الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لسانت لوسيا


151 - نظرت اللجنة في تقرير تايلند الدوري الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لسانت لوسيا (CEDAW/C/LCA/1-6) في جلستيها 729 و 730 المعقودتين في 23 أيار/مايو 2006 (انظر CEDAW/C/SR.729 و 730). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/LCA/Q/6 وترد ردود سانت لوسيا في الوثيقة CEDAW/C/LCA/2/6/Add.1.
مقدمة
152 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية بدون تحفظات وتعرب للدولة الطرف عن تقديرها لتقريرها الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، الذي يتَّبع المبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير جودة التقرير الذي شمل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، بينما تأسف لأنه كان يجب أن يقدَّم منذ وقت طويل، وتلاحظ أن التقرير لا يشير إلى التوصيات العامة للجنة.
153 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا وتعرب عن ارتياحها للحوار الصريح والبنّاء الذي جرى بين أعضاء اللجنة والوفد. كما تعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها لما قدمته من ردود كتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، ولبيانها الاستهلالي والتوضيحات الإضافية التي قدمتها ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.
الجوانب الإيجابية
154 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لشروعها في عملية المراجعة الدستورية، التي تشمل مراجعة قوانين أخرى، من قبيل القانون المدني وقانون المواطنة. وترحب اللجنة ببدء سريان القانون الجنائي رقم 9 في 1 كانون الثاني/يناير 2005 الذي يشمل أحكاما جديدة بشأن الجرائم الجنسية ويسمح الآن بالإجهاض في ظل ظروف معينة، وترحب كذلك بقانون العنف المنزلي لعام 1994.
155 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها في مجال التعليم، وخاصة خطة تحقيق هدف تعميم التعليم الثانوي في بداية السنة الدراسية 2006/2007، التي ستضمن لكل طفل في مرحلة الدراسة الثانوية مكانا فيها، عملا بقانون التعليم لعام 1999.
156- وترحب اللجنة بشروع الدولة الطرف في برنامج شامل لإصلاح قطاع الصحة، يشمل إضفاء الصبغة المؤسساتية على توفير الرعاية الصحية الشاملة. وترحب كذلك بتنفيذ برنامج للصحة الشاملة وللتثقيف بشأن الحياة الأسرية في جميع المدارس الابتدائية والثانوية.
الشواغل الرئيسية والتوصيات
157 - يساور اللجنة القلق لعدم تلقيها تفسيرا مرضيا تماما بشأن المركز الممنوح للاتفاقية في النظام القانوني الوطني. وتلاحظ اللجنة أن الاتفاقية لم تدرج بعد فيما يبدو في التشريعات المحلية رغم التصديق عليها في عام 1982، مما يحول دون إنفاذ وانطباق أحكامها في المحاكم. وتشعر اللجنة كذلك بالقلـــق من أن الهيئة القضائية قد لا تكون على دراية كافية بالاتفاقية وبالتالي بالتزامات الدولة الطرف.
158 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توضيح مركز الاتفاقية وكفالة انطباقها التام في النظام القانوني المحلي. وتشجع الدولة الطرف على توعية الهيئة القضائية فضلا عن المحامين والمدعين العامين، لكي يفهموا جوانب التمييز التي تغطيها الاتفاقية والتزامات جميع فروع الحكومة بالامتثال لأحكامها.
159 - ويساور اللجنة القلق لعدم ورود تعريف للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، في دستور الدولة الطرف أو غيره من التشريعات المناسبة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، على السواء، ويمتد إلى تصرفات العناصر الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وفقا للمادة 2 فضلا عن النص على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.
160 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تجسد تماما، في دستورها أو في غيره من التشريعات المناسبة، تعريفا للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء، تماشيا مع المادة 1، ويمتد إلى أفعال التمييز التي ترتكبها العناصر الفاعلة في القطاعين العام والخاص وفقا للمادة 2، فضلا عن النص على تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة التامة من عملية المراجعة الدستورية الجارية بحيث تكفل إدراج هذا التعريف في الدستور أو في غيره من التشريعات الوطنية المناسبة.
161 - وبينما تلاحظ اللجنة الإصلاحات التشريعية المنجزة أو التي لا تزال قيد التنفيذ، فإن القلق يساورها لعدم إجراء تحليل شامل للتشريعات الوطنية فيما يتعلق بمدى امتثالها لأحكام الاتفاقية، ولعدم توافر بيانات من أجل رصد مدى تمتع المرأة فعليا بالمساواة وإمكانية لجوئها إلى القضاء.
162 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء تحليل شامل لتشريعاتها، ضمن الإطار الزمني المحدد، يرمي إلى إزالة جميع الأحكام التي تميز تمييزا مباشرا أو تفضي إلى تعرض المرأة لآثار أو عواقب تمييزية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى جمع البيانات اللازمة لإرساء أساس تستند إليه عملية رصد تمتع المرأة فعليا بالمساواة وإمكانية لجوئها إلى القضاء.
163 - وتلاحظ اللجنة مع القلق ضعف القدرة المؤسسية للجهاز الوطني الحالي للنهوض بالمرأة، الذي يعاني نقصا حادا في الموارد والموظفين ولا يملك سلطة أو قدرة القيام على نحو فعال بتشجيع تنفيذ الاتفاقية، ودعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع قطاعات ومستويات الحكومة من أجل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع الميادين. وفي هذا المضمار، تلاحظ اللجنة أيضا مع القلق افتقار الدولة الطرف إلى الوعي بضرورة توافر جهاز وطني قوي لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة عمليا على جميع المستويات وعدم وضوح تلك المسألة لديها، وافتقارها إلى الإرادة السياسية لاستحداث القدرات المؤسسية اللازمة لذلك الجهاز الوطني وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
164 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف إيلاء الأولوية بصفة عاجلة لتعزيز الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، وتزويده بسلطة وقدرة صنع القرار وبالموارد البشرية والمالية اللازمة لكي يعمل بفعالية على تشجيع تمتع المرأة بالمساواة وتمتعها بحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء جهات تنسيق في جميع الوزارات القطاعية ذات خبرة كافية في المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بهدف تعزيز استخدام استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين في جميع السياسات والبرامج، وتطبيق نظام للتعاون والتربيط الشبكي بين الجهاز الوطني وجهات التنسيق.
165 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود أي تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وافتقار الدولة الطرف الواضح إلى فهم القصد من هذه التدابير.
166 - وتوصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، كجزء من ضرورة وجود استراتيجية ترمي إلى التعجيل بتحقيق تمتع المرأة بالمساواة الكاملة، وخاصة على أعلى مستويات عملية صنع القرار.
167 - ويساور اللجنة القلق لاستمرار وجود مواقف نمطية قائمة على نوع الجنس بشأن دور المرأة والرجل ولانعكاس تلك المواقف فيما تواجهه المرأة من حرمان وعدم تكافؤ في كثير من المجالات، بما في ذلك في الحياة العامة وصنع القرار، وفي أماكن العمل وفي الزواج والعلاقات الأسرية.
168 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير شاملة للتغلب على المواقف والتوقعات النمطية المتصلة بأدوار المرأة والرجل في المجتمع وفي الأسرة، وذلك وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل تلك التدابير جهود إذكاء الوعي عن طريق نظام التعليم ووسائط الإعلام بهدف تعزيز جهود عرض صورة إيجابية للمرأة لا تقوم على القوالب النمطية.
169 - ويساور اللجنة القلق لنقص المعلومات المتصلة بمدى الاتجار غير المشروع بالنساء والفتيات وعدم اتخاذ تدابير للتصدي لتلك المسألة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء أسباب البغاء ومدى انتشاره في البلد وافتقار الدولة الطرف الواضح إلى الوعي بنطاق هذه الظاهرة في صناعة السياحة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استغلال البغاء وعدم بذل الجهود اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة.
170 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق فورا على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه، وبتعزيز تعاونها مع بلدان المنطقة لمنع ومحاربة الاتجار بالنساء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج شامل يرمي إلى التصدي لمسألة البغاء، وتحثها بوجه خاص على تزويد النساء والفتيات ببدائل تعليمية واقتصادية للبغاء، بما في ذلك برامج للتمكين الاقتصادي للعاملات في قطاع الزراعة اللائي ربما يكن قد فقدن مصادر رزقهن نتيجة التغير الذي طرأ على نظام تجارة الموز. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة الصلة بين السياحة والبغاء، بما في ذلك معالجة الطلب على البغاء. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل فعالية مقاضاة ومعاقبة أولئك الذين يستغلون البغاء. وتطالب اللجنة الدولة الطرف بأن توفر، في تقريرها المقبل، معلومات وبيانات شاملة عن استغلال البغاء والاتجار بالنساء، وعن التدابير المتخذة لمنع هذه الأنشطة ومكافحتها. وتطلب كذلك توفير إحصاءات عن عدد حالات مقاضاة أولئك الذين يستغلون البغاء ويتاجرون بالنساء والإدانات الصادرة ضدهم.
171 - وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة صدور قانون العنف المنزلي، فإن القلق يساورها لاستمرار العنف ضد المرأة وعدم وعي الجمهور بتلك المسألة، فضلا عن عدم القيام فعليا، فيما يبدو، بإنفاذ التشريعات القائمة. ويساور اللجنة كذلك القلق لعدم كفاية التدابير الرامية إلى منع العنف ضد المرأة.
172 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بالعنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، وعدم مقبولية جميع أشكال ذلك العنف. وتدعو الدولة الطرف إلى بذل جهود ملموسة لمنع العنف ضد المرأة وتطبيق تدابير للتوعية موجهة إلى الجمهور ككل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تدريبية موجهة نحو العاملين في مجال القضاء، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون، بهدف تعزيز قدرتهم على التصدي للعنف ضد المرأة بطريقة تراعي نوع الجنس. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى كفالة سرعة مقاضاة مرتكبي العنف.
173 - ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية وفي مواقع صنع القرار على أعلى المستويات، وعدم اتخاذ خطوات لمعالجة الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومنها المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة.
174 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك تدابير مؤقتة خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 23 للجنة، بشأن المرأة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة، والتوصية 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، ووضع أهداف وجداول زمنية ملموسة للتعجيل بزيادة تمثيل المرأة في جميع فروع ومستويات الحكومة. وتشجع أيضا الدولة الطرف على القيام بحملات لنشر الوعي وإبراز الأهمية التي تمثلها للمجتمع ككل مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتكافئة في المناصب القيادية على جميع المستويات.
175 - وفي حين تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف تنقيح قانون المواطنة في سانت لوسيا لعام 1979، فإن القلق يساورها لاحتواء القانون على أحكام تمييزية ضد المرأة التي تتزوج مواطنا أجنبيا، وعدم وضع جدول زمني محدد لتعديله.
176 - وتوصي اللجنة بتعديل قانون المواطنة في سانت لوسيا لعام 1979 دون تأخير لكي يكون متفقا مع المادة 9 من الاتفاقية.
177 - وفي حين ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بكفالة تعميم التعليم الثانوي اعتبارا من السنة الدراسية 2006/2007، فهي تشعر بالقلق بشأن الفتيات والنساء اللائي لا يتوافر لهن ذلك التعليم، وتأثير ذلك في مدى توافر الفرص أمامهن في مجالات أخرى، بما في ذلك سوق العمل. ويساور اللجنة القلق أيضا لارتفاع نسبة الحمل لدى المراهقات، وأثر ذلك في فرص تعليم الفتيات وتمكينهن اقتصاديا، والافتقار إلى التدابير الاستباقية التي تكفل بقاء الأمهات المراهقات في المدرسة أو عودتهن إليها. ويساورها القلق أيضا لعدم بذل جهود كافية لتشجيع الفتيات والنساء الشابات على دخول مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور تقليديا.
178 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ التدابير التي تكفل حصول الفتيات والنساء على جميع مستويات التعليم بشكل متكافئ، وفق المادة 10 من الاتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إلى وضع تدابير، بما في ذلك آليات رصد وجزاءات، لكفالة بقاء الطالبات الحوامل في المدرسة وعودتهن إلى المدرسة خلال فترة الحمل وبعدها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير حوافز للشابات تشجعهن على اقتحام مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، وتشجع الدولة الطرف على وضع مناهج تعليمية خالية من القوالب النمطية وتعالج الأسباب الهيكلية للتمييز ضد المرأة وتعزز فرص التعليم والتحصيل التعليمي لدى الفتيات والفتيان على جميع المستويات.
179 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد قانون تكافؤ الفرص والمعاملة في العمل والوظائف لعام 2000 الذي يعالج أيضا، استنادا إلى ما ذكره الوفد، التمييز غير المباشر، فإنها تعرب عن قلقها لعدم سنّ قانون العمل لعام 2001 حتى الآن، مما يفضي إلى عدم وجود إطار قانوني شامل في مجال العمل والتوظيف. ومما يقلق اللجنة أنه في حالة عدم وجود قانون ستكون هناك مجالات عديدة، كالتفاوض الجماعي وسبل الانتصاف الفعالة فيما يتعلق بالتمييز، لا يشملها القانون. ويساور اللجنة القلق لاحتمال تعرّض المرأة للتمييز لدى تطبيق الاستثناءات من الأحكام غير المرتبطة بالتمييز الواردة في قانون العمل لعام 2001. ويساور اللجنة القلق أيضا لعدم وجود قانون عن التحرش الجنسي.
180 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل سنّ قانون العمل بحلول نهاية عام 2006، حسب ما أكده الوفد. وينص القانون فيما يبدو على أحكام محددة لمنع التمييز وتوفير تكافؤ الفرص في مكان العمل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن يتضمن قانون العمل أيضا أحكاما بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل، بما في ذلك جزاءات قابلة للتطبيق، وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة وجود آليات فعالة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل وإطلاع النساء على حقهن في ألا يتعرضن للتحرش بهن جنسيا في العمل. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على رصد تطبيق بنود الاستثناءات من أحكام عدم التمييز الواردة في قانون العمل لعام 2001، وتقديم معلومات عن تطبيقها في تقريرها التالي.
181 - وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف حاليا لإصلاح قطاع الصحة، فإن القلق يساورها لما يبدو من عدم إيلاء الدولة الطرف الاهتمام الكافي للحاجات المتنوعة والمحددة للمرأة في هذا المجال. ومما يقلق اللجنة عدم حصولها على صورة واضحة عن مدى توافر رعاية الصحة الإنجابية الشاملة. وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار عمليات الإجهاض غير المأمونة في البلد. وتلاحظ أيضا بقلق عدم توفير معلومات عن التدابير الرامية إلى تقديم خدمات الإجهاض الآمنة حيثما يسمح القانون بذلك. وعلاوة على هذا، يساور اللجنة القلق لعدم وجود مرافق ومستشفيات عامة لتقديم خدمات شاملة للولادة، ولعدم كفاية إمكانية حصول المرأة على خدمات ما قبل الولادة وما بعدها.
182 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في الاعتبار توصيتها العامة رقم 24 بشأن المادة 12، المتعلقة بالمرأة والصحة، في جميع الجهود الرامية إلى إصلاح قطاع الصحة من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة في مجال الصحة العامة والاحتياجات الصحية الخاصة بالمرأة تلبية فعالة. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تكفل تلبية الاحتياجات الصحية المتعلقة بالولادة والأمومة تلبية كافية بما في ذلك إمكانية حصول المرأة في المجتمعات المحلية الريفية على هذه الخدمات. وتوصي أيضا بأن توفر الدولة الطرف خدمات الإجهاض المأمون حيثما يسمح القانون بذلك، وتعزيز الثقافة الجنسية وإتاحة وسائل منع الحمل لكي لا تلجأ المرأة إلى الإجهاض غير المأمون. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى كفالة ألا يكون مطلوبا من المرأة، حسب القانون أو الممارسة، الحصول على موافقة الزوج الخطية لإجراء عملية ربط قنوات الإنجاب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها التالي، بيانات إحصائية عن النسبة المئوية للولادات التي تجري في ظل رعاية أثناء التوليد، ومعلومات عن معدلات الوفيات النفاسية بما في ذلك الأسباب الرئيسية لها، ومعلومات عن معدل الإجهاض.
183 - ويساور اللجنة القلق بشأن حالة العاملات في الزراعة، وخاصة العاملات في زراعة الموز، اللائي فقدن مورد رزقهن بسبب تغيير نظام تجارة الموز.
184 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى كفالة حصول المرأة في المجتمعات الريفية على التعليم ومعرفة القراءة والكتابة والتدريب المهني وفرص جديدة لإدرار الدخل.
185 - ويساور اللجنة القلق لاحتواء القانون المدني على أحكام تمييزية تتعلق بالزواج والأسرة، بما في ذلك نص يدعو إلى إطاعة الزوجة لزوجها. ويساورها القلق أيضا لعدم وجود أحكام للطلاق بالتراضي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لإمكانية تعرّض المرأة للتمييز في علاقات المعاشرة، وخاصة فيما يتعلق بالممتلكات.
186 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إزالة جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بالزواج والأسرة الواردة في القانون المدني، والنظر في تطبيق خيار الطلاق بالتراضي. وتشجع أيضا الدولة الطرف على كفالة حماية حقوق المرأة في علاقات المعاشرة، وخاصة حقوقها فيما تجري حيازته من ممتلكات خلال تلك العلاقات.
187 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تعلن قبولها، في أقرب فرصة ممكنة، للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، فيما يتعلق بموعد جلسات اللجنة.
188 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد استفادة تامة، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إليها أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري التالي.
189 - وتؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الغايات الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وأن تتجلى بشكل صريح أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الغايات الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري التالي.
190 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان(1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بها في جميع مناحي الحياة. لذلك، تشجع اللجنة حكومة سانت لوسيا على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
191 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في سانت لوسيا، حتى يدرك مواطنو سانت لوسيا، بمن فيهم موظفو الحكومة والسياسيون والبرلمانيون ومنظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان، الخطوات التي اتُخذت لكفالة تمتع المرأة بالمساواة الفعلية والقانونية، وكذلك الخطوات الأخرى اللازمة مستقبلا في هذا الصدد. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، لا سيما بين منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
192 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري التالي، المقرر تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 عملا بالمادة 18 من الاتفاقية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية