415- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر لجمهورية إيران الإسلامية، المستحق تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 2000 و2002، على التوالي، والمقدمين في وثيقـة واحـدة (CERD/C/431/Add. 6)، خلال جلستيها 1596 و1597 (CERD/C/SR. 1596 and 1597)، المعقودتين في 12 و13 آب/أغسطس 2003. واعتمـدت فـي جلستها 1610 (CERD/C/SR. 1610)، المعقودة في 21 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية. ألف- مقدمة
416- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل والشامل المقدم من الدولة الطرف. كما تعرب عن ارتياحها لحضور وفد رفيع المستوى وعن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف.417- وبينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن تقرير الدولة الطرف يتماشى بصورة عامة مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بتقديم التقارير، فإنها تأسف لأن التقرير لا يتضمن المعلومات الكافية بشأن التنفيذ العملي للاتفاقية. باء- الجوانب الإيجابية
418- ترحب اللجنة بالتدابير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتخذة من الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، مثل الخطة الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والمرافق الأساسية في أقل المناطق نمواً التي تسكنها مجموعات الأقليات الإثنية، وإلى تحسين ظروف عيش مجموعات البدو. 419- وتثني اللجنة على جهود الدولة الطرف لاستضافة عدد كبير من اللاجئين من البلدان المجاورة، مثل أفغانستان والعراق. 420- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالمشاركة الواسعة لسكان المقاطعات التي تسكنها المجموعات الإثنية في انتخابات المجلس والانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السنوات 1998 و1999 و2000، على التوالي. 421- وترحب اللجنة بدعوة الدولة الطرف باستمرار إلى الإجراءات الموضوعية للجنة حقوق الإنسان وبالضمانات المقدمة من الوفد بأن الاتجاه نحو الإصلاح لدى الدولة الطرف لا رجعة فيه. 422- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف سنت التشريعات اللازمة، وفقاً لأحكام المادة 4(أ)، للقضاء على كل أعمال التمييز العنصري والتحريض عليه. جيم- الشواغل والتوصيات
423- تحيط اللجنة علماً بآراء الدولة الطرف بشأن الصعوبات التي ينطوي عليها تحديد التكوين الإثني للسكان وبالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بخصوص تمركز المجموعات الإثنية في مقاطعات مختلفة داخل إيران. ومع ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري المقبل تقديرات بشأن التكوين الديموغرافي للسكان، بمن فيهم العرب في منطقة الأهواز في خوزستان، وفقاً لما تقتضيه أحكام الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير. كما تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثامنة بشأن التحديد الذاتي للهوية من قبل أفراد أي مجموعات إثنية معينة. 424- وتنوه اللجنة بأن مركز الاتفاقية في القانون الداخلي للدولة الطرف غير واضح وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعلمها إن كان مجلس الوصاية قد أيد الاتفاقية. كما تلاحظ أن الاتفاقية لم يتم الاحتجاج بها إطلاقاً أمام المحاكم المحلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات إضافية وأكثر دقة لتوضيح المركز القانوني للاتفاقية في النظام الداخلي للدولة الطرف. 425- وتكرر اللجنة انشغالها الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة لكون تحديد التمييز العنصري، كما هو وارد في المادة 19 من الدستور، لا يتوافق توافقاً تاماً مع أحكام الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في مراجعة تحديد التمييز العنصري المضمن في دستورها لكي تجعله متوافقاً توافقاً تاماً مع أحكام الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. 426- كما ترحب اللجنة بأي معلومات بشأن الإنفاذ الفعال للتشريعات المتعلقة بالقضاء على كل أعمال التمييز العنصري أو التحريض عليه. وتنوه اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بخصوص قانون الصحافة لعام 1985 المشار إليه في إطار المادة 4 من الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تطبيق هذا القانون لمكافحة التمييز العنصري. وتكرر اللجنة الانشغال الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة إزاء عدم وجود أي إشارة إلى توافق تشريعات الدولة الطرف مع أحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية. 427- وبينما تلاحظ اللجنة أن تعليم لغات وآداب الأقليات في المدارس مسموح به، حسب ما أفادت به الدولة الطرف، فإنها تطلب إليها أن تضمن تقريرها الدوري المقبل مزيداً من المعلومات بشأن التدابير التي اعتمدتها لتأهيل الأشخاص المنتمين إلى أقليات للحصول على الفرص المواتية لتعلم لغتهم الأم ولاستخدامها كإحدى وسائط التعليم. 428- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بما يبلغ من تمييز تواجهه أقليات معينة، بمن فيها البهائيون، المحرومون من بعض حقوقهم، وببعض الأحكام المضمنة في تشريعات الدولة الطرف التي يبدو أنها تكرس التمييز على أسس إثنية ودينية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تمتع كل الأشخاص بحقهم في حرية الفكر والضمير والدين دون تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني، وفقاً لأحكام المادة 5(د) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخول للطلاب من مختلف الأصول التسجيل في الجامعات دون إجبارهم على التصريح بدينهم. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن ولاية ووظائف اللجنة الوطنية الخاصة لتنمية حقوق الأقليات الدينية. 429- وتحيط اللجنة علماً بأن لجنة الجمعية الاستشارية الإسلامية المنشأة بموجب المادة 90 ومحكمة العدل الإدارية لهما صلاحيات محدودة فيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في توسيع نطاق عمل هاتين المؤسستين لضمان الحماية وسبل الانتصاف الفعالة ضد كل أعمال التمييز العنصري. 430- وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات عن تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبحث فيما إذا لم يكن نقص الشكاوي راجعاً إلى قلة وعي الضحايا بحقوقهم أو إلى انعدام ثقة الأفراد بسلطات الشرطة والقضاء أو إلى قلة اهتمام السلطات أو إحساسها بحالات التمييز العنصري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن الشكاوي المرفوعة وعن المحاكمات التي جرت وعن العقوبات المحكوم بها في إطار قضايا الجرائم المتعلقة بالتمييز العنصري أو الإثني، وكذا أمثلة عن القضايا التي توضح هذه المعلومات الإحصائية. 431- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري خلال إعداد تقريرها الدوري المقبل. 432- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم بالإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتحثها على النظر في إمكانية القيام بذلك. 433- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي تحث الجمعية العامة فيه الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. 434- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، لا سيما فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. 435- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور فور تقديمها وبتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها بكافة لغات الأقليات. 436- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثامن عشر مع تقريرها الدوري التاسع عشر في وثيقة واحدة يستحق تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وبأن تتطرق إلى النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |