281 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للكسمبرغ (CEDAW/C/LUX/4) في جلستيها 601 و 602 اللتين عقدتهما في 22 كانون الثاني/يناير 2003 (انظر CEDAW/C/SR.601 و 602). عرض الدولة الطرف
282 - أطلعت ممثلة لكسمبرغ، في سياق عرضها للتقرير الدوري الرابع، اللجنة بشأن ما تقوم به الدولة الطرف من أعمال لمتابعة توصياتها التي أصدرتها بعد أن عرض عليها التقرير الدوري الثالث في حزيران/يونيه 2000. وقالت إن هذه التوصيات عرضت على الوزراء وأعضاء البرلمان والمنظمات غير الحكومية التي تركز نشاطها على المسائل المتعلقة بالمرأة واتخذت بشأنها العديد من الإجراءات الإيجابية. وأُدرجت توصيات اللجنة أيضا في خطة العمل الوطنية التي أعدّتها اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالمساواة بين المرأة والرجل على سبيل متابعة ما حققه مؤتمر بيجين من نتائج بعد مرور خمس سنوات على انعقاده. وكان ذلك هو ما شكل بالتحديد الإطار الذي أكدت الدولة الطرف في سياقه من جديد التزامها بأن تعمم في جميع السياسات والبرامج منظورا تساوي به بين الرجل والمرأة. 283 - وأفادت الممثلة أن مشروع قانون بالموافقة على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عُرض على مجلس النواب في عام 2001، ويُتوقع أن يتم التصديق على البروتوكول الاختياري قريبا. ويُنظر في سحب تحفّظين على الاتفاقية، وهما التحفظ على المادة 7 بشأن الخلافة على العرش والتحفظ على المادة 16 بشأن إعطاء الأطفال اسم العائلة. وأشارت في ذلك الخصوص إلى أن المادة 11-2 من الدستور المتعلقة بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل ما زالت قيد الاستعراض نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن جميع أحكام تلك المادة، ولكنها أعربت عن تفاؤلها في إمكان اعتماد النص في عام 2004. 284 - وأبلغت الممثلة اللجنة باعتماد قانون لقمع التحرش الجنسي في 26 أيار/مايو 2000. ولكنها أقرّت بأن التحرش الجنسي يظل قائما ولا سيما في مكان العمل حتى في ظل وجود هذا القانون، وقالت إن تدابير عملية اتخذت للحد من هذه الممارسة. ومن ذلك مثلا، أن هناك حاليا نشرة توزع على أرباب العمل تتضمن معلومات عن قانون قمع التحرش الجنسي، وأن حملات نظمت لتعريف الجمهور به. وعلاوة على ذلك، اعتُمد في 17 أيار/مايو 2001 مشروع قانون بشأن العنف العائلي، سيكفل للمرأة ألا تضطر إلى مغادرة محل الزوجية بعد الآن ولن يكون بعده بمقدور مرتكبي أعمال العنف مواصلة الإقامة في محل الزوجية. وقالت إن التركيز انصب على حملات توعية الجمهور بخطورة العنف العائلي، وإنه تم فتح عدد من المآوي لاستقبال ضحايا العنف المنزلي. واتُخذت أيضا تدابير لإرهاف حس موظفي إنفاذ القوانين بهذه المسألة. وينص مشروع قانون قمع العنف العائلي على وجه التخصيص على أن تدرج مادة عن العنف المنزلي ضمن المقررات الأولى المقررة في التدريب الذي يتلقاه أفراد الشرطة في أكاديمية الشرطة. وبعد دخول مشروع القانون حيّز النفاذ، سيتوجب على الشرطة أيضا أن تجمع إحصاءات عن العنف العائلي. 285 - وفيما يتعلق بالهجرة، لاحظت الممثلة أن عدد طالبي اللجوء كان كبيرا وبلغ حوالي 000 1 طالب لجوء في السنة. ولمعالجة تلك المسألة، وضعت لكسمبرغ إطارا قانونيا يحكم طلب اللجوء إليها. وما أن يتم تقديم الطلب، تنظر فيه وزارة العدل. وتستغرق إجراءات اللجوء مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات. ويستفيد طالبو اللجوء من المزايا الاجتماعية التي تشمل السكن والمأوى ووجبات الطعام ومصروف الجيب والرعاية الصحية والنقل المجاني وتعلّم اللغة. ويوفّر المسكن للحوامل على وجه الخصوص في أفضل المناطق القريبة من مرافق الرعاية الصحية. 286 - وقالت الممثلة إن الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي هما مرادفان للرق، واعتبرت أن العولمة هي السبب الجذري الذي يكمن وراء ازديادهما. وأشارت إلى أن الاستثمار في التنمية الاقتصادية للبلدان الفقيرة من أجل كفالة استقرارها السياسي والاقتصادي يمكن أن يحد من هذا الاتجار. وقالت إن لكسمبرغ تستثمر0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في المساعدة الإنمائية الخارجية. ويرمي العديد من مشاريعها الإنمائية إلى منح المرأة قدرا معينا من الأمن الاقتصادي الذي يجعلها أقل عرضة للوقوع ضحية بين أيدي المتجرين بالنساء. 287 - وقالت إن عدد النساء في مكان العمل ما فتئ يرتفع. وقد أصبحت التدابير الرامية إلى إلحاق الشابات بمكان العمل وإرجاع النساء إلى مكان العمل جزء من الخطة الوطنية لتوفير فرص العمل . كما أن الوالدين من ذوي الدخل المحدود يدفعون أقل مما يدفعه غيرهم نظير تقديم الرعاية لأطفالهم ومدد عدد من البلديات ساعات العمل في مراكز الرعاية النهارية التابعة لها إلى ما بعد ساعات الدوام المدرسي. وهناك حاليا 60 بلدية من أصل 118 لديها البنية الأساسية اللازمة للاهتمام بشؤون الأطفال في مرحلة ما قبل الابتدائي وفي المرحلة الابتدائية. وتنظم دورات للتوجيه المهني وأخرى تدريبية لمساعدة المرأة على العودة إلى مكان العمل. 288 - وأبلغت الممثلة اللجنة بأنه في سبيل تضييق الهوة الفاصلة بين أجر المرأة وأجر الرجل، وضع في كانون الثاني/يناير 2002 مشروع معنون “المساواة في الأجر، التحدي الذي تجابه الديمقراطية ودولة القانون”. واعتمد الشركاء الاجتماعيون وأرباب العمل ونقابات العمال خطط عمل للتصدي للفجوة الفاصلة بين الأجور. غير أن دراسة أجريت عن عدم المساواة في الأجر أظهرت أن الفجوة الفاصلة بين أجر الرجل وأجر المرأة لا تزال قائمة ونسبتها 28 في المائة. 289 - وختمت بالقول إنها تعيد تأكيد التزام بلدها بتعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج وبمواصلة تعزيز الإجراءات الإيجابية والتدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي لا يزال فيها التمييز بينهما قائما. وأكدت أيضا التزام الدولة الطرف بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة290 - تشكر اللجنة الدولة الطرف على تقريرها الدوري الرابع، الذي امتثلت في صياغته للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن طريقة إعداد التقارير الدورية. وتـثني على الدولة الطرف لتجاوبها مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير. وتشكر اللجنة أيضا الدولة الطرف على ما قدمته من معلومات ردا على الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة والأسئلة التي طرحت أثناء العرض الشفوي للتقرير. 291 - وتـثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها أوفدت وفدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة النهوض بالمرأة ويسعدها أن الوفد ضم ممثلا للمنظمات غير الحكومية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصادق والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة. 292 - وترحب اللجنة بأن الدولة الطرف قد بدأت عملية للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية ووافقت على التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بمواعيد اجتماع اللجنة. 293 - وتلاحظ اللجنة أن الإجراء الحكومي يقع في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين. الجوانب الإيجابية 294 - تـثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بنشر الاتفاقية والتعليقات الختامية للجنة الصادرة في أعقاب النظر في التقرير الدوري الثالث على نطاق واسع. 295 - وتـثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها قوانين جديدة لدعم هدف تحقيق المساواة بين الجنسين: قانون المعاشات التقاعدية، الذي يؤدي دورا كبيرا في الحد من الفقر بين كبار السن وخاصة النساء؛ والقانون المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس نوع الجنس؛ والقانون المتعلق بحماية العاملات الحوامل أو اللاتي وضعن مؤخرا أو المرضعات؛ والقانون المتعلق بالحماية من التحرش الجنسي في صفوف القوة العاملة. 296 - وترحب اللجنة بزيادة مشاركة النساء في القوة العاملة. 297 - وترحب اللجنة بالدعم المقدم إلى المؤسسات التي تتخذ تدابير خاصة لزيادة مشاركة النساء في القوة العاملة، بما في ذلك الالتزام بالتفاوض بشأن خطط تحقيق المساواة واتباع المساواة في تشكيل الوفود في هذا الشأن في المؤسسات الخاصة. 298 - وترحب اللجنة بتزايد عدد الرجال الذين يقومون بإجازات أبوية، مما يشير إلى تزايد الوعي بتقاسم المسؤولية الأبوية. 299 - وتـثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بإدماج المنظور الجنساني في مشاريع التعاون الإنمائي. مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات 300 - بينما ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية فيما يتصل بالعملية الجارية المتعلقة بتعديل الدستور من أجل إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل فيه والتمكين من سحب التحفظ على الاتفاقية فيما يتصل بالمادة 7 فضلا عن مشروع القانون المتصل بسحب التحفظ على المادة 16 من الاتفاقية، فإن اللجنة لا يزال يساورها قلق من أنه لم يتم الانتهاء بعد من هذه العمليات. 301 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تعجل بعملية تنقيح الدستور ليتضمن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ولسحب التحفظ على المادة 7 من الاتفاقية واعتماد مشروع القانون الذي سيتيح سحب التحفظ على المادة 16 من الاتفاقية. 302 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود تعريف للتمييز على أساس نوع الجنس على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية داخل الإطار القانوني للدولة الطرف وذلك على الرغم من التزام الدولة الطرف بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل. 303 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إجراء التغييرات التشريعية اللازمة لإدماج مفهوم عدم التمييز على أساس نوع الجنس في إطارها القانوني بغية القضاء على هذا التمييز. 304 - وبينما تلاحظ أن سياسة الدولة الطرف إزاء الجنسين قد صيغت بوضوح في المقام الأول في إطار منهاج عمل بيجين وأحكام الاتحاد الأوروبي، فإن اللجنة يساورها قلق من أن الاتفاقية لم تعط أهمية أساسية كصك من صكوك حقوق الإنسان ملزم من الناحية القانونية وكأساس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بها. 305 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على الدستور باعتباره صكا ملزما من الناحية القانونية من صكوك حقوق الإنسان وأن تعتبر منهاج العمل إطارا برنامجيا للسياسة العامة وذلك في إطار ما تبذله من جهود لتحقيق هدف المساواة. وتحث أيضا الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية للتوعية بالاتفاقية، لا سيما في صفوف أعضاء البرلمان والهيئة القضائية والعاملين في القانون. 306 - وفي ما يتصل بمكافحة العنف العائلي، ترحب اللجنة بمشروع القانون الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب وإن كان يساورها قلق من أن اعتماد مشروع القانون قد تأخر. 307 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإقرار القانون المتعلق بالعنف العائلي تمشيا مع التوصية العامة 19 من توصيات اللجنة لمنع العنف ومعاقبة مرتكبيه وإعادة تأهيلهم وتقديم الخدمات للضحايا. 308 - وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة الجهود المبذولة للتخلص من المواقف النمطية بشأن دور المرأة والرجل في الأسرة وجميع قطاعات المجتمع، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف النمطية تجاه النساء، مما يهدد بإعاقة تمتع المرأة بحقوقها. 309 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير أخرى للقضاء على المواقف النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك تنظيم الحملات التي تهدف إلى زيادة الوعي، والحملات التثقيفية الموجهة إلى الرجال والنساء ووسائط الإعلام. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تقيِّــم أثـر هذه التدابير من أجل التعرف على أوجه القصور، وأن تقـوم بتعديل وتحسين هذه التدابير بناء على ذلك. 310 - وتلاحظ اللجنة أنه لم يحرز سوى تقدم ضئيل بشأن تحسين دور المرأة في عملية اتخاذ القرار في جميع القطاعات. 311 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لزيادة دور المرأة في عملية اتخاذ القرار في جميع القطاعات، بما في ذلك الحملات التي تهدف إلى زيادة الوعي التي تستهدف النساء والرجال، واتخاذ تدابير خاصة تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، بهدف التعجيل في المساواة الواقعية بين الرجال والنساء. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يتم رصد وتقييم هذه التدابير. 312 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تضع سياسات شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. 313 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع سياسات وبرامج شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لمنع الاتجار بالنساء والفتيات، وجمع البيانات، وتقديم الخدمات للنساء والفتيات اللاتي تم الاتجار بهن واتخاذ تدابير لمعاقبة الأشخاص المشاركين في عملية الاتجار. 314 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الفروق القائمة في المرتبات والأجور بين النساء والرجال بالنسبة للأعمال ذات القيمة المتساوية. 315 - تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات واتخاذ تدابير استباقية للتعجيل بالقضاء على التمييز في المرتبات ضد المرأة، بما في ذلك من خلال إجراء تقييمات للوظائف، وجمع البيانات، وإجراء مزيد من الدراسات على الأسباب الكامنة وراء الفجوة في الأجور، وتقديم مزيد من المساعدة للشركاء الاجتماعيين في التفاوض على العقود الجماعية، وخاصة لإقرار هياكل الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم مزيدا من المعلومات في التقرير الدوري التالي حول الجهود التي تبذلها للقضاء على الفجوة في الأجور. 316 - وفي حين تدرك اللجنة أنه تم اعتماد طائفة واسعة من السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وخاصة فيما يتعلق بمسائل التوظيف، فهي تشعر بالقلق لأنه لم يتم بعد تنفيذ عدد محدد من هذه السياسات أو تقييمها. 317 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ جميع السياسات التي صيغت وتقييم التدابير المنفذة فعلاً بهدف تحسينها مستقبلاً. 318 - وتكرر اللجنة قلقها الذي أعربت عنه بعد نظرها في التقرير الدوري الثالث فيما يتعلق بالقانون الذي يفرض فترة انتظار لمدة 300 يوم قبل أن تتمكن الأرملة أو المطلقة من الزواج ثانية. 319 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتعديل القانون التمييزي بدون تأخير. 320 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات في التقرير الدوري الرابع فيما يتعلق بعدد من المسائل المحددة وكذلك البيانات الإحصائية المفصلة بحسب نوع الجنس في بعض المجالات. 321 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم مزيدا من المعلومات في التقرير الدوري التالي فيما يتعلق بالمجالات التالية: التدابير المتخذة لتحسين صحة المرأة، وخاصة فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ والتدابير المتخذة لدعم المسنات والمعوقات؛ والبيانات الإحصائية، وخاصة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والاتجار بالنساء. 322 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة إلى الشواغل التي أُعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية في تقريرها الدوري التالي المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. 323 - ومراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمراتها للقمة ودوراتها الاستثنائية ذات الصلة (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية بشأن الطفل (الدورة الحادية والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ الجوانب المذكورة في تلك الوثائق والمتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري التالي. 324 - وتطلب اللجنة أن تُنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في لكسمبرغ بغية توعية الناس في هذا البلد، ولا سيما الإداريين والسياسيين، بالإجراءات التي تم اتخاذها لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة وبالإجراءات الأخرى اللازمة في ذلك الصدد. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، وكذلك نشر التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |