(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لليختنشتاين (CCPR/C/LIE/2003/1) في جلستيها 2204 و2205 (CCPR/C/SR.2204 و2205) المعقودتين في 16 تموز/يوليه 2004، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2220 (CCPR/C/SR.2220) المعقودة في 28 تموز/يوليه 2004. مقدمة
(2) ترحِّب الدولة الطرف بالتقرير الأولي الذي قدمته ليختنشتاين وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع الوفد. وترحب أيضاً بالطابع الموجز للتقرير، الذي أعده على نحو يتوافق مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بتقديم التقارير، وترحب كذلك بالردود الخطية والشفوية المفصلة المقدمة من الدولة الطرف. وأخذت اللجنة في الاعتبار أيضاً المعلومات الخطية الإضافية التي تلقتها من الدولة الطرف في 21 تموز/يوليه 2004.الجوانب الإيجابية
(3) تلاحظ اللجنة أن القوانين والممارسات التي تتبعها الدولة الطرف تتفق فيما يبدو إلى حد بعيد مع التزاماتها بموجب العهد.(4) وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بعدم تسليم أي فرد إلى أي دولة يحتمل أن يواجه فيها عقوبة الإعدام. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(5) بينما تلاحظ اللجنة بيان الوفد بشأن احتمال سحب بعض تحفظات الدولة الطرف على العهد وترحب به، إلا أن هذا البيان وكذلك التفسير المقدم بشأن التحفظات المتبقية يظلان موضع الشك.ينبغي للدولة الطرف مواصلة استعراض إمكانية سحب كافة تحفظاتها على العهد. (6) بينما تلاحظ اللجنة التعديلات الدستورية المعتمدة في عام 2003 والتي تهدف أحكامها إلى توضيح الشروط التي تحكم السلطة التي تخول للمجلس الأميري الخروج عن الالتزامات التي يقتضيها العهد، إلا أن القلق يساورها لأن هذه الأحكام لا تتفق مع الشروط الواردة في المادة 4 من العهد، بما في ذلك عدم وجود شرط يتعلق بإعلان حالة الطوارئ (المادة 4). ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل الأحكام الناظمة لصلاحيات الاستثناء بما تتوافق مع كافة المقتضيات الواردة في المادة 4 من العهد. (7) بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة عدم المساواة بين الرجل والمرأة، فإنها تلاحظ استمرار الموقف السلبي السائد في المجتمع إزاء الدور الذي تضطلع به المرأة في مجالات عديدة، ولا سيما في الشؤون العامة. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن مدى توافق القوانين التي تنظم خلافة العرش (المواد 2 و3 و25 و26) مع أحكام العهد. ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك من خلال التعديلات التشريعية، لمعالجة عدم المساواة بين الرجل والمرأة. وتشجع على اتخاذ التدابير التي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحكومة وفي عمليات صنع القرارات، والمضي في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات غير العامة. وبرغم أن اللجنة تلاحظ البيان التفسيري الذي قدمته ليختنشتاين فيما يتعلق بالمادة 3 من العهد، فقد تود الدولة الطرف النظر في مدى توافق استبعاد المرأة من خلافة العرش مع أحكام المادتين 25 و26 من العهد. (8) وتأسف اللجنة لاستمرار العنف العائلي الذي يستهدف النساء والأطفال في الدولة الطرف (المادتان 3 و7). ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة العنف العائلي ومعاقبة مرتكبيه وتقديم الرعاية المادية والنفسية إلى الضحايا. (9) في حين أن اللجنة تلاحظ التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة والإدماج لصالح غير المواطنين، فإنها تأسف لأن مبدأ المساواة أمام القانون المكفول لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها لا يعترف به في دستور الدولة الطرف إلا بشكل غير مباشر. ويساورها القلق أيضاً إزاء استمرار كره الأجانب والتعصب، لا سيما ضد المسلمين والسكان المنحدرين من أصل تركي (المادتان 2 و26). ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تعديل دستورها لضمان كفالة مبدأ المساواة أمام القانون لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها. وينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمكافحة التطرف اليميني وغيرها من مظاهر كره الأجانب والتعصب الديني. (10) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن القانون المتعلق بالدفاع عن النفس والقواعد التي تنظم استخدام الأسلحة النارية من قِبَل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لا تتناول على وجه التحديد مسألة تناسب استخدامهم للأسلحة النارية (المادة 6). ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق قوانينها بشأن الدفاع عن النفس والأحكام التي تنظم استخدام القوة والأسلحة النارية من قِبَل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين توافقاً تاماً مع شرط التناسب على النحو المبيَّن في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قِبَل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. (11) واللجنة يساورها القلق إزاء أوجه القصور فيما يتعلق بحماية حقوق المحتجزين والأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة. وتأسف لأن قانون الإجراءات الجنائية لا يقتضي إحاطة الأشخاص المحتجزين بحقهم في التزام الصمت. ويساورها القلق أيضاً إزاء مدى احترام حق الشخص المعتقل أو المحتجز في المثول أمام قاضٍ على وجه السرعة وفي الحصول على المساعدة القانونية. وفي الختام، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مبرر القاعدة القانونية التي تخول التمديد في فترة "الحبس المقترن بتقييدات" (المادتان 9 و14). ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل تشريعاتها المحلية بحث تتوافق مع أحكام الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد فيما يتعلق بهذه الشواغل. (12) وبينما تلاحظ اللجنة أن التعديلات الدستورية لعام 2003 كانت تسعى إلى توضيح نظام تعيين القضاة ومدة تولي الوظيفة، فإن القلق يساورها إزاء بعض عناصر الآلية الجديدة التي قد لا تتفق مع مبدأ استقلال السلطة القضائية (المادة 14). ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل آلية تعيين القضاة لكفالة تولي الوظيفة لمدة محددة، من أجل ضمان مبدأ استقلال السلطة القضائية ضماناً تاماً. وتشمل العناصر التي ينبغي مراجعتها ما يلي: المعايير المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة الاختيار والصوت المرجح الذين يتمتع به المجلس الأميري والطابع المحدود لتولي الوظيفة. (13) واللجنة يساورها القلق إزاء المعاملة التفضيلية للطوائف الدينية المختلفة فيما يتعلق بتخصيص الأموال العامة (المواد 2 و18 و26). ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في السياسات التي تتبعها في تخصيص الأموال العامة لصالح الطوائف الدينية وأن تضمن لها جميعاً الحصول على نصيب عادل من هذه الأموال. نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)
(14) ينبغي للدولة الطرف أن تنشر نص تقريرها الأولي وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.(15) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل، المقرر تقديمه في 1 آب/أغسطس 2009، معلومات بشأن التوصيات المقدمة وكذلك بشأن المضي في تنفيذ العهد. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/59/40، الجزء الأول، الفقرة 73. العودة للصفحة الرئيسية |