(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير إيطاليا الدوري الخامس (CCPR/C/ITA/2004/5) في جلستيها 2317 و2318 (CCPR/C/SR.2317-2318)، المعقودتين في 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2335 (CCPR/C/SR.2335)، المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. مقدمة
(2) ترحب اللجنة بتقديم إيطاليا لتقريرها الدوري الخامس الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المقررة لإعداد التقارير، كما ترحب بالردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا لحضور وفد مؤلف من عدد كبير من الخبراء المختصين في مجالات شتى تتسم بالأهمية في إطار العهد، وتشيد بالجهود التي بذلوها للإجابة على الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء اللجنة.الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بموقف الدولة الطرف التي أقرت سريان ضمانات العهد على أفعال أفراد الجيش الإيطالي أو ضباط الشرطة الإيطاليين المكلفين بمهام في الخارج سواء في إطار سلمي أو في إطار نزاعات مسلحة.(4) وترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على المادة 51 من الدستور وسمحت باعتماد تدابير خاصة تضمن المساواة بين الرجل والمرأة. (5) وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الدولة الطرف عدّلت تشريعها في عام 2005 لتضمن للشخص المدان، إن صدر عليه حكم غيابي، إمكانية فتح القضية من جديد والطعن في الحكم الصادر، باستثناء الحالات التي يتم فيها إخطار الشخص المعني بسرعة وحسب الأصول بإجراءات المحاكمة. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(6) وفي حين ترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف أنها في وضع يسمح لها الآن بسحب بعض التحفظات التي كانت قد قدمتها على العهد، فإنها تعرب عن أسفها في نفس الوقت لأن سحب التحفظات لا يشمل الفقرة 3 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 15 والفقرة 3 من المادة 19. تشجّع اللجنة الدولة الطرف على متابعة عملية الاستعراض المتعمق التي باشرتها في شهر أيار/مايو 2005 لتقييم وضع التحفظات التي كانت قد أبدتها على العهد بهدف سحبها جملة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما قد توافيها به الدولة الطرف من معلومات أكثر تفصيلاً بشأن الأسباب التي حالت دون تمكنها من النظر حتى الآن في إمكانية سحب تحفظاتها على الفقرة 3 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 15 والفقرة 3 من المادة 19. (7) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. ولكنها تحيط علماً، مع ذلك، بالبيان الذي صرحت فيه الدولة الطرف بأنه سيتم عرض مشروع قانون على البرلمان في غضون الأشهر القادمة بهدف إنشاء مؤسسة من هذا النوع تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134 (المادة 2). على الدولة الطرف أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. كما يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستشارة المجتمع المدني تحقيقاً لهذه الغاية. (8) وتعرب اللجنة عن أسفها لأنها لم تستلم حتى الآن معلومات دقيقة من الدولة الطرف بشأن النتائج التي توصل إليها المستشارون المعنيون بشؤون المساواة والمكلفون بطلب وضع خطط للقضاء على التمييز الجنساني وإحالة قضايا التمييز الجنساني على المحاكم (المادتان 3 و26). على الدولة الطرف أن تبذل جهوداً إضافية للقضاء على التمييز الجنساني وأن تزود اللجنة بالمعلومات المشار إليها أعلاه، بما فيها البيانات الإحصائية المتصلة بالشكاوى والدعاوى والأحكام القضائية الصادرة في قضايا التمييز الجنساني. (9) واللجنة إذ تعرب عن تقديرها لاعتماد القانون 149/2001 الذي يجيز، بصفة خاصة، للسلطات القضائية الأمر بطرد الشخص المتورط في أعمال العنف المنزلي من بيت الأسرة، تعرب في نفس الوقت عن أسفها أيضاً لأن الدولة الطرف لم توفر معلومات بشأن تنفيذ تلك التشريعات عملياً، كما لم توفر بيانات إحصائية بشأن الشكاوى والدعاوى والأحكام القضائية الصادرة في قضايا العنف المنزلي (المادتان 6 و7). على الدولة الطرف أن تبذل جهوداً إضافية للقضاء على العنف المنزلي وأن تزوّد اللجنة بالمعلومات المشار إليها أعلاه. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تضمن اتخاذ السلطات إجراءً عاجلاً في قضايا العنف المنزلي. (10) واللجنة إذ ترحب بالدعوى الجنائية التي أقيمت ضد ضباط تابعين لشرطة الدولة، ولا سيما فيما يتصل بالمظاهرات التي شهدتها مدينتا نابولي وجنوا في عام 2001، تعرب في نفس الوقت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الشرطة متمادية في تعريض الناس لسوء المعاملة في إيطاليا (المادة 7). على الدولة الطرف أن تبذل جهوداً إضافية لضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجد سبب معقول يدعو إلى الاعتقاد بتورط أحد موظفيها في إساءة المعاملة. ويجب على الدولة الطرف أن تطلع اللجنة دائماً على الدعاوى التي تجري فيها محاكمة مسؤولي الدولة المتورطين في الأحداث التي وقعت في نابولي وجنوا في عام 2001. (11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد إليها من تقارير تفيد بتورط موظفين من موظفي الوكالات المعنية بتنفيذ القوانين في إساءة معاملة المجموعات الضعيفة، ولا سيما مجموعات الغجر والأجانب والمواطنين الإيطاليين من أصل أجنبي. وتحيط اللجنة علماً بقلق خاص بكون مخيمات الغجر تتعرض بصورة منتظمة لغارات تعسفية من طرف رجال الشرطة (المواد 2 و7 و17 و26). على الدولة الطرف أن تتخذ إجراء فورياً لوضع حد للانتهاكات ومراقبة رجال الشرطة الذين يسيئون معاملة الفئات الضعيفة والتحقيق في أمرهم ومقاضاتهم عند اللزوم. (12) واللجنة إذ تحيط علماً بالمبادرات التي أقدمت عليها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري والتعصب، تعرب في نفس الوقت عن قلقها المستمر إزاء ما أفادت به التقارير من حالات خطب الكراهية، بما في ذلك صدور تصريحات منسوبة إلى رجال سياسة تستهدف المواطنين الأجانب والعرب والمسلمين والغجر أيضاً (المادة 20). على الدولة الطرف أن تذكَّر علناً وبصورة منتظمة بأن أي خطاب ينم عن الكراهية محظور قانوناً، كما يجب عليها أن تتخذ إجراء عاجلاً لمقاضاة المسؤولين عنه. ويجب أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلاً عن هذا الموضوع، بما يشمل بيانات إحصائية عن الشكاوى والدعاوى والأحكام القضائية الصادرة، وأن تزود اللجنة بأمثلة عن ذلك أيضاً. (13) وتكرر اللجنة الإعراب عن القلق الذي يساورها، على الرغم من المعلومات المناقضة المقدمة من الوفد، من أنه يجوز في حالات استثنائية اعتقال الشخص المتّهم لمدة خمسة أيام بموجب مرسوم معلل يصدره قاضي التحقيق قبل السماح لـه بالاتصال بمحامٍ، حتى وإن انطبق ذلك أساساً، على ما يبدو، على الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجريمة المنظمة (المادتان 9 و14). توصي اللجنة بتقليص الحد الأقصى للفترة التي يجوز خلالها احتجاز الشخص بعد توقيفه بتهمة جنائية إلى أقل من الأيام الخمسة الحالية، وذلك حتى في الحالات الاستثنائية، وبالسماح للشخص المعتقل بالاتصال بمحامٍ مستقل فور توقيفه. (14) وتكرر اللجنة إعرابها عن القلق الذي يساورها لأن الحد الأقصى لمدة الاعتقال في الحبس الاحتياطي يحدد على أساس العقوبة المقررة للجريمة التي يتهم الشخص بارتكابها، وقد تصل هذه المدة إلى ست سنوات. وترى اللجنة أن ذلك قد يشكل انتهاكاً لافتراض البراءة ولحق الفرد في أن يحاكم محاكمة عادلة في مهلة زمنية معقولة أو أن يفرج عنه (المادتان 9 و14). على الدولة الطرف أن تكف عن الربط بين الجريمة التي يتهم الشخص بارتكابها وطول مدة الاعتقال من وقت التوقيف وحتى صدور الحكم النهائي. ويجب عليها أن تحصر الأسباب التي تبرر الحبس الاحتياطي ضمن الحالات التي يعتبر فيها هذا الاعتقال ضرورياً لصون مصالح مشروعة كحضور المتهم المحاكمة. (15) وتحيط اللجنة علماً بإنكار الدولة الطرف وتعرب في نفس الوقت عن قلقها إزاء ما ورد إليها من ادعاءات عديدة تفيد بأن الأجانب المحتجزين في الحبس الاحتياطي في مركز الإقامة والمساعدة المؤقتتين للأجانب في لامبيدوزا لا يبلَّغون على النحو الواجب بحقوقهم ولا يسمح لهم بالاتصال بمحامٍ ويتعرضون لإجراءات طرد جماعي. وبالرغم من الصعوبات التي تواجهها السلطات الإيطالية بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين القادمين إلى لامبيدوزا، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء احتمال حرمان بعض ملتمسي اللجوء من حقهم في طلب اللجوء. وكذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن ظروف الاعتقال في هذا المركز غير مرضية من حيث الاكتظاظ والمرافق الصحية والطعام والرعاية الطبية، وأن بعض المهاجرين تعرضوا لإساءة المعاملة، كما تعرب عن قلقها لأنه لا تجرى، على ما يبدو، عمليات تفتيش مستقلة ومنتظمة لتلك المراكز (المواد 7 و10 و13). على الدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بدقة بما تجريه من تحقيقات إدارية وقضائية في تلك الأمور، وأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة التزاماتها بموجب المواد 7 و10 و13 من العهد. وتذكّر اللجنة بأن حق الفرد في ألاَّ يطرد إلى بلد قد يتعرَّض فيه للتعذيب أو سوء المعاملة حق مطلق بحكم طبيعته، كما تذكر بما يترتب على ذلك من التزام بأن تضمن الدولة الطرف في جميع الظروف معالجة حالة كل مهاجر على حدة. ويجب على الدولة الطرف أن توفر للجنة معلومات مفصلة بشأن اتفاقات إعادة القبول المبرمة مع بلدان أخرى، ولا سيما مع الجماهيرية العربية الليبية، وبشأن الضمانات، إن وجدت، التي تحتويها تلك الاتفاقات بخصوص حقوق الأشخاص المرحلين. (16) واللجنة إذ ترحب بوضع تدابير اعتقال بديلة، وكذلك بخطة تشييد إصلاحيات جديدة، تعرب عن قلقها المستمر إزاء اكتظاظ السجون في إيطاليا (المادة 10). على الدولة الطرف أن تبذل جهوداً إضافية لخفض مستوى اكتظاظ السجون إلى حد كبير، كما يجب عليها أن تولي هذا الموضوع أولية قصوى. ويجب على الدولة الطرف أن تزود اللجنة ببيانات إحصائية مفصلة تظهر مدى التقدم المحرز في السنوات الأخيرة الماضية، بما في ذلك بيانات إحصائية عن التنفيذ الملموس لتدابير الاعتقال البديلة. (17) وتحيط اللجنة علماً بالقلق الذي يبديه القضاة في إيطاليا إزاء الخطر الذي يهدد استقلالهم. واللجنة إذ تحيط علماً بقرار رئيس الجمهورية أن يعرض على البرلمان مجدّداً مشروع قانون بشأن إصلاح القضاء، وهو مشروع قانون تعرض لانتقاد لاذع من طرف المجتمع المدني، فهي تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توفر معلومات كافية تبين فيها إلى أي مدى وُضِعت في الاعتبار لدى اعتماد مشروع القانون الجديد في عام 2005 التعليقات والتوصيات المقدمة من أصحاب الشأن المحليين وكذلك من المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني باستقلال القضاة والمحامين (المادة 14). على الدولة الطرف أن تضمن بقاء السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وتتأكد من أن الإصلاح الجاري لا يقوض ذلك الاستقلال. كما يجب عليها أن تزود اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلاً عن هذه المسألة. (18) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية المعلومات الموفرة لتوضيح مدى مراعاة السلطة القضائية للحق في خصوصيات الحياة وفي حرمة الحياة الأسرية عند إصدار أمر بطرد أجنبي من الأراضي الإيطالية بعد إدانته جنائياً (المادة 17). على الدولة الطرف أن تتأكد من أن أية قيود تفرض على حق الفرد في خصوصيات حياته وحرمة حياته الأسرية إنّما تُفرض مع مراعاة أحكام العهد. ويجب على الدولة الطرف أن توفر معلومات أكثر تفصيلاً بشأن ما يقره القانون الإيطالي من قيود بخصوص الطرد وحول كيفية تطبيق الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والسلطة القضائية أيضاً لهذه القوانين. (19) واللجنة إذ تضع في اعتبارها طبيعة الحقوق المضمونة بموجب المادة 19 من العهد والشروط والأسباب المحدودة التي يجوز في إطارها تقييد تلك الحقوق قانوناً، وإذ تحيط علماً بأن مشروع قانون قيد النظر الآن في مجلس الشيوخ يقضي بعدم جواز إصدار حكم بالسجن في قضايا التشهير، تعرب عن قلقها لأن التشهير ما زال يعاقب عليه بالسجن حالياً. على الدولة الطرف أن تضمن عدم المعاقبة على التشهير بالسجن. (20) واللجنة إذ تحيط علماً بالقانون رقم 112 الصادر في 3 أيار/مايو 2004 بشأن البث التلفزيوني، والقانون رقم 215 الصادر في 20 تموز/يوليه 2004 بشأن تضارب المصالح، تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن هذه الخطوات قد لا تكون كافية لمعالجة مسألة النفوذ السياسي الممارس على قنوات التلفزيون العامة، ومسألة تضارب المصالح والتركيز العالي في سوق الوسائط السمعية - البصرية. وقد يؤدي هذا الوضع إلى تقويض حرية التعبير بأسلوب لا يتفق مع أحكام المادة 19 من العهد. على الدولة الطرف أن توفر معلومات مفصلة عن النتائج الملموسة التي حققتها بتطبيق القانونين المشار إليهما أعلاه وأن تولي اهتماماً خاصاً للتوصيات التي قدمها مقرر لجنة حقوق الإنسان الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، في أعقاب البعثة التي قام بها إلى إيطاليا في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2004. (21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء السياسة التي تتبعها الدولة الطرف معتبرة أن الغجر هم من "الرُحَّل" وإزاء سياسة المخيمات التي تطبقها عليهم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء العدد الكبير من التقارير التي تفيد بأن الغجر يعيشون في ظروف سكنية سيّئة تفتقر للمرافق الصحية، على هامش المجتمع الإيطالي (المادتان 12و26). على الدولة الطرف أن تقوم بإعادة النظر في السياسة التي تتبعها إزاء الغجر بالتشاور مع هذه الجماعة، وأن تضع حداً لعملية الفصل في السكن التي تمارس تجاهها وتضع برامج لضمان مساهمة تلك الجماعة مساهمة كاملة في المجتمع العام على جميع المستويات. (22) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن الغجر لا يستفيدون من الحماية كأقلية في إيطاليا بداعي أنه لا صلة لهم بأي إقليم معين. واللجنة إذ تحيط علماً بأن الوفد يعترف بضرورة اعتماد قانون وطني بشأن الغجر، فهي تذكر بأن عدم وجود صلة بإقليم معين لا يمنع من استيفاء جماعة ما لشروط الانتماء إلى أقلية حسب ما ورد في المادة 27 من العهد. على الدولة الطرف أن تضع تعليق اللجنة العام رقم 23(1994) بشأن المادة 27 في الاعتبار، وأن تعيد النظر في وضع الغجر في إيطاليا، وتعتمد بالتشاور معهم قانوناً وطنياً وخطة عمل يضمنان إعمال حقوق تلك الجماعة على أتم وجه بموجب المادة 27. (23) وتحدد اللجنة يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009 موعداً لتقديم تقرير إيطاليا الدوري السادس. وتطلب نشر وتعميم تقرير الدولة الطرف الدوري الخامس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على عامة الجماهير وعلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية في إيطاليا، وتعميم التقرير الدوري السادس على المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. (24) ويجب، وفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، أن تقدم الدولة الطرف، في غضون عام، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و11 و15 و17 و20 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التوصيات المتبقية وعن تنفيذ العهد ككل. وتُشَجّع اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود إضافية لتزويد اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلاً عن كيفية تطبيق القوانين وعمل المؤسسات في الواقع، وعن النتائج الملموسة. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/61/40، الجزء الأول، الفقرة 79. العودة للصفحة الرئيسية |