مبادي
ليمبورغ بشأن
تنفيذ العهد
الدولي الخاص
بالحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية اعتمدت
من قبل مجموعة
خبراء في
القانون الدولي
في ورشة عمل حول
طبيعة ونطاق
التزامات
الدول
الأطراف في
العهد الدولي
الخاص
بالحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية،
عقدت في (ماستريخت،
هولندا) خلال
الفترة من 2
إلى 6
حزيران/يونيه
1986 مقدمة بدعوة
موجهة من
اللجنة
الدولية
للحقوقيين،
وكلية
القانون في
جامعة
ليمبورغ
(ماستريخت، هولندا)،
ومعهد مورغان
الحضري لحقوق
الإنسان
التابع لجامعة
سينسيناتي
(أوهايو،
الولايات
المتحدة
الأمريكية)
التقت مجموعة
من الخبراء في
القانون
الدولي في ماستريخت
في الفترة من 2
إلى 6
حزيران/يونيه
1986، لبحث طبيعة
ونطاق
التزامات
الدول
الأطراف في
العهد الدولي
الخاص
بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية، وفحص
اللجنة
المعنية
بالحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية التابعة
للمجلس
الاقتصادي
والاجتماعي،
المنشأة
حديثا؛ لتقارير
الدول
الأطراف،
والتعاون
الدولي بموجب
الجزء الرابع
من العهد. وكان
المشاركين
الذين بلغ
عددهم 29 خبيرا
من: إسبانيا،
وأستراليا،
وجمهورية
ألمانيا الاتحادية،
والسنغال،
والمكسيك،
والمملكة المتحدة،
والنرويج،
وهنغاريا،
وهولندا،
والولايات
المتحدة الأمريكية،
ويوغوسلافيا،
ومركز الأمم
المتحدة
لحقوق
الإنسان،
ومنظمة العمل
الدولية،
ومنظمة الأمم
المتحدة
للتربية
والعلم والثقافة
(اليونسكو)،
ومنظمة الصحة
العالمية، وأمانة
الكومنولث،
والمنظمات
الراعية. وكان
من بين المشاركين
أربعة من
أعضاء اللجنة
المعنية
بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية. وأجمع
المشاركون
على المبادئ
التالية التي يعتقدون
أنها تعكس
الوضع الحالي
للقانون الدولي
باستثناء بعض
التوصيات
المشار إليها
باستعمال فعل
"ينبغي" بدلا
من "يجب". الجزء
الأول – طبيعة ونطاق
التزامات
الدول
الأطراف ألف –
ملاحظات عامة 1- الحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
جزءا لا يتجزأ
من القانون
الدولي لحقوق
الإنسان. وهي
موضع
التزامات
تعاهدية
محددة في صكوك
دولية شتى،
خصوصا العهد
الدولي الخاص
بالحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية. 2- دخل كل من
العهد الدولي
الخاص
بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية،
والعهد
الدولي الخاص
بالحقوق
المدنية والسياسية،
والبروتوكول
الاختياري
الأول الملحق
بالعهد
الدولي الخاص
بالحقوق
المدنية
والسياسية
بشأن تقديم
شكاوى من قبل
الأفراد حيز
النفاذ في عام
1976. ويكفل العهدان
تقنين
الإعلان
العالمي
لحقوق الإنسان.
وتمثل هذه
الصكوك
الشرعة
الدولية
لحقوق الإنسان.
3- لما كانت
حقوق الإنسان
والحريات
الأساسية مترابطة
وغير قابلة
للتجزئة،
فينبغي أن
يولى نفس
القدر من
الاعتبار
والاهتمام
لإعمال وتعزيز
وحماية كل من
الحقوق المدنية
والسياسية
والحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية. 4- ينبغي أن
يتم تفسير
العهد الدولي
الخاص بالحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية (مشار
إليه فيما بعد
بـ "العهد")
وفقا
لاتفاقية
فيينا لقانون
المعاهدات (1969)،
بحسن نية، مع
مراعاة موضوع
العهد والغرض
منه والمعنى
العادي،
والأعمال
التحضيرية،
والممارسات
ذات الصلة. 5- ينبغي
عند تنفيذ
العهد ورصد
إنجازات
الدول الأطراف
مراعاة خبرة
الوكالات
المتخصصة المعنية
فضلا عن هيئات
الأمم
المتحدة
والمنظمات
الحكومية
الدولية،
وكذلك خبرة
الأفرقة العاملة
والمقررين
الخاصين التابعين
للأمم
المتحدة في
مجال حقوق
الإنسان. 6- يمكن
إعمال الحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية في
سياقات
سياسية
متنوعة. وليس
هناك طريق
واحد
لإعمالها
إعمالا تاما.
وقد سجلت
نجاحات
وإخفاقات في
كل من
اقتصاديات
السوق والاقتصاديات
غير القائمة
على السوق،
وفي كل من
الهياكل
السياسية
المركزية
واللامركزية. 7- يجب على
الدول
الأطراف في كل
الأوقات أن
تتصرف بحسن
نية للوفاء بالتزامات
بمقتضى العهد.
8- بالرغم
من أن الإعمال
التام للحقوق
المعترف بها
في العهد
يتحقق
تدريجيا، فإن
بعض تلك الحقوق
يمكن التقاضي
بشأن إعمالها
على نحو فوري،
في حين أن
الحقوق
الأخرى يمكن
أن تكون محلا
للتقاضي
لاحقا. 9- يمكن
للمنظمات غير
الحكومية أن
تقوم بدور مهم
في تعزيز
إعمال العهد.
وينبغي تسهيل
هذا الدور
تباعا على
الصعيدين
الوطني
والدولي. 10- الدول
الأطراف في
العهد مسؤولة
أمام كل من المجتمع
الدولي
وشعوبها عن
امتثالها
لالتزاماتها
بمقتضى العهد.
11- لا بديل
عن تضافر
الجهود
الوطنية بشكل
واضح لإتاحة
الفرصة
لمشاركة جميع
قطاعات
المجتمع
مشاركة كاملة
في العمل من أجل
إحراز تقدم في
إعمال الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية.
فالمشاركة
الشعبية مطلوبة
في جميع
المراحل، بما
في ذلك في وضع
السياسات الوطنية
وتطبيقها
وإعادة النظر
فيها. 12- ينبغي
تناول مسألة
الإشراف على
مدى الامتثال للالتزامات
المترتبة
بمقتضى العهد
بروح من التعاون
والحوار.
ولبلوغ هذا
الهدف، ينبغي على
اللجنة المعنية
بالحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية (مشار
إليها فيما
بعد بـ
"اللجنة") لدى
نظرها في تقارير
الدول
الأطراف، أن
تحلل الأسباب
والمعوقات
التي تواجه
إعمال الحقوق
المعترف بها
في العهد، وأن
تشير حيثما
أمكن إلى
حلول. وينبغي ألا
يمنع هذا
النهج من
استنتاج أن
الدولة الطرف
لم تمتثل
لالتزاماتها بموجب
العهد عندما
تسمح
المعلومات
المتاحة بهذا
الاستنتاج. 13- ينبغي
لجميع
الهيئات التي
ترصد العهد أن
تولي اهتماما
خاصا لمبدأ
عدم التمييز
والمساواة
أمام القانون
عند النظر في
مدى امتثال
الدول
الأطراف
لالتزاماتها
بمقتضى العهد.
14- تسليما
بأهمية
الإعمال
التدريجي
للحقوق
المنصوص
عليها في
العهد
بالنسبة لمجال
التنمية،
ينبغي إيلاء
اهتمام خاص
للتدابير
الرامية إلى
تحسين مستوى
معيشة
الفقراء
وغيرهم من
الفئات
المحرومة، مع
مراعاة أن
الأمر قد
يقتضي اتخاذ
تدابير خاصة
لحماية
الحقوق
الثقافية
للشعوب الأصلية
والأقليات. 15- ينبغي
أخذ العلاقات
الاقتصادية
الدولية في الحسبان
عند تقييم
جهود المجتمع
الدولي لتحقيق
الأهداف التي
ينص عليها
العهد. باء –
مبادئ
تفسيرية
تتعلق بالجزء
الثاني من
العهد تحديدا المادة
2(1): "تتخذ... ما
يلزم من
خطوات... سالكة
في ذلك جميع
السبل
المناسبة،
وخصوصا سبيل
اعتماد
تدابير
تشريعية" 16- تلتزم كل
الدول
الأطراف في
العهد بالبدء
فورا باتخاذ
خطوات من أجل
الإعمال
الكامل للحقوق
المعترف بها
في العهد. 17- على
الدول
الأطراف، أن
تسلك على
الصعيد الوطني
جميع الوسائل
المناسبة،
بما فيها
التدابير
التشريعية
والإدارية
والقضائية
والاقتصادية
والاجتماعية
والتربوية، التي
تتلاءم مع
طبيعة الحقوق -
للوفاء بالتزاماتها
بموجب العهد. 18- لا يكفي
اعتماد
تدابير
تشريعية فقط
للوفاء بالالتزامات
المنصوص
عليها في
العهد. وتجدر الإشارة
مع ذلك إلى أن
الوفاء
بالالتزامات
الواردة في
الفقرة 1 من
المادة 2 من
العهد كثيرا
ما يقتضي
اتخاذ تدابير
تشريعية في
الحالات التي
تخل فيها
التشريعات
القائمة بالالتزامات
المتضمنة في
العهد. 19- على
الدول
الأطراف، أن
توفر سبل
انتصاف
فعالة، بما
فيها، عند الاقتضاء،
سبل انتصاف
قضائية. 20- تحدد
الدولة الطرف
مدى ملاءمة
الوسائل التي
يتعين عليها
تطبيقها، غير
أن ذلك يخضع
لإعادة النظر
من قبل المجلس
الاقتصادي والاجتماعي
بمساعدة
اللجنة. ولا
تمس إعادة النظر
هذه باختصاص
الهيئات
الأخرى
المنشأة بموجب
ميثاق الأمم
المتحدة. "لضمان
التمتع
الفعلي
التدريجي
بالحقوق المعترف
بها في العهد" 21- يستلزم
واجب "ضمان
التمتع
الفعلي
التدريجي بالحقوق
المعترف بها
في العهد" أن
تتجه الدول
الأطراف
بأسرع ما يمكن
نحو إعمال
الحقوق. ولا
يمكن أن يفسر
هذا الأمر تحت
أي ظرف من
الظروف على
أنه ينطوي على
أن للدول الحق
في أن ترجئ
إلى أجل غير
مسمى بذل
الجهود اللازمة
لضمان
الإعمال
الكامل
للحقوق. بل
يجب على جميع
الدول البدء
فورا باتخاذ
تدابير
للوفاء بالتزاماتها
بموجب العهد. 22- بعض
الالتزامات
الواردة في
العهد تقتضي
من الدول
الأطراف أن
تنفذها فورا
وبالكامل، مثل
الالتزام بحظر
التمييز الوارد
في الفقرة 2 من
المادة 2 من
العهد. 23-
الالتزام
بالإعمال
التدريجي
قائم بصورة منفصلة
عن زيادة
الموارد؛ وهو
يستوجب
استخداما
فعالا
للموارد
المتاحة. 24- يمكن أن
يتأثر
الإعمال
التدريجي ليس
بزيادة
الموارد فحسب
وإنما أيضا
بتطوير موارد
مجتمعية
ضرورية
لإعمال كل فرد
للحقوق
المعترف بها
في العهد. "بأقصى
ما تسمح به
مواردها
المتاحة" 25- تلتزم
الدول
الأطراف، بغض
النظر عن
مستوى نموها
الاقتصادي،
بضمان كفالة
الحق في الكفاف
للجميع. 26- تشير
عبارة
"مواردها
المتاحة" إلى
الموارد المتوفرة
داخل الدولة
وإلى تلك التي
يوفرها المجتمع
الدولي في
طريق التعاون
والمساعدة
الدوليين. 27- عند
تحديد ما إذا
كان قد تم
اتخاذ
التدابير المناسبة
لإعمال
الحقوق
المعترف بها
في العهد، يجب
الانتباه إلى
الاستخدام
المنصف والفعال
للموارد
المتاحة وسبل
الوصول إليها.
28- عند
استعمال
الموارد
المتاحة يجب
إعطاء الأولوية
لإعمال
الحقوق
المعترف بها
في العهد، مع
مراعاة ضرورة
ضمان الوفاء بمتطلبات
الكفاف لكل
شخص وكذلك
توفير الخدمات
الأساسية. "بمفردها
وعن طريق
المساعدة
والتعاون
الدوليين،
ولا سيما على
الصعيدين
الاقتصادي
والتقني" 29- عملا
بميثاق الأمم
المتحدة
(المادتان 55، و56)
والعهد، يوضع
في الاعتبار
كمسألة ذات
أولوية فيما
يتعلق
بالتعاون والمساعدة
الدوليين،
إعمال جميع
حقوق الإنسان
والحريات
الأساسية، الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية
وكذلك
المدنية
والسياسية. 30- يجب
توجيه
التعاون
والمساعدة
الدوليان صوب
إقامة نظام
اجتماعي
ودولي يمكن أن
تتحقق في ظله الحقوق
والحريات
المنصوص
عليها في
العهد تحققا
كاملا (المادة
28 من الإعلان
العالمي لحقوق
الإنسان). 31- على
الدول، بصرف
النظر عن
اختلاف نظمها
السياسية
والاقتصادية
والاجتماعية،
أن تتعاون
فيما بينها من
أجل تعزيز
التقدم
الاجتماعي والاقتصادي
والثقافي على
الصعيد الدولي،
ولا سيما في
سبيل تعزيز
النمو الاقتصادي
للبلدان
النامية،
المتحرر من
التمييز القائم
على هذه
الاختلافات. 32- على
الدول أن تتخذ
إجراءات على
الصعيد الدولي
للمساعدة
والتعاون في
إعمال الحقوق
التي يعترف
بها العهد. 33- يجب أن
يقوم التعاون
والمساعدة
بين الدول على
المساواة في
السيادة وأن
يهدفا إلى إعمال
الحقوق
المنصوص
عليها في
العهد. 34- عند
تنفيذ
التعاون
والمساعدة
الدوليين، عملا
بالفقرة 1
المادة 2 من
العهد، يعنى
بدور المنظمات
الدولية
ومساهمة
المنظمات غير
الحكومية. المادة
2(2): عدم التمييز 35- تدعو
الفقرة 2 من
المادة 2 من
العهد إلى
التطبيق
الفوري،
وتشتمل على
ضمانة صريحة
من قبل الدول
الأطراف.
وبالتالي
ينبغي إخضاعها
للمراجعة
القضائية
وغيرها من
إجراءات التظلم.
36- الأسس
التي يقوم
عليها
التمييز
والمشار إليها
في الفقرة 2 من
المادة 2 من
العهد ليست
شاملة. 37- على
الدولة عندما
تصبح طرفا في
العهد، أن
تقضي على أي
تمييز قائم
بحكم القانون (بما
في ذلك حالات
الامتناع عن
الفعل فضلا عن
إتيانه)، وذلك
بأن تقوم دون
تأخير بإلغاء
أي قوانين
ولوائح
وممارسات
تمييزية تؤثر
على التمتع
بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية. 38- ينبغي
وضع حد
للتمييز بحكم
الواقع، الذي
يقع نتيجة عدم
المساواة في
التمتع
بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية،
على أساس نقص
الموارد أو
غيرها، في
أسرع وقت
ممكن. 39- لا يعتبر
من قبيل
التمييز أية
تدابير خاصة يكون
الغرض الوحيد
من اتخاذها
تأمين التقدم
الكافي لبعض
الجماعات
المحتاجة أو
الأفراد المحتاجين
إلى الحماية
والتي قد تكون
ضرورية لضمان
المساواة
لتلك
الجماعات
وهؤلاء
الأفراد في
التمتع بالحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية،
شريطة ألا
تؤدي هذه
التدابير،
نتيجة لذلك، إلى
إدامة قيام
حقوق منفصلة
تختلف باختلاف
الجماعات،
وشريطة عدم
استمرارها
بعد بلوغ الأهداف
التي اتخذت من
أجلها. 40- تقتضي
الفقرة 2 من
المادة 2 من
العهد أن تقوم
الدول
الأعضاء بمنع
الأشخاص
العاديين
والهيئات
الخاصة من ممارسة
التمييز في أي
مجال من
مجالات
الحياة العامة.
41- ينبغي
عند تطبيق الفقرة
2 من المادة 2 إيلاء
الاعتبار
الواجب لجميع
الصكوك
الدولية ذات الصلة،
بما فيها
إعلان القضاء
على التمييز العنصري
والاتفاقية
الدولية بشأن
القضاء على
جميع أشكال
التمييز
العنصري،
ولأعمال لجنة
القضاء على
التمييز
العنصري. المادة
2(3): غير
المواطنين في
البلدان
النامية 42- القاعدة
العامة هي أن
العهد ينطبق
على المواطنين
وعلى غير
المواطنين. 43- كان
الهدف من
الفقرة 3 من
المادة 2 من
العهد القضاء
على سيطرة بعض
المجموعات
الاقتصادية
المكونة من
أشخاص غير
مواطنين
أثناء العهد الاستعماري.
وفي ضوء ذلك
ينبغي تفسير
الاستثناء
الوارد في هذه
الفقرة
تفسيرا ضيقا. 44- يرتبط هذا
التفسير
الضيق للفقرة
3 من المادة 2 من
العهد بوجه
خاص بمفهوم
الحقوق
الاقتصادية
ومفهوم
البلدان النامية.
ويشير هذا
المفهوم
الأخير إلى
تلك البلدان التي
نالت
استقلالها
والتي تقع ضمن
تصنيفات الأمم
المتحدة
المناسبة للبلدان
النامية. المادة
3: المساواة في
الحقوق بين
الرجل والمرأة 45- ينبغي إيلاء
الاعتبار
الواجب عند
تطبيق المادة
3 من العهد،
لإعلان
القضاء على
التمييز ضد
المرأة واتفاقية
القضاء على
جميع أشكال
التمييز ضد
المرأة
وغيرهما من
الصكوك ذات
الصلة وإلى
أعمال لجنة
القضاء على
التمييز ضد
المرأة. المادة
4: حدود 46- ترمي
المادة 4 من
العهد في
المقام الأول
إلى حماية
حقوق الأفراد
بدلا من أن
تسمح للدول
بفرض أي قيود. 47- لا يقصد
بنص المادة 4 من
العهد إمكانية
فرض قيود على
الحقوق تضر
بمعيشة الفرد
أو بقائه على
قيد الحياة أو
سلامة الشخص. "المقررة
في القانون" 48- لا يجوز
فرض أي قيد
على ممارسة
الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية ما
لم ينص عليه
في القانون
الوطني
المنطبق
عموما الذي
يتماشى مع
العهد
والنافذ وقت
تطبيق القيد. 49- يجب ألا
تكون
القوانين
التي تفرض
قيودا على ممارسة
الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
تعسفية أو غير
معقولة أو
تمييزية. 50- يجب أن
تكون القواعد
القانونية
التي تقيد ممارسة
الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية واضحة
وبوسع أي شخص
الاطلاع
عليها. 51- يجب أن
ينص القانون
على ضمانات
كافية وسبل انتصاف
ضد القيام
بشكل غير
قانوني
وتعسفي
بتطبيق
القيود المفروضة
على الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية. "تعزيز
الرفاهة
العام" 52- تفسر هذه
العبارة
بمعنى
الارتقاء
بمستوى رفاهية
الأفراد عامة.
"في
مجتمع
ديمقراطي" 53- تفسر
عبارة "في
مجتمع
ديمقراطي"
على أنها تفرض
المزيد من
الحدود على
تطبيق القيود.
54- على
الدولة التي
تفرض قيودا أن
تقيم الدليل على
أن القيود لا
تعيق النهج
الديمقراطي
للمجتمع. 55- مع أنه
لا يوجد نموذج
أوحد للمجتمع
الديمقراطي،
فإنه يمكن
النظر إلى
مجتمع يعترف
بالحقوق
المنصوص
عليها في
ميثاق الأمم المتحدة
والإعلان
العالمي
لحقوق
الإنسان
ويحترمها على
أنه يفي بهذا
التعريف. "توافق
ذلك مع طبيعة
هذه الحقوق" 56- يتطلب
التقييد
"توافق ذلك مع
طبيعة هذه الحقوق"
ألا يفسر أي
قيد من القيود
أو يطبق بحيث
يعرض جوهر
الحق المعني
للخطر. 57- تؤكد
الفقرة 1 من
المادة 5 من
العهد على أنه
ليس للدولة
الحق بشكل عام
أو ضمني أو ثانوي
بأن تفرض قيود
غير تلك
المنصوص
عليها تحديدا في
القانون. لا
يجوز تفسير أي
من الأحكام
المنصوص
عليها في
القانون بحيث
تهدر "أي من
الحقوق أو
الحريات
المعترف بها".
وبالإضافة
لذلك، ترمي
المادة 5 من
العهد إلى ضمان
عدم تفسير أي من
الأحكام
الواردة في العهد
على نحو يعيق
الحق الضمني
لكل الشعوب في
التمتع
بثرواتها
واستخدامها
بشكل كامل وبحرية.
المادة
5 58- تهدف
الفقرة 2 من
المادة 5 من
العهد إلى
ضمان عدم
تفسير أي حكم
في العهد على
نحو يمس
بأحكام القانون
المحلي أو أي
معاهدات أو
اتفاقيات أو
اتفاقات
متعددة
الأطراف تكون
نافذة
بالفعل، أو قد
تصبح كذلك،
وتكفل معاملة
أفضل للشخص
المحمي. ولا
يجوز تفسير الفقرة
2 من المادة 5 من
العهد على نحو
يقيد ممارسة
أي من حقوق
الإنسان على
نحو أكبر مما
هو مقر وفقا
للالتزامات الوطنية
أو الدولية
التي قبلت بها
الدولة الطرف.
جيم –
مبادئ
تفسيرية تتصل
بالجزء
الثالث من
العهد تحديدا المادة
8: "التي ينص
عليها
القانون" 59- انظر
المبادئ
التفسيرية
تحت المصطلح
المماثل
"يحددها
القانون" في
المادة 4. "ضرورية
في مجتمع
ديمقراطي" 60- إضافة إلى
المبادئ
التفسيرية
الواردة فيما
يتعلق بالمادة
4 من العهد
فيما يخص
عبارة "في
مجتمع ديمقراطي"،
تفرض المادة 8
من العهد
قيودا أشد على
الدولة الطرف
التي تفرض
قيودا على
حقوق النقابات.
فهي تقتضي أن
يكون هذا
القيد ضروريا
بالفعل. ويعني
مصطلح
"ضروري" أن
القيد: (أ) يستجيب
لحاجة عامة أو
حاجة
اجتماعية
ملحة؛ (ب) يرمي
إلى تحقيق هدف
مشروع؛ (ج) يتناسب
مع ذلك الهدف. 61- ويجب أن
يقوم أي تقييم
لضرورة فرض
قيد على اعتبارات
موضوعية. "الأمن
القومي" 62- لا يجوز
الاحتجاج
بالأمن
القومي
لتبرير التدابير
المقيدة لبعض
الحقوق إلا
إذا كانت تلك
القيود متخذة
فقط لحماية
وجود الأمة أو
سلامتها
الإقليمية أو
استقلالها السياسي
من استعمال
القوة أو
التهديد
باستعمالها. 63- لا يجوز
الاحتجاج
بالأمن
القومي لفرض
قيود لمنع
مجرد تهديدات
للقانون أو
النظام تكون محلية
أو معزولة
نسبيا. 64- لا يجوز
التذرع
بالأمن
القومي
لتبرير فرض
قيود غامضة أو
تعسفية، فيما
يجوز
الاحتجاج به
فقط عند وجود
ضمانات كافية
وسبل انتصاف
فعالة ضد
التعسف. 65- إن
الانتهاك
المنهجي
للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
يقوض الأمن
القومي
الحقيقي
ويمكن أن يعرض
للخطر السلم
والأمن الدوليين.
ولا يحق لدولة
مسؤولة عن
ارتكاب مثل هذا
الانتهاك
الاحتجاج
بالأمن
القومي
لتبرير تدابير
ترمي إلى
القضاء على
المعارضة
لذلك الانتهاك
أو قمع
سكانها. "النظام
العام" 66- يمكن
تعريف عبارة
"النظام
العام" على
النحو الذي
استعملت به في
العهد بأنه
مجموع القواعد
التي تضمن سير
مجتمع ما أو
مجموعة
المبادئ الأساسية
التي يتأسس
عليها مجتمع
ما. ويعد
احترام الحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
جزء من النظام
العام. 67- يفسر
النظام العام
في سياق الغرض
من الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
المحددة التي
يجري تقييدها
على هذا
الأساس. 68- إن أداء
أجهزة الدولة
وموظفوها
المسؤولون عن
الحفاظ على
النظام العام
يكون محلا
لرقابة
البرلمان أو
المحاكم أو
غير ذلك من
الهيئات المختصة
المستقلة. "حقوق
الآخرين
وحرياتهم" 69- إن نطاق
حقوق وحريات
الآخرين التي
يمكن أن تمثل
قيودا على
الحقوق
المنصوص
عليها في
العهد يمتد
ليتجاوز الحقوق
والحريات
المعترف بها
في العهد. دال –
انتهاك
الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية 70- عدم
امتثال
الدولة الطرف
لأحد
التزاماتها بمقتضى
العهد يعد
وفقا للقانون
الدولي انتهاك
للعهد. 71- يجب أن
يراعى عند
تحديد ما يعد
عدم الامتثال
أن العهد يسمح
للدولة بهامش
تقدير فيما
يخص اختيار
وسائل تنفيذ
أهدافها،
وينبغي أيضا
مراعاة أن
العوامل
الخارجة عن
السيطرة
المعقولة
للدولة قد
تؤثر سلبيا على
قدرتها على
إعمال حقوق
بعينها. 72- تعد
الدولة الطرف
انتهكت العهد
إذا كانت، في
جملة أمور: -
لم تتخذ خطوة
يستلزمها
العهد منها؛ -
لم تقوم على
الفور بإزالة
العقبات التي
يتعين عليها
إزالتها
للسماح
بالوفاء
الفوري بحق من
الحقوق؛ -
لم تقم، دون
إبطاء بإعمال
حق يقتضي
العهد منها أن
تتيحه فورا؛ -
تعمدت عدم
الوفاء
بمعيار للحد
الأدنى للإنجاز
يتمتع بالقبول
العام على
الصعيد
الدولي، وكان
بمقدورها
الوفاء به؛ -
تفرض على حقوق
معترف بها في
العهد قيودا
لا تتماشى مع
الضوابط
الواردة في
العهد؛ -
تعمدت تأخير
أو وقف
الإعمال
التدريجي لحق
معترف به في
العهد، إلا
إذا كانت
تتصرف في إطار
قيد يسمح به
العهد أو تقوم
بذلك بسبب نقص
الموارد أو
لأسباب
قاهرة؛ -
لم تفي
بالتزاماتها
بتقديم
تقارير على
النحو
المنصوص عليه
في العهد. 73- من حق كل
دولة طرف في
العهد وفقا
لقواعد القانون
الدولي أن
تعرب عن رأي
يفيد بأن دولة
طرفا أخرى لا
تفي
بالتزاماتها
بموجب العهد
وأن تلفت
انتباه هذه الدولة
إلى ذلك.
ويسوى أي نزاع
قد ينجم عن
ذلك طبقا
لقواعد
القانون
الدولي ذات
الصلة المتعلقة
بفض النزاعات
سلميا. الجزء
الثاني –
النظر في
تقارير الدول
الأطراف
والتعاون الدولي
بموجب الجزء
الرابع من
العهد ألف –
إعداد
التقارير
وتقديمها من
قبل الدول
الأطراف 74- تتوقف
فعالية آلية
الإشراف
المنصوص
عليها في
الجزء الرابع
من العهد إلى
حد بعيد على
نوعية
التقارير
التي تقدمها
الدول
الأطراف وعلى تقديمها
في الوقت
المناسب.
وبالتالي على
الحكومات أن
تعمل على أن
تكون
التقارير
التي تقدمها
مفيدة بقدر
الإمكان.
ولتحقيق ذلك؛
ينبغي أن تضع
الحكومات
نظام داخلي
ملائم يكفل
التشاور مع
الإدارات
والوكالات
الحكومية
وجمع البيانات
ذات الصلة،
وتدريب
الموظفين
والحصول على
الوثائق ذات
الصلة
والتشاور مع
المؤسسات غير
الحكومية
والمؤسسات
الدولية
المعنية. 75- إن تنفيذ
برنامج
الخدمات
الاستشارية
والمساعدة
التقنية
المقترح من
قبل اجتماع
رؤساء اللجان
الإشرافية
المعنية
بوفاء الدول
بالتزاماتها
بمقتضى
معاهدات حقوق
الإنسان التي
انضمت إليها
أو صدقت عليها
والمقدم إلى
الجمعية
العامة للأمم
المتحدة في
تقريرهم
الصادر في عام
1984؛ يمكن أن
يساهم في
تيسير عملية
إعداد التقارير
بموجب المادة
16 من العهد
(وثيقة الأمم المتحدة
A39/484). 76- ينبغي
على الدول
الأطراف أن
تنظر إلى
التزامها
المتعلق
بتقديم
التقارير على
أنه فرصة لإتاحة
نقاش عام موسع
بشأن الأهداف
والسياسات
المعدة
لإعمال
الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية.
وعليه ينبغي
نشر هذه
التقارير على
نطاق واسع،
وإن أمكن
نشرها في شكل
مشاريع
تقارير. وكذلك
ينبغي أن تمثل
عملية إعداد
التقارير فرصة
لاستعراض مدى
كفاية تجسيد
السياسات الوطنية
ذات الصلة
لنطاق ومحتوى
كل حق، وتحديد
وسائل تحقيق
ذلك. 77- تشجع
الدول
الأطراف على
النظر في إمكانية
إشراك
المنظمات غير
الحكومية في
إعداد
تقاريرها. 78- ينبغي
على الدول
الأطراف، عند
تقديم تقاريرها
بشأن
الإجراءات
القانونية
المتخذة لوضع
العهد موضع
التنفيذ، ألا
تكتفي بوصف
الأحكام
تشريعية ذات
الصلة، بل أن
توضح، عند
الاقتضاء،
سبل الانتصاف
القضائية
والإجراءات
الإدارية
وغيرها من
التدابير
التي اعتمدتها
لإعمال تلك
الحقوق،
والممارسة في
إطار سبل
الانتصاف
والإجراءات
تلك. 79- ينبغي
تضمين
معلومات كمية
في تقارير
الدول الأطراف
للإشارة إلى
أي مدى تحظى
هذه الحقوق بالحماية
في واقع
الأمر. كما
ينبغي تقديم
معلومات
إحصائية
ومعلومات عن
الاعتمادات
الواردة في
الميزانية
والنفقات
وذلك على نحو
ييسر تقييم
الامتثال
للالتزامات
المنصوص
عليها في
العهد. وكذلك
ينبغي على
الدول
الأطراف، إن
أمكن، أن تعتمد
أهدافا
ومؤشرات
محددة بوضوح
فيما يخص تنفيذ
العهد. وهذه
الأهداف
والمؤشرات
ينبغي أن تقوم،
كلما أمكن،
على معايير
موضوعة من
خلال التعاون
الدولي
لزيادة
ومطابقة
ومقارنة
البيانات
المقدمة من
الدول
الأطراف في
تقاريرها. 80- ينبغي
على
الحكومات،
عند الضرورة،
أن تجري دراسات
أو تطلب إجراء
دراسات
لتمكينها من
سد الفجوات في
المعلومات
المتعلقة
بالتقدم الذي
أحرز
والصعوبات
التي واجهت
تحقيق
الامتثال للحقوق
المنصوص
عليها في
العهد. 81- ينبغي أن
تشير تقارير
الدول
الأطراف إلى
المجالات
التي يمكن
فيها تحقيق
تقدم أكبر من
خلال التعاون
الدولي وأن
تقترح برامج
تعاون اقتصادي
وتقني قد تكون
مفيدة لبلوغ
ذلك الغرض. 82- ينبغي
على الدول
الأطراف أن
تختار
ممثليها
المشاركين في
عملية فحص
تقاريرها من
أفراد ملمين تماما
بالقضايا
المطروحة في
التقارير،
وذلك حتى يمكن
ضمان إجراء
حوار مفيد بين
الدول الأطراف
والهيئات
التي تقيم مدى
امتثالها
لالتزاماتها
بمقتضى العهد.
باء –
دور اللجنة
المعنية
بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية 83- تم تكليف
اللجنة
بمساعدة
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
في المهام
الموضوعية
التي أسندها
إليه العهد.
ويتمثل دورها
بصورة خاصة في
فحص تقارير
الدول
الأطراف
وتقديم
اقتراحات وتوصيات
ذات طبيعة
عامة، بما
فيها
اقتراحات وتوصيات
تتعلق
بامتثال
الدول
الأطراف
بصورة أكمل
للعهد. من
المتوقع أن
يفضي قرار
المجلس
الاقتصادي والاجتماعي
القاضي
باستبدال
فريق الخبراء
الحكوميين
العامل أثناء
الدورات
التابع له
بلجنة خبراء
مستقلين إلى
رقابة أفعل
على التنفيذ
من قبل الدول
الأطراف. 84- ينبغي على
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
أن يتأكد من توفير
ما يكفي من
دورات للجنة
وذلك لتمكين
اللجنة من
الوفاء
الكامل
بمسؤولياتها. ولا
بد أيضا من
توفير ما يلزم
من موظفين
وتسهيلات لكي
تتمكن اللجنة
من أداء
مهامها
بفعالية،
طبقا لقرار
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي 1985/17. 85- حتى
تتمكن اللجنة
من التعامل مع
القضايا الموضوعية
ذات الطبيعة
المعقدة التي
يعالجها العهد،
يمكن لها
النظر في
تفويض بعض
المهام إلى
أعضائها. إذ
يمكنها على
سبيل المثال،
إنشاء أفرقة
صياغة لإعداد
صيغ وتوصيات
أولية ذات طبيعة
عامة أو
ملخصات
للمعلومات
المتلقاة.
ويمكن كذلك
تعيين مقررين
لمساعدة
اللجنة، ولا
سيما في إعداد
تقارير عن
مواضيع
محددة، وحتى
تتمكن اللجنة
من التشاور مع
الدول الأطراف
والوكالات
المتخصصة
والخبراء
المعنيين،
ووضع مقترحات
تتعلق
بمشاريع
المساعدة الاقتصادية
والتقنية
التي يمكن أن
تساعد في التغلب
على الصعوبات
التي تواجهها
الدول
الأطراف عند
وفائها
بالتزاماتها
المنصوص
عليها في العهد.
86- ينبغي
على اللجنة،
عملا
بالمادتين 22 و23
من العهد، أن
تستكشف مع
أجهزة أخرى
تابعة للأمم
المتحدة
والوكالات
المتخصصة
وغيرها من
المنظمات
المعنية،
إمكانات
اتخاذ تدابير
دولية إضافية
من المحتمل أن
تساهم في
التنفيذ التدريجي
للعهد. 87- ينبغي
على اللجنة أن
تعيد النظر في
دورة الست
سنوات لتقديم
التقارير
بسبب عمليات
التأخير التي
أفضت إلى
النظر على نحو
متزامن في تقارير
مقدمة في
مراحل مختلفة
من تلك
الدورة. وينبغي
أيضا على
اللجنة أن تستعرض
المبادئ
التوجيهية
التي أعدتها
لمساعدة
الدول
الأطراف بشأن
محتوى وشكل
التقارير
التي ينبغي
على تلك الدول
أن تقدمها
بموجب العهد،
وأن تقترح أي
تعديلات قد
تكون لازمة. 88- ينبغي
على اللجنة أن
تنظر في دعوة
الدولة الأطراف
إلى التعليق
على مواضيع
مختارة مما يؤدي
إلى حوار
مباشر ودائم
مع اللجنة. 89- ينبغي
على اللجنة أن
تولي اهتماما
كافيا للقضايا
المنهجية عند
تقييمها لمدى
الامتثال للالتزامات
المنصوص
عليها في
العهد. ويمكن
للاعتماد على
مؤشرات أن
يساعد في قياس
التقدم المحرز
في إعمال بعض
الحقوق؛ وكذلك في
تقييم التقارير
المقدمة في
إطار العهد.
وينبغي على
اللجنة أن
تولي العناية
الواجبة
للمؤشرات
التي اختارتها
الوكالات
المتخصصة أو
التي قد تختار
في إطار هذه
الوكالات. وأن
تستفيد من
البحوث
القائمة،
وتشجع على
إجراء بحوث
إضافية؛ بالتشاور
مع الوكالات
المتخصصة
المعنية،
فيما يتعلق
بما يتم
الوقوف عليه
من ثغرات. 90- إذا لم
تقتنع اللجنة
بأن
المعلومات
المقدمة من
الدولة الطرف
تكفي لإجراء
تقييم مفيد للتقدم
الذي أحرز
والصعوبات
التي واجهت
الدولة
المعنية،
فإنه ينبغي
عليها أن تطلب
من تلك الدولة
تقديم
معلومات
تكميلية تحدد
بدقة عند الاقتضاء
القضايا أو
المسائل التي
ترغب في أن
تقوم الدولة
الطرف
بتناولها. 91- ينبغي
على الجنة،
عند إعداد
تقاريرها
بموجب قرار
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
1985/17، أن تنظر،
بالإضافة إلى
تقديم "ملخص
استعراضها للتقارير"،
في إلقاء
الضوء على
القضايا الموضوعية
المطروحة أثناء
مداولاتها. جيم –
العلاقات بين
اللجنة
والوكالات
المتخصصة، والهيئات
الدولية
الأخرى 92- ينبغي
النظر إلى
إنشاء اللجنة
على أنه فرصة لإقامة
علاقة
إيجابية
ومفيدة بين كل
من اللجنة
والوكالات
المتخصصة
والهيئات
الدولية الأخرى.
93- ينبغي
النظر في
اتخاذ
ترتيبات جديدة
في إطار
المادة 18 من
العهد، إذا ما
كان ذلك يعزز
من إسهام
الوكالات
المتخصصة في
عمل اللجنة.
ولا بد من
المرونة عند
وضع هذه
الترتيبات في
إطار المادة
18؛ وذلك نظرا
إلى أن أساليب
العمل في مجال
إعمال الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
تختلف من
وكالة متخصصة
إلى أخرى. 94- حتى يمكن
الإشراف على
نحو صحيح على
تنفيذ العهد
في إطار الجزء
الرابع منه،
فمن الهام أن
يجري حوار بين
الوكالات
المتخصصة
واللجنة بشأن
المسائل محل
الاهتمام
المشترك.
وينبغي أن تتناول
المشاورات
بشكل خاص
الحاجة إلى
وضع مؤشرات
لتقييم
الامتثال للعهد؛
ووضع مبادئ
توجيهية
للدول
الأطراف لتقديم
تقاريرها؛
ووضع ترتيبات
تتعلق بتقديم
التقارير من
قبل الوكالات
المتخصصة في
إطار المادة 18.
وذلك ينبغي
إيلاء
العناية لأي
إجراءات ذات
صلة جرى
اعتمادها في
الوكالات. ومن
شأن مشاركة
ممثلي
الوكالات في
اجتماعات
اللجنة أن تكون
ذات فائدة
جمة. 95- من
المفيد أن
يتمكن أعضاء
اللجنة من
زيارة الوكالات
المتخصصة
المعنية، وأن
يطلعوا خلال
الاتصالات
الشخصية على
برامج
الوكالات في مجال
إعمال الحقوق
المنصوص
عليها في
العهد ومناقشة
مجالات
التعاون
الممكنة مع
تلك الوكالات.
96- ينبغي
إجراء مشاورات
بين اللجنة
والمؤسسات
المالية الدولية
والوكالات
الإنمائية
لتبادل
المعلومات
والأفكار
بشأن توزيع
الموارد
المتاحة فيما
يتعلق بإعمال
الحقوق
المعترف بها
في العهد. ويراعي
في مثل هذا
التبادل
للمعلومات
والأفكار أثر
المساعدة
الاقتصادية
الدولية على الجهود
التي تبذلها
الدول
الأطراف
لتنفيذ
العهد؛ وإمكانات
التعاون
الاقتصادي
والتقني في
إطار المادة 22
من العهد. 97- ينبغي أن
تأخذ اللجنة
المعنية
بحقوق الإنسان
في الحسبان،
إضافة إلى
مسؤولياتها
بموجب المادة
19 من العهد،
الأعمال التي
تضطلع بها اللجنة
عندما تنظر في
بنود جدول
أعمالها
المتعلقة
بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية. 98- للعهد
الخاص
بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
علاقة بالعهد
الدولي الخاص
بالحقوق
المدنية
والسياسية.
وإذا كان
بالإمكان
تحديد معظم الحقوق
بوضوح من حيث
دخولها ضمن
إطار أي من العهدين،
فإنه لا يمكن
التمييز
بوضوح بين
العديد من
الحقوق
والأحكام
المشار إليها
في العهدين.
وعلاوة على
ذلك يشترك
العهدان في
بعض الأحكام.
ومن المهم وضع
ترتيبات
تشاور بين
اللجنة
المعنية
بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
ولجنة حقوق
الإنسان. 99- نظرا إلى
الصلة الوثيقة
بين العهد
وصكوك
قانونية
دولية أخرى، فعلى
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
أن يولي اهتماما
مبكرا للحاجة
إلى وضع
ترتيبات
للتشاور بين
مختلف
الهيئات
الإشرافية. 100- تحث
المنظمات
الحكومية
الدولية
والإقليمية
المعنية
بإعمال
الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
على وضع
تدابير، عند
الاقتضاء،
لتعزيز إعمال
العهد. 101- نظرا
لأن اللجنة
المعنية
بالحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
تعد هيئة
فرعية للمجلس
الاقتصادي
والاجتماعي،
فإن المنظمات
غير الحكومية
التي تتمتع
بوضع استشاري
لدى المجلس
المذكور تـحث
على حضور
اجتماعات
اللجنة
ومتابعتها،
وعند
الضرورة،
تقديم معلومات
طبقا لقرار
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
1296(د-44). 102- تضع
اللجنة
المعنية
بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية،
بالتعاون مع
المنظمات
الحكومية
الدولية
والمنظمات
غير الحكومية
ومعاهد البحث،
نظاما متفقا
عليه للتسجيل
والحفظ
وإتاحة
السوابق
وغيرها من
المواد التفسيرية
ذات الصلة
بالصكوك
الدولية
المتعلقة
بالحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية. 103- تتضمن
التدابير
الموصى بها في
المادة 23 من العهد
تنظيم حلقات
دراسية على
نحو دوري
لاستعراض عمل
اللجنة
المعنية
بالحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية
والتقدم
المحرز في
إعمال الدول
الأطراف
لالتزاماتها
تجاه الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية. * ترجمة غير رسمية. العودة للصفحة الرئيسية |