230- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للكسمبرغ (CRC/C/41/Add.2) في جلساتها 471 إلى 473 (انظر الوثائق (CRC/C/SR.471-473 المعقودة في 2 و3 حزيران/يونيه 1998 وقامت، في جلستها 477 المعقودة في 5 حزيران/يونيه 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية: (أ) مقدمة
231- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي المفصل للدولة الطرف، الذي اتبع المبادئ التوجيهية الموضوعة من جانب اللجنة. كما تحيط علما بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/LUX/1). وترحب اللجنة كذلك بالحوار المثمر والبناء مع الوفد. (ب) العوامل الإيجابية
232- تلاحظ اللجنة وجود برلمان للشباب، وترحب باشتراكه في المناقشة الدائرة بشأن القانون المقترح لإقامة لجنة لها وظائف أمين المظالم.233- وترحب اللجنة ببيان الوفد عن نية حكومة لكسمبرغ زيادة مساهمتها في المساعدة الإنمائية الدولية من 0.36 في المائة إلى ال 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي حددته الأمم المتحدة، بحلول نهاية عام 1999. (ج) دواعي القلق الرئيسية
234- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف قد أبدت تحفظات تؤثر على المواد 2 و6 و7 و15 من الاتفاقية.235- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بينما اشتمل قانون عام 1992 المتعلق بحماية الشباب على أحكام عديدة من اتفاقية حقوق الطفل، فإن التشريع المحلي لا يزال بحاجة إلى التعديل وإلى سن قوانين جديدة من أجل التنفيذ التام لمبادئ وأحكام الاتفاقية. وفي هذا الخصوص، فإنه يُقلِق اللجنة بطء وتيرة اعتماد التعديلات المناسبة المقترحة. 236- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد سياسة شاملة لتعزيز وحماية حقوق الطفل. كما يقلقها عدم وجود تنسيق قوي وآلية رصد، وكون مشروع إنشاء لجنة لكسمبرغ لحقوق الطفل كآلية رصد مستقلة لم يتخذ شكله الرسمي بعد. 237- ومع اعتراف اللجنة بجهود الدولة الطرف في هذا الصدد، فإنها تشعر بالقلق لعدم كفاية التدابير المتخذة لتقديم تدريب كاف على حقوق الطفل لكل الجماعات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالحهم. كما تعتقد اللجنة أن النشر المنتظم وزيادة الوعي بمبادئ وأحكام الاتفاقية في جميع أجزاء المجتمع، بين الأطفال والكبار على حد سواء، هما قضية لا تزال مثاراً للقلق. 238- ويقلق اللجنة عدم وجود قانون يتناول بالكامل جميع الأسس التي يُبنى عليها التمييز والمبينة في المادة 2 من الاتفاقية، وأن الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية ربما ما زالوا يعانون من أشكال مختلفة من التمييز والوصم بالعار، ولا سيما نتيجة استخدام صفتي "الشرعي" و"غير الشرعي" في مدونة القانون المدني. 239- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المبادئ العامة للاتفاقية وخاصة موادها 2 (عدم التمييز) و3 (مصالح الطفل الفضلى) و12 (إيلاء الاعتبار لآراء الطفل) لم تنفذ بعدُ تنفيذاً تاماً في التشريع والسياسات والممارسة. 240- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف تنكر الحقوق المسرودة في المادة 7-1 من الاتفاقية، وخصوصاً حق الطفل في معرفة والديه، على الأطفال الذين يقيدون باعتبارهم مجهولي المولد ("تحت علامة X") حتى ولو ثبت أن هذا الحق فيه مصلحة الطفل الفضلى. 241- ويقلق اللجنة عدم وجود تشريع لحماية الأطفال من التعرض للعنف والمواد الإباحية عن طريق أفلام الفيديو وغيرها من التكنولوجيات الحديثة، وأبرزها شبكة الإنترنت. وعلاوة على ذلك، فإن مما يثير القلق أن امتلاك مواد إباحية، بما فيها المواد التي يُصوّر فيها الأطفال، ليس جريمة في الدولة الطرف. 242- وعلى ضوء المواد 3 و5 و19، والمادة 28-2 من الاتفاقية، توجد مدعاة للقلق في كون القانون لا يحظر بصورة محددة العقاب البدني، داخل الأسرة وخارجها. 243- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع لا يشمل جميع الأشكال الموجودة حالياً من إيداع الأطفال. ويقلقها كذلك عدم القيام على نحو منهجي برصد منتظم ومستقل وبمراجعة دورية لحالات الإيداع. كما يقلق اللجنة إيداع الأطفال كذلك في مؤسسات للرعاية في بلدان مجاورة بسبب نقص المرافق والمهنيين المدربين في الدولة الطرف. 244- وفيما يتعلق بالتبني، تلاحظ اللجنة بقلق أنه يبدو أن التشريع المحلي لا يحترم بالكامل جميع أحكام المادة 21 من الاتفاقية، وخصوصاً تنفيذ تدابير ملائمة لضمان ألا تعود عملية التبني في بلد آخر بكسب مالي غير مشروع على المشاركين فيها. 245- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون العقوبات يقصر الحماية التي يبسطها من جميع أشكال إساءة المعاملة والإهمال على مَن هم دون سن ال 14 عاماً من الأطفال. 246- ومع الإحاطة علماً بقانون عام 1994 المتعلق بإدخال الأطفال المعوقين في المدارس، تشعر اللجنة بالقلق للحالة غير الواضحة لتنفيذ هذا التشريع. 247- وتعرب اللجنة عن قلقها للنقص الملحوظ في معدل الرضاعة الطبيعية بعد الشهر الأول من الولادة. ومما يقلقها كذلك قصر فترة إجازة الوضع، وعدم التنفيذ التام للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الثدي. 248- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء معدل الانتحار بين الشباب في الدولة الطرف، وكون حالات انتحار قد وقعت بين شباب أثناء احتجازهم. كما أن اللجنة قلقة لتزايد إساءة استعمال العقاقير والكحول بين الشباب. 249- ويقلق اللجنة عدم كفاية التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لإدخال التثقيف بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، في المناهج المدرسية بطريقة منتظمة، عملاً بالمادة 29 من الاتفاقية. 250- وفيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، تعرب اللجنة عن قلقها لوجود بغاء الأطفال في الدولة الطرف، ولتوريط الأطفال في شبكات البغاء الدولية. ومما يقلقها كذلك أنه ليس من غير القانوني انخراط الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً في البغاء. 251- واللجنة تجد مدعاة للقلق في مسألة إدارة شؤون قضاء الأحداث، وخصوصاً مـدى اتفاقها مع المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية، ومع غيرها من المعايير ذات الصلة مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأطفال المحرومين من حريتهم. وهي قلقة على وجه الخصوص لأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة يجوز إحالتهم إلى المحاكم العادية وإصدار الحكم عليهم كما لو كانوا من الكبار. ويقلقها كذلك جواز احتجاز الأحداث مع الكبار في السجون العادية، حيث الأوضاع غير ملائمة بتاتاً، بما في ذلك وجود قيود صارمة على التريض والتمتع بأوقات الفراغ، والغياب العملي لفرص التعليم، وطول فترات عزلتهم في زنزاناتهم. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق لبطء وتيرة تنفيذ جميع القرارات المتخذة من جانب الفريق العامل المشترك بين الوزارات والرامية إلى تحسين أوضاع احتجاز الأطفال تحسيناً جذرياً. (هـ) اقتراحات وتوصيات
252- على ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في إعادة النظر في تحفظاتها بهدف سحبها.253- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، على أساس من الأولوية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تمشي تشريعها المحلي تمشياً تاماً مع أحكام ومبادئ الاتفاقية. 254- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية شاملة بخصوص الأطفال. كما تود اللجنة أن تقترح على الدولة الطرف توخي إقامة آلية دائمة لتنسيق السياسات الهادفة إلى حماية الطفل ولتقييم هذه السياسات ورصدها ومتابعتها بقصد ضمان الاحترام التام للاتفاقية وتنفيذها على الصعيدين المركزي والمحلي. وفي هذا الصدد، وكجزء من الجهود المستمرة من جانب الدولة الطرف لتعزيز وحماية حقوق الطفل، تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في جهودها لإقامة هيئة رصد مستقلة، مثل أمين مظالم. 255- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستمرار في نشر الاتفاقية باللغات المناسبة في أوساط الكبار والأطفال على حد سواء. كما توصي بأن تستمر السلطات في ضمان توفير برامج رفع الوعي والتثقيف والتدريب بشأن حقوق الطفل من أجل المجموعات المهنية العاملة لصالح الأطفال ومعهم مثل: القضاة، والمحامين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمسؤولين في الجيش، وموظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك على المستوى المحلي، والموظفين العاملين في المؤسسات أو غيرها من أماكن احتجاز الأطفال، والموظفين الصحيين، والأخصائيين الاجتماعيين. 256- وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف في تشريعاتها الاعتبار اللازم للحماية من جميع أسس التمييز كما هي مبينة في المادة 2 من الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الملائمة لضمان عدم معاناة الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية من معاملة تمييزية أو من الوصم بالعار، ولحذف تعبيري "شرعي" و"غير شرعي" المستخدمين حالياً في مدونة القانون المدني. ونظراً لتعدد القوميات في المجتمع، توصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الملائمة، بما فيها التدابير القانونية، لضمان جميع الحقوق المبينة في الاتفاقية لجميع الأطفال الذين يعيشون تحت لواء ولايتها، على ضوء المواد 2 و3 و22. 257- وترى اللجنة وجوب الاضطلاع بمزيد من الجهود لضمان أن تكون المبادئ العامة للاتفاقية، ولا سيما "عدم التمييز" (المادة 2) و"مصالح الطفل الفضلى" (المادة 3) و"إيلاء الاعتبار لآراء الطفل" (المادة 12) ليس فقط موجِّهة لصياغة السياسات وصنع القرارات، بل أن يتم أيضاً إدماجها على النحو الملائم في أية أحكام قضائية وإدارية، وكذلك في وضع وتنفيذ كل المشاريع والبرامج التي لها تأثير على الأطفال. 258- وحرصاً على الحماية التامة لحقوق الأطفال المقيدين باعتبارهم مجهولي المولد ("تحت علامة X")، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان الإنفاذ الكامل لأحكام المادة 7، ولا سيما حق الطفل في معرفة والديه، وذلك في ضوء مبدأي "عدم التمييز" (المادة 2) و"مصالح الطفل الفضلى" (المادة 3). 259- وعلى ضوء المادة 17 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير القانونية وغيرها من التدابير الملائمة لحماية الأطفال من التعرض للعنف والمواد الإباحية عن طريق أفلام الفيديو وغيرها من التكنولوجيات الحديثة، بما فيها شبكة الإنترنت. كما توصي اللجنة بأن تتابع الدولة الطرف جهودها الرامية لاعتماد تشريع يفرض حظراً فعالاً على امتلاك المواد الإباحية التي تنطوي على أطفال. وينبغي توخي التعاون الثنائي مع البلدان المجاورة لتحقيق هذا الغرض. 260- وعلى ضوء المادتين 3 و19 والمادة 28-2، توصي اللجنة بأن يفرض القانون حظراً صريحاً على العقاب البدني في البيت وفي مؤسسات الرعاية. 261- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير الملائمة، بما في ذلك التدابير ذات الطابع التشريعي، لضمان تمتع الطفل المودع في أي نوع من المؤسسات بجميع حقوقه المبينة في الاتفاقية، ولا سيما حقه في المراجعة الدورية للإيداع. كما توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية رصد لمؤسسات الرعاية والأنواع الأخرى من المؤسسات. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لرصد حالة الأطفال الذين تم إيداعهم في مؤسسات أجنبية لعدم وجود الخبرة المتخصصة أو المرافق الملائمة في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بالاضطلاع بدراسة لتقييم أثر إيداع الأطفال في بلدان مجاورة. 262- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بضمان الاحترام الكامل لأحكام المادة 21 من الاتفاقية في تشريعاتها وإجراءاتها وسياساتها وممارساتها المحلية. وهي تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون بخصوص التبني في بلد آخر. 263- وفيما يتعلق بحقوق الأطفال المعوقين، وعلى ضوء جملة أمور منها أحكام المادة 23 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير من أجل التنفيذ التام لقانون عام 1994 المتعلق بإدخال هؤلاء الأطفال في المدارس. 264- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدمج بصورة محددة تعليم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، في المناهج المدرسية. 265- وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسة شاملة لتحديد أسباب الانخفاض في الرضاعة الطبيعية بعد الشهر الأول. كما توصي بتمديد فترة إجازة الوضع، وبذل جهود جادة لتوعية أفراد الجمهور - وخصوصاً حديثي الإنجاب - بشأن فوائد الرضاعة الطبيعية، واعتماد تدابير أخرى، حسب الضرورة، لإبطال أي أثر سلبي لذلك على توظيف النساء الراغبات في الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لأطفالهن لفترة أطول من الزمن. وأخيراً، توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها لتعزيز الامتثال للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الثدي. 266- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بدراسات بشأن أسباب الانتحار، وغيره من مشاكل الصحة العقلية بين الشباب، وعلى اعتماد تدابير لمكافحة هذه الظاهرة. كما توصي بأن تضطلع الدولة الطرف بتدابير "مراعية للشباب" للوقاية والعلاج وإعادة التأهيل بغية التصدي للمشكلة المتزايدة المتمثلة في إساءة استعمال العقاقير والمواد المؤثرة في صفوف المراهقين. 267- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية تشريعاتها، وسياساتها وبرامجها الرامية إلى منع ومكافحة جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي، بما في ذلك بغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية والاتجار بهم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة عمل وطنية شاملة، وأن تنفذ توصيات مؤتمر ستوكهولم لعام 1996 لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. 268- وفيما يخص إدارة شؤون قضاء الأحداث، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير من أجل الإدماج الكامل لأحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39، وكذلك المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، في تشريعاتها، وسياساتها وممارساتها. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لبدائل الاحتجاز، ولمنع الانتحار أثناء الاحتجاز، وتوفير المرافق الأساسية للأطفال المحتجزين من أجل ضمان عزلهم عن الكبار تماماً وضمان اتصالهم بأسرهم بصورة منتظمة. وينبغي إيلاء الاعتبار التام لحق الأطفال المحتجزين في الحصول على التعليم، بما في ذلك التدريب المهني. وتوصي اللجنة بقوة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الملائمة لتنفيذ جميع التوصيات المناسبة التي اعتمدها الفريق العامل المشترك بين الوزارات لتحسين أوضاع احتجاز الأطفال تحسينا جذرياً. 269- وأخيراً، وعلى ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يتاح للجمهور على نطاق واسع التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف وكذلك المحاضر الموجزة للجلسات ذات الصلة والملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة. فمن شأن مثل هذا التوزيع الواسع أن يولد نقاشاً ووعياً للاتفاقية وحالة تنفيذها، ولا سيما داخل الحكومة والوزارات ذات الصلة والبرلمان والمنظمات غير الحكومية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |