30 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث للاتفيا (CEDAW/C/LVA/1-3) في جلستيها 659 و 664 المعقودتين في 14 و 19 تموز/يوليه 2004 (انظر CEDAW/C/SR.659 و 664). عرض الدولة الطرف
31 - أشار ممثل الدولة الطرف، في سياق عرضه لتقرير بلده الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث، إلى أن لاتفيا قد صدقت على صكوك دولية عديدة تتعلق بحقوق الإنسان، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي بدأ نفاذها في أيار/مايو 1992. وكُفلت حقوق المرأة من خلال الأحكام الدستورية والتشريعية. واتخذت الحكومة أيضا خطوات لكفالة وتعزيز المساواة بين الجنسين في السياسات العامة وفي كافة مستويات الإدارة. وأُنشئت أيضا هيئات ومجالس وأمانات برلمانية ووزارية ومتعددة التخصصات وتم وضع مختلف البرامج والسياسات. ويتوقع أن يعتمد مجلس الوزراء برنامج تحقيق المساواة بين الجنسين (2005-2006) في المستقبل القريب.32 - وأشار ممثل لاتفيا إلى أن التصورات التقليدية المتصلة بالقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والمساواة بين الجنسين باتت تتغير بصورة تدريجية منذ عام 1991. فخلال السنوات الأخيرة، زادت ممارسة المرأة لحقها الدستوري الذي يكفل لها أن تصوت وأن تنتخب. وخلال الانتخابات التشريعية الأخيرة المعقودة في عام 2002، ارتفع عدد النساء المرشحات ليصل إلى 28.9 في المائة من مجموع المرشحين. وانتُخبت منهن 18 امرأة في مجلس السييما الثامن (البرلمان) الذي ضم 100 مقعد وانتُخب عدد منهن في وقت لاحق ليرأسن لجانا في مجلس السييما. كما شغلت امرأة منصب رئيس لاتفيا الذي يُعتبر في الوقت ذاته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وشغلت النساء عددا من المناصب الوزارية في الحكومة، فضلا عن منصب مفوض الاتحاد الأوروبي، وشغلن منصب سفيرات ودبلوماسيات في السلك الدبلوماسي. ومثلت النساء نسبة 40 في المائة من موظفي الخدمة المدنية الحكومية. 33 - ويكفل قانون العمل وقانون حماية العمل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في العمل وفي ظروف عمل آمنة وتضمن هذان الصكان حق المرأة في الحصول على أجر متساو على العمل ذي القيمة المتساوية. وينص قانون العمل أيضا على حماية النساء الحوامل والأمهات العاملات وكفل إجازة الأمومة بأجر. وخول للنساء الحق في التماس سبل الانتصاف لدى المحاكم في الحالات التي يعتقدن فيها أن حقوقهن قد انتُهكت. وعلاوة على ذلك، يسهر عدد من الآليات الأخرى، منها مفتشية العمل الحكومية والمكتب الوطني اللاتفي لحقوق الإنسان، على مراقبة الامتثال لأحكام القانون. 34 - ومع ذلك، ، كان متوسط الأجور التي حصلت عليها المرأة يمثل 81.5 في المائة من أجور الرجل في عام 2002. وأشار الممثل إلى أن هذا يُعزى إلى تركز النساء في بعض الصناعات المتسمة بتدني الأجور. 35 - وأشار الممثل إلى تزايد القلق بشأن الطابع الجنساني للفقر. فنظرا لتوقف مستحقات التقاعد على اشتراكات التأمين الاجتماعي ونظرا لحسابها قياسا إليها، تحصل المرأة عموما على معاشات تقاعدية أقل من الرجل. كما واجهت المرأة خطر البطالة أكثر من الرجل، لا سيما في سن ما قبل التقاعد. أما النساء اللائي لديهن أطفال صغار، فيواجهن صعوبات أكبر في إيجاد أعمال تُؤدى عنها أجور جيدة. 36 - ولئن تحسنت نوعية خدمات الرعاية الصحية وسبل الاستفادة منها في لاتفيا، فإن خدمات الرعاية الصحية المتاحة لم تكن مرضية دائما. واعتُمد القانون المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية في عام 2002 وقدم عدد من مراكز الرعاية الصحية الوطنية والمجتمعية خدمات محددة تتصل بالرعاية الصحية الإنجابية. ووُضعت مجموعة من المحاضرات لأطباء الأسر لمعالجة الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وأفاد الممثل أن لاتفيا شهدت زيادة سريعة في معدل إدمان المخدرات وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 37 - وأشار الممثل إلى أن مؤسسات إنفاذ القانون في لاتفيا لم تعر بصورة دائمة اهتماما كافيا لمظاهر العنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة ولم تقر القوانين الوطنية بالعنف النفسي الذي يمارس في إطار العمل والأسرة. ودأب المجلس المركزي للشرطة الجنائية على مدى سنوات عدة على التعاون بشكل فعال مع مركز الأزمات ”Skalbes“، وذلك من خلال تنظيم الحلقات الدراسية التثقيفية والإعلامية لشرطة الدولة. وكانت هناك زيادة في الشرطيات اللاتي تم تدريبهن على مهارات إجراء الاتصالات مع ضحايا الاعتداء الجنسي. 38 - وتنامت السياحة الجنسية والاتجار بالبشر في لاتفيا. وصدقت لاتفيا، في عام 1992، على اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير واعتمد مجلس الوزراء برنامج منع الاتجار بالبشر (2004-2008). واتُخذت سلسلة من التدابير الإضافية منها تنظيم برامج لإعادة تأهيل الضحايا وحلقات دراسية إعلامية تعاونية لفائدة الضحايا المحتملين وتدريب موظفي وكالات إنفاذ القانون وتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون على الصعيد الدولي. 39 - وفي الختام، أشار الممثل إلى أن المرأة كانت تمثل نسبة 61.7 في المائة من الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي في السنة الأكاديمية 2002-2003. وعزمت وزارة التعليم والعلوم، في سبيل تنفيذ برنامج المساواة بين الجنسين، على تطوير مواد منهجية وتعليمية وعلى تنظيم التعليم المستمر. وثمة حاجة إلى اتخاذ خطوات للقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب المدرسية. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة40 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها إلى الاتفاقية دون تحفظات. وتعرب عن تقديرها لها لتقديمها تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث الذي يمتثل، رغم طول انتظاره، لمبادئ اللجنة التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الأولية. 41 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا يضم ممثلين من مختلف الوزارات المسؤولة عن مختلف مجالات الاتفاقية. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لإدلائها ببيان شفوي أضاف معلومات جديدة بشأن تنفيذ الاتفاقية ووضع التقرير في سياق تاريخي وسياسي، ولتقديمها ردودا خطية مستفيضة وتوضيحات إضافية بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا. الجوانب الإيجابية 42 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإدماج القوانين والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها لاتفيا في الفصل 8 من الدستور المتعلق بحقوق الإنسان الأساسية (المعتمد في تشرين الأول/ أكتوبر 1998) الذي ينص على أن الدولة تعترف بحقوق الإنسان الأساسية وتحميها بموجب الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها. 43 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مجال الإصلاح التشريعي، وبخاصــة قانـــون العمل (1 حزيران/يونيه 2002) الذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر وينظم الإعلان عن الوظائف وإجراء المقابلات ومسائل المساواة في الأجر والمسؤولية عن التمييز القائم على نوع الجنس، والقانون المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية للسكان (1 تموز/يوليه 2002) الذي تتاح بموجبه معلومات عن صحة الأسرة ورفاهها وعن تنظيم الأسرة. 44 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن امرأة تتولى منذ عام 1999، أعلى منصب عام وهو منصب الرئيس. وتلاحظ أيضا مع التقدير أن البرلمانيات يترأسن لجنة حقوق الإنسان والشؤون العامة، واللجنة المعنية بتنفيذ قانون الجنسية ولجنة الشؤون الاجتماعية وشؤون العمل. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 45 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إدراج تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حسبما ورد في المادة 2 (أ) من الاتفاقية في الدستور أو التشريعات المناسبة الأخرى، بالرغم من أن الدستور يتضمن حظر التمييز ومبدأ المساواة. 46 - توصي اللجنة بأن يتم إدراج تعريف التمييز ضد المرأة على نحو يتماشى مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حسب المادة 2 (أ) من الاتفاقية في الدستور أو التشريعات المحلية المناسبة الأخرى، بما في ذلك في قانون مناهضة التمييز الجديد. 47 - وبالرغم من أن معاهدات حقوق الإنسان الدولية قابلة للتطبيق مباشرة، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إذ ترى أنه لا النساء بوجه عام ولا السلطة القضائية ولا موظفو إنفاذ القانون بوجه خاص على إلمام كاف بالاتفاقية وبالفرص المتاحة لتطبيقها من جانب المحاكم المحلية. 48 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير إضافية لنشر معلومات عن الاتفاقية وتنفيذ برامج للقضاة والمحامين تتضمن تطبيق الاتفاقية على المستوى المحلي. وتوصي اللجنة أيضا بأن يتم الاضطلاع بحملات مستدامة لتوعية النساء والمنظمات غير الحكومية العاملة في قضايا المرأة لتشجيع النساء على الاستفادة من الإجراءات وسبل الانتصاف لانتهاكات حقوقهن بموجب الاتفاقية وتزويدهن بما يلزم لهذا الغرض. 49 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء افتقار الإدارة المعنية بتطوير السياسات الاجتماعية في وزارة الرعاية الاجتماعية إلى السلطة الكافية ووضوح الرؤية والموارد البشرية والمالية للتنسيق بفعالية بين الآليات المختلفة المتعلقة بالقضايا الجنسانية، بما في ذلك الفريق العامل المعني بتنسيق المساواة بين الجنسين، ومجلس تحقيق المساواة بين الجنسين واللجنة الفرعية البرلمانية المعنية بالمساواة بين الجنسين. واللجنة قلقة أيضا إزاء ما قد يحدثه الضعف الواضح في الجهاز الوطني لتحقيق المساواة بين الجنسين وعدم وجود تقسيم واضح للمسؤوليات من أثر سلبي في الجهود المبذولة من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني والتنفيذ الفعال للاتفاقية. 50 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهازها الوطني المعني بالمساواة بين الجنسين وتحدد بوضوح ولايات ومسؤوليات الآليات المختلفة المتعلقة بالقضايا الجنسانية والتفاعل فيما بينها وتخصيص موارد كافية من الميزانية لها للتأكد من أنها تستطيع أن تؤدي جميع مهامها بشكل تام وعلى النحو المناسب. 51 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود قانون شامل للمساواة بين الجنسين. كما تعرب عن قلقها علاوة على ذلك إزاء احتمال أن يكون تردد الدولة الطرف الواضح في استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية علامة على عدم فهم للغرض من اتخاذ هذه التدابير والأسباب وراء تطبيقها. 52 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانونا شاملا للمساواة بين الجنسين. كما توصي علاوة على ذلك، بأن تميز الدولة الطرف بوضوح بين السياسات الاجتماعية العامة المعتمدة لتحسين وضع النساء والفتيات، مثل البرنامج الخاص بتنفيذ المساواة بين الجنسين والتدابير الخاصة المؤقتة المتخذة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية للإسراع بتحقيق هدف محدد للمرأة هو المساواة الفعلية في مختلف مجالات حياتها، تمشيا مع التوصية العامة 25. 53 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشبث بالمواقف الأبوية والأفكار النمطية التقليدية بالنسبة لدور الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع ككل. كما تعرب عن قلقها أيضا إزاء عدم شمول الجهود المبذولة للقضاء على الأفكار النمطية السلبية وعدم استمرارها. 54 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتكثيف جهودها، عن طريق جملة أمور منها تعزيز البرامج الخاصة الموجهة إلى كل من المرأة والرجل وإلى وسائط الإعلام، من أجل تغيير الأدوار النمطية والمواقف والمفاهيم التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والفتيات والرجال والفتيان في الأسرة وفي المجتمع. 55 - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر بيانات ومعلومات كافية فيما يتعلق بشيوع العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وعدم وجود تشريعات كافية تتعلق بالعنف ضد المرأة. وتعرب عن قلقها من أن هذا الأمر قد يشير إلى أن العنف ضد المرأة، وخاصة العنف العائلي، لا يزال يعتبر مسألة خاصة بين الجاني والمجني عليها. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الاغتصاب الزوجي لا يعتبر جريمة منفصلة في قانون العقوبات وأنه ليس هناك بيانات متاحة بشأن هذا النوع من العنف العائلي. 56 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظامها لجمع البيانات المفصلة حسب الجنس والمعلومات المتعلقة بطابع ونطاق العنف ضد المرأة، بما في ذلك داخل الأسرة وأن تدرج هذه المعلومات في تقريرها المرحلي القادم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة 19، على إيلاء أولوية عليا لاتخاذ تدابير شاملة لمعالجة العنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع، والاعتراف بأن هذا العنف، بما في ذلك العنف العائلي، يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسن تشريعا يتعلق بالعنف العائلي وأن تكفل محاكمة العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه. وينبغي أن تتاح للنساء ضحايا العنف وسائل فورية للتعويض والحماية، بما في ذلك أوامر الحماية أو الأوامر التقييدية والحصول على المعونة القانونية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ التدابير اللازمة لتوفير أعداد كافية من أماكن لإيواء النساء ضحايا العنف وكفالة توعية المسؤولين العموميين، وخاصة مسؤولي إنفاذ القوانين وجهاز القضاء ومقدمي الرعاية الصحية والعمال الاجتماعيين توعية كاملة بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتمكينهم من الرد عليها بصورة كافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تجريم الاغتصاب الزوجي كجريمة منفصلة، ومحاكمة المجرمين وتوفير بيانات عن هذا النوع من العنف العائلي في تقريرها المرحلي القادم. 57 - وعلى الرغم من اعتراف اللجنة بأن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير، بما في ذلك اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2002، ما زالت تتخذ لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك إنشاء وحدة خاصة للشرطة وتعزيز التعاون الدولي والترويج لمناسبات التوعية، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء زيادة الاتجار بالنساء والفتيات. وتأسف لعدم تقديم معلومات كافية تتعلق بحجم المشكلة الفعلي. 58 - توصي اللجنة بالتنفيذ التام لاستراتيجية وطنية ترمي إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، وينبغي أن تشمل محاكمة المجرمين ومعاقبتهم وتمويل هذه الاستراتيجيات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة زيادة التعاون على الأصعدة الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأخرى، سواء مصدر النساء والفتيات المتاجر بهن وبلدان العبور والمقصد. وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بمعالجة أسباب الاتجار واتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة وذلك من أجل تخليصها من ضعفها تجاه المتاجرين، واتخاذ مبادرات في مجال التعليم واتخاذ تدابير للدعم الاجتماعي وإعادة تأهيل النساء والفتيات الذين كانوا ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهن، بما في ذلك توفير أماكن خاصة لإيواء النساء ضحايا الاتجار. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على إيلاء أولوية عليا لمسألة الاتجار بالنساء والفتيات وأن تدرج في تقريرها القادم معلومات ومعلومات شاملة عن المسألة وعن تأثير التدابير المتخذة. 59 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تورط صغار الفتيات في الدعارة، وزيادة الطلب على المومسات من صغار السن، بالإضافة إلى ما ذكر عن عدم كفاية خدمات إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي المتاحة لهن. 60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تقديم الدعم الذي تحتاج إليه المومسات من صغار السن من أجل إعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع. وتحث اللجنة أيضا على وضع برامج عمل واتخاذ جميع التدابير المناسبة لإتاحة الفرص التعليمية والوظيفية لصغار الفتيات المعرضات لخطر الالتحاق بالدعارة، ومكافحة استغلال تلك الفتيات الصغار والقضاء عليه، بما في ذلك محاكمة من يستغلهن وفرض عقوبات قاسية عليهم. 61 - وعلى الرغم من ترحيب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بوجود زيادة طفيفة من النساء اللاتي تم انتخابهن لعضوية السييما الثامن (البرلمان)، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن تمثيل المرأة في تلك الهيئة منخفض. كما تشعر بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في هيئات اتخاذ القرارات في الحياة السياسية والعامة بوجه عام. 62 - توصي اللجنة الدولة الطرف باستعمال التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية لزيادة عدد النساء في مستويات اتخاذ القرارات في كل من الهيئات الحكومية المنتخبة والمعينة، وأن تقوم لتحقيق ذلك الهدف بوضع جداول زمنية وأهداف واضحة. كما توصي بأن تجري الدولة الطرف، بانتظام، حملات توعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات السياسية. 63 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإشراك المنظمات النسائية غير الحكومية في إعداد التقرير. وتشعر بالقلق أيضا إزاء الافتقار إلى الشفافية في توجيه التفاعل بين الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية كمقدم للخدمات، فيما يتعلق بأمور منها تمويل هذه الخدمات. 64 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، لدى إعداد تقريرها المرحلي القادم، بعملية استشارية على نطاق أوسع مع المنظمات النسائية غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات التي تمثل نساء الأقليات. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بوضع أنظمة ميسرة تتعلق بتمويل المنظمات النسائية غير الحكومية كمقدم للخدمات، وتطبيق الأنظمة على نحو يتسم بالشفافية. 65 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تعميم القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس في الكتب المدرسية وغيرها من مواد التعليم. كما تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات كافية مفصلة حسب الجنس فيما يتعلق بالخيارات التي تتاح لكلا الجنسين فيما يتعلق بالتدريب المهني والعلمي والتقني والتعليم العالي. 66 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للقضاء على تعميم القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس وتشجيع تنوع الخيارات التعليمية للفتيان والفتيات من خلال تقديم المشورة. كما تطلب اللجنة تقديم بيانات مفصلة حسب الجنس فيما يتعلق بالخيارات التعليمية في تقريرها المرحلي القادم. 67 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن وضع المرأة في سوق العمالة، بالرغم من إصلاح القوانين في ميدان العمالة، لا يزال يتسم بالحرمان وبالفصل المهني الشديد، وبوجود فجوة هامة في الأجور، ولا سيما بين المناطق الريفية والحضرية، وارتفاع البطالــة بين النساء أكثر مما هي بين الرجال ووجود تمييز خفي بين الجنسين في مكان العمل وفي تحديد الأجر. 68 - توصي اللجنة ببذل الجهود اللازمة للقضاء على الفصل المهني وكفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل في المناطق الريفية فضلا عن الحضرية عن طريق جملة أمور منها استخدام خطط لتقييم الوظائف وتحديد الأجور خالية من التحيز بسبب الجنس واتخاذ تدابير مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تقوم اللجنة الطرف بتصميم وتنفيذ برامج خاصة للتدريب وإعادة التدريب لمختلف فئات النساء العاطلات عن العمل. كما توصي بتشجيع اتخاذ تدابير فعالة تتيح التوفيق بين مسؤوليات الأسرة والمسؤوليات المهنية والترويج لتقاسم المسؤوليات المنزلية ومسؤوليات الأسرة بين المرأة والرجل. وتطلب اللجنة كذلك أن تقوم الدولة الطرف بإدراج بيانات ومعلومات عن المرأة في مناصب اتخاذ القرارات في كل من الشركات الخاصة والعامة. 69 - وبينما تلاحظ اللجنة وجود نقص مطرد في عدد حالات الإجهاض، فإنها تشعر بالقلق من أن معدل الإجهاض لا يزال مرتفعا. 70 - توصي اللجنة باتخاذ مزيد من التدابير لضمان حصول المرأة بصورة فعالة على معلومات وخدمات الرعاية الصحية، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، وذلك من أجل الحيلولة دون اللجوء إلى الإجهاض وحماية المرأة من آثاره الصحية السلبية. وتوصي كذلك باعتماد برامج وسياسات ترمي إلى زيادة المعرفة بأساليب منع الحمل والحصول عليها على أن يكون مفهوما أن المسؤولية عن تنظيم الأسرة تقع على كلا الشريكين. 71 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وزيادة معدلات إصابة النساء وعدم وجود خطة وطنية استراتيجية لمعالجة وباء الإيدز وكيفية تأثيره على المرأة. 72 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة انتشار وباء الإيدز، واتخاذ تدابير وقائية فعالة وكفالة عدم التمييز ضد النساء والفتيات المصابات بالإيدز وتقديم المساعدة المناسبة لهن. وتوصي اللجنة أيضا بإتاحة التثقيف الجنسي على نطاق واسع، ولا سيما الذي يستهدف المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من وباء الإيدز ومواصلة مكافحته. 73 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تقديم معلومات كافية عن حالة نساء الأقليات، ولا سيما من الأقلية الناطقة بالروسية، وعن النساء المسنات. 74 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المرحلي القادم صورة شاملة لحالة نساء الأقليات، بما في ذلك بيانات مفصلة حسب الجنس والجنسية، وذلك في مجالات الصحة والتعليم والعمالة والجنسية. كما تطلب معلومات شاملة عن صحة النساء المسنات ووضعهن الاقتصادي. 75 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توقيع البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والتصديق عليه أو الانضمام إليه، والقيام في أقرب وقت ممكن، بإيداع صك قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة. 76 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجيب في تقريرها المرحلي القادم على الشواغل التي تم الإعراب عنها في التعليقات الختامية الحالية بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة المشاركة الواسعة النطاق لجميع الوزارات والهيئات والكيانات العامة في إعداد التقرير. وتشجع الدولة الطرف كذلك على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة. 77 - مع مراعاة الأبعاد المتعلقة بالجنسين للإعلانات وبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية، مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن الطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل به من تعصب والجمعية العالمية الثانية المعنية بالشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المرحلي القادم معلومات عن تنفيذ الجوانب المتصلة بالجوانب ذات الصلة بالاتفاقية من هذه الوثائق. 78 - تلاحظ اللجنة أن الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. بناء على ذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة لاتفيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 79 - وتطلب اللجنة أن تنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في لاتفيا، وذلك لجعل الناس وبوجه خاص المسؤولين الحكوميين السياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية غير الحكومية على علم بالخطوات التي اتخذت لكفالة تحقيق المساواة القانونية والفعلية للمرأة فضلا عن الخطوات الأخرى المطلوب اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، على نطاق واسع، ولا سيما للمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/59/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |