371- نظرت اللجنة، في جلستيها 745 و 746، المعقودتين في 11 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/C/SR.745 و 746)، في التقرير الدوري الخامس المقدم من جامايكا (CEDAW/C/JAM/5). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/JAM/Q/5، كما ترد ردود جامايكا في الوثيقة CEDAW/C/JAM/Q/5/Add.1. مقدمة
372- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الخامس الذي اتبعت في إعداده المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية، بينما تلاحظ أن التقرير لم يُشر إلى توصياتها العامة كما أنه يفتقر إلى بيانات كافية مفصلة حسب نوع الجنس. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، وللبيان الاستهلالي والتوضيحات الإضافية التي قُدِمت رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.373- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي جرى بين أعضاء اللجنة والوفد، والذي استكمل التطورات التي حدثت في الدولة الطرف منذ تقديمها لتقريرها في عام 2004 وأخذ في الاعتبار التعليقات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة، وقدم مزيدا من التوضيح للوضع الحالي لتنفيذ الاتفاقية. 374- وتلاحظ اللجنة تقدير الدولة الطرف للدور الذي قامت به مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية الأهلية بالبلد، والتي تساعد الدولة الطرف في جهودها للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. الجوانب الإيجابية
375- تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها على أعلى المستويات بالانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وترحب بالإطار الزمني للمصادقة عليه حسبما أوضحه الوفد.376- وتثني اللجنة على الدولة الطرف للتعديل الذي أدخلته في عام 2004 على قانون العنف المنـزلي، ولسنّ قانون الملكية (حقوق الزوجات) لعام 2004 وقانون الإعالة لعام 2005. كما تلاحظ سن قانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2004، والتصديق في كانون الأول/ديسمبر 2005 على اتفاقية بيليم دو بارا، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولها الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. 377- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الاستشارية الوطنية للشؤون الجنسانية في عام 2004، والتي تتمتع بتمثيل عريض القاعدة يشمل وزارات ووكالات حكومية ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات أكاديمية، ونساء وشباب من الريف، والتي تؤدي وظيفة استشارية للحكومة. وتثني على اللجنة الاستشارية الوطنية للشؤون الجنسانية لقيامها بوضع سياسة جنسانية وطنية. 378- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنجازاتها في مجال تعليم الفتيات. 379- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتخفيضها الواضح للوفيات النفاسية التي انخفضت من 111: 000 100 في عام 2000 إلى 95: 000 100 في عام 2005، وترحب بتشكيل لجنة استعراض الوفيات الوطنية. مجالات القلق الرئيسية والتوصيات
380- بينما تُذَكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، ترى اللجنة أن أوجه القلق والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب أن توليها الدولة الطرف أولوية في العناية من الآن وحتى موعد تقديمها لتقريرها الدوري التالي. وعليه، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك الجوانب في أنشطتها التنفيذية وان تُبَلِّغ عن الإجراءات التي اتُخِذَتْ وعن النتائج التي أُُحرزت في تقريرها الدوري التالي. وهي تدعو الدولة الطرف لكي تعرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات ذات الصلة وعلى البرلمان لضمان تنفيذها بالكامل.381- وتبدي اللجنة قلقها من انعدام أو محدودية توفر بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس في عدد من جوانب الاتفاقية، وهي بيانات ضرورية لرسم السياسات بصورة مستهدفة، وكذا انعدام أو محدودية الرصد والتقييم المنهجيين للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة والتقييم الدقيق لحالة المرأة والاتجاهات على مر الوقت فيما يتعلق بجميع الجوانب التي تغطيها الاتفاقية. 382- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعطاء الأولوية للجمع المنهجي لبيانات شاملة مصنفة بحسب نوع الجنس ووضع مؤشرات قابلة للقياس بغرض تقييم الاتجاهات في حالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة، وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة 9 في هذا الصدد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تلتمس، حسب الضرورة، المساعدة الدولية لتطوير الجهود الخاصة بجمع وتحليل هذه البيانات، بما في ذلك عن طريق دوائر الإحصاءات الوطنية التابعة لها وأن تكفل استرشاد هذه الجهود باحتياجات مستخدمي البيانات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري التالي البيانات والتحليلات الإحصائية المصنفة بحسب نوع الجنس وبحسب المناطق الريفية والحضرية، والتي تبين أثر التدابير والنتائج المحرزة. 383- وتظل اللجنة في قلق عميق بشأن استمرار المواقف الأبوية القوية والقوالب النمطية المتجذّرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وهويات المرأة والرجل في جميع مناحي الحياة، والتي تتسم بالتمييز ضد المرأة. فاستمرار هذه القيم يشكل الأساس الذي يقوم عليه التمييز ضد المرأة في العديد من المجالات، ويسمح بالتغاضى عن العنف القائم على نوع الجنس وعن سلوك الرجال الإباحي. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ حتى الآن أي إجراءٍ منهجي مُعَزز لتعديل أو محو القوالب النمطية والقيم والممارسات الثقافية السلبية التي تتسم بالتمييز ضد المرأة وتمنعها من التمتع بحقوقها الإنسانية، والتي لا تزال تشكل عقبة كأداء أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية. 384- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بدون تأخير بوضع استراتيجية شاملة، تتضمن أهدافا وأطرا زمنية واضحة، لتعديل أو محو القيم الثقافية السلبية والقوالب النمطية التي تتسم بالتمييز ضد المرأة، عملا بالمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. كما تحث الدولة الطرف على الاضطلاع بهذه الجهود بالتنسيق مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، وفي جميع قطاعات المجتمع، بهدف إيجاد بيئة تمكينية لتحويل وتغيير القوالب النمطية والقيم والممارسات الثقافية التمييزية، وكفالة تمكين المرأة من التمتع بجميع حقوقها بمقتضى الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تضع آليات للرصد وأن تقوم بانتظام بتقييم التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف المحددة. 385- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ مدى العنف الممارس ضد المرأة في جامايكا وحدّته وانتشاره، لا سيما العنف الجنسي. وهي قلقة من أن نقص استجابة النظام القانوني، واستمرار قوالب نمطية تقلل من قيمة المرأة، وعدم كفاية التدريب المقدم لموظفي العدالة الجنائية، وعدم وجود تدابير للإنفاذ مصممة لمكافحة العنف ضد المرأة،كلها عوامل ساهمت في إيجاد ثقافة للإفلات من العقاب بحكم الأمر الواقع، مما يحول دون وصول المرأة إلى القضاء. وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بذلت بعض الجهود لمعالجة العنف ضد المرأة، بما في ذلك إدخال تعديل على قانون العنف المنـزلي، والتصديق على اتفاقية بيليم دو بارا، إلاّ أنها تظل قلقة إزاء عدم معالجة المشكلة حتى الآن بشكل كلي ومنهجي، وعدم تنفيذ التدابير المصممة لمكافحة واجتثاث جميع أشكال العنف ضد المرأة بصورة عملية. واللجنة قلقة أيضا من أن ما هو سائد من قوالب نمطية قائمة على نوع الجنس وثقافة أبوية وصورة ذكورية للرجال ربما تكون عوامل تساهم في ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة. كما أن اللجنة قلقة بشأن عدم كفاية وسائل الانتصاف القضائي المتاحة للضحايا وعدم وجود خدمات وحماية للضحايا، وانعدام عقوبات رادعة ضد مرتكبي هذا العنف. 386- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام على سبيل الأولوية بتصميم وتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة والقضاء عليه، تمشيا مع التوصية العامة 19، وذلك لمنع العنف، ومعاقبة مرتكبيه، وتقديم الخدمات للضحايا. وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية أيضا تدابير لإذكاء الوعي، وبشكل خاص، لدى موظفي القضاء ودوائر إنفاذ القانون والنيابة العامة، وتوعيتهم، فضلا عن المدرسين والعاملين في ميدان الصحة والخدمة الاجتماعية والإعلام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تنفيذ القوانين السارية وإنفاذها بصورة فعالة، وإعطاء الأولوية لسن وتنفيذ القوانين المعلقة. كما تشجع الدولة الطرف على ربط جهودها الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية السائدة المبنية على نوع الجنس بجهودها الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة. كما تدعو الدولة الطرف إلى إقامة آلية للرصد والتقييم بحيث تستطيع أن تقيم بصورة منتظمة تأثير وفعالية إنفاذ القانون والبرامج التي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة ومعالجته. وتحث الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري التالي معلومات عن التقدم المحرز والعقبات المتبقية التي تصادفها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توجه دعوة إلى المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، لمساعدة الحكومة على معالجة هذه الحالة بصورة فعالة، بالإضافة إلى مواصلة العمل مع شركائها في منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية. 387- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة قد لا تتوافر لديها القدرة والسلطة على تنسيق تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال، وعلى تعميم استراتيجية جنسانية شاملة في جامايكا. وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء اللجنة الاستشارية الوطنية للشؤون الجنسانية التي أوكلت إليها مهمة صياغة سياسة جنسانية وطنية، يساورها القلق لبطء وتيرة صياغة هذه السياسة والأخذ بها. كما تشعر بالقلق للنتائج المحدودة في مجال استخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني، رغم صدور توجيه بهذا الشأن عن مجلس الوزراء عام 1996. 388- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعطاء الأولوية لتعزيز الآلية الوطنية، وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة، وبالسلطة والولاية السياسية والتنظيمية التي تحتاجها للقيام بمهمتها كجهاز حافز، وتنسيق تنفيذ الاتفاقية والاستخدام الفعال لاستراتيجية تعميم المنظور الجنساني في جميع الوزارات والقطاعات الرئيسية. كما تدعو إلى الإسراع باستكمال المقترحات المتعلقة بالترتيبات المؤسسية الضرورية، واستكمال أدوات وخطة تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية التي وضعت مؤخرا، والمضي قدما في تطبيقها العملي دون تأخير. كما تحث الدولة الطرف على أن ترصد بصورة منهجية أثر جهودها الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني وأن تقدم إلى اللجنة في تقريرها التالي النتائج التي تحققت، والعقبات التي صودفت، والخطوات التي اتخذت للتغلب على هذه العقبات. 389- وبينما ترحب اللجنة بالتعديل المقترح في الدستور بإدخال ميثاق للحقوق والحريات سيحظر أيضا التمييز على أساس نوع الجنس في مادته 13 (3) ’1‘، تشعر بالقلق لأن هذا التعديل لا يشمل على ما يبدو تعريفا للتمييز ضد المرأة يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية، بحيث يغطي التمييز المباشر وغير المباشر، ويشمل الأعمال التي تقوم بها الجهات الفاعلة العامة والخاصة طبقا للمادة 2. كما تعرب اللجنة عن أسفها للتأخير الطويل في إقرار مشروع قانون ميثاق الحقوق والحريات (التعديل الدستوري) الذي سيُدخل تعديلات على الأحكام الخاصة بمكافحة التمييز في الدستور الحالي. 390- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتعاون مع البرلمان من أجل ضمان الإقرار السريع لمشروع قانون ميثاق الحقوق والحريات. وتشجع الدولة الطرف أيضا على أن يتضمن أي تشريع وطني تنفيذي مناسب في المستقبل تعريفا للتمييز على أساس الجنس تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، يشمل أعمال التمييز من جانب الجهات الفاعلة العامة والخاصة طبقا للمادة 2. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستفيد بصورة كاملة من عملية استعراض القوانين الجارية لتضمن إدراج تعريف التمييز كما جاء في الاتفاقية بأسرع وقت ممكن. 391- وإذ تلاحظ اللجنة ما تم مؤخرا من سن تعديل لقانون العنف المنـزلي، وقانون الملكية، وقانون الإعالة، فإنها تظل قلقة من التأخير الطويل الذي تجاوز الخمسة عشر عاما، فيما يتعلق بالإصلاحات القانونية لإلغاء الأحكام التمييزية وسد الثغرات التشريعية وإنفاذ القوانين لكي يصبح الإطار القانوني لجامايكا متفقا تماما مع أحكام الاتفاقية، ومن عدم إعطاء الأولوية لها. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص للتأخير في إقرار مشروع قانون لتعديل قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1864، وتعديلات قانون (عقوبات) سفاح القربى لعام 1948، وقانون العمالة (المساواة في الأجور بين النساء والرجال) لعام 1975، وعدم وجود تشريع بشأن التحرش الجنسي. 392- وتحث اللجنة على إلغاء أو تعديل جميع الأحكام القانونية التمييزية دون تأخير، عملا بالمادة 2 من الاتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إلى سد الثغرات القانونية وسن القوانين الأخرى اللازمة لجعل الإطار القانوني لجامايكا متفقا تماما مع أحكام الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على وضع جدول زمني واضح لتوعية المشرعين وللقيام بحملة لتوعية الجمهور بالحاجة الملحة لإعطاء أولوية للإصلاحات القانونية من أجل تحقيق المساواة القانونية للمرأة. 393- ويساور اللجنة القلق من أن الاتفاقية لم يعمل بها في المحاكم حتى الآن. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن السلطة القضائية ربما ليست على علم كاف بالاتفاقية وبالتزامات الدولة الطرف إزاءها. 394- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إدراج الاتفاقية والالتزام بتفسير التشريعات المحلية في إطار هذه الاتفاقية، بوصفهما جزءا لا يتجزأ من تعليم وتدريب العاملين بالقانون، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات عما إذا كان استُشهد بالاتفاقية في المحاكم المحلية. 395- وتشعر اللجنة بالقلق فيما يتعلق بتمكن النساء من الوصول إلى القضاء وإعمال حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية، والانتصاف في المحاكم، على النحو الوارد في المادة 2 (ج) من الاتفاقية. وهي تلاحظ أن وصول المرأة إلى القضاء مقيد بعدم توفر المساعدة القانونية لضحايا التمييز أو العنف القائم على نوع الجنس، وأن الثقافة القانونية ليست مساندة لمساواة المرأة وعدم التمييز ضدها. 396- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إدراج مراعاة المنظور الجنساني بوصفها جزءا لا يتجزأ من تعليم وتدريب العاملين في القضاء، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون والمستشارون القانونيون المعاونون، بحيث تزرع في البلد ثقافة قانونية مساندة لمساواة المرأة وعدم التمييز ضدها. كما تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز توعية النساء بحقوقهن من خلال برامج التثقيف القانوني، وتوسيع نطاق المساعدة القانونية ليشمل النساء الراغبات في تقديم شكاوى بشأن التمييز أو غيره من المسائل المتعلقة بالمساواة، بما في ذلك المسائل الخاصة بقانون الأسرة والقانون المدني. كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها لنشر الاتفاقية والتوعية بها على نطاق واسع، لا سيما فيما يتعلق بمعنى ونطاق التمييز المباشر وغير المباشر، والمساواة الرسمية والموضوعية. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقريرا عن مدى التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري التالي. 397- ويساور اللجنة القلق إزاء ما يبدو من عدم تطبيق أي تدابير خاصة مؤقتة في الدولة الطرف للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وإزاء افتقار الحكومة إلى فهم واضح للغرض من التدابير الخاصة المؤقتة المشار إليها في الاتفاقية، ومدى الحاجة إليها. 398- وتكرر اللجنة توصيتها الواردة في تعليقاتها الختامية السابقة المقدمة إلى الدولة الطرف فيما يتعلق بفهم واستخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وتحث الدولة الطرف على استخدام هذه التدابير، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة بوصف هذه التدابير وسيلة ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة. وتطلب اللجنة أن تدرج الحكومة معلومات عن استخدام هذه التدابير الخاصة المؤقتة، فيما يتعلق بمختلف أحكام الاتفاقية، وذلك في تقريرها الدوري التالي. 399- وفيما ترحب اللجنة بوجود أول رئيسة للوزراء في سدة الحكم بجامايكا، فإن القلق يساورها بخصوص انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية على أعلى مستويات صنع القرار، وعدم اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الأسباب الكامنة، بما في ذلك المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة. 400- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة للتعجيل بزيادة تمثيل المرأة في كافة فروع الحكومة ومستوياتها، وفقا للمادة 7 من الاتفاقية والتوصية العامة 23 للجنة بشأن دور المرأة في الحياة السياسية والعامة. وينبغي أن يشمل ذلك استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، من قبيل وضع أهداف وجداول زمنية محددة. وترحب اللجنة بالقرار البرلماني المتخذ حديثا بخصوص تحديد الحصص، والذي أُعد بالاشتراك مع مكتب شؤون المرأة، وتشجع مراعاته بشكل كامل. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ حملات توعية لإبراز أهمية المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في المناصب القيادية على الصُعُد كافة، بالنسبة للمجتمع بأسره. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن ترصد بعناية أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة، وأن تقوم بالإبلاغ عن ذلك في تقريرها الدوري التالي. 401- وفيما تثني اللجنة على الدولة الطرف لما حققته من إنجازات في مجال تعليم الفتيات والنساء، يساورها القلق من استمرار الحواجز الهيكلية من قبيل ما يفرضه الأمر الواقع من فصل على أساس الجنس في ميدان التعليم، بما في ذلك ممارسة وضع جداول زمنية متداخلة أو جداول متعارضة للفصول الدراسية مما يمنع الفتيات فعليا من دراسة مقررات تتاح تقليديا للذكور، وتبعات هذا الفصل بين الجنسين على فرص المرأة في سوق العمل. كما يساورها القلق من استمرار وجود القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب الدراسية والمناهج المدرسية وأساليب التدريس التي تعزز المواقف التمييزية ضد المرأة في المجتمع. 402- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم، من خلال النظام التعليمي، بتعزيز تنفيذ جهودها الرامية إلى معالجة الأسباب الهيكلية للمواقف التمييزية المستمرة ضد المرأة. كما تطلب من الدولة الطرف أن تتغلب بسرعة على ما يفرضه الأمر الواقع من فصل في النظام التعليمي، وأن تشجع بفعالية تنوع الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة للمرأة والرجل وأن تمنح الحوافز للشابات ليدخلن مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور تقليديا. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف وضع إطار زمني محدد لإدخال مناهج تعليمية وأساليب في التدريس تراعي الفوارق بين الجنسين، وتعالج الأسباب الهيكلية والثقافية للتمييز ضد المرأة، وإدراج دورات تدريبية لتوعية المعلمين قبل خدمتهم وخلالها. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد بشكل منهجي أثر التدابير المتخذة بالنسبة للأهداف الموضوعة وأن تتخذ تدابير تصحيحية عند الضرورة. 403- ويساور اللجنة القلق من استمرار معاناة المرأة من الأجر المنخفض والعمالة الناقصة، ومن مواجهة الفصل على أساس الجنس أفقيا ورأسيا في سوق العمل، وذلك على الرغم من مؤهلاتها الدراسية العالية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص التشريعات التي تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، وحالة الاستضعاف التي تتعرض لها العاملات في المنازل اللائي يحق لهن تلقي مستحقات الأمومة بموجب نظام التأمين الوطني. 404- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بجمع بيانات عن سوق العمل، تكون مفصلة حسب القطاع ومصنفة حسب نوع الجنس، وتحليل انعدام الصلة بين ارتفاع مستوى التعليم الذي تحصل عليه المرأة ومركزها في مكان العمل، واتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة بيئة تمكن المرأة من تولي مناصب عالية المستوى والأجر. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم دون تأخير بسن تشريع يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل وإقرار تعديل قانون المرأة (المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة)، ورصد الحالة الفعلية للمرأة في مكان العمل، بما في ذلك حصول العاملات في المنازل على مستحقات الأمومة بموجب نظام التأمين الوطني. 405- وتلاحظ اللجنة بقلق نقص البيانات المقدمة فيما يتعلق بإمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية الأولية والثانوية، ويساورها القلق، نظرا لنقص الأدلة من واقع التجربة، من احتمال عدم إيلاء اهتمام كاف للاحتياجات الخاصة والمحددة للمرأة، والتي تتجاوز الصحة الخاصة بالتوليد والصحة الإنجابية. كما تشير اللجنة بقلق إلى نقص البيانات بشأن فعالية وتعميم السياسات التي تعزز إمكانية حصول المراهقات على وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل في ضوء تواصل ارتفاع معدلات حمل المراهقات، وهي الحالات التي قد ينتج عن كثير منها إجهاض غير مأمون. وإذ تلاحظ اللجنة أن الإجهاض يُعد أحد الأسباب الخمسة الرئيسية للوفيات النفاسية، وإذ تشير إلى وجود سياسة وزارة الصحة المتعلقة بالإجهاض لعام 1975، يساورها القلق إزاء عدم التعريف بهذه السياسة أو تطبيقها على نطاق واسع، واحتمال عدم إتاحة خدمات الإجهاض الآمن. وفيما تثني اللجنة على الدولة الطرف لتعاونها مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وغيره من الوكالات الدولية العاملة في مجال الوقاية من الإيدز والنهوض بصحة المرأة الجنسية وحقوقها الإنجابية، فإنها تلاحظ بقلق الارتفاع المتزايد في معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لدى المراهقات، وعدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة انتشارهما. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم إمدادها بمعلومات تتعلق بفعالية الخطة الاستراتيجية الوطنية لجامايكا للفترة 2002-2006 المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز/العدوى المنقولة جنسيا في تقليل معدلات الإصابة، والنقص الواضح في المؤشرات القابلة للتحقق المتاحة لرصد فعاليتها. 406- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام برصد منهجي لمدى حصول المرأة على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وتصنيف هذه البيانات حسب المناطق الحضرية والريفية وحسب السن، واستخدام هذه البيانات أساسا لوضع خطط تقديم الرعاية الصحية. وفي حين تلاحظ اللجنة إنشاء الفريق الاستشاري الوطني المعني بالإجهاض ووجود سياسة بشأن الإجهاض تتيح للنساء إمكانية إجراء إجهاض مأمون، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى أن تقوم أيضا بتنفيذ هذه السياسة والتوعية بها. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمل دون إبطاء على سن مشاريع قوانين تتيح إطارا قانونيا للسياسة القائمة. وهي توصي بمواصلة تنفيذ مبادرات إذكاء الوعي في مجال صحة المرأة، بما في ذلك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وأيضا باستهداف المراهقات في هذه المبادرات مع التركيز بوجه خاص على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتشجع اللجنة على الإفادة بصورة أكثر انتظاما من توصيتها العامة 24 المتعلقة بالمرأة والصحة. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتدعو الحكومةَ إلى أن تُدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات مدعومة بمؤشرات قابلة للقياس وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن فعالية البرامج التي تستهدف الحد من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإتاحة سبل الاستفادة من تنظيم الأسرة. 407- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية الاهتمام بالآثار الجنسانية التي تخلفها برامج التكييف الاقتصادي وتحرير التجارة، بوصفها سببا للفقر، على المرأة تحديدا ولا سيما المرأة الريفية. وتشعر بالقلق أيضا إزاء سوء أحوال عيش المرأة الريفية، ولا سيما في المناطق الداخلية من البلد. وفي حين تلاحظ اللجنة القيام بعدد من التدخلات لفائدة المرأة الريفية، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه التدخلات متفرقة وتتسم بطابع الرعاية الاجتماعية بدل السعي إلى تمكين المرأة الريفية، كما أنها تنم عن غياب نهج شمولي في تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية. وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أعطت أولوية عالية لبرنامجها الوطني للقضاء على الفقر، فإنها تأسف لعدم تقديم بيانات عن آثاره على المرأة. 408- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء رصد منتظم للآثار التي تخلفها سياسات التكييف الاقتصادي وتحرير التجارة على المرأة، بما في ذلك المرأة الريفية، ولا سيما برنامجها الوطني للقضاء على الفقر وغيره من جهود الحد من الفقر. وتحقيقا لذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحليل جنساني لآثار جميع هذه السياسات، وكذلك الميزانية الوطنية. وتوصي الدولة الطرف بوضع نهج شامل وجامع، يتضمن القضاء على التمييز ضد المرأة، إزاء تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية بشأن المرأة في المناطق الريفية، والإبلاغ عن النتائج المحققة في تقريرها التالي. 409- ويساور اللجنة القلق لأن السن الدنيا القانونية للرضا بالزواج، حسب قانون الزواج، هو 16 عاما، بموافقة الأبوين أو الوصي. وفي حين تحيط اللجنة علما بما أشار إليه الوفد في رده من أن حالات الزواج الرسمي لأشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة قليلة في الممارسة العملية، فإنها تظل قلقة إزاء إمكانية حدوث حالات زواج من ذلك القبيل في الواقع. 410- وتطالب اللجنة الدولة الطرف بالعمل دون إبطاء على رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما، وفقا للتوصية العامة 21 ولاتفاقية حقوق الطفل. وتطلب أيضا رصد اتجاهات حمل المراهقات وتنفيذ برامج منع حمل المراهقات، وكذلك برامج تقديم الخدمات الاجتماعية للمراهقات الحوامل، وكفالة استمرار تعليمهن. 411- وتتطلع اللجنة إلى انضمام الدولة الطرف على وجه السرعة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحث الدولة الطرف على أن تقبل بأسرع ما يمكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة. 412- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستغل استغلالا كاملا، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري التالي. 413- وتؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتدعو إلى دمج المنظور الجنساني والتجسيد الواضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري التالي. 414- وتلاحظ اللجنة أن تقيُّد الدول بصكوك حقوق الإنسان الدولية(1). الرئيسية السبعة أمرٌ يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة ولذا تشجع اللجنة حكومة جامايكا على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تدخل طرفا فيها بعد، أي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم. 415- وتطلب اللجنة نشر التعليقات الختامية الحالية على نطاق واسع في جامايكا من أجل توعية شعب جامايكا، بمن فيه المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، بشأن الخطوات المتخذة لضمان مساواة المرأة قانونا وواقعا، وكذلك الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الشأن. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذلك نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“. 416- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية وذلك في تقريرها التالي الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس، الذي كان مطلوبا في عام 2005، وتقريرها الدوري السابع المطلوب في عام 2009، في تقرير موحد في عام 2009. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثالث. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |