على طلبات اللجوء المقدمة بناء على الاضطهاد القائم على أساس نوع الجنس. وتسعى الحكومة أيضا إلى القضاء على الاتجار بالنساء لاستغلالهن في الدعارة.
368 - وواصل الممثل حديثه قائلا إن الدستور يضمن المساواة أمام القانون لجميع المواطنين، ومع ذلك، يقوم مجلسا البرلمان (Oireachtas) بالنظر في مقترحات من شأنها أن تحظر بشكل واضح، التمييز القائم على العديد من الأسباب، ومنها نوع الجنس. وذكر أن بعض الأحكام الواردة في الدستور أيضا، بما فيها الأحكام المتعلقة بالأسرة ووضع المرأة، جديرة بالاهتمام. وأكد على أن التحفظات الثلاث البارزة للدولة الطرف، التي لا يخالف أي منها موضوع الدستور وغرضه، تُستعرض بصورة دورية. وأشار إلى أن الحكومة صدقت أخيرا على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2000.
369 - واختتم الممثل حديثه بالإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2006-2015، وهي في طور الإعداد، واعترف بالدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في تحقيق المساواة بين الجنسين في أيرلندا.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
370 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديمها التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس بما يتفق مع المبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير. وتشيد أيضا بالدولة الطرف للعرض الشفوي الصريح والردود الخطية على الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة حيث وفرت معلومات إضافية حول تنفيذ الاتفاقية.
371 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإيفادها وفدا برئاسة وزير الدولة بوزارة العدل والمساواة وإصلاح القانون، ويتكون من ممثلين عن مختلف الإدارات، ويتمتعون بالخبرة في طائفة واسعة من المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتقدر اللجنة ما أبداه الوفد من انفتاح وجدية خلال الحوار البناء الذي جرى بينه وبين أعضاء اللجنة.
372 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لسحب تحفظاتها على المواد 15 (3) و 13 (ب) و (ج).
373 - وترحب اللجنة بإجراءات التشاور المنتظمة مع مؤسسات المجتمع المدني واعتراف الدولة الطرف بالإسهام الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين وبالقيمة التي تضفيها على عملها.
الجوانب الإيجابية
374 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه منذ النظر في تقريرها الدوري الموحد الثاني والثالث (CEDAW/C/IRL/2-3) سنة 1999، سنت الدولة الطرف قانون المساواة في المركز لعام 2000، وقانون المساواة لعام 2004 ويعدل القانون الأخير كلا من قانون عام 2000 وقانون المساواة في العمل الصادر سنة 1998، وقانون إجازة القائمين بالرعاية الصادر عام 2001، وقانون حماية الموظفين (العمل بدوام جزئي) لعام 2001، وقانون (تعديل) المعاشات التقاعدية لعام 2002، وقانون (تعديل) حماية الأمومة لعام 2004، وأن الدولة الطرف قد أدرجت أيضا تدبير المساواة الشاملة للمرأة في الخطة الإنمائية الوطنية للسنوات 2000-2006.
375 - وترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان الأيرلندية بموجب قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 2000 وتعديله لعام 2001، اللذين ينصان على التمثيل المتساوي للجنسين حيث يكون سبعة من أعضاء اللجنة على الأقل من النساء وسبعة من الرجال. وتشيد اللجنة بلجنة حقوق الإنسان المذكورة لكونها عرَّفت نوع الجنس على أنه أحد مجالات عملها الأساسية في خطتها الاستراتيجية للسنوات 2003-2006 ولكونها قدمت طلبا بخصوص تقرير أيرلندا الدوري الموحد الرابع والخامس.
376 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير ارتفاع معدل تشغيل النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين سن 15 و 64 من 40 في المائة سنة 1994 إلى 56 في المائة سنة 2004.
377 - وترحب اللجنة بإدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني كجزء من المساعدات الإنمائية لأيرلندا.
378 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبولها لتعديل الفقرة 1 من المادة 20، من الاتفاقية، المتعلقة بموعد انعقاد اجتماع اللجنة.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
379 - تلاحظ اللجنة واجب الدولة الطرف فيما يخص تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشكل منتظم ومستمر. وفي الوقت ذاته، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف الاهتمام على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وعليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات عند تنفيذها للأنشطة، والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى كافة الوزارات المعنية وإلى البرلمان الأيرلندي (Oireachtas) لكفالة الأخذ بها تماما.
380 - وتلاحظ اللجنة أن أحكام الاتفاقية لم تدمج كلها في القانون الداخلي للدولة الطرف. ويساورها القلق بشأن عدم وجود تعريف مفصل للتمييز يغطي كافة مناحي الحياة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، ومبدأ المساواة بين المرأة والرجل، على النحو المبين في المادة 2 (أ) من الاتفاقية وكذا خصوصيات أخرى للاتفاقية، مثل المادة 5 (أ) التي تطالب الدول بالتصدي للأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى التمييز وإلى الأدوار النمطية للمرأة والرجل والمادة 14 حول المرأة الريفية.
381 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لإدماج كل أحكام الاتفاقية في القانون الداخلي ولكفالة إتاحة سبل انتصاف ناجعة للنساء التي تنتهك حقوقهن. وتوصي أيضا بإدراج تعريف للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، ومبدأ المساواة بين المرأة والرجل على النحو المبين في المادة 2 (أ) من الاتفاقية في الدستور أو في التشريعات المناسبة الأخرى. كما توصي بحملات للتوعية بالاتفاقية، بما في ذلك تفسيرها من قبل اللجنة من خلال توصياتها العامة التي تستهدف، من جملة من تستهدف، البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والعاملين في القضاء والحقوقيين.
382 - ويساور اللجنة قلق بشأن استمرار الآراء النمطية حول الأدوار الاجتماعية والمسؤوليات المنوطة بالمرأة والرجل داخل الأسرة وفي المجتمع عموما والتي تنعكس في المادة 41-2 من الدستور، وفي صياغته الموجهة للذكور، كما أقرت بذلك لجنة عموم الأحزاب التابعة للبرلمان (Oireachtas) المعنية بالدستور، والتي تنعكس أيضا في اختيارات المرأة التعليمية وأنماط تشغيلها، وفي ضعف مشاركتها في الحياة السياسية والعامة.
383 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية للقضاء على المواقف النمطية التقليدية، بما في ذلك من خلال توعية وتدريب جميع الأطراف الفاعلة في مجال التعليم والقيام بحملات توعية مستمرة موجهة للنساء والرجال على حد سواء. كما توصي اللجنة بأن تأخذ لجنة عموم الأحزاب التابعة للبرلمان المعنية بالدستور الاتفاقية في الاعتبار بشكل كامل عند النظر في أية تعديلات للمادة 41-2 من الدستور، وأن تُدخل بندا للتأكيد على التزام الدولة بالسعي الدؤوب من أجل تحقيق قدر كبير من المساواة بين النساء والرجال. وتقترح اللجنة كذلك أن تنظر الدولة في الاستعاضة عن صيغة المذكر في الدستور بصيغة مراعية للمنظور الجنساني، حتى تعكس مفهوم المساواة بين الجنسين بصورة أكثر وضوحا. وبالنظر إلى الدور المهم الذي تضطلع به وسائط لإعلام فيما يتعلق بالتغير الثقافي، فقد أوصت اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، أن تقوم الدولة الطرف بتشجيع وسائط الإعلام على إبراز صورة إيجابية للمرأة وتكافؤ مركز مسؤوليات النساء والرجال على الساحتين العامة والخاصة.
384 - وعلى الرغم من التنوع الكبير في التدابير والبرامج المتوخاة أو المطبقة بالفعل، بما في ذلك ما هو مطبق بموجب التدبير المتعلق بتمتع المرأة بالمساواة يساور اللجنة القلق لأنه لا يوجد فيما يبدو رؤية وإطار استراتيجيين شاملين لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة وبمشاركة كل القطاعات وكل الأطراف الاجتماعية الفاعلة.
385 - وتوصي اللجنة ببذل الجهد من أجل الإسراع بإنجاز واعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة وباتباع نهج شامل ومتكامل إزاء حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة، يمكن أن يجري بموجبه النظر في جميع أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين والمشاكل التي تواجهها الفئات المختلفة من النساء، بمن فيهن اللائي ينتمين إلى أكثر الفئات ضعفا في المجتمع الأيرلندي. كما توصي اللجنة بأن يجري بشكل كامل تمكين الجهاز الوطني المعني بالمساواة بين الجنسين وتزويده بالموظفين وتمويله، كي يعمل بفعالية على تنسيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة ورصدها، مع القيام في ذات الوقت بتشجيع تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مجالات وقطاعات الحكم والإبقاء في نفس الوقت على المشاريع الموجهة نحو المرأة والتي تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين.
386 - وتقر اللجنة بالجهود المبذولة من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك التدابير التشريعية، ومراكز الطوارئ لصالح اللاجئين وضحايا الاغتصاب، ومبادرات البحوث وزيادة التوعية؛ إلا أنه يساورها القلق إزاء تفشي العنف ضد النساء والفتيات وانخفاض معدلات محاكمة وإدانة مرتكبيه وارتفاع معدلات سحب الشكاوى وعدم كفاية التمويل اللازم للمنظمات التي تقدم خدمات الدعم للضحايا. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة عن مسألة التحرش الجنسي بناء على الطلب الوارد في التعليقات الختامية السابقة (A/54/38، الجزء الثاني، الفقرة 188). ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء العنف الذي تعاني منه النساء اللائي ينتمين إلى الفئات المهمشة والضعيفة، بمن فيهن النساء الرُحَّل والمهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات والمعوقات.
387 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل مكافحة العنف ضد المرأة وذلك امتثالاً للتوصية العامة رقم 19 للجنة لمنع العنف ومعاقبة المجرمين وتوفير الخدمات للضحايا. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطتها الاستراتيجية دون تأخير، وأن ترصد مكوناتها بشكل منهجي وتقيمها بانتظام، لا سيما فيما يتعلق بالنساء المهمشات والضعيفات، بمن فيهن النساء الرُحَّل والمهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات والمعوقات. كما توصي اللجنة بتنفيذ مبادرات مستمرة للتدريب وزيادة الوعي من أجل المسؤولين العموميين والعاملين بالسلك القضائي والفنيين الصحيين وعامة الناس. وتوصي اللجنة كذلك بأن ترصد الدولة الطرف عن كثب مدى حدوث جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك التحرش الجنسي.
388 - ويساور اللجنة القلق إزاء موضوع تهريب النساء والفتيات إلى أيرلندا، ونقص المعلومات والبيانات بشأن نطاق المشكلة، والتشريع المحدد في هذا المجال، وكذلك عدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحته.
389 - وتوصي اللجنة باعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، على أن تتضمن تدابير لمنعه ومحاكمة ومعاقبة الجناة وبسن تشريع خاص في هذا المجال. وتوصي اللجنة أيضا باتخاذ تدابير من أجل استعادة ضحايا الاتجار من النساء والفتيات لصحتهن بدنيا ونفسيا واجتماعيا، بما في ذلك توفير المأوى والمشورة والرعاية الطبية. كما توصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك، بأن يجري تزويد شرطة الحدود وموظفي إنفاذ القانون بالمهارات اللازمة للتعرف على ضحايا الاتجار وتقديم الدعم لهن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات، والتدابير المُتخذة لمكافحة هذه الظاهرة.
390 - وتقر اللجنة بأن الرئيس ونائب رئيس الوزراء وثلاثة من أعضاء الحكومة من النساء، وأن النساء يشغلن مناصب أخرى مرموقة على صعيد اتخاذ القرارات، بما في ذلك ثلاث قاضيات بالمحكمة العليا ورئيسة للمحكمة المحلية ورئيسة لجنة إصلاح القوانين وأمينة المظالم؛ إلا أنه يساورها القلق إزاء نقص تمثيل المرأة بشكل واضح في الهياكل السياسية المنتخبة لا سيما في البرلمان. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء انخفاض تمثيل المرأة في الخدمة المدنية وفي الدرجات العليا بوزارة الخارجية.
391 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مستدامة من أجل زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتوصي اللجنة بإجراء بحوث تحت رعاية لجنة برلمانية تتناول الأسباب الجذرية لعدم وجود تقدم في هذا المجال.
392 - وتقر اللجنة بأن خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر تكفلان على نحو متكامل التركيز على مواجهة احتياجات فئات معينة، بما فيها النساء؛ إلا أنه يساورها القلق إزاء حالة الفئات الضعيفة من النساء اللائي يعتبرن عرضة لخطر الاستمرار في دائرة الفقر والاستبعاد الاجتماعي بشكل كبير، بمن فيهن الريفيات والمسنات والنساء الرحل والوالدات الوحيدات والمعوقات. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء الحواجز التي تواجهها تلك الفئات الضعيفة فيما يتعلق بفرص الحصول على التعليم والعمالة والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى.
393 - وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف عن كثب حالة الفقر والاستبعاد الاجتماعي التي تواجهها المرأة في أكثر الفئات ضعفا وبأن تنفذ تدابير وبرامج تدريبية فعالة من شأنها تمكين المرأة من الاستفادة بشكل كامل من فوائد الازدهار في الدولة الطرف. كما توصي اللجنة بإجراء تحليل منتظم للتأثير الجنساني في كل السياسات الاجتماعية والاقتصادية وتدابير مكافحة الفقر وتوصي كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في السماح بتطبيق نظام القائمين بالرعاية المنزلية لعام 1994 بشكل رجعي لكي تستفيد منه المسنات.
394 - وبالرغم من الاعتراف بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مشاركة النساء في العمل، بما في ذلك برنامج تكافؤ الفرص في رعاية الأطفال، الفترة 2000-2006، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار تعرض النساء للحرمان في سوق العمل. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء تمركزهن في العمل لبعض الوقت وبأجور منخفضة واستمرار كبر حجم الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، بالرغم من تقليصها في الآونة الأخيرة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الوضع المزعزع الذي يواجهه خدم المنازل من المهاجرين الذين تشكل النساء أغلبيتهم الساحقة والذين يستبعدون من الحماية ضد التمييز المكفولة للعمال بمقتضى قانون المساواة لعام 2004.
395 - وتوصي اللجنة باعتماد وتنفيذ مزيد من التدابير التي تتيح التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، بما في ذلك توفير رعاية للأطفال بتكلفة معقولة، وبتعزيز التقاسم المتساوي للمهام الأسرية بين النساء والرجال. كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف سياسات وتدابير ملموسة من أجل التعجيل بخطى القضاء على التمييز ضد المرأة في الأجر، وأن تعمل على ضمان تكافؤ فعلي في الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تمتع خادمات المنازل، بمن فيهن المهاجرات، بما يلزم من الحماية ضد التمييز.
396 - وتقر اللجنة بالتطورات الإيجابية في تنفيذ المادة 12 من الاتفاقية، وخاصة استراتيجية معالجة مسألة الحمل في ظروف متأزمة (2003) التي تتناول الإعلام والتعليم وإسداء النصح بشأن خدمات منع الحمل إلا أنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عواقب قوانين الإجهاض المقيدة جدا التي يمنع بمقتضاها الإجهاض إلا حيث يثبت احتمال وجود خطر حقيقي وكبير على حياة الأم لا يمكن درؤه إلا بإنهاء الحمل.
397 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تيسير حوار وطني بشأن حقوق المرأة في الصحة الإنجابية، بما في ذلك بشأن قوانين الإجهاض المقيدة جدا. كما تحث الدولة الطرف على زيادة تعزيز خدمات تنظيم الأسرة، بحيث تضمن توافرها لكل النساء والرجال وصغار البالغين والمراهقين.
398 - وفي حين ترحب اللجنة بأن التحفظات على المواد 11 (1) و 13 (أ) و 16-1 (د) و (و) ما زالت قيد الاستعراض على نحو منتظم، فإنها تلاحظ أنها ما زالت قائمة.
399 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرس بعناية طبيعة واتجاه التحفظات المتبقية في سياق المادة 23 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بهدف سحبها في أقرب وقت ممكن.
400 - كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الإدارات والهيئات العامة على نطاق واسع خلال إعداد تقريرها المقبل وأن تستشير المنظمات غير الحكومية خلال ذلك. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.
401 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين تماما في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.
402 - وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا هو أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود التي ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.
403 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة(1) يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع أوجه الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة أيرلندا على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
404 - وتطالب اللجنة بنشر هذه التعليقات الختامية بشكل واسع في أيرلندا كي يعلم الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة بحكم القانون والواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل القيام على نحو واسع وبخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
405 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية، الذي يحين موعد تقديمه في عام 2007.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية