298 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لإيطاليا ((CEDAW/C/ITA/4-5 في جلستيها 681 و682 المعقودتين في 25 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 681 و682). عرض الدولة الطرف
299 - أشار الممثل، لدى تقديمه للتقريرين، إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لترسيخ كرامة المرأة وحمايتها من جميع أشكال التمييز، والاعتداءات، والعنف إنما هي جهود تندرج ضمن أعمال متابعة لنتائج منهاج عمل بيجين الذي جدد الالتزام بالنهوض بحقوق المرأة. وعرض ما استجد منذ إنجاز التقرير في عام 2002 من تطورات في أربعة مجالات مختارة.300 - وقال إنه اتخذت في عام 2003 إجراءات لإدراج التوجيه الأوروبي 2002/73 ضمن النصوص القانونية المحلية في خطوة تهدف إلى تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بفرص الوصول إلى سوق العمل، والتعليم والتدريب المهني، وظروف العمل، والظروف الاجتماعية. وتحظر تشريعات البلد أصلا أي تمييز مباشر أو غير مباشر يقوم على أساس نوع الجنس، ومن شأن هذا التوجيه أن يوسع تعريف التمييز القائم على أساس نوع الجنس والتحرش الجنسي في مكان العمل والتدابير التي يجوز للموظفين اتخاذها إزاء هذين العملين التمييزيين. 301 - ومما يدل على التزام الدولة الطرف بتنفيذ الاتفاقية أنها أنشأت في عام 1996 مكتب الوزير لتكافؤ الفرص وهو مسؤول عن تنسيق سياسات تكافؤ الفرص وتأمين فعاليتها. وقد تم كذلك تعديل ولاية وأهداف اللجنة الوطنية لتكافؤ الفرص التي يرأسها الوزير الآن. وفي عام 2004، أنشأت الوزارة المكتب الوطني لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز العنصري والعرقي ليكون أداة تنفيذية لمكافحة جميع أشكال التمييز. 302 - ومما يدل على التزام الحكومة بإشراك المرأة في اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية أنها عدلت المادة 51 من الدستور حيث أدخلت مبدأ المساواة بين الجنسين في تولي المناصب السياسية. وينص القانون رقم 90 لعام 2004 على ضرورة ألا يقل عدد أي من الجنسين من المرشحين لانتخابات البرلمان الأوروبي عن الثلث. ولما كان هذا القانون قد أحدث زيادة كبيرة في عدد النساء اللاتي انتخبن في حزيران/يونيه 2004 (19.23 من مجموع المنتخبين مقارنة بنسبتهن في عام 1999 وقدرها 11.5 في المائة)، يجري النظر في تقديم مشروع قانون مماثل بشأن الانتخابات الأخرى. 303 - وبالرغم من المناخ الاقتصادي غير المواتي، لا تزال معدلات عمل المرأة في ارتفاع شأنها شأن نسبة اشتراك النساء في قوة العمل. وارتفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء في الفترة من عام 1998 إلى عام 2003 ليصل إلى 3.7 في المائة. وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2003، بلغت نسبة النساء 63 في المائة من نسبة العمال الجدد. وهناك مبادرة جديدة يضطلع بها داخل إطار الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا المساواة بين الجنسين تهدف إلى تعزيز دور المرأة العاملة. وينعكس الالتزام الكامل للحكومة بقضايا الأسرة، في جملة أمور، في وضع خطة عمل وطنية لإشراك الجميع في الحياة الاجتماعية ترمي إلى منع التهميش والاستبعاد الاجتماعيين للمسنين والأطفال والمعوقين. ومن بين التدابير الرامية إلى زيادة التوفيق بين العمل والحياة الأسرية وتعزيز تكافؤ الفرص للنساء وبخاصة في مكان العمل قانون ”بياجي“ لإصلاح سوق العمل، وهو قانون يتوخى أشكالا جديدة من المرونة تتمثل على وجه الخصوص في نظام العمل غير المتفرغ. وقد أنشئ في عام 2003 صندوق لدعم الشركات كيما تقيم في مكان العمل خدمات لرعاية الأطفال. 304 - وتعطى أولوية عليا لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وسنت أحكام مشددة لهذا الغرض من بينها قوانين وسياسات تتصل بالعنف الجنسي والعنف المنزلي والاعتداءات على الأطفال. ولا تزال إحدى الأولويات الرئيسية تتمثل في بذل جهود من خلال التشريعات، والخدمات الاجتماعية على السواء لمكافحة الاتجار بالبشر. وتجيز المادة 18 من القانون 286 إصدار تراخيص إقامة لضحايا الاتجار من أجل حمايتهم الاجتماعية. وتتحمل الحكومة 70 في المائة من تكاليف برامج المساعدة في حين تتكفل بالبقية المجالس المحلية. وقد أثبتت المشاريع الممولة بهذا الطريقة فعاليتها. وتنعكس كذلك أحكام بروتوكول منع الاتجار بالبشر والقضاء والمعاقبة عليه في القانون 228 لعام 2003، الذي ينص على اعتبار الاتجار بالبشر جريمة في حد ذاتها. 305 - وقد أصبحت صحة المرأة من القضايا الرئيسية بعد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وأولت الحكومة أهمية قصوى لهذه المسألة. وتتضمن خطة الصحة الوطنية الحالية (2002-2004) مبادرات لتخفيض عدد عمليات الولادة القيصرية، ومشروع رعاية الأم والطفل الرامي إلى تحقيق مستويات مناسبة من الرعاية لكل مولود. وينظر مجلس النواب في برنامج لتقديم مساعدات شخصية للحوامل لضمان حقوقهن أثناء الوضع. 306 - وفي الختام، لاحظ ممثل إيطاليا أنه على الرغم من عدم تحقق جميع التوقعات، فإن الحكومة لا تزال ملتزمة بتحقيقها جميعها، وقال إن هناك استراتيجيات وسياسات جديدة يجري وضعها للقضاء على جميع أشكال التمييز القائم على نوع الجنس وتشجيع وضع سياسات فعالة لتحقيق تكافؤ الفرص. ووصف الحوار مع كل المعنيين من أصحاب المصلحة وبخاصة الجهات الفاعلة السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء الاجتماعيين بأنه أفضل وأنفع وسيلة لتعزيز حقوق المرأة. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة 307 - تشكر اللجنة الدولة الطرف على تقديمها لتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/ITA/4-5) وإن كانت تأسف لتقديمه بعد الموعد المقرر ولأنه لم يتضمن معلومات تحليلية كافية عن الحالة الفعلية للمرأة ولم يمتثل للمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير. وتأسف اللجنة أيضا لأن الردود الخطية للدولة الطرف خلت هي أيضا من المعلومات التي خلا منها تقريرها بشأن المواد 8 و 9 و 15 و 16، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي المعلومات التي طلبت من الدولة الطرف ضمن قائمة المسائل والأسئلة. 308 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للحوار البناء لكنها تأسف لعدم قدرة الوفد على تقديم أجوبة مختصرة وواضحة ومباشرة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة. 309 - وتأسف اللجنة لأن مساهمة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير كانت محدودة. الجوانب الإيجابية 310 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتعديلها المادة 51 من الدستور، التي تعد، كما ذكر الوفد، الأداة التي ستصبح الاتفاقية من خلالها جزءا من قانون البلد وتشكل الأساس الدستوري للاستعانة بالتدابير الاستثنائية المؤقتة، بما فيها استخدام الحصص للتعجيل بزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. 311 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للإصلاحات التشريعية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية من أجل النهوض بالمرأة، بما في ذلك القانون 66/1996 المتعلق بالعنف الجنسي، والقانون 53/2000 المتعلق بإجازة الأبوة والقانون 154 لعام 2001 المتعلق بعدة مسائل من بينها تدابير حماية النساء من ضحايا الاتجار. 312 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في أيلول/ سبتمبر 2000 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فضلا عن قبولها في أيار/مايو 1996 للتعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 313 - تحيط اللجنة علما بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر. وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن دواعي القلق والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها أقصى اهتمامها من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وعليه، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في سياق أنشطة التنفيذ التي تقوم بها وأن تبلغ في تقريرها الدوري القادم عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تعرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة تنفيذها على نحو كامل. 314 - ويساور اللجنة القلق لعدم اتخاذ الدولة الطرف خطوات كافية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بعدد من دواعي القلق التي أثيرت في التعليقات الختامية السابقة للجنة المعتمدة في عام 1997(انظر A/52/38/Rev.1، الجزء الثاني، الفرع باء – 4). وترى اللجنة بوجه خاص أنه لم يتم التصدي على النحو الكافي لدواعي قلقها من تدني مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية (المرجع نفسه، الفقرة 355)، وعدم وجود برامج لمكافحة القوالب النمطية من خلال نظام التعليم الرسمي وتشجيع الرجل على تولي قسط منصف من المسؤوليات المنزلية (المرجع نفسه، الفقرة 356). 315 - واللجنة تكرر تأكيد دواعي قلقها وتوصياتها هذه، وهي تحث الدولة الطرف على المضي قدما نحو تنفيذها بدون تأخير. 316 - ويساور اللجنة القلق لأنه في حين ينص تعديل المادة 51 من الدستور على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، لا يوجد في الدستور أو في أي من التشريعات عدا تشريعات العمل أي تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق لأن عدم وجود هذا الحكم أحد أسباب الفهم القاصر للمساواة الجوهرية الذي يبدو جليا لدى الدولة الطرف بما في ذلك لدى الموظفين الحكوميين وأعضاء السلك القضائي. 317 - واللجنة توصي بأن يدرج في الدستور أو في القوانين المناسبة، تعريف للتمييز ضد المرأة بما يتفق مع تعريفه الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وهي توصي أيضاً بتنظيم حملات توجه إلى عامة الجمهور وبخاصة إلى الموظفين الحكوميين وأعضاء السلك القضائي والمشتغلين في مجال القانون للتعريف بالاتفاقية وبما يترتب عليها من التزامات تقع على الدول الأطراف، وبمفهوم التمييز ضد المرأة ونطاقه. 318 - وفي حين تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المجالات، ينتابها القلق لعدم وجود جهاز وطني محدد يعنى بالنهوض بالمرأة، ويساورها القلق لأن أعمال وزارة تكافؤ الفرص تعنى بعدد من أسباب التمييز مما قد يترتب عليه إيلاء أولوية أقل وتركيز غير كاف للطابع المحدد للتمييز ضد المرأة، ومما قد يؤثر سلبا في معالجة جميع أسباب التمييز الأخرى. وهي ينتابها القلق أيضا للتآكل الكبير الحاصل في سلطات ووظائف اللجنة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص. 319 - واللجنة توصي بأن تنشئ الدولة الطرف هيكلاً مؤسسياً يقر بخصوصية التمييز ضد المرأة تقصر مسؤوليته على النهوض بالمرأة ورصد الإعمال الفعلي لمبدأ المساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة في التمتع بحقوق الإنسان. وبغية تحقيق ذلك، توصي اللجنة بتعزيز مؤسسة وطنية لرصد ودعم تمتع المرأة بحقوق الإنسان في جميع المجالات. 320 - وينتاب اللجنة القلق من أن مختلف مستويات السلطة وجهات الاختصاص في الدولة الطرف تخلق صعوبات تحول دون تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء البلد. وهي إذ تشير إلى أن الحكومات الوطنية في الدول اللامركزية أو الاتحادية هي التي تقع عليها مسؤولية كفالة تنفيذ المناطق للالتزامات الدولية، تعرب عن قلقها لعدم وجود الهياكل الوطنية المناسبة التي تكفل تنفيذ السلطات والمؤسسات الإقليمية والمحلية لهذه الاتفاقية. 321 - واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تعزز توحيد المعايير المعمول بها والنتائج المنشودة عند تنفيذها للاتفاقية في جميع أنحاء البلد وذلك، من خلال التنسيق الفعال وإنشاء آليات تكفل قيام جميع السلطات والمؤسسات الإقليمية والمحلية بتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما. 322 - ولا تزال اللجنة يساورها قلق من استمرار وشيوع المواقف الذكورية والنماذج النمطية المتأصلة في ما يتعلق بدور ومسؤولية كل من المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. فهذه النماذج النمطية تقوض مركز المرأة الاجتماعي، وتشكل عائقاً كبيرا أمام تنفيذ الاتفاقية، وهي من الأسباب الجذرية لوضع المرأة الدوني في عدد من المجالات، بما في ذلك في سوق العمل وفي الحياة السياسية والحياة العامة. وينتاب اللجنة أيضا قلق عميق من تصوير المرأة في وسائط الإعلام وفي الإعلانات بصفتها سلعة جنسية وحصرها في أدوار نمطية. 323 - واللجنة تناشد الدولة الطرف أن تعتمد برنامجا لوقف الانتشار الواسع لفكرة التسليم بدوري المرأة والرجل النمطيين، يكون واسع النطاق وشاملا ومنسقا من عناصره زيادة التوعية، والقيام بحملات تثقيفية لفائدة كل من الرجل والمرأة، والمساعدة في كفالة القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بدوري الرجل والمرأة التقليديين في الأسرة وفي المجتمع بشكل عام، استناداً إلى المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. و توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف كل جهودها لإبلاغ الدوائر العامة والخاصة بالمعلومات المتعلقة بالاتفاقية لزيادة إدراكها وفهمها لمعنى ومضمون تحقيق المساواة الجوهرية للمرأة. وتوصي اللجنة أيضاً بالتركيز على وسائط الإعلام ووكالات الإعلانات وتشجيعها على تقديم صورة عن المرأة تظهرها شريكة مساوية للرجل في جميع مجالات الحياة وبذل جهود متضافرة لتغيير النظرة إلى المرأة كأداة جنسية وأن مسؤوليتها الأولى هي تربية الأطفال. 324 - وإذ تلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة عدد النساء الإيطاليات في البرلمان الأوروبي، فإنه لا يزال يساورها قلق عميق من النقص الشديد في تمثيل المرأة في المناصب السياسية والعامة، بما في ذلك في الهيئات المنتخبة والهيئة القضائية وعلى الصعيد الدولي. ومما يثير قلق اللجنة بوجه خاص أن المشاركة السياسية للمرأة على المستوى الوطني تناقصت خلال الأعوام الأخيرة وأن نسبة مشاركتها لا تزال من أدنى النسب في أوروبا. 325 - واللجنة تشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير متواصلة لزيادة نسبة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والقائمة على التعيين، وفي السلك القضائي، وعلى المستوى الدولي. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة بما في ذلك تدابير استثنائية مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة لزيادة عدد النساء في المناصب السياسية والعامة. وهي تشجعها كذلك على تكثيف الجهود لسن تشريعات بموجب المادة 51 من الدستور لزيادة عدد النساء في المناصب السياسية والعامة، بما في ذلك من خلال اللجوء إلى نظام الحصص، وضمان تمثيل ملائم في هذه المناصب لنساء الروما، والمهاجرات، والنساء في جنوب البلد. وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بحملات توعية تستهدف النساء والرجال معا بشأن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي صنع القرارات، وتهيئ الظروف التي تمكن من هذه المشاركة وتشجعها وتساعد عليها. 326 - وفي حين تحيط اللجنة علما بالزيادة الحادة في معدلات العمالة في صفوف النساء، تعرب عن قلقها جراء ما تواجهه المرأة في سوق العمل من صعوبات جمة من بينها نقص تمثيلها في المناصب العليا وتجمعها بأعداد مكثفة في بعض القطاعات ذات الأجور المتدنية واشتغالها بأعمال على غير أساس التفرغ والهوة الكبيرة القائمة بين أجرها وأجر الرجل وعدم إعمال مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وفي حين تحيط اللجنة علما بأن القانون 53/2000 يعترف بحق كلا الأبوين في إجازة لرعاية مولود خلال المرحلة المبكرة من فترة الرضاعة، فإنها تظل مع ذلك يساورها القلق إزاء النسبة المئوية المحدودة جدا من الرجال الذين يغتنمون هذه الفرصة. 327 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تعجل كفالة تكافؤ الفرص للمرأة والرجل في سوق العمل من خلال جملة أمور منها اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، وضمان تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن توسع نطاق التغطية باستحقاقات الضمان الاجتماعي ليشمل المشتغلين غير المتفرغين ومعظمهم من النساء، وتتخذ تدابير للقضاء على التفرقة في المهن، ولا سيما من خلال التثقيف والتدريب. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن تمنح المرأة مزيدا من فرص العمل على أساس التفرغ، وتزيد من الأعداد المتاحة من مرافق رعاية الأطفال ذات الخدمات المعقولة التكلفة، وتشجع الرجل على أن يتقاسم مع المرأة مسؤولية رعاية الأطفال، بعدة طرق منها التوعية. 328 - وتحيط اللجنة علما بالإصلاحات التشريعية المضطلع بها في مجال العنف ضد المرأة، غير أنها تظل مع ذلك يساورها قلق من استمرار أعمال العنف ضد المرأة، بما فيها أعمال العنف المنزلي، ومن انعدام استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالمرأة، غير أنها تظل يساورها قلق من الأثر المترتب على القانون 189/2002 (ما يسمى بقانون بوسي فيني) الذي يترك للسلطات المحلية سلطة تقدير ما إن كان ينبغي فرض قيود على الأشخاص من ضحايا الاتجار والبت في مسألة منحهم تراخيص الإقامة. 329 - واللجنة تحث الدولة الطرف على الاهتمام على سبيل الأولوية باعتماد إجراءات شاملة من أجل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات وفقا لتوصيتها العامة 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وتؤكد اللجنة ضرورة تنفيذ القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف المنزلي تنفيذا كاملا ورصد فعالية هذه القوانين، وتوفير خدمات إيواء الضحايا وحمايتهم ومدهم بالمشورة، ومعاقبة الجناة وإصلاحهم، وتنفيذ برامج تدريب وتوعية لفائدة الموظفين الحكوميين، وأعضاء السلك القضائي وأفراد الجمهور. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على إعادة النظر في القانون 189/2002 لضمان استفادة جميع الأشخاص من ضحايا الاتجار من تراخيص الإقامة باعتبارها تدخل في إطار حمايتهم الاجتماعية. 330 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أن التقرير لا يتضمن بيانات ومعلومات كافية عن أثر سياسات الرعاية الصحية على المرأة، ولا سيما أثر خصخصة النظام الصحي على صحة المرأة، وأثر المبادرات المتخذة لخفض عدد عمليات الولادة القيصرية الوقائية من السرطان. ويساور اللجنة القلق لعدم توفير بيانات ومعلومات تحليلية عن الرعاية المقدمة إلى النساء المسنات والرعاية الصحية المتاحة للنساء في جنوب البلد. 331 - واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن ترصد أثر سياساتها المتعلقة بالمرأة، بما في ذلك، خطتها الوطنية للصحة، وأن تقدم في تقريرها القادم وفقا للتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة معلومات إحصائية وتحليلية مفصلة عن التدابير التي اتخذتها لتحسين صحة النساء، بما في ذلك أثر هذه التدابير. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن رعاية المسنات، وسياسات الرعاية الصحية المتبعة لفائدة المرأة في الجنوب والسياسات المطبقة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بين الكبار، بما في ذلك معلومات عن أثر هذه التدابير. 332 - ويساور اللجنة القلق من أن فئات محددة من النساء، من بينها فئتا نساء الروما والمهاجرات، ما زالت تعاني من الضعف والتهميش، وبخاصة فيما يتعلق بالتعليم والعمالة والصحة والمشاركة في الحياة العامة وفي صنع القرار. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء تأثير القانون 189/2002 الذي يفرض قيودا ذات آثار بعيدة المدى على العاملات المهاجرات، وإزاء عدم وجود قوانين وسياسات تتعلق بطالبي اللجوء واللاجئين، ويشمل ذلك عدم النظر، عند تقرير منح طالب اللجوء أو عدم منحه صفة اللاجئ في ما إن كان مقدم الطلب يتعرض لأي شكل من أشكال الاضطهاد لأسباب جنسانية. 333 - واللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على أشكال التمييز ضد الفئات الضعيفة من النساء، بما في ذلك نساء الروما والمهاجرات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان لهن بكل الوسائل المتاحة، ومن بينها اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4، من الاتفاقية، وللتوصية العامة 25 للجنة. وتدعو اللجنة، الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، صورة شاملة عن الوضع الفعلي لنساء الروما والمهاجرات، في مجالات التعليم، والعمالة، والصحة، والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على إعادة النظر في أحكام القانون 189/2002، بهدف إزالة القيود الراهنة المفروضة على المهاجرات، وعلى اعتماد قوانين وسياسات تفحص، عند تقرير منح طالب اللجوء أو عدم منحه صفة اللاجئ ما إذا كان يتعرض لأي شكل من أشكال الاضطهاد لأسباب جنسانية. 334 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها الدوري القادم عملا بالمادة 18 من الاتفاقية والذي سيحين موعد تقديمه في عام 2006، بردها على الشواغل التي أُعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. 335 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة توسيع نطاق مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل ومشاورة المنظمات غير الحكومية في مراحل إعداده. وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة. 336 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية ذات الصلة، كدورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 337 - وتشير اللجنة إلى أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة، أي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، من شأنه أن يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان وحرياتهن الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذا فهي تشجع الحكومة الإيطالية على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 338 - وتطلب اللجنة التعريف بهذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في إيطاليا لإطلاع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، على ما اتخذ من خطوات لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل، وعلى الخطوات الأخرى المطلوب اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل التعريف على نطاق واسع بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، وبخاصة لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/60/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |