(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لإسرائيل (CCPR/C/ISR/2001/2) في جلساتها 2116 و2117 و2118 (انظر CCPR/C/SR.2116-2118)، المعقودة في 24 و25 تموز/يوليه 2003، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلساتها 2128-2130 (انظر CCPR/C/SR.2128-2130) المعقودة في 4 و5 آب/أغسطس 2003. مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من إسرائيل وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع وفد كفء. وهي ترحب بالإجابات التفصيلية، الشفوية والخطية، المقدمة على أسئلتها الخطية.العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ العهد
(3) لاحظت اللجنة الشواغل الأمنية الجدّية لإسرائيل في سياق النـزاع الحالي، فضلاً عن قضايا حقوق الإنسان الشائكة المتصلة بعودة عمليات التفجير الإنتحارية التي استهدفت السكان المدنيين في إسرائيل منذ بداية الانتفاضة الثانية في أيلول/سبتمبر 2000، وتسلّم اللجنة بهذه الشواغل والقضايا.العوامل الإيجابية
(4) ترحب اللجنة بالتدابير والتشريعات الإيجابية التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين مركز المرأة في المجتمع الإسرائيلي، بغية تعزيز المساواة بين الجنسين. وفي هذا السياق، ترحب اللجنة بشكل خاص بالتعديل الذي أدخل على قانون تكافؤ حق،وق المرأة (2000)، وقانون عمل المرأة (التعديل 19)، وإقرار قانون منع التحرش الجنسي (1998)، وقانون منع المضايقة الإجرامية (2001)، والقانون الخاص بحقوق ضحايا الجرائم (2001)، وغير ذلك من التدابير التشريعية الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي. وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء السلطة المعنية بالنهوض بمركز المرأة، ولكنها تكون ممتنة لو أمكن تزويدها بالمزيد من المعلومات المستوفاة بشأن مسؤوليات هذه السلطة وطريقة سردها من الناحية العملية.(5) وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء لأغراض البغاء، وخاصة قانون حظر الاتجار بالأشخاص الذي سنّ في تموز/يوليه 2000، وملاحقة المتاجرين اعتباراً من ذلك التاريخ. (6) وتنوه اللجنة بالجهود المبذولة لرفع مستوى التعليم لدى مجتمعات العرب والدروز والبدو في إسرائيل. وتلاحظ بصورة خاصة تنفيذ قانون التعليم الخاص وتعديل قانون التعليم الإلزامي (2000). (7) كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التدابير الهامة المتخذة لتنمية القطاع العربي، خصوصاً من خلال خطة التنمية للفترة 2001-2004. (8) وترحب اللجنة بالتشريع الذي اعتمدته الدولة الطرف فيما يتعلق بالمعوقين، ولا سيما سن قانون تكافؤ حقوق ذوي العاهات (1998). وتعرب اللجنة عن أملها في أن تتم في أقرب وقت ممكن معالجة تلك المجالات التي سلم الوفد بأن حقوق المعوقين فيها لا تحظى بالاحترام في الوقت الحالي والتي تتطلب المزيد من التحسينات. (9) وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير أوضاع أفضل للعمال المهاجرين. وهي ترحب بالتعديل الذي أُدخل على القانون الخاص بالعمال الأجانب وتشديد العقوبات المفروضة على أصحاب العمل في حالة عدم امتثالهم للقانون. وترحب اللجنة أيضاً بإتاحة حرية وصول العمال المهاجرين إلى محاكم العمل وتزويدهم بمعلومات تتعلق بحقوقهم بلغات أجنبية عدة. (10) وترحب اللجنة بالحكم الصادر عن المحكمة العليا في أيلول/سبتمبر 1999 الذي يلغي التوجيهات الحكومية السابقة التي كانت تنظم استخدام "الضغط البدني المعتدل" أثناء عمليات الاستجواب، والذي يقضي بأنه ليس لوكالة الأمن الإسرائيلية، بموجب القانون الإسرائيلي، سلطة استخدام القوة البدنية أثناء عمليات الاستجواب. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(11) لاحظت اللجنة موقف الدولة الطرف ومفاده أن العهد لا ينطبق خارج أراضيها، خصوصاً على الضفة الغربية وغزة، ولا سيما ما دامت حالة النـزاع المسلح قائمة في هاتين المنطقتين. وتكرر اللجنة الرأي الذي سبق أن بيّنته في الفقرة 10 من ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي لإسرائيل CCPR/C//79/Add.93) المؤرخ 18 آب/أغسطس 1998)، ومفاده أن انطباق نظام القانون الإنساني الدولي أثناء النـزاعات المسلحة لا يحول بحدّ ذاته دون تطبيق العهد، بما فيه المادة 4 التي تغطي حالات الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمة. كما أن انطباق نظام القانون الإنساني الدولي لا يحول دون مساءلة الدول الأطراف، بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، عن أفعال سلطاتها خارج أراضيها، بما في ذلك في الأراضي المحتلة. وبالتالي، تعيد اللجنة التأكيد على أن أحكام العهد تنطبق في الظروف الراهنة لمصلحة سكان الأراضي المحتلة، فيما يتعلق بجميع أفعال سلطات ووكلاء الدولة الطرف والتي تؤثر على التمتع بالحقوق المكرسة في العهد وتقع ضمن نطاق مسؤولية دولة إسرائيل وفقاً لمبادئ القانون الدولي العام.ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها وأن تضمّن تقريرها الدوري الثالث جميع المعلومات ذات الصلة بتطبيق العهد في الأراضي المحتلة نتيجة لما تضطلع به من أنشطة فيها. (12) وبينما ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف بإعادة النظر في الحاجة إلى الإبقاء على حالة الطوارئ المعلنة وتمديدها على أساس سنوي لا على أساس غير محدد زمنياً، فإنها لا تزال قلقة إزاء الطابع الكاسح للتدابير المطبقة أثناء حالة الطوارئ، والتي تنتقص فيما يبدو من أحكام أخرى من أحكام العهد، غير المادة 9 منه التي أبلغت الدولة الطرف عند التصديق على العهد بأنها لن تتقيد بها. وترى اللجنة أن حالات عدم التقيد هذه تتجاوز ما هو مسموح به بموجب أحكام العهد التي تجيز تقييد الحقوق (مثلاً الفقرة 3 من المادة 12، والفقرة 3 من المادة 19، والفقرة 3 من المادة 21). أما فيما يتعلق بالتدابير التي لا تتقيد بالمادة 9 نفسها، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الاستخدام المتواتر لشتى أشكال الاحتجاز الإداري، وخاصـة للفلسطينيين من الأراضي المحتلة، الأمر الذي يستتبع فرض قيود على إمكانية الوصول إلى محام، وعلى إعـلان الأسباب الكاملة للاحتجاز. وتؤدي هذه السمات إلى الحد من فعالية المراجعة القضائية، مما يقوض الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية المحظورة بموجب المادة 7، ويخرج عن المادة 9 بشكل أوسع مما ترى اللجنة أنه مسموح به بمقتضى المادة 4. وفي هذا السياق، تحيل اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن إسرائيل وإلى تعليقها العام رقم 29. ينبغي للدولة الطرف أن تستكمل في أقرب وقت ممكن عملية المراجعة التي استهلتها وزارة العدل للتشريع الذي ينظم حالات الطوارئ. وفي هذا الصدد، وفي انتظار اعتماد تشريع ملائم، ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في الطرائق التي تنظم تجديد حالة الطوارئ وأن تحدد أحكام العهد التي تعتزم عدم التقيد بها، وذلك في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع (المادة 4). (13) واللجنة قلقة لأن استخدام الاحتجاز الطويل المدة دون أي إمكانية للاتصال بمحام أو بأي أشخاص آخرين من العالم الخارجي يشكل انتهاكاً لمواد العهد (7 و9 و10، وللفقرة 3(ب) من المادة 14). ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم احتجاز أي فرد لأكثر من 48 ساعة دون أن يتمكن من الاتصال بمحام. (14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء غموض التعاريف الواردة في تشريع مكافحة الإرهاب الإسرائيلي واللوائح التي تبدو، بالرغم من أن تطبيقها يخضع للرقابة القضائية، متعارضة مع مبدأ الشرعية من عدة جوانب بسبب الصيغة الملتبسة للأحكام واستخدام العديد من القرائن الاستدلالية في غير مصلحة المدعى عليهم، مما يؤثر سلباً على الحقوق التي تحميها المادة 15 من العهد والتي لا يمكن الانتقاص منها بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من العهد. ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الأعمال الإرهابية، سواء اتخذت هذه التدابير في سياق قرار مجلس الأمن 1373(2001) أو في سياق النـزاع المسلح الجاري، متوافقة بالكامل مع أحكام العهد. (15) ويساور اللجنة القلق بسبب ما تسميه الدولة الطرف "عمليات القتل ذات الأهداف المحددة للأشخاص الذين تحددهم الدولة الطرف كأفراد يشتبه في أنهم إرهابيون في الأراضي المحتلة. ويبدو أن هذه الممارسة تستخدم جزئياً على الأقل على سبيل الردع أو العقاب، مما يثير قضايا بموجب المادة 6. وبينما تلاحظ اللجنة ما أبداه الوفد من ملاحظات بشأن احترام مبدأ التناسب في أي رد على الأنشطة الإرهابية ضد المدنيين وتأكيده على أنه لم يتم استهداف سوى الأشخاص الذي يشاركون بصورة مباشرة في الأعمال العدائية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء طابع ونطاق ردود جيش الدفاع الإسرائيلي على الهجمات الإرهابية الفلسطينية. ينبغي للدولة الطرف ألا تلجأ إلى "عمليات القتل ذات الأهداف المحددة" كوسيلة للردع أو العقاب. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لمبدأ التناسب في جميع ردودها على التهديدات والأنشطة الإرهابية. وينبغي بيان سياسة الدولة في هذا المضمار بوضوح في توجيهات للقادة العسكريين الإقليميين، وينبغي أن تقوم هيئة مستقلة بالتحقيق على وجه السرعة في الشكاوى المتعلقة بالاستخدام غير المتناسب للقوة. وقبل اللجوء إلى استخدام القوة الفتاكة، يجب استنفاد جميع التدابير التي تسمح بتوقيف شخص ما يشتبه في أنه يعد لارتكاب أعمال إرهابية. (16) واللجنة إذ تدرك تماماً الخطر الذي تشكله الأنشطة الإرهابية في الأراضي المحتلة، فإنها تأسف في نفس الوقت للطابع العقابي جزئياً الذي يتسم به تدمير الممتلكات والمنازل في الأراضي المحتلة. وترى اللجنة أن تدمير ممتلكات ومنازل الأسر التي كان بعض أفرادها ضالعين أو يشتبه في أنهم ضالعون في أنشطة إرهابية أو عمليات تفجير انتحارية يخالف التزام الدولة الطرف بأن تكفل دون تمييز الحق في عدم تعريض أي شخص على نحو تعسفي للتدخل في بيته (المادة 17) وحرية الفرد في اختيار مكان إقامته (المادة 12)، وتمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبحق متساو في التمتع بحمايته (المادة 26)، وبعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية (المادة 7). ينبغي للدولة الطرف أن تكفّ على الفور عن الممارسة المذكورة أعلاه. (17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ممارسة قوات الدفاع الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والمتمثلة في استخدام الأهالي ك "متطوعين" أو كدروع بشرية أثناء العمليات العسكرية، ولا سيما من أجل تفتيش المنازل وفي المساعدة على تأمين استسلام الأشخاص الذين تعتبرهم الدولة الطرف أفراداً يشتبه في أنهم إرهابيون. ينبغـي للدولة الطرف أن تتوقف عن هذه الممارسة، التي كثيراً ما تفضي إلى الحرمان التعسفي من الحياة (المادة 6). (18) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تواصل ورود معلومات تفيد بأنه يتم اللجوء بصورة متواترة إلى أساليب استجواب تتنافى مع المادة 7 من العهد، وبأنه كثيراً ما تُساق حجة "دفاع الضرورة" التي لا يعترف بها العهد، ويتم قبولها كمبرر لأفعال وكالة الأمن الإسرائيلية أثناء التحقيقات. ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في حجة "دفاع الضرورة" وأن تقدم إلى اللجنة معلومات تفصيلية في تقريرها الدوري القادم، بما في ذلك إحصاءات تغطي الفترة التي تلت النظر في التقرير الأولي. وينبغي لها أن تضمن قيام آليات مستقلة حقاً بالتحقيق على نحو نشط في ما يدعى من حالات سوء معاملة وتعذيب، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال إلى المحاكمة. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم إحصاءات عن الفترة منذ عام 2000 إلى الوقت الراهن عن عدد الشكاوى المقدمة إلى النائب العام، وكم منها تم رفضه لأنه غير مؤيد بالأدلة، وكم منها تم رفضه بسبب استخدام حجة "دفاع الضرورة"، وكم منها تم قبوله، وما هي عواقب ذلك بالنسبة لمرتكبي هذه الأفعال. (19) وإذ تسلم اللجنة مرة أخرى بجدّية الشواغل الأمنية للدولة الطرف التي دفعتها إلى فرض قيود في الآونة الأخيرة على الحق في حرية التنقل، من خلال القيام مثلاً بفرض حظر التجول وإقامة عدد مفرط من حواجز الطرق، فإنها تشعر بالقلق لأن إنشاء "منطقة التماس"، عن طريق بناء سياج عازل وجدار يمتد في جزء منه وراء الخط الأخضر، إنما يفرض قيوداً إضافية وصارمة على نحو لا مبرر له على الحق في حرية التنقل، وبالأخص بالنسبة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ولإنشاء "منطقة التمّاس" عواقب وخيمة على جميع مناحي الحياة الفلسطينية تقريباً، خاصة وأن القيود الواسعة النطاق على حرية التنقل تعوق إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، بما فيها الخدمات الطبية الطارئة، وإمكانية الوصول إلى المياه. وتعتبر اللجنة أن هذه القيود لا تتفق مع المادة 12 من العهد. ينبغي للدولة الطرف أن تحترم الحق في حرية التنقل الذي تكفله المادة 12. وينبغي وقف إقامة "منطقة التماسّ "داخل الأراضي المحتلة. (20) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التصريحات العلنية التي أدلى بها عدد من الشخصيات الإسرائيلية البارزة بشأن العرب، وهي تصريحات يمكن أن تشكل دعوة إلى الكراهية العنصرية والدينية، مما يمثل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف. ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراء اللازم للتحقيق في هذه الأفعال وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، من أجل كفالة احترام الفقرة 2 من المادة 20 من العهد. (21) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء "أمر التعليق المؤقت" الذي أصدرته إسرائيل في أيار/مايو 2002 والذي تم وضعه في شكل قانون ليصبح قانون الجنسية والدخول في إسرائيل (الأمر المؤقت) الصادر في 31 تموز/يوليه 2003، وهو يعلق، لفترة سنة قابلة للتجديد، إمكانية جمع شمل الأسر، رهناً باستثناءات محدودة وذاتية لا سيما في حالات الزواج بين مواطنين إسرائيليين وأشخاص يقيمون في الضفة الغربية وغزة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن أمر التعليق الصادر في أيار/مايو 2002 كان له بالفعل أثر سلبي على الآلاف من الأسر والزيجات. ينبغي للدولة الطرف أن تلغي قانون الجنسية والدخول في إسرائيل (الأمر المؤقت) الصادر في 31 تموز/يوليه 2003، فهو يثير قضايا خطيرة بموجب المواد 17 و23 و26 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في سياستها بغية تسهيل جمع شمل الأسر لجميع المواطنين والمقيمين الدائمين. وينبغي لها أن توفر إحصاءات تفصيلية بشأن هذه القضية، تغطي الفترة التي تلت النظر في تقريرها الأولي. (22) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعايير الواردة في قانون المواطنة لعام 1952 الذي يسمح بإلغاء المواطنة الإسرائيلية، وخصوصاً بتطبيقه على عرب إسرائيل. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تمشي إلغاء المواطنة بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين مع أحكام العهد وبخاصة المادة 24 منه. ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن تكون أية تعديلات يتم إدخالها على تشريع المواطنة متمشية مع المادة 24 من العهد. (23) وعلى الرغم من الملاحظات الواردة في الفقرتين 4 و7 أعلاه، تلاحظ اللجنة بقلق أن النسبة المئوية لعرب إسرائيل العاملين في الخدمـة المدنية والقطاع العام ما زالت منخفضة جداً، وأن التقدم صوب تحسين مشاركتهم، لا سيما النساء منهم، لا يزال بطيئاً (المواد 3 و25 و26). ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير هادفة بغية تحقيق مشاركة النساء من عرب إسرائيل في القطاع العام والتعجيل بالتقدم نحو المساواة. (24) وبينما تحيط اللجنة علماً بحكم المحكمة العليا الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 2002 في قضية جنود الاحتياط الثمانية التابعين لقوات الدفاع الإسرائيلية (الحكم HC/7622/02)، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء القوانين والمعايير المطبقة والقرارات السلبية عموماً التي ينفذها ضباط القضاء العسكري في حالات الاستنكاف الضميري الفردية (المادة 18). ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في القوانين والمعايير والممارسات التي تنظم الفصل في حالات الاستنكاف الضميري، بغية ضمان التقيد بالمادة 18 من العهد. (25) ويرجى من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الثاني، والإجابات المقدمة على قائمة أسئلة اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية. (26) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، المعلومات ذات الصلة بتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 13 و15 و16 و18 و21 أعلاه. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 1 آب/أغسطس 2007. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/40، الجزء الأول، الفقرة 85. العودة للصفحة الرئيسية |