337 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس لليابان (CEDAW/C/JPN/4 و CEDAW/C/JPN/5) في جلستيها 617 و 618، المعقودتين في 8 تموز/يوليه 2003 (انظر CEDAW/C/SR.617 and 618). عرض الدولة الطرف
338 - أكدت ممثلة الدولة وهي تعرض التقريرين الدوريين الرابع والخامس، على أنه تم تحقيق تقدم كبير في مجال المساواة بين الجنسين في التسعينات. وأضافت أنه تم طلب معلومات من المنظمات غير الحكومية وطلب آرائها عند تحضير هذين التقريرين. وبما أنه قد تم ترشيد الوزارات والوكالات الحكومية الوطنية في عام 2001، فقد تعززت الآلية الوطنية الحالية للمساواة بين الجنسين. وتم إنشاء المكتب المعني بالمساواة بين الجنسين في مكتب رئيس الوزراء، ومسؤوليته تخطيط وتنسيق سياسات الحكومة في مجال المساواة بين الجنسين. المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين، برئاسة أمين سر مكتب رئيس الوزراء، الذي يتولى منصب وزير الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين، يتألف من وزراء وخبراء، ويرصد المجلس تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين، ويدرس آثارها.339 - ووجهت النظر إلى عدد من التدابير القانونية الجديدة وغيرها من التدابير. وقد تم في عام 1999 سن القانون الأساسي لتحقيق مجتمع يتساوى فيه الجنسان، وبعد صدور هذا القانون، اعتمدت في كانون الأول/ديسمبر 2000 الخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين. وتتألف الخطة من تدابير ملموسة يتعين اتخاذها بحلول عام 2005، فضلا عن سياسات ومبادئ طويلة الأجل يتم تحقيقها بحلول عام 2010. وفيما بعد، أصدرت معظم المحافظات المحلية قوانين تتعلق بالمساواة بين الجنسين، لتنفيذ خطط المساواة بين الجنسين التي طلب تنفيذها القانون الأساسي. 340 - وصدر أول قانون شامل لمنع العنف الزواجي وحماية الضحايا في عام 2001، وتبع ذلك إنشاء 103 مراكز دعم وإسداء المشورة في مجال العنف الزواجي. ووفقا لدراسة استقصائية أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 على نطاق الأمة، اتضح أن امرأة واحدة من أصل خمس نساء عانت من أحد أشكال العنف، ولكن معظمهن لم يطلبن المساعدة من المؤسسات العامة. وتبذل الحكومة جهودا لنشر المعلومات وتنظر أيضا في إضفاء مزيد من التنقيحات على القانون لجعله أكثر فعالية. ومن بين القوانين التي صدرت لتعزيز التصدي للعنف الموجه ضد المرأة، قانون المعاقبة على الأفعال المتصلة باستغلال الأطفال في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية وقانون حماية الأطفال، وقانون منع السلوك القائم على المطاردة، وقانون مساعدة الضحايا. 341 - وفي حين أن القانون المنقح لتكافؤ فرص العمل (1997) منع التمييز ضد المرأة، وأدى إلى التوسع بشكل ثابت في المعاملة المتساوية بين الموظفين والموظفات، إلا أنه لا تزال هناك بعض الثغرات. والمسألة تتركز الآن في كيفية سد هذه الثغرات. وقد تم إنشاء مجالس لتعزيز تنفيذ سياسات العمل الإيجابية. وكشفت إحدى الدراسات عن الأسباب وقدمت اقتراحات لمعالجة مسألة الفرق في الأجور بين النساء والرجال، وصدرت بعد ذلك مبادئ توجيهية في هذا الصدد. ونظر الفريق المعني بوضع سياسات لتكافؤ فرص العمل بين الرجل والمرأة في كيفية تعريف ما يشكل التمييز غير المباشر، وسوف يقدم تقريرا عن ذلك في عام 2004. وتشكل النساء 70 في المائة من العاملين غير المتفرغين، وإن 40 في المائة من النساء العاملات يعملن بصورة غير متفرغة، ومرتبات هؤلاء العاملين غير المتفرغين أقل من العاملين المتفرغين. واستنادا إلى التقرير الصادر في آذار/مارس، تقوم الحكومة حاليا بإعداد مبادئ توجيهية منقحة تتعلق بالمعاملة المتساوية للعاملين المتفرغين وغير المتفرغين. 342 - كما يتم في الوقت الراهن بذل الجهود لتعزيز التوازن بين العمل والأسرة. وقد تم في عام 2001 تنقيح قانون منح إجازة لرعاية الأطفال والأسرة، لمنع المعاملة غير المؤاتية للموظفين الذين يأخذون إجازات لرعاية أطفالهم. واعتمدت سياسات لدعم تنفيذ القانون، بما في ذلك منح إجازة خمسة أيام للرجال عند ولادة الطفل، والقيام خلال ثلاث سنوات بإنشاء 000 150 مركز إضافي لرعاية الأطفال أثناء النهار. وأجريت دراسة في عام 2001 أشارت إلى أن ثلثي النساء يتركن العمل بعد الولادة بسبب الجو العام غير المؤاتي تجاه منح إجازات لرعاية الأطفال، وغياب مرافق لرعاية الأطفال، والافتقار إلى مرونة الدوام، والتصور بأن رعاية الأطفال هي من مسؤوليات المرأة. ومن أجل معالجة مسألة التوازن بين العمل والأسرة، والاتجاه السريع نحو إنجاب عدد أقل من الأطفال، اعتمدت الحكومة خطة عمل فورية لدعم نمو الجيل القادم. ومن الأهداف ذات الصلة، زيادة نسبة الرجال الذين يأخذون إجازات لرعاية أطفالهم. ومن شأن القانون ذي الصلة أن يرغم الحكومات والشركات المحلية على تنفيذ خطط عمل خلال السنوات العشر القادمة. وبالإضافة إلى ذلك، أعيد النظر في عام 2001 في قانون رعاية الأسر التي لا أب لها ورعاية الأرامل، استجابة إلى تزايد عدد الأسر التي على رأسها امرأة، مما أدى إلى التوسع في التدابير المتعلقة برعاية الأطفال، والعمالة، والدعم الاقتصادي، ومصاريف التعليم. 343 - وأكدت على هدف الحكومة المتمثل في زيادة عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب في مجال رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات. فمثلا يجري تنفيذ المبادئ التوجيهية في مجال توظيف النساء العاملات في الخدمة المدنية الوطنية وترقيتهن. وفي عام 2002، كان 25 في المائة من أعضاء المجالس الوطنية لإسداء المشورة في مجال السياسات من النساء، والهدف هو الوصول إلى نسبة 30 في المائة بحلول عام 2005. ومن ناحية أخرى، لا تتجاوز نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية في الحكومة وفي القطاع الخاص 8.9 في المائة. وحدد المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين ثلاثة مجالات رئيسية يتعين اتخاذ إجراءات ملموسة بشأنها. ويلاحظ بأنه تم اتخاذ خطوة لم يسبق لها مثيل وهي التوصية بتحقيق هدف رقمي يتمثل في أن تشغل المرأة 30 في المائة من المناصب القيادية في جميع قطاعات المجتمع بحلول 2020. 344 - وتم أيضا اتخاذ خطوات لتغيير النظرة النمطية لدور المرأة دعما لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تم القيام بنشاط تعليمي وإعلامي، وجرى على نطاق واسع توزيع كتيب للتأكد من أن النشرات الحكومية خالية من أي تصورات نمطية فيما يتعلق بدور المرأة. وبرعاية المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين، أجريت دراسة تحليلية عن الجنسين في مجال الضرائب، والضمان الاجتماعي، والعمالة، وانعكست هذه الآراء في إصلاح النظام الضريبي في السنة المالية الحالية. 345 - وأكدت أن اليابان منذ عام 1995، خصصت حوالي 10 في المائة من المساعدات الإنمائية الرسمية لدعم المرأة في جميع أنحاء العالم في مجالات مثل التعليم والصحة والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية من خلال مبادرتها المتعلقة بالمرأة في مجال التنمية. وبلغ مجموع المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها اليابان في المتوسط حوالي 10 بليون دولار. 346 - وللتصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص، تم عرض عدد من الحالات على السلطات المختصة والسفارات في بلدان المنشأ لمنع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وتبودلت المعلومات بشأن هذه المواضيع. ودعمت اليابان المشاريع واستضافت الاجتماعات الرامية إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في كانون الأول/ديسمبر 2001. ووقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في عام 2000، وبروتوكولاتها التكميلية في عام 2002، ووافق برلمان اليابان في أيار/مايو 2003 على التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 347 - وختاما، أكدت الممثلة على التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية، وقدرت الدور الهام الذي تؤديه اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما أشارت إلى ذلك في تصديقها على التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية في حزيران/يونيه 2003، مؤكدة أيضا على الأهمية القصوى والقيمة العالية التي تعلقها الحكومة على التعاون مع المنظمات غير الحكومية في بناء مجتمع في اليابان قائم على المساواة بين الجنسين. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة348 - تثني اللجنة على نوعية تقريري الدولة الطرف الدوريين الرابع والخامس وعلى تقديمهما في موعدهما، وهي بذلك امتثلت للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة والتي يتعين اتباعها عند إعداد التقارير الدورية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لردود الدولة الطرف المكتوبة على القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لفترة ما قبل الدورة، وللعرض الشفوي الشامل الذي وردت فيه معلومات إضافية عن التطورات الأخيرة في الدولة الطرف. 349 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا كبيرا، برئاسة المدير العام للمكتب المعني بالمساواة بين الجنسين، فلهذا المكتب خبرة كبيرة في هذا المجال. وتقدر اللجنة الحوار الصريح والبناء الذي تم بين الوفد وأعضاء اللجنة. 350 - وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف وضعت في الاعتبار وثيقة النتائج التي صدرت عن دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين وعنوانها “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” عند صياغة خططها الأساسية للمساواة بين الجنسين استنادا إلى جميع المجالات الهامة الـ 12الواردة في منهاج عمل بيجين. الجوانب الإيجابية 351 - تهنئ اللجنة الدولة الطرف على الإنجازات الهامة التي حققتها في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل منذ النظر في التقريرين الدوريين الثاني والثالث، لا سيما القيام في حزيران/يونيه 1999 بسن القانون الأساسي الرامي إلى إيجاد مجتمع يتساوى فيه الجنسان والخطة الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين، المعتمدين في كانون الأول/ديسمبر 2000، ويدل ذلك على أن لليابان أهدافا وسياسات تتعلق بالمساواة بين الجنسين. وقدرت اللجنة أيضا قيام جميع المحافظات بتنفيذ خططها الخاصة بها وفقا للقانون الأساسي وتلاحظ أنه يتم تشجيع البلديات التي لم تنفذ القانون بعد على وضع خطط لتحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد المحلي. 352 - كما تلاحظ اللجنة مع التقدير الإصلاحات القانونية التي أجريت في الدولة الطرف في عدة مجالات بما فيها: تنقيح قانون إيجاد فرص عمل متساوية، ويمنع هذا القانون التمييز ضد المرأة منذ التوظيف وحتى التقاعد، ويرغم المديرين على أن يضعوا في الاعتبار منع التحرش الجنسي في مكان العمل؛ والتنقيح الذي أجري في عام 2001 لقانون منح إجازة لرعاية الأطفال والأسرة، ويمنع هذا القانون معاملة الموظفين معاملة غير مواتية بسبب أخذهم إجازات لرعاية أطفالهم؛ وقانون عام 2001 لمنع العنف الزوجي وحماية الضحية؛ وقانون عام 2000 لمنع السلوك القائم على المطاردة ومساعدة الضحايا وقد حدد هذا القانون عقابا على ارتكاب هذه الجريمة. 353 - وترحب اللجنة بتعزيز الآلية الوطنية لإنشاء المكتب المعني بالمساواة بين الجنسين داخل مكتب رئيس الوزراء، ومهمة هذه الآلية تكمن في تخطيط وتنسيق سياسات المساواة بين الجنسين، ورحبت أيضا بإنشاء المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين برئاسة سكرتير مكتب رئيس وزراء/وزير الدولة للمساواة بين الجنسين، ويتألف المجلس من الوزراء المعينين لهذا الغرض، والمفكرين الذين يعينهم رئيس الوزراء، ويقوم المجلس برصد تنفيذ هذه السياسات وإجراء دراسات استقصائية عما للتدابير الحكومية من آثار. 354 - وتقدر اللجنة تعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية النسائية أثناء تحضيرها للتقريرين، على النحو الذي أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة، وترحب بالتزام الدولة الطرف بمواصلة تعزيز هذه الشراكة. 355 – وتثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها قامت في إطار “المبادرة المتعلقة بالمرأة في مجال التنمية” بتخصيص حوالي 10 في المائة للمرأة من المساعدة الإنمائية الرسمية التي قدمتها خلال العقد الماضي، وذلك في مجال التعليم والصحة والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في عدد من البلدان النامية في أجزاء متنوعة من العالم. 356 – وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قبلت التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد انعقاد اجتماعات اللجنة. مواطن القلق الرئيسية والتوصيات 357 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم تضمين القوانين المحلية تعريفا محددا للتمييز رغم أن الدستور ينص على المساواة بين الجنسين. 358 - وتوصي اللجنة بتضمين القوانين المحلية تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، بما يتماشى على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وتوصي أيضا بإطلاق حملات توعية بالاتفاقية، ولا سيما بشأن مغزى ونطاق التمييز غير المباشر بحيث تستهدف من جملة من تستهدف البرلمانيين والعاملين في القضاء والحقوقيين عموما. 359 - وتعرب اللجنة، مع تقديرها لاعتراف الدولة الطرف بأن الأنماط الفكرية الجامدة الطويل العهد لأدوار الجنسين ما زالت تشكل عائقا رئيسيا يحول دون تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وإشارتها إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد والمستندة إلى استطلاعات الرأي المنتظمة، عن استمرار القلق من ترسخ الأنماط الفكرية المتأصلة والجامدة في اليابان في ما يتعلق بدور ومسؤوليات كل من المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع وينعكس هذا الدور وهذه المسؤوليات في سوق العمل والاختيار الدراسي والمشاركة المنخفضة في الحياة السياسية والشأن العام. 360 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتطبيق برامج شاملة في النظام التعليمي، تتضمن تعليم حقوق الإنسان والتدريب على المساواة بين الجنسين، علاوة على نشر معلومات عن الاتفاقية والتزام الحكومة تحقيق المساواة بين الجنسين بهدف تغيير المواقف النابعة من الأنماط الفكرية الجامدة بشأن أدوار كل من المرأة والرجل. كما توصي بأن تعمد الدولة الطرف إلى تصنيف استقصاءاتها واستطلاعات الرأي فيها لا حسب الجنس وحده ولكن على أساس العمر أيضا، وعلى هذا الأساس تزيد جهودها الرامية تحديدا إلى تعزيز مفهوم تربية الأولاد بصفته مسؤولية اجتماعية للأمهات والآباء على حد سواء. وأوصت كذلك بتكثيف حملات التوعية وبتشجيع وسائل الإعلام على إعطاء صورة إيجابية عن المرأة وعن المساواة بين الرجل والمرأة من حيث الوضع والمسؤوليات المتساوية في الحقلين الخاص والعام. 361 - وتعرب اللجنة، مع اعترافها بالتدابير القانونية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواجهة العنف المرتكب بحق المرأة، عن القلق من شيوع اللجوء إلى العنف ضد النساء والفتيات، ومن تردد المرأة في الاستعانة بالمساعدة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات العامة القائمة. كما أعربت عن القلق من أن قانون منع العنف الزوجي وحماية الضحايا لا يتناول بصيغته الحالية إلا العنف الجسدي شكلا من أشكال العنف. كما تعرب عن القلق من التساهل النسبي لقانون العقوبات إزاء عقوبة الاغتصاب ومن أنه لا يعرِّف صراحةً سِفاح القربى بأنه جريمة بل يتم التعامل معه بشكل غير مباشر بموجب عدد من الأحكام الجنائية المختلفة. وتعرب اللجنة عن القلق كذلك إزاء الحالة الخاصة للأجنبيات اللواتي يقعن ضحية العنف المنزلي واللواتي يكون وضع إقامتهن رهن عيشهن مع أزواجهن. وتعرب اللجنة عن القلق من أن الخوف من الترحيل قد يشكل وازعا لأولئك النساء من السعي إلى الحصول على مساعدة أو من القيام بخطوات للحصول على الانفصال أو الطلاق. ومع تقدير اللجنة للمعلومات الشاملة التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها قبل وبعد نظر اللجنة في التقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف عن قضية “نساء الترفيه في زمن الحرب” استمرار أوجه القلق بشأن هذه المسألة. 362 - تناشد اللجنة الدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى معالجة مشكلة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان. وتحث اللجنة بشكل خاص الدولة الطرف على توسيع نطاق قانون منع العنف الزواجي وحماية ضحاياه لكي يشمل مختلف أشكال العنف مع زيادة عقوبة الاغتصاب وإدراج سِفاح القربى بوصفه جريمة محددة في قانون العقوبات لديها، وتطبيق السياسات وفقا للتوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة، بغية منع ارتكاب العنف؛ وتوفير الحماية والدعم وغيرها من الخدمات للضحايا؛ ومعاقبة مرتكبي الجرائم. وتوصي اللجنة بعدم حجب جواز الإقامة عن الأجنبيات المنفصلات اللواتي يقعن ضحية العنف المنزلي إلا بعد إجراء تقييم كامل للآثار المترتبة على هذه التدابير بالنسبة إلى أولئك النساء. وتوصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى إيجاد حل دائم لمسألة “نساء الترفيه في زمن الحرب”. 363 - وتعرب اللجنة، مع إقرارها بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك تعاونها من أجل منعها والمشاركة في التحقيق مع سلطات إنفاذ القانون ودوائر الهجرة في بلدان المنشأ والمرور العابر في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، عن قلقها إزاء عدم كفاية المعلومات المتعلقة بحجم هذه المشكلة ومدى التساهل في معاقبة المرتكبين بموجب القوانين الحالية. 364 - وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وطلبت إلى الدولة الطرف مراقبة هذه الظاهرة بشكل منظم وتجميع بيانات مفصلة تبيّن أعمار وجنسيات المجني عليهن بهدف وضع استراتيجية شاملة تعالج هذه المشكلة وتكفل إنزال عقوبات مناسبة في حق المرتكبين. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات. 365 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم تضمين التقرير معلومات عن وضع نساء الأقليات في اليابان. كما تعرب عن القلق إزاء الأشكال المتعددة من التمييز والتهميش التي يمكن أن تواجهها مجموعات النساء هذه في مجالات التعليم والعمل والصحة والرعاية الاجتماعية، فضلا عن تعرضهن للعنف، بما في ذلك داخل مجتمعاتهن المحلية. 366 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات شاملة تتضمن بيانات تجميعية عن حالة نساء الأقليات في اليابان، خصوصا في ما يتعلق بوضعهن في مجالات التعليم والعمل والصحة وعن تعرّضهن للعنف. 367 - وتعرب اللجنة، مع ترحيبها بالمبادئ التوجيهية الهادفة إلى توسيع نطاق توظيف وترقية المرأة في المجالس الاستشارية الوطنية وإلى بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق نسبة 30 في المائة في مناصب قيادية في جميع قطاعات المجتمع بحلول العام 2020، عن القلق إزاء المستوى المنخفض لتمثيل المرأة في الهيئات المنتخَبة الرفيعة المستوى بما في ذلك البرلمان، والجمعيات المحلية والقضاء والسلك الدبلوماسي وفي مناصب العمدة والمدعي العام والشرطة. 368 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ مزيد من الإجراءات لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والشأن العام من خلال جملة أمور منها تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بهدف إحقاق حق المرأة في المشاركة في جميع مجالات الشأن العام لا سيما في رسم السياسة العامة واتخاذ القرار على مستوى رفيع. وحثت اللجنة الدولة الطرف على دعم البرامج التدريبية التي تستهدف قادة المستقبل من النساء وإطلاق حملات توعية بأهمية تمثيل المرأة في اتخاذ القرارات الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. 369 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الهوة القائمة بين المرأة والرجل التي تُعزى بجزء كبير منها إلى نوع العمل وإلى التمييز الأفقي والرأسي في العمل على نحو ما يتضح في نظام إدارة الاستخدام المزدوج المسار وغياب الفهم المتعلق بممارسة وآثار التمييز غير المباشر على النحو الذي تعبر عنه المبادئ التوجيهية الحكومية لقانون تكافؤ الفرصة في مجال التوظيف. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء النسبة المئوية المرتفعة للنساء غير المتفرغات، ولما بات يعرَف بـ “العاملات المتنقلات” اللواتي يتقاضين أجورا أدنى من أجور العاملين في وظائف عادية. وأعربت اللجنة عن قلقها العميق للصعوبات التي تواجهها المرأة بشكل رئيسي في التوفيق بين حياتها الخاصة والعائلية من جهة ومسؤولياتها المهنية والعامة من جهة أخرى. 370 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعدل مبادئها التوجيهية المتعلقة بقانون فرص التوظيف المتكافئة مع زيادة جهودها الرامية إلى التعجيل في تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بالفعل في سوق العمل، من خلال جملة أمور منها اتّباع التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة ببذل جهود ترمي إلى القضاء على التمييز المهني، أفقيا كان أو عموديا، وذلك من خلال جملة أمور منها التعليم والتدريب وآليات التطبيق الفعال والرصد المنظم للتقدم المحرز. كما توصي اللجنة بتكثيف التدابير التي تسمح بالتوفيق بين الحياة العائلية والمهنية، وأوصت بتعزيز التوزيع العادل للمهام العائلية بين المرأة والرجل، وبتشجيع إدخال تغييرات على التوقعات المقولَبة التي يُنتَظر من المرأة القيام بها داخل الأسرة وفي سوق العمل. 371 - وتعرب اللجنة عن القلق من أن القانون المدني ما زال يتضمن أحكاما تمييزية، من بينها تلك المتعلقة بالسن الدنيا للزواج، وبفترة الانتظار التي يتعين على المرأة تمضيتها قبل أن تتزوج ثانية بعد الطلاق، وباختيار اسم الشهرة للمتزوجين. وتعرب أيضا عن القلق إزاء التمييز المتبَع في القانون والممارسة الإدارية في حق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج من حيث التسجيل والحقوق في الإرث وما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على المرأة. 372 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إلغاء الأحكام القانونية التمييزية التي ما زال ينص عليها القانون المدني وجعل القوانين والممارسة الإدارية تتماشى مع الاتفاقية. 373 - وفي حين تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون لحماية حقوق الإنسان في آذار/مارس 2002، تعرب عن القلق إزاء استقلالية لجنة حقوق الإنسان التي ستكون تابعة لوزارة العدل. 374 - وتوصي اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان المقترحة في مشروع قانون حماية حقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتصلة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، المرفق، المعروفة بـ “مبادئ باريس”) بغية كفالة استقلاليتها كمؤسسة وإحقاقها لحقوق المرأة بشكل كاف. 375 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة النظر في المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتلاحظ في الوقت نفسه الشواغل التي أعربت عنها الدولة الطرف في تقريرها الدوري الخامس. وتعرب اللجنة عن إيمانها القوي بأن من شأن الآليات التي يتيحها البروتوكول الاختياري تعزيز استقلال القضاء ومساعدته في تفهم المسائل المتصلة بالتمييز ضد المرأة. 376 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه عام 2006 للقضايا المحددة التي أُثيرت في هذه التعليقات الختامية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على جمع وتحليل بيانات شاملة مبوَّبة بحسب الجنس والعمر، وإدراجها في تقريرها المقبل. كما تطلب أن يركز التقرير على النتائج والآثار المترتبة على القوانين والسياسات والبرامج في تطبيق الاتفاقية. 377 - وتطلب اللجنة نشر نص هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في اليابان بغية إطلاع الرأي العام، ولا سيما المديرين والمسؤولين الرسميين والسياسيين، على التدابير المتخذة تحقيقا للمساواة حكما وواقعا بين الرجل والمرأة وعلى التدابير التكميلية المقرر اعتمادها في هذا المجال. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على مواصلة توفير تغطية إعلامية واسعة للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، لا سيما في أوساط جمعيات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان. 378 - وبعد مراعاة اللجنة للأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة للأمم المتحدة (كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والدورة الاستثنائية الحادية والعشرين للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/38، الجزء الثاني وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |