(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للكسمبرغ (CCPR/C/LUX/2002/3) في جلستيها 2080 و2081 (CCPR/C/SR.2080 وCCPR/C/SR.2081) المعقودتين في 24 آذار/مارس 2003، واعتمدت في جلستها 2089 (CCPR/C/SR.2089) المعقودة في 28 آذار/مارس 2003 الملاحظات الختامية التالية. مقدمة
(2) تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالتقرير الدوري الثالث للكسمبرغ، وتعرب عن سرورها لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف، بعد انقضاء أكثر من عشر سنوات على النظر في التقرير السابق. وتأسف لأن هذا التقرير لم يتعمق في بحث المسائل المطروحة فيما يتعلق بأحكام القضاء الوطني، والجوانب العملية لتطبيق العهد، والمسائل العديدة التي أثارتها اللجنة لدى النظر في التقرير الدوري الثاني. بيد أنها تنوه بجودة الإجابات الخطية والشفوية التي قدمها وفد لكسمبرغ.الجوانب الإيجابية
(3) أحاطت اللجنة علماً بموقف وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بهيمنة العهد على القانون الداخلي، بما في ذلك الدستور. وترحب اللجنة بالإصلاحات المؤسسية التي تجريها الدولة الطرف في السجون من أجل منع حالات الانتحار. كما أحاطت اللجنة علماً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف في شكل مشاريع قوانين والتي تهدف حالياً إلى تحسين حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض البغاء القسري وحماية الشهود خلال الإجراءات القضائية، ومكافحة العنف داخل الأسرة، وإدارة قانون الصحافة على نحو يتم فيه تكريس مبدأ التناسب. وأحاطت اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف، ليس فقط إقامة الآليات التشريعية ذات الصلة بهذا الأمر، وإنما أيضاً توعية المجتمع، ولا سيما الضحايا، باستخدام آليات الحماية القائمة.دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(4) تحيط اللجنة علماً بالملاحظات التي قدمها وفد لكسمبرغ حول النطاق المحدود، بل والنظري، للتحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على أحكام مختلفة من العهد.ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تحفظاتها لضمان سحب هذه التحفظات إن أمكن. (5) وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات مفصلة عن المساواة بين الجنسين في القطاعين الخاص والعام، وبخاصة عن العوائق القائمة في هذا الميدان (المادتان 3 و26 من العهد). ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة تحليلاً مفصلاً عن هذه المسألة في تقريرها القادم. (6) وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء المدة القصوى لوضع المحتجزين في الحبس الانفرادي، وهي 6 أشهر، وإزاء عدم وجود إيضاحات بشأن ظروف تطبيق هذه المعاملة، وإزاء عزل المحتجزين، حتى وإن كان هذا الأمر لم يحدث إلا مرة واحدة خلال 12 سنة. ينبغي للدولة الطرف أن تضمن توافق الممارسات المتعلقة بمعاملة المحتجزين مع المواد 7 و9 و10 من العهد. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً ينظم عزل المحتجزين ويضع حدوداً لـه، على أن يكون الهدف هو إلغاؤه في النهاية، وخاصة خلال الحبس الاحتياطي. (7) وتلاحظ اللجنة، من جهة، أن الدولة الطرف تقدم معونات مالية للطائفتين المسيحية واليهودية فقط، ومن جهة أخرى، أن المعايير المتبعة (مثل الانتماء إلى دين معترف به عالمياً ورسمياً في بلد واحد على الأقل من بلدان الاتحاد الأوروبي) يمكن أن تثير مشكلة من حيث توافقها مع أحكام المواد 18 و26 و27 من العهد. ينبغي للدولة الطرف أن تكفل معاملة الطوائف الدينية في مجال المعونة المالية دون تمييز، وأن تتم لهذه الغاية إعادة النظر في جميع المعايير المتبعة في هذا المجال للتأكد من توافقها مع العهد. (8) وما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن الحرمان المنهجي من الحق في التصويت فيما يتعلق بعدد كبير من المخالفات يشكل عقوبة إضافية في القضايا الجنائية (المادة 25 من العهد). ينبغي للدولة الطرف النظر في جعل تشريعها يتفق مع الفقرة 14 من التعليق العام رقم 25. (9) وتلاحظ اللجنة الإبقاء على التمييز في القانون المدني بين الأطفال "الشرعيين" والأطفال المولودين خارج الزواج، في حين أن المساواة في الحقوق مكفولة قانوناً (المادة 26 من العهد). ينبغي للدولة الطرف أن تلغي هذا التمييز القائم في القانون المدني والذي أصبح بالياً. (10) وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التوعية، لكنها تأسف لأن العهد وبروتوكوله الاختياري ما زالا غير معروفين جيداً في أوساط الجمهور. ينبغي للدولة الطرف أن تتوسع في نشر العهد والبروتوكول الاختياري. (11) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر نص تقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع. (12) وطبقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون فترة سنة معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة (6) المتعلقة بمسألة وضع المحتجزين في نظام الحبس الانفرادي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها القادم، الذي يجب أن يقدم في غضون فترة لا تتجاوز 1 نيسان/أبريل 2008، بمعلومات عن التوصيات الأخرى التي قدمتها وعن تطبيق العهد في مجمله. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/40، الجزء الأول، الفقرة 80. العودة للصفحة الرئيسية |