365- نظرت اللجنة في التقريـر الأولـي للكويـت (CRC/C/8/Add.35) فـي جلساتها 487 إلـى 490 (CRC/C/SR.487-490)، المعقودة في 28 و 29 أيلول/سبتمبر 1998 وقامت، في الجلسة 505 المعقودة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية. (أ) مقدمة
366- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي. كما تحيط علما بتقديم ردود خطية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/KUW/1). وتلاحظ كذلك أنه رغم عدم امتثال التقرير امتثالا كاملا للمبادئ التوجيهية للجنة، فإن الحوار الصريح والبناء والمنطوي على نقد ذاتي قد أسهم في تحسين فهم الوضع في الدولة الطرف. (ب) الجوانب الإيجابية
367- تلاحظ اللجنة وجود لجنة في البرلمان تُعنى بحقوق الإنسان. وتلاحظ أيضا أنه قد أُنشئت مؤخرا داخل وزارة العدل وحدة تُعنى بقضايا حقوق الإنسان وتشمل آلية للنظر في الشكاوى الفردية.368- وتحيط اللجنة علما بأن الاتفاقية نافذة من تلقاء نفسها داخل الدولة الطرف وأنه يجوز الاحتجاج بأحكامها أمام المحاكم. 369- وتثني اللجنة على خدمات الرعاية الاجتماعية الواسعة النطاق المتاحة لمواطني الدولة الطرف إما مجانا أو لقاء جزء يسير من التكلفة الحقيقية، بما في ذلك الخدمات العامة المتعلقة بالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والإسكان. 370- وترحب اللجنـة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج الأطفال المعوقين، أو الذين يعانون صعوبات في التعلم، في المدارس النظامية، وإتاحتها في الوقت نفسه دورات تكميلية تفي بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال. 371- وترحب اللجنة بتنظيم "اليوم العربي للطفل" في الدولة الطرف باعتبار ذلك طريقة لتحسين إدراك الأطفال لحقوقهم بموجب الاتفاقية. (ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
372- تدرك اللجنة أن عدداً كبيراً من الأطفال وآبائهم مازالوا يتأثرون من الأضرار البدنية والنفسية الناجمة عن حرب الخليج. وتلاحظ اللجنة أنه لا تزال توجد قضايا غير محلولة فيما يخص جمع شمل الأسر منذ نهاية حرب الخليج وأن هذه الحالة تشكل عائقاً خطيرا يعرقل التنفيذ الكامل للاتفاقية. (د) دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
373- تلاحظ اللجنة بقلق الإعلانين الصادرين عن الدولة الطرف بشأن المادتين 7 و21 من الاتفاقية لدى تصديقها عليها. وعلى ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993)، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إعادة النظر في الإعلانين.374- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وضعت إطارا تشريعيا، فهي لا تزال تشعر بالقلق لأن أحكام ومبادئ الاتفاقية لم تجد تعبيرا كاملا عنها في القانون. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة للشروع، عند الاقتضاء، في عملية إصلاح للقانون، كأن تسن مثلا مدونة خاصة بقانون الطفل لضمان التوافق الكامل مع أحكام الاتفاقية. 375- واللجنة يساورها القلق لأن الدولة الطرف لا تنتهج، فيما يبدو، سياسة شاملة لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وليست لديها هيئة تقييم ورصد مركزية تتولى التنسيق بين مختلف الوزارات وبين الحكومة المركزية والسلطات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية وطنية خاصة بالأطفال، وإنشاء آلية تنسيق وتقييم ورصد بغية تنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالطفل مهتدية في ذلك بالاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع المنظمات غير الحكومية وأن تشركها في هيئات التنسيق والرصد هذه. 376- ومع أنه قد أُنشئت مؤخرا داخل وزارة العدل وحدة تُعنى بقضايا حقوق الإنسان وتشمل آلية للنظر في الشكاوى الفردية، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم وجود وعي كاف بوجود هذه الآلية وكيفية استخدامها لتسجيل ومعالجة الشكاوى الواردة من الأطفال بشأن انتهاك حقوقهم. وتقترح اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لضمان أن تكون هذه الآلية معروفة بشكل أفضل، بما في ذلك كيفية استخدامها من جانب الأطفال أو ممن ينوب عنهم لتقديم الشكاوى في حالة انتهاك حقوقهم ومن أجل التماس سبل انصاف بخصوص هذه الانتهاكات. 377- ويساور اللجنة القلق لعدم اتخاذ تدابير كافية لوضع مؤشرات والقيام بتجميع منهجي للبيانات المفصلة بشأن المجالات المشمولة بالاتفاقية فيما يتصل بجميع فئات الأطفال بغية رصد وتقييم التقدم المحرز وتقييم أثر السياسات المعتمدة بخصوص الأطفال. وتوصي اللجنة بتعزيز نظام جمع البيانات بغية إدراج جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وينبغي أن يشمل نظام البيانات المفصلة هذا جميع الأطفال، مع التركيز بوجه محدد على الفئات الضعيفة منهم، بمن في ذلك الأطفال ضحايا التعديات أو إساءة المعاملة، والأطفال المنتمون إلى مجموعات أقليات، وبوجه خاص فئة البدون، والأسر المهاجرة، والأطفال الذين لا يحملون ترخيص إقامة، والأطفال الذين لديهم مشاكل مع إدارة شؤون قضاء الأحداث، والأطفال الإناث، وأطفال الأسر الوحيدة الوالد، والأطفال المولودون خارج رباط الزوجية، والأطفال المهجورون، والأطفال المودعون في مؤسسات، والأطفال المعوقون. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف في إقامة نظام جمع البيانات هذا. 378- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الفئات المهنية والأطفال وعامة الجمهور لا يدركون بوجه عام مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود لضمان التعريف بأحكام الاتفاقية وفهمها على نطاق واسع من جانب البالغين والأطفال على السواء. وتوصي اللجنة أيضا بتنظيم برامج تدريب وإعادة تدريب منهجية بشأن حقوق الطفل من أجل الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم، كالقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والمسؤولين والأفراد العسكريين، والمدرسين، ومديري المدارس، والعاملين في مجال الصحة، مثل الأخصائيين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي الإدارات المركزية أو المحلية، والعاملين في مؤسسات رعاية الطفل، ووسائط الإعلام. وينبغي تعزيز النشر المنهجي لمبادئ وأحكام الاتفاقية في أوساط المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والجمهور عموما، بمن في ذلك الأطفال أنفسهم. وتقترح اللجنة أن تدرج الدولة الطرف الاتفاقية في المناهج المدرسية والجامعية. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أيضا أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية من جهات منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف. 379- وتلاحظ اللجنة بقلق أن السن القانونية للمسؤولية الجنائية، وهي سبع سنوات، منخفضة للغاية. وهي تعرب عن قلقها أيضاً إزاء انخفاض الحد الأدنى للسن القانونية لزواج البنات، وهي الخامسة عشرة، في حين حُددت السابعة عشرة حداً أدنى لسن الزواج للأولاد. وتوصي اللجنة برفع الحد الأدنى للسن القانونية للمسؤولية الجنائية، على ضوء أحكام ومبـادئ الاتفاقية وغيرها من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي ضوء أحكام ومبادئ الاتفاقية، ولا سيما المواد 1 و2 و3 و6 و12 و24 منها، توصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لرفع الحد الأدنى للسن القانونية لزواج البنات على الأقل إلى نفس السن المحددة لزواج الأولاد. 380- وتشعر اللجنة بالقلق لأن سياسات وممارسات الرعاية في الدولة الطرف لا تأخذ بصورة كافية بنهج الاتفاقية القائم على الحقوق. وتود اللجنة أيضا أن تعرب عن قلقها العام لأن الدولة الطرف، على ما يبدو، لم تراعِ أحكام الاتفاقية تمام المراعاة، ولا سيما مبادئها العامة المبينة في المواد 2 (عدم التمييز)، و3 (مصالح الطفل الفضلى)، و6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو)، و12 (إيلاء المراعاة لآراء الطفل)، في تشريعاتها وقراراتها الإدارية وأحكامها القضائية، وكذلك في سياساتها وبرامجها الخاصة بالأطفال. وترى اللجنة أنه يجب بذل مزيد من الجهود لضمان ليس فقط الاسترشاد بالمبادئ العامة للاتفاقية في مناقشة السياسات وصنع القرارات، ولكن أيضاً لكي تنعكس هذه المبادئ على نحو مناسب في أي مراجعة قانونية وفي الأحكام القضائية والقرارات الإدارية وفي وضع وتنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي لها تأثير على الطفل. 381- ويساور اللجنة القلق لعدم تطابق الدستور والتشريعات تطابقاً تاما مع المادة 2 من الاتفاقية، ولأنهما لا يحظران تحديداً التمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعـي، أو الملكيـة، أو العجز، أو المولد، أو أي وضع آخر. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود بعض القوانين أو اللوائح أو الممارسات التمييزية ضد غير الكويتيين وضد البنات، خاصة فيما يتعلق بالحق في التعليم والإرث. وتشجع اللجنـة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها بغية حظر التمييز على جميع الأسس المشمولة بالمادة 2 من الاتفاقية. كما أنه في ضوء المادة 2 من الاتفاقية التي تتطلب من الدول الأطراف ضمان إعمال جميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية لكل طفل خاضع لولايتها، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لصون حقوق أطفال جماعة البدون، والأطفال المهاجرين، وغيرهم من غير المواطنين، والبنات، خاصة فيما يتعلق بحصولهم على خدمات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية. وأخيرا، توصي اللجنة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان معاملة البنات معاملة متساوية بصورة منهجية، خاصة فيما يتعلق بالحق في الإرث. 382- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن يؤدي الوضع الديمغرافي غير العادي في الدولة الطرف، التي لا يحمل فيها الجنسية الكويتية سوى 34 في المائة من السكان، إلى التمييز ضد غير الكويتيين. ويساور اللجنة قلقٌ إزاء التمييز الذي يتعرض له أطفال جماعة البدون وصغار العمال المهاجرين. وفي ضوء المادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تمتع كل طفل يخضع لولايتها تمتعا كاملا ودون تمييز بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتوصي أيضا بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعقودة سنة 1990. 383- وتشعر اللجنة بالقلق لنقص الوعي بحقوق الطفل المتصلة بالمشاركة. وهي تعرب عن قلقها أيضا لعدم النص قانونا على التماس آراء الطفل في الإجراءات القانونية التي تمسه. وفي ضوء المادة 12 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لتشجيع المشاركة من جانب الطفل في الأسرة والمؤسسات والمدرسة والمجتمع. وتوصي أيضا بأن تكفل السلطات المختصة بجميع الوسائل المتاحة، ومنها التشريع، أن تكون آراء الطفل، حسب نضجه، جزءا لا يتجزأ من جميع القرارات التي تؤثر عليه. 384- وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن تشريعات الدولة الطرف بشأن الجنسية لا تجيز حصول الطفل على الجنسية إلا من والده الكويتي. وتوصي اللجنة بتعديل التشريعات المحلية كي تكفل أن يكون اكتساب الجنسية الكويتية في ضوء أحكام ومبادئ الاتفاقية، ولا سيما المواد 2 و3 و7. 385- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود حظر محدد في التشريع المحلي لاستخدام العقاب البدني. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير ذات الطابع التشريعي، لحظر العقاب البدني في المدرسة والأسرة وفي المؤسسات الأخرى وفي المجتمع على وجه العموم. وتقترح اللجنة أيضا شن حملات توعية لضمان الأخذ بأشكال تأديب بديلة تتفق مع الكرامة الإنسانية للطفل وتتماشى مع الاتفاقية، في ضوء المادة 28-2 منها. 386- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الوعي ونقص المعلومات بشأن العنف المنزلي، وإساءة المعاملة والتعديات بما في ذلك التعديات الجنسية، داخل الأسرة وخارجها على السواء، وإزاء عدم كفاية تدابير الحماية القانونية والموارد، والافتقار إلى موظفين مدربين تدريباً كافياً لمنع هذه الإساءات ومكافحتها. وفي ضوء المادة 19 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسات متعددة التخصصات حول طبيعة ونطاق إساءة المعاملة والتعديات، بما في ذلك التعديات الجنسية، بغية اعتماد تدابير وسياسات مناسبة من أجل التمكن، في جملة أمور، من تغيير المواقف التقليدية. وهي توصي أيضا بإنشاء آلية خاصة لتقديم الشكاوى تتيح للأطفال الإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة والعنف المنزلي والتعديات. وتوصي كذلك بالتحقيق على نحو مناسب في حالات التعديات على الأطفال وإساءة معاملتهم، بما في ذلك التعديات الجنسية داخل الأسرة، وإنزال العقاب بمرتكبيها، وإعلان الأحكام الصادرة في هذه الحالات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحماية حق الطفل في حرمة خصوصياته. ويُوصَى أيضا بالنظر في اعتماد قواعد ملائمة للطفل بشأن تقديم الأدلة في هذه الدعاوى. وينبغي اتخاذ مزيد من التدابير لضمان توفير خدمات الدعم للأطفال في الدعاوى القانونية، والشفاء البدني والنفسي والاندماج الاجتماعي لضحايا الاغتصاب والتعديات والإهمال وإساءة المعاملة والعنف أو الاستغلال، وفقا لأحكام المادة 39 من الاتفاقية، ومنع تجريم الضحايا ووصمهم. 387- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال وصم المرأة أو الزوجين إذا ما قررت أو قررا الاحتفاظ بطفل مولود خارج رباط الزوجية، وإزاء تأثير هذا الوصم في تمتع هؤلاء الأطفال بحقوقهم. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لتهيئة إطار ملائم يسهل على امرأة أو زوجين وُلد لها أو لهما طفل خارج رباط الزوجية الاحتفاظ بهذا الطفل وتنشئته. 388- ويساور اللجنة القلق لأنه ليس لدى الدولة الطرف اشتراط إجرائي للقيام بمراجعة دورية ورصد منهجي لحالة الأطفال الذين يعهد بهم إلى رعاية بديلة، كالأطفال المودعين في دور للأطفال أو دار ضيافة أو أي مؤسسة مماثلة أخرى. وتوصي اللجنة بإيلاء عناية خاصة للأطفال الذين يعيشون في رعاية مؤسسية، ومنهم الأطفال المولودون خارج رباط الزوجية. وينبغي استحداث بدائل للرعاية المؤسسية، مثل دور الحضانة، وينبغي إنشاء آلية مناسبة لرصد ومراجعة حالات الإيداع في الرعاية المؤسسية بصورة منهجية، على ضوء المادة 25 من الاتفاقية. 389- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة التي حدثت مؤخراً في عدد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشارع، ولا سيما أطفال جماعة البدون. وتوصي باتخاذ جميع التدابير المناسبة لإتاحة الدراسة بالمدارس لجميع الأطفال والحيلولة دون الانقطاع عن الدراسة ومكافحته. وتوصي أيضا بوضع مشاريع للتدريب المهني فضلاً عن برامج اجتماعية وافية. 390- ويساور اللجنة قلقٌ إزاء ارتفاع مستوى سوء التغذية بين الأطفال في الدولة الطرف لأسباب ترجع بصورة رئيسية إلى رداءة التغذية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، كشن حملات التوعية في المدارس وخارجها وإسداء المشورة، بغية توعية البالغين، ولا سيما الآباء والخدم، وكذلك الأطفال بأهمية التغذية الجيدة. 391- وفيما يتعلق بصحة المراهقين، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل الوفيات بين المراهقين الذكور بسبب عوامل خارجية وبسبب الحوادث. ويساورها القلق أيضا إزاء نقص البيانات والمعلومات الشاملة عن الحالة الصحية للمراهقين عموما، خاصة فيما يتعلق بإساءة استعمال العقاقير والمواد المؤثرة، والأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وحمل المراهقات، والعنف والانتحار بين الشباب، وإزاء نقص خدمات العلاج وإعادة التأهيل. وتقترح اللجنة إجراء دراسة شاملة ومتعددة التخصصات عن المشاكل الصحية للمراهقين، وتوزيع بياناتها حسب العمر والجنس، لاتخاذها أساسا لوضع وتعزيز السياسات الخاصة بصحة المراهقين. وتوصي اللجنة أيضا ببذل مزيد من الجهود لايجاد مرافق ملائمة لرعاية المراهقين وإسداء النصح لهم وإعادة تأهيلهم. 392- وعلى ضوء أحكام ومبادئ الاتفاقية، ولا سيما المواد 2 و3 و6 و12 و24-3 منها، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة الزواج المبكر. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير القانونية وحملات التوعية، بغية تغيير المواقف وإسداء المشورة والتوعية في مسائل الصحة الإنجابية، لمنع ومكافحة هذه الممارسة التقليدية التي تضر بصحة ورفاه البنات كما تضر بنماء الأسرة. 393- ويساور اللجنة قلقٌ لأنه ليس لدى الدولة الطرف تشريع محلي يحدد مركز اللاجئين، بمن فيهم الأطفال، ويوفر الحماية لهم، ولأنها ليست بعدُ طرفا في أي معاهدة رئيسية بشأن حالات انعدام الجنسية أو اللاجئين. وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها المحلية وتضيف إليها أحكاما تحدد مركز اللاجئين، بمن فيهم الأطفال، وتوفر الحماية لهم، خاصة فيما يتعلق بحصولهم على خدمات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بمركز اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها، وكذلك اتفاقية عام 1954 الخاصة بمركز عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية. 394- وتسلم اللجنة بأن الدولة الطرف ما زالت تتعافى من آثار حرب الخليج وبأن الألغام الأرضية تشكل تهديداً مستمرا لحياة السكان وقد أوقعت بالفعل إصابات عديدة، بما في ذلك بين الأطفال. وتشدد اللجنة على أهمية توعية الآباء والأطفال وعموم الجمهور بأخطار الألغام الأرضية. وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف الحالة فيما يتعلق بالألغام الأرضية في إطار المساعدة التقنية المقدمة من جهات منها وكالات الأمم المتحدة. وتقترح اللجنة كذلك أن تنضم الدولة الطرف إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (1997). 395- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات ومعلومات وبحوث شاملة عن قضية التعديات الجنسية واستغلال الأطفال. وفي ضوء المادة 34 وغيرها من المواد ذات الصلة في الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف إطارها التشريعي لتوفير حماية كاملة للأطفال من جميع أشكال التعديات الجنسية أو الاستغلال الجنسي، بما في ذلك داخل الأسرة. وتوصي أيضا بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسات لوضع وتنفيذ سياسات وتدابير مناسبة، ومنها تدابير إعادة التأهيل، لمكافحة هذه الظاهرة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ التوصيات الواردة في برنامج العمل المعتمد في مؤتمر ستكهولم العالمي لعام 1996 لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. 396- ويساور اللجنة قلقٌ إزاء حالة إدارة شؤون قضاء الأحداث، ولا سيما عدم انسجامها الكامل مع الاتفاقية ومع غيرها من معايير الأمم المتحدة في هذا الشأن. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ خطوات إضافية لإصلاح نظام قضاء الأحداث استرشادا بروح الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39 منها، وغيرها من معايير الأمم المتحدة في هذا الميدان، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وينبغي إيلاء عناية خاصة لجعل الحرمان من الحرية تدبيراً من تدابير الملاذ الأخير وأن يكون لأقصر فترة زمنية ممكنة، ولحماية كافة حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، والتشجيع، حسبما يكون مناسبا، على اعتماد بدائل لعملية معالجة القضايا عن طريق النظام العقابي العادي. وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة من أجل جميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث. وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف، عن طريق فريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث. 397- وتوصي اللجنة، على ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بإتاحة التقرير الأولي وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع لعموم الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والنظر في نشر التقرير، إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة، وقائمة المسائل والردود الخطية المقدمة، والملاحظات الختامية للجنة. ويُقترح توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية إستثارة النقاش والوعي بشأن الاتفاقية، ومن أجل استخدامها كمرجع لتنفيذ الاتفاقية من جانب الدولة الطرف. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |